السؤال: امرأة أنجبت في رمضان ولم تصُم، وقد أدركت رمضانَ آخر وهي لم تصم فما الكفارة؟ هل تصوم أم تدفع عن كل يوم أفطرته ديناراً؟

السؤال:
امرأة أنجبت في رمضان ولم تصُم، وقد أدركت رمضانَ آخر وهي لم تصم فما الكفارة؟ هل تصوم أم تدفع عن كل يوم أفطرته ديناراً؟

الجواب:
من أفطرت لحيضٍ أو نفاسٍ فالواجبُ عليها القضاء، والواجب عليها أن تقضي على الفور، على أرجح الأقوال، وإن تأخرت للعام القابل؛ فقد ثبت عن بعض التابعين (أنه يجب عليها أن تطعم صاعاً من طعام)، تطعم فقيرا.

والأصل في المال الحرمة والذمة لا تشغل إلا بنص ولا نعلم نصا مرفوعاً عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم ولا شيئا موقوفاً؛ فعليها التوبة وعليها القضاء.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال: امرأة أنجبت في رمضان ولم تصُم، وقد أدركت رمضانَ آخر وهي لم تصم فما الكفارة؟ هل تصوم أم تدفع عن كل يوم أفطرته ديناراً؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor