السؤال: رجل اكترى عينا(سكنا أو غيره) ثم تصرف فيه بكرائه لآخر مع زيادة في الثمن، فيأخذ الفرق ويدفع الباقي لصاحب العين. ما حكم هذه المعاملة؟ أحسن الله إليكم.

السؤال:
رجل اكترى عينا(سكنا أو غيره) ثم تصرف فيه بكرائه لآخر مع زيادة في الثمن، فيأخذ الفرق ويدفع الباقي لصاحب العين.
ما حكم هذه المعاملة؟
أحسن الله إليكم.

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مايَخفى بارك الله فيك أنّ الأصل في المعاملات الحِل.
فمن اكترى من آخر شيئاً فوضع فيه حقاً يُسمّى حق الكَدَكْ.
ما يُحدِثه في هذا المبنى من أشياء تبقى مع خروجه منه.
فلو أنّه تواطئ مع صاحب المحل على شيء زائد من الأجرة فلا حرج في هذا.
الأصل في المعاملات الحِل وهذا حق مذكور وطوّلوا فيه علماء الحنفية.
وذكره ابن عابدين في حاشيته وسمّاه:حق الكدك.
بالكاف والدال والكاف،والله تعالى أعلم.✍️✍️

↩ رابط الفتوى:

السؤال: رجل اكترى عينا(سكنا أو غيره) ثم تصرف فيه بكرائه لآخر مع زيادة في الثمن، فيأخذ الفرق ويدفع الباقي لصاحب العين. ما حكم هذه المعاملة؟ أحسن الله إليكم.

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor