السؤال: هل يجوز أن أضحي عن أمي، أعطيها مال الأضحية مع العلم أن لديها راتب؟

السؤال:
هل يجوز أن أضحي عن أمي، أعطيها مال الأضحية مع العلم أن لديها راتب؟

الجواب :
قطعاً يجوز.
يعني لو إنسان أرادَ أن يُكرم والديه فقال: لهم هذا مال اشتروا به أُضحية ، أو أتاهم بالأُضحية ليضحوا بها ، فلا حرج .
مَن الذي عَقَّ عن الحسن والحُسين؟
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم .
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ماذا يقرب لهم ؟
جَدَّهم من جهة الأُم .
يعني الحسن والحسين سبطاه .
فلو حصلت العقيقة من قبل غيْر الأب فلو حصلت من قبل العم أو من قبل الجَد لا حرج.
فالأُضحية لو حصلت من غيرهما ، فمثلاً أُهدي الوالد شاة أو أهداك إنسان غريب شاة فقلت هذه الشَّاة تنطبق عليها شُروط الأُضحية فسأُبقيها وأُضَحي عنها ، إذا ملكتها ضَحَّيْت بها بأي طريقة تملكها ، فلا يلزم أن تشتريها ، فلو جاءتك هدية فملكتها وكانت فيها مُواصفات الأُضحِية فلا حرج .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

16 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 19 افرنجي

↩ رابط الفتوى :

السؤال: هل يجوز أن أضحي عن أمي، أعطيها مال الأضحية مع العلم أن لديها راتب؟

◀ خدمة الدُّرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍🏻