السؤال:
…….كيف نخرج قيمة نصاب المال؟
الجواب:
قيمة نصاب المال ثمن خمسة وثمانين جرام ذهب خالص بمعنى عيار أربعة وعشرين الذي معبر عنه في النصوص عشرين مثقال، وسيأتي هذا في درسنا القادم.
والخمسة وثمانون ذهب خالص عيار أربعة وعشرين يساوي واحد وتسعين جرام ذهب معيار واحد وعشرين، والمعيار واحد وعشرين هو المعيار الشائع الدارج بين الناس.
تسأل بائع الذهب عن ثمن جرام ذهب عيار واحد وعشرين، وأضرب ثمن الجرام الواحد بواحد وتسعين يكون هذا مبلغ النِصَاب بمعيار الذهب. وأما الفضة فسنأتي لتفصيله في درسنا القادم، وذكرناه في الدروس السابقة لما ذكرنا نصاب الزكاة مقدار الزكاة في معيار الفضة خمسمائة ونيف، من معه خمسمائة دينار ونيف فعليه الزكاة.
واختلف أهل العلم: هل العبرة بمعيار الذهب أم بمعيار الفضة؟
فالذي ذهب إليه الحنفية وقلت لكم واحفظوا هذه القاعدة وأبقوا على تذكر منها، أي سؤال تسأله عن أحكام الزكاة، غلِّب مصلحة الفقير، وقُل هذا مذهب الإمام أبي حنيفة تصيب.
إلا في مسألتين:-
المسألة الأولى :زكاة مال الصبي.
والمسألة الثانية: زكاة مال المجنون، فمن جُنّ وعنده نصاب فلا زكاة عليه عند أبي حنيفة، ومن ورث مالاً وهو صبي ولم يَبلُغ فلا زكاة عليه، فقط هاتين المسألتين. فمذهب الإمام أبي حنيفة يقول: أقل النصاب إن كان الذهب فالعبرة بالذهب، وإن كان الأقل الفضة فالعبرة بالفضة.
واليوم الفرق كبير ما بين النصاب من الفضة والنصاب من الذهب، فنصاب الفضة أقل، فمذهب أبي حنيفة العبرة بزكاة الفضة، يعني قرابة خمسمائة دينار، وهذا إختيار اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وكان يفتي بهذا فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ إبن باز وشيخنا الشيخ إبن عثيمين، وعلماء الحجاز يقولون بالأقل، فهم يقولون الواجب الأقل.
يعني الذي عنده قرابة خمسمائة دينار، يعني الفين ونصف ريال سعودي تقريباً.
◀️ شرح صحيح مسلم الخميس 2025/5/29
◀️ رابط الفتوى:
⏮️ خدمة الدرر الحسان.✍️✍️