السؤال: السلام عليكم و رحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج زكاة المال ( ليس صدقة الفطر ) على شكل طرود مكونة من (الأرز، الزيت ، الخ) مما درج عليه طعام أهل البلد أم أنّ الأولى أن تُخرج نقداً ؟

السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.

هل يجوز إخراج زكاة المال ( ليس صدقة الفطر ) على شكل طرود مكونة من (الأرز، الزيت ، الخ) مما درج عليه طعام أهل البلد أم أنّ الأولى أن تُخرج نقداً ؟

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي الفاضل.
الله جل في علاه يقول:
﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ﴾ [التوبة ٦٠].
والمراد بالآية في سورة التوبة الزكوات.
وقوله تعالى” لِلۡفُقَرَاۤءِ” هذه اللام هي من التخصيص، أي أنهم هم المخصصون بها وتكون من نفس المال.
فلايجوز زكاة المال أن تُخرج طعام والطعام يخرج في زكاة الفطر. والعجيب من المسلمين أن زكاة الفطر يُخرجونها نقداً.
وزكاة المال يُخرجونها طعاماً.
وهذا من العجب.
الشرع جاء لتمليك الفقير مالاً في الزكوات وتمليكه طعاماً في صدقة الفطر.
فكل عبادة من جنسها.
فالمال العبادة فيه إخراج المال.
أو للتمليك.
إما للاختصاص أو للتمليك.
يُملّك الفقير مالاً في زكاة المال وطعاماً في صدقة الفطر.
ولايجوز إخراج زكاة المال طعاماً.
جزاك الله خيراً وبارك فيك.✍️✍️

↩ رابط الفتوى:

السؤال: السلام عليكم و رحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج زكاة المال ( ليس صدقة الفطر ) على شكل طرود مكونة من (الأرز، الزيت ، الخ) مما درج عليه طعام أهل البلد أم أنّ الأولى أن تُخرج نقداً ؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor