صدقة الفطر.
صدقة الفطر فريضة على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، ولو كان فقيراً، حتى الغني والفقير، فالفقير الذي يملك قوت يومه وليلته، يحبسه والزائد يتصدق به؛ ذلك أن صدقة الفطر ليست صدقة مال، وإنما صدقة الفطر إنما هي صدقة بدن، ولذا أوجب عليه الشرع صدقة، والأصل في الصدقة أن تكون من جنسها.
وصدقة الفطر على مذهب الأئمة الأربعة لا بد من إخراجها طعاما لا نقداً، وزاد الإمام أبو حنيفة فقال: لو أخرجها نقدا لأجزأ، وأما الأئمة الثلاثة فيقولون: لا يجوز أن تخرج إلا طعاماً، ولا يجوز أن يلجأ إلى النقد إلا في صور ضيقة، وهذه الصور في تقديري محصورة في أشياء يسيرة أنبه عليها بعد قليل.
فصدقة الفطر بالنسبة إلى عيد الفطر كالأضحية بالنسبة إلى عيد الأضحى، فلا يجوز لإنسان يقول الفقير بحاجة لمال ويجوز إخراجها بدل الأضحية مالاً كذلك صدقة الفطر، والأصل في صدقة الفطر أن تورث، والأصل في الإنسان – وهذا من باب تعظيم شعائر الله- أن يحضر الطعام وأن يكيل لا يزن، فالأصل في صدقة الفطر أنها صاع.
والصاع يعني أربع حفنات من قامة الرجل المتوسط.
ولذا لا يمكن أن تضبط صدقة الفطر بالوزن؛ فوزنها يختلف باختلاف أجناسها.
والأصل في الصدقة أن تكون من قوت البلد، والأصل أن تكون طعاماً، وهذا الطعام مدخراً، يبقى ولا يفسد إذا بقي خارج الثلاجة، فاللحم والدجاج وما يفسد فهذا لا يصلح أن يكون صدقة فطر، وكذا مكملات الأطعمة، الأحسن اجتنابها كزيت الزيتون وما شابه، فالأصل في الصدقة أن تكون طعام للمساكين. فالنبي-صلى الله عليه وسلم -لما أوجبها ذكر حكمتها في أمرين:
1-طعمة للمساكين. وهذا قوله – صلى الله عليه وسلم -.
2- طهرة للصائمين.
فالصائم يحتاج إلى شيء يكفر عنه زلله وخلله وما وقع فيه من زلل، فأتت صدقة الفطر لذلك.
ولذا كلما كانت صدقة الفطر متأخرة كانت أحسن.
فأحسن أوقاتها أن تكون ليلة العيد، ورخص بعض السلف أن تخرج قبل ذلك بيومين أو ثلاثة.
ونظرا لما يجري اليوم من هذه الجائحة، والجمعة حظر، ويمكن أن يكون العيد السبت أو الأحد، فالأحسن أن تخرج يوم الخميس وهو آخر وقت، وهذا وقت مأذون بالتقديم فيه بيومين أو ثلاثة كما ورد في الآثار الصحيحة عن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم -.
موضوع إخراج صدقة الفطر *نقداً* للضرورة جائز، والضرورة تحصر في أمرين-في نظري-:
1- أن لا نجد طعاماً، وليست الصورة التي نحن فيها الآن، الآن الطعام موجود بل الآن الناس يحتاجون وهم محبوسون في بيوتهم، لا يستفيدون من المال، فائدتهم من الطعام أحسن وأبلغ.
2- أن ينسى الإنسان صدقة الفطر، فلا يتذكرها إلا وهو في المصلى، قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة، وفي جيبه مال وأمامه فقير – نظر حواليه وجد فقيرا – فالآن يخرجها نقداً، ولا حرج في هذه الصورة.
أما التوسع في إخراجها نقداً والأصل فيها الطعام، فهذا توسع ليس بصحيح.
وأخيراً أذكر بكلمة في ما درج عليه السلف، وبوب لذلك وكيع في كتابه “الزهد” ، وهناد بن السري- شيخ الإمام الترمذي- في كتابه “الزهد” أيضا، أنهم كانوا يتصدقون مما يحبون، والله يقول: (( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً )).
وعلى حبه للعلماء تفسيران:
1- على حب الله، وإن كان الله -جل في علاه- لم يذكر، ويعود الضمير على ما لم يذكر، ومثل هذا له شواهد كثيرة في اللغة العربية.
2- منهم من أجرى الآية على ظاهرها، ((ويطعمون الطعام على حبه)) أي على حب الطعام، فكانوا يتصدقون بما يحبون.
فمن يسر الله له، فالفقير كما يحتاج إلى مال يحتاج أن يأكل في يوم العيد هو وأولاده شيء يفرحون به.
فيمكن أن تقدم أقط وهو الجميد، أو أرز وطعام طيب، ويمكن أن يزاد عليه صدقة غير صدقة الفطر، فبعد أن أخرجنا صدقة الفطر يوضع معها دجاج أو لحم أوما شابه، فيأكلون مما تأكل، فتطعم مما تحب من الطعام، فهذا أمر حسن، وهذا أمر يجبر كسر قلب الفقير والمسكين.
أسأل الله جلا في علاه أن يتقبل منا ومنكم.
و أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الفائزين.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رابط الفتوى: