السؤال:
هل يجوز بيع جلد الأضحية؟
الجواب:
لا يجوز للمضحي أن يبيع شيئاً من جلد أضحيته.
وصحح شيخنا الألباني -رحمه الله- حديث أبي هريرة في مستدرك الحاكم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له». الألباني (ت ١٤٢٠)، صحيح الجامع ٦١١٨. حسن. أخرجه الحاكم (٢/٤٢٢)، والبيهقي (١٩٧٠٨)، والديلمي في الفردوس (٥٥٠٩).
فلا يجوز بيع شيءٍ من الأضحية.
ولكن له أن يتصدق بها.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍🏻
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام
http://t.me/meshhoor