السؤال الحادي عشر: أخ يقول: من غابت عليه الشمس اليوم العاشر ولم يطف بالبيت ماذا عليه، وهل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة مع طواف الوداع في نية واحدة؟
الجواب: اليوم العاشر من أعماله كما تعلمون طواف الإفاضة، فبعض الناس يؤخر طواف الإفاضة، فإما أن يطوف بعد العشاء في الليل، أو يبقى في منى ويقول أذهب لما أغادر منى فأنوي طواف طواف الإفاضة وطواف الوداع .
طبعا طواف الإفاضة من أركان الحج، ولو أن الرجل أخر طواف الإفاضة ثم مات في منى، فما تم حجه، والواجب أن يحج عنه، وأما من طاف طواف الإفاضة في العاشر وبقيت عليه أيام منى فمات، فحجه صحيح ولا يحج عنه .
فطواف الإفاضة من أركان الحج.
واختلف أهل العلم من غربت عليه الشمس ولم يطف طواف الافاضة هل يبقى بملابسه أم الواجب عليه أن يخلعها وأن يعود محرما حتى يطوف.
فهذه من المسائل وقع فيها الخلاف ، كان عبد الله ابن الزبير وهذا اختيار الإمام ابن القيم في كتابه ‘ تهذيب السنن ‘ سنن ابي داوود واختيار شيخنا الألباني – رحمه الله تعالى – أن الواجب على الحاج أن يطوف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس اليوم العاشر، فإن غربت شمس اليوم العاشر من ذي الحجة وهذا من باب أولى اذا الرجل نوى أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع فالواجب عليه أن يرجع إلى ملابس الإحرام.
والدليل على ذلك حديث صحيح أخرجه الامام أبو داوود في سننه وهو قول النبي – صلى الله عليه وسلم – : ” اذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت عدتم حُرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به ” .
فالإمام ابن القيم وقبله عبد الله ابن الزبير وبعده شيخنا الألباني – رحم الله الجميع – كانوا يرون أن الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع أو إذا أخره إلى الليل أو إلى اليوم الثاني فلا بد أن يرجع إلى ملابس الإحرام يخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويعود إلى ملابسه بعد طوافه .
من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فطاف طواف الوداع ولم ينوي طواف الإفاضة فلا حج له .
فالذي يؤخر لا بد أن ينوي أن يكون الطواف طواف إفاضة فإذا لم يخطر في باله أنه طواف إفاضة وأنه يطوف كسائر الناس ويطوف طواف وداع ولم يكن طواف الإفاضة فهذا لا حج له، لأنه الركن قد فاته ومن جواز والجواز له وجه لأن المراد بطواف الوداع تعظيم البيت كالمراد بركعتين تحية المسجد، فمن دخل البيت والإمام يصلي الفريضة فعظم البيت بالصلاة ولو صلى أربع ركعات العشاء وثلاث ركعات المغرب فإنه لا يقوم ليصلي ركعتي تحية المسجد .
فطواف الوداع معقول المعنى وهو ليس من ليس من أعمال الحج ومن ترك طواف الوداع فلا شيء عليه من حيث الذبح أو غيره، ولكنه آثم لأنه ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم قوله – صلى الله عليه وسلم – ” وليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف ” .
بل صح عن عطاء وغيره من التابعين أنهم كانوا إذا تركوا مكة إلى منى ودعوا .
يعني في اليوم الثامن لما يتركوا مكة ويذهبوا إلى منى يطوفون طواف الوداع، فطواف الوداع تعظيم للبيت وترك طواف الوداع إثم لكن ليس هو من مناسك الحج، فلا ذبح فيه.
ومن اضطر اضطرارا شديدا، فبعض الناس يكون عنده موعد طائرة قريب والزحمة تكون شديدة جدا على وجه ييأس منه أن يطوف طواف الوداع، فمن غادر أرجو أن لا يكون عليه شيء إذا كان قد اضطر.
وإلا فكما قلت يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع لأنك تختم أعمالك بالطواف بالبيت وتعظم بيت الله جل في علاه بهذا الطواف الذي هو طواف إفاضة لكن يجب عليك أن تنوي بهذا الطواف أن يكون طواف إفاضة ولا يكون طواف وداع، ولو أنك نويت النيتين فهذا أتم وأحسن وهو مبني على التداخل .
والله تعالى أعلم.
• رابط الفتوى :