السؤال سؤال الشيخ مصباح بن نزيه للشيخ مشهور حسن فيما يتعلق بصلاة العيد والجمعة إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد .
الشيخ مشهور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إخواني وجزاك الله خيراً أخي مصباح وهذا ما تفضلت به هذا الذي طلبته مني والذي أراه صوابا هو أن من صلى العيد فإنها تجزئه عن الجمعة ولكن لابد أن يصلي الظهر والقول بإسقاط الظهر ونسبته إلى المذكورين من الصحابة كعلي ابن أبي طالب وابن الزبير وعطاء وغيره من السلف فهذا لم يفهم قول هؤلاء فالصواب كما عند النسائي في المجتبى بإسناد صحيح أنه لما اجتمعت الجمعة والعيد فإن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه
صلى لما تعالى النهار وصفة صلاته وردت مجملة ومفصلة , والمجملة ليست فيها ما يفيد أنه صلى الجمعة ,ورواية النسائي أنه أخر العيد حتى تعالى النهار ثم صعد المنبر ثم خطب فنزل فصلى ركعتين ثم لم يصل إلى العصر .قال عطاء وهو الراوي عنه: فجئنا المسجد فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا أي صلينا الظهر وحدانا .قال ثم سألنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال أصاب السنة , فالذي فعله ابن الزبير وقولة ابن عباس أصاب السنة أي صلى الجمعة في وقت العيد وعرف هذا بدلالتين في أثر النسائي .
الدلالة الأولى :
أنه أخر الصلاة حتى تعالى النهار فهو صلاها في وقت الجمعة ووقت الجمعة من الأول أوسع من وقت الظهر وهذا من مفردات الإمام أحمد رضي الله عنه وقال به إسحاق وجمع من أهل الحديث من السلف والصحابة والتابعين فهو صلى قبل زوال الشمس لكن في وقت الجمعة .
الدلالة الثانية:
أنه صعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى ركعتين فكانت الخطبة قبل الصلاة وهذا لا يكون إلا في صلاة الجمعة وليس في صلاة العيد وعليه فمن أخر صلاة العيد فصلاها لما يتعالى النهار وصلاها جمعة فهذا ليس بحاجة لأن يصلي الظهر ولا أن يصلي الجمعة لأن صورة الصلاة التي أُديت فهي صورة صلاة الجمعة وليست صورة صلاة العيد وهذا يسمى عند الفقهاء التداخل والتداخل معقول المعنى كتداخل صلاة السنة مع الاستخارة كما ورد في النص و كتداخل تحية المسجد مع الفرائض أو مع النوافل فهي معقولة المعنى,أعني تؤدى لتعظيم المكان فإذا عظم المكان بصلاة ولو كانت فريضة أو راتبة أو تطوعا مطلقا فقد حصل التعظيم ولا داعي لصلاة تحية المسجد وهكذا الجمعة مع العيد والقول بأن من صلى العيد لايصلي الظهر إلى العصر قول ليس بصحيح أبداً وليس بسديد ولم يؤثر عن أحد إلا عن الشوكاني وهو الذي حكاه عن بعض السلف وحكايته تحتاج إلى تحرير واعتمد على رواية عند أبي داود فيها إجمال وليس فيها تفصيل والتفصيل كما قلت إنهم صلوا صلاة الجمعة في أول وقتها لما تعالى النهار قبل الزوال وصلوها على صورة صلاة الجمعة لا العيد ومن صلى هكذا فلا شيء عليه فهو تحصيل حاصل ليس بداع لأن يصلي الظهر ولا أن يصلي الجمعة وأما من حضر صلاة العيد فقد أجزأته عن صلاة الجمعة ولابد أن يصلي الظهر وأما الإمام فلا بد أن يقيم الجمعة أيضاً حتى يتمكن من لم *يصلي* العيد أن *يصلي* الجمعة .يقيمها بنفسه أو بالإنابة ولايجوز له شرعا أن يتركها بناء على الصلاة العامة فالواجب إقامة الجمعة في حق الإمام؛ وأما المأمومون فقسمان :
منهم من أدرك العيد ومنهم من لم يدرك .فمن لم يدرك وجب عليه حضور الجمعة ومن أدرك العيد فهذا أجزأه عن الجمعة ولا بد أن يصلي الظهر وترك الظهر كما قلت ليس بصحيح والله تعالى اعلم ونسال الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.✍✍
رابط الفتوى :