السؤال الخامس: هل يجوز رمي الجمار في آخر أيام التشريق للمتعجل قبل الزوال ” أي قبل زوال الشمس ” ؟
الجواب: بعض الناس حجه لا يأذن له بأن يرمي بعد الزوال ،فالمضط أرجو أن لا حرج في ذلك ففي اليوم الثاني مثلا من أيام التشريق إذا كان لا يستطيع أن يبقى إلى ما بعد الزوال فرمى ما قبل الزوال فأرجو أن يكون له رخصة في ذلك، ودليله ما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن رجلا سأل عبد الله ابن عمر – رضي الله عنهما – متى ارمي ؟،فقال ابن عمر : ارمي إذا رمى إمامك .
ابن حجر – رحمه الله تعالى – شد النفس في تحديد من إمامه، فحدد إمامه، فحدد إمامه بأنه عبد الله ابن الزبير ثم شد ابن حجر النفس في تحقيق مذهب ابن الزبير فرأى أن ابن الزبير يرى جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، فابن عمر قال له: ارمِ إذا رمى إمامك .
السائل طالب علم والمفتي أسير المستفتي، ابن عمر أراح نفسه وأجاب بجواب عام دقيق، الناس كانوا يأتون وكلٌ معهم أمير فمتى رمى الأمير ارمِ.
لكن السائل أراد أن يحاققه فضيق عليه الألفاظ فقال: متى رمى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ .
الآن السؤال أصبح أضيق من السؤال الاول.
قال عبد الله بن عمر: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتحين إذا زالت الشمس رمى، ومعنى يتحين: أنه كان في فراغ قبلها، فكان بإمكانه أن يرمي ما قبل الزوال ولكنه كان يراقب ويتحين ويدقق فمتى زالت الشمس رمى ،متى تحقق عنده – صلى الله عليه وسلم – زوال الشمس رمى .
ولذا قال جماهير أهل العلم وهذا هو القول المرضي أن الأصل في الرمي في اليوم الثاني والثالث أنه لا يجوز إلا بعد الزوال .
فالمضطر له حكمه أما غير المضطر لا يجوز أن يرمي قبل زوال الشمس .
متى آخر وقت الرمي؟
أخر وقت للرمي الأحسن أن يكون قبل الغروب لأن الليل مبيت والنهار رمي، ومنهم من قال إلى منتصف الليل، وإذا ضاق به الأمر يعني إنسان مشى فضاع أو مشى فتعب أو مشى وكان في مكان بعيد فلم يصل الجمار إلا بعد منتصف الليل فإن رمى فلا حرج.
فالشرع حدد أول الوقت ولم يحدد أخره، لكن بلا شك الأفضل يكون قبل غروب الشمس، لأن أيام منى في النهار رمي وفي الليل مبيت، فمن يرمي قبل الفجر بقليل حقق المبيت، ولكنه بات حكما ولم يبت حقيقة.
والله تعالى أعلم .
• رابط الفتوى :
السؤال الخامس: هل يجوز رمي الجمار في آخر أيام التشريق لمتعجل قبل الزوال ” أي قبل زوال الشمس ” ؟
✍?✍?