السؤال الثالث والعشرون: رجل يريد أن يوزع اضحية لكنه لا يجد المال الكافي فهل يجوز أن يشاركه والده في ثمنها، وهل تعتبر هذه اضحية؟
الجواب: على كل أهل بيت اضحية، والعبرة بالبيت المدخل والمخرج والمأكل والمشرب؛ يعني رجل عنده أولاد مدخلهم ومخرجهم ومأكلهم واحد فعليهم اضحية واحده.
أما لو كان ساكن بعمارة فيها شقق والمدخل والمخرج لكل ولد مختلف والمأكل والمشرب مختلف فعلى كل شقه اضحية.
على كل أهل بيت أضحية.
لكن ما يستطيعون إلا هذا؟
لو صنعوا لا حرج عليهم، أصلا الأضحية ليست واجبة على الذين لا يستطيعون، وهي عند جماهير اهل العلم سنة، فإن كانوا لا يستطيعون إلا هذا الاجتماع مع اختلاف المدخل والمخرج والمأكل والمشرب ففعلوا شيئا لم يكلفهم الله به فهذا امر جائز.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
19 ذو القعدة 1438 هجري
2017 – 8 – 11 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor