السؤال الخامس : ما الفرق بين الأخذ بالظاهر والجمود على الظاهر؟

السؤال الخامس : ما الفرق بين الأخذ بالظاهر والجمود على الظاهر؟

الجواب :

فرق كبير بين الأخذ بالظاهر والجمود على الظاهر.

الأخذ بالظاهر محمود، أما الجمود على الظاهر مذموم.

والجمود على الظاهر أن يأذن لك الشرع بأن تتوسع في المعنى فتجمد عليه.
وهنالك مبحث نفيس جدا عند الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين (أخطاء المتوسعين في المعاني وأخطاء الجامدين على الألفاظ) وفصّل و استرسل، وهذا المبحث يستحق رحلة، يعني أنك لو لم تستفد من إعلام الموقعين إلا هذا المبحث ورحلت إليه فهو يستحقه فكيف الآن وأنت تقرأ إعلام الموقعين وأنت في بيتك تشرب الشاي وتقرأ من دون تعب، فهذا المبحث حقيقة يحتاج لقراءة.

وأضرب لكم مثلا ذكره ابن القيم رحمه ا لله حديث النعمان بن بشير في الصحيحين لما جاءه الرجل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ومنه يتضح السؤال متى الأخذ بالظاهر والجمود على الظاهر وسأمثل في المثالين المذكورين عند ابن القيم في الأخذ والجمود.

ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير قال يا رسول الله إني نحلت أحد أبنائي نحلة -يعني أعطيته عطية-، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء.
قال: بلى.
قال: أشهد غيري.
وفي رواية قال: إني لا أشهد على جور، -أي على ظلم-.

قال ابن القيم رحمه الله:

ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء، قال هذه اللفظة -ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء – تأذن بمنع العطية في حق الأم أيضا، يعني يحرم على الأب أن يخص أحد أولاده بعطية، ويحرم أيضا على الأم أن تخص أحد أولادها بعطية.

لو أن أحدا قال أنا أقول: الأم لا يشملها الحديث.

نقول له أنت جمدت على الظاهر، هذا جمود على الظاهر وأنت جمدت على الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لك بأن تتوسع بقوله: ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواءا، فالبر يشمل الوالد ويشمل الوالدة.

فهذا الحديث من أخذ بالظاهر فمنع الأب أن يعطي ولداً من أولاده هذا أخذ بالظاهر، فإن ألحق به الأم لم يجمد عليه وأخذ بالظاهر ولكنه لم يجمد عليه، فإذا اقتصر على الوالد دون الوالدة جمد على الظاهر وهذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بإلحاق الأم بالوالد.

أما الأخذ بالظاهر المحمود فهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم/ ( العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده).
الوالد متى أعطى أحد أولاده عطية فله أن يرجع عنها، وله أن يأخذها.
هل الأم إن اعطت عطية لها أن ترجع؟
الجواب: لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( إلا الوالد)، فالوالدة مستثناة، فالوالدة إن أعطت -الأم عاطفية- فالشرع قال لها إذا أعطيتي ممنوع تأخذي وممنوع ترجعي، أما الوالد فإن أعطى فله أن يرجع.

فهذا مثل من الامثلة وعلى هذا تقاس سائر الأمور.✍?✍?

رابط الفتوى :

السؤال الخامس : ما الفرق بين الأخذ بالظاهر والجمود على الظاهر؟