السؤال:
ما هي العيوب التي يجب تجنبها في الأضحية؟
الجواب:
الأضاحي لها شروط، فهي طاعة من الطاعات، وهي تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، سواء كان ضأنًا أم معزًا، ولا بد في هذه الأنعام أن تكن خالية وسليمة من العيوب.
والعيوب ثلاثة أقسام:
1 – قسم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ.
2 – قسم منها فيها كراهة مع الإجزاء.
3 – قسم ثالث عيب معفو عنه، فألا يوجد في الأضحية من باب الأفضلية فقط، ومن باب التمام والكمال.
فأما العيوب التي لا تجزئ، فقد ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله:{ أربع لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تبقي.
الحديث: [عن البراء بن عازب:] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُجزِئ في الأضاحِي العوراءُ البينُ عورُها، والمريضةُ البيّنُ مرضهُا، والعرجاءُ البيّنُ ضلعُها، والكسيرةُ التي لا تُبقِي.
النووي (ت ٦٧٦)، المجموع ٨/٣٩٩. صحيح.
أما العوراء التي ليس عورها ببين تجزئ، أما البين عورها فهي التي انخسفت عينها، فعينها إما طافية أو طافئة، أي: إما غير موجودة بالكلية أو بارزة.
ومعنى العور: العيب.
لذا ثبت في الصحيح أن الدجال أعور العين اليمنى وأعور العين اليسرى.
وهذا لا تعارض فيه، فالأعور الشيء المعيب، فإذا كانت عوراء لا ينظر، وعورها غير بين إلا بعد التدقيق والفحص، هذه عوراء ليس عورها ببين، فالأضحية بها جائزة، وإنما هي خلاف الأولى، ويلحق بالعوراء التي ليس عورها ببين.
العشواء: وهي التي ترى بالنهار ولا ترى بالليل، فهذه عوراء ليس بين عورها، لأنها تحتاج إلى فحص.
وأيضاً إذا كانت لا تجوز الأضحية بالعوراء فمن باب أولى لا تجوز بالعمياء، لأن العور عيب معقول المعنى.
وأما المريضة البين مرضها، هي الشاة المجدورة، أو التي أصابها الطاعون، والجرباء، والمرض الذي يؤثر على اللحم، بحيث أن هذا اللحم لا يؤكل، فإنها لا تجزئ، وإلا أجزأت مع النقصان.
أما الشاة التي في الطلق فهذا ليس مرض بين، أما الشاة التي صدم رأسها بشيء، أو تردت عن علو، فأغمي عليها، فهذا مرض بين.
وأما العرجاء البين ظلعها، فإن كان العرج يسيراً، فهذا معفو عنه، كالشاة التي في مشيتها غمز، لكنها تمشي، والضابط في ذلك كما قال العلماء، أنها إن أطاقت المشي مع شاة صحيحة وتابعت الأكل والرعي والشرب، فهذه عرجاء غير بين وإن كان في رجلها علة، أما التي إن أقعدت لا تستطيع القيام فمن باب أولى وإن كانت لا تستطيع اللحاق بالسليمات فهذا مآلها أن تكون ضعيفة، فلا تجزئ، ويلحق بها الشاة الزمنة التي يغلب عليها الجلوس، وهذا العيب وهو القعود ينظر فيه إلى المعنى وهو عدم القدرة على الأكل، وأن تكون سمينة لا مجرد القعود، فقال المالكية: لو وجدت شاة وكانت سمينة جداً، ولا تستطيع المشي من شدة سمنها فهذه الراجح أنه يجوز التضحية بها.
أما الكسيرة أو العجفاء التي لا تنقي هي الشاة الهزيلة التي لا مخ في عظمها المجوف، مثل عظم الساق والعضد والفخذ، فإن الشاة إذا أكلت وقويت فإنه يتولد في عظمها المجوف نخاع، فالتي لا تنقي هي التي من شدة ضعفها ونحافتها فإنه لا يوجد مخ في عظمها المجوف، فهذه لا تجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، علامة ذلك بأن الشاة لا يوجد عندها رغبة في الأكل.
أما العيوب التي يكره أن تكون في الأضحية لكنها تجزئ إن وقعت، فقد قال علي رضي الله عنه:
{أمرنا أن نستشرف العين والأذن}.
[لفظه نفس لفظ الحديث ١ مع اختلاف في الحركات أو علامات الترقيم]
[عن علي بن أبي طالب:] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمَرنا رسولُ اللهِ ﷺ أنْ نستشرفَ العينَ والأُذنَ.
ابن حبان (ت ٣٥٤)، صحيح ابن حبان ٥٩٢٠ . أخرجه في صحيحه.
أي: أن ننظر وأن ندقق في العين والأذن وأن نختار السالمة من العيوب وورد في الحديث نفسه: وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء.
والمقابلة:
هي التي شقت أذنها من الأمام عرضاً.
والشرقاء:
التي شقت أذنها من الأمام طولاً.
والخرقاء:
التي خرقت أذنها.
فالأضحية بهذه الأنواع، أي التي ليست أذنها تامة، فالأضحية بها تجزئ، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.
والأضحية الجماء:
أي التي لا قرن لها جائزة، لكن السنة أن يكون أقرن.
والأضحية العضباء التي ذهب أكثر قرنها جائزة أيضاً، وعدم الإجزاء ورد في حديث ضعيف عن علي.
والشاة الصمعاء الصغيرة الأذن تجوز الأضحية بها.
والبتراء التي لا إلية لها، أيضاً تجزئ.
وكذلك التي جف لبنها وكاد يموت ضرعها على أرجح الأقوال تجزئ، لأن اللبن غير مقصود في الأضحية.
والهتماء:
التي سقط أسنانها فالراجح أنها تجزئ.
فكل هذه العيوب لا تمنع الإجزاء، لكن أن تكون سالمة أفضل وأحسن، والله أعلم.
أما إذا طرأ العيب على الأضحية بعدما عينها صاحبها، فينظر في العيب فإن كان قصور، فهذه الأضحية مثل الأمانة عند الإنسان، إن قصر فيها تحملها، وإن لم يقصر فيها لا يتحملها، فإذا تعيبت بعدما تعينت، ولم يكن قصور من صاحبها، فإنها تجزئ على أرجح الأقوال، أما إن قصر صاحبها، كأن حملها مالم تحتمل، أو وضعها في برد، أو غير ذلك، فطرأ عليها عيب، أو أنها تغيبت قبل أن تتعين، فلا بد أن يشتري أضحية ثانية.
أما إن فرت أو ماتت بعد ما عينها، فله أن يشتري غيرها ما لم يفرط بناءً على القاعدة السابقة، فإن وجدها بعدما فرت وكان قد ذبح غيرها فلا شيء عليه.
ويجوز للرجل بعد ما عين أضحيته أن يتحول إلى أخرى أحسن منها، ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد والدارمي عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال له صلى الله عليه وسلم: {صل ها هنا}، فأعاد عليه، فقال: {صل ها هنا}، فأعاد عليه ثالثة، فقال له صلى الله عليه وسلم: {شأنك إذاً}، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى صلاة أفضل من الصلاة في بيت المقدس، وهي الصلاة في مسجده.
لذا جوز العلماء أن ينتقل الإنسان من طاعة إلى طاعة أفضل منها، مثل أن ينتقل من شاة، وإن تعينت إلى شاة أفضل، وفي هذا نفع زائد للفقراء، فإذا جاز الانتقال من الأفضلية فمن باب أولى إن ضاعت جاز البدل عنها، والله أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
رابط الفتوى:
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor