السؤال السابع: هل تقصير جوانب الشعر يعتبر من التحلل المشروع؟
الجواب: المرأة في الحج والعمرة تأخذ من ظفائرها ويكفيها الأخذ من ظفائرها بمقدار أنملة.
وأما الرجل فلا بد له إما أن يحلق رأسه وهو الأفضل، لقول النبي ” رحم الله المحلقين ثلاثا ثم قال : رحم الله المقصرين “.
والتقصير لا بد أن يكون من جميع جوانب الشعر، أما أن تأخذ من ها هنا شيء ومن ها هنا شيءشئ فأنت لم تتحلل ويحرم عليك أن تلبس المخيط وهذا عام في الحج والعمرة .
فكثيرا من أخواننا المعتمرين على المروة في الشوط السابع معه مقص ويأخذ طرف من شعره من هنا وهنا ويخلع ملابس الإحرام فهذا لم يتحلل، هذا لو كان قد جاء من الأردن يجب عليه أن يرجع ويلبس ملابس الإحرام مرة أخرى ويعود ويحلق رأسه مرة أخرى.
أما إذا بعد العهد بسبب الجهل فهو معذور.
أما التحلل بحق الرجل لا بد أن يأخذ من جميع شعره، بعباراتنا العرفية لا بد من يحلق تصليح يعني صلح جميع شعر رأسك .
هل يجوز للمحرم أن يقصر لغير المحرم؟
يجوز ، يعني أنا الآن محرم وحلاق وأخي أكمل وأنا قارن وهو متمتع، أو لسبب أخر، جاز له أن يتحل ولا يجوز لي أن أتحلل، هل لي أن أقصر له، هل لي أن أحلق له؟
يجوز ذلك ولا يوجد دليل يمنع، وأحاديث صلح الحديبية تدل على الجواز .
• رابط الفتوى :
السؤال السابع: هل تقصير جوانب الشعر يعتبر من التحلل المشروع؟
✍?✍?