السؤال : اذا نسي الإمام في صلاة التراويح وصلى أربع ركعات متصلات بدلا من ركعتين .
الجواب : قام للثالثة ظنا منه أنها الثانية فسبح به ليأتي برابعة، فصورة الصلاة من نوى باثنتين فأتى بأربع. هو نوى باثنتين والصلاة التي أتمها صلاها أربع ركعات.
صلاة الأربع ركعات حمل غير واحد من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فقال هو وغيره أنه يجوز أن يصلي الإنسان أربع ركعات متصلات سواء بتشهد واحد أو بتشهدين.
فلو أننا حملنا الصلاة بصورة الصلاة التي فعلناها ويكون ما نوى الأربع ركعات المتصلات فسنكون قد زدنا. والزيادة تكون في التشهد على رأس الثالثة ، فلو جعلنا الأربع ركعات المتصلات هي الميزان وعرضنا هذا الميزان على ما حصل معنا في صلاتنا اليوم فنكون قد زدنا ، والزيادة في التشهد على رأس الثالثة والاصل إن كان السهو من أجل زيادة أن يكون بعد السلام لا قبله.
طيب، فعل الصلاة ركعتين ثم قمت للثالثة لا حرج أن تأتي بالرابعة فأنت انتقلت من صورة لصورة والانتقال من صورة إلى صورة مالم تكن الصورة المنقول عنها هي أدنى من الصورة الأولى فالأمر فيه سعة.
رجل نوى ركعة للوتر، فنشط وهو يصلي في الأولى فقام فأتى بثلاث فلا حرج في ذلك، لكن لو نوى بثلاث ليس له أن يأتي بركعة والدليل ما ثبت عند أحمد في المسند أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني نويت أن أعتكف في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجدي هذا فمن اعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم فنال أجر من اعتكف في المسجد الاقصى وزيادة.
ولذا فرَع العلماء وقالوا لو أن رجلاً نوى أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو نوى أن يعتكف في بيت الله الحرام في بيت الله العتيق، فليس له ان يعتكف في الأقصى ومن نوى أن يعتكف في البيت العتيق ليس له يعتكف في المسجد النبوي ، لكن من نوى أن يعتكف في المسجد النبوي فاعتكف في بيت الله العتيق أجزء ذلك عنه. ولذا ان شاء الله تعالى صلاتنا صحيحة والمسألة فيها خلاف.
فمنهم من جمد على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى) فزادوا توجيه للمسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم (وإنما لكل امرء ما نوى)، فقالوا أنت نويت ركعتين وأنت صليت أربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال (وإنما لكل امرئ ما نوى)، والنية كانت اثنتين وهؤلاء لا يجوزون تغيير النية ، وتغيير النية كلما طالت العبادة ضعف تعلق النية بها، وهذه قاعدة معروفة، العبادة لما تطول فكلما طالت العبادة أصبحت النية ضعيفة في تعلقها بالعبادة التي تكون لها.
فمن المجمع عليه عند العلماء أن من حج حجا فاسدا، أتى أهله ولم يتحلل من الإحرام ليس من التحلل الأول، بطل حجه. ومع بطلان حجه الواجب عليه إتمام الحج.
واتمامه لحجه تقلب عمرة وهذه عبادة فعلت بعد الجماع مع الأهل والعمرة ما نواها أصلا وهذا أمر مجمع عليه، من بطل حجه فالواجب عليه أن يتمم حجه الباطل.
↩ رابط الفتوى:
السؤال : اذا نسي الإمام في صلاة التراويح وصلى أربع ركعات متصلات بدلا من ركعتين .
⬅ خدمة الدرر الحسان.