السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وتريد أن تخرج من أجل تدريب السواقة فما الحكم؟
الجواب”
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي أنور.
مرحبا بكم.
الأصل في المعتدة أن تبقى في بيتها. ولا يجوز أن تخرج إلا لحاجة.
لا أقول ضرورة بل لحاجة.
فالحاجة كأن تكون موظفة، كأن تعود أباها أو أمها إذا كانا مريضين، أو أن تخدمهما شريطة أن تعود وتنام في بيت زوجها.
فالعدة حق للزوج، مدة معينة أربعة أشهر وعشرة كما قال الله عز وجل:
﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَ ٰجࣰا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرࣲ وَعَشۡرࣰاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا فَعَلۡنَ فِیۤ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرࣱ﴾ [البقرة ٢٣٤]
أما الذهاب والخروج من أجل الرفاهية والتكميلات فلا.
فقيادة السيارة ليست حاجة، ولا سيما في حق المرأة.
هي من الرفاهيات والترفهات.
فلا يجوز لها أن تخرج لتتعلم قيادة السيارة.
والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا.✍️✍️
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor