السؤال: هل يجوز للسمسار أن يزيد في سعر السلعة ليربح ما شاء مع موافقة البائع؟

السؤال:
هل يجوز للسمسار أن يزيد في سعر السلعة ليربح ما شاء مع موافقة البائع؟

الجواب: مسألة مهمة.
وهو صنيع السماسرة هذه الأيام.
سمسار قال له مالك سِلعة لتكن مثلا عقارًا أو أرضًا قال هذه السلعة أنا أُريد بها مئة ألف، وان اردت أن تزيد ما زدت فلك أن تزيد، إذا جِئتني بِمشترٍ ،يعطيني مئة ألف والباقي لك.
هذا عند الفقهاء ليست سمسرة.
فعن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال:

“كنَّا نسمَّى في عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ السَّماسِرةَ فمرَّ بنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ فسمَّانا باسمٍ هوَ أحسنُ منْهُ فقالَ يا معشرَ التُّجَّارِ إنَّ البيعَ يحضرُهُ الحلِفُ واللَّغوُ فشوبوهُ بالصَّدقةِ”
“صحيح ابن ماجة “صححه الألباني برقم (1757).
فالسمسرة حلال،
لكن فرق أن تكون سمساراً وبين أن تكون وكيل بيع.
أنا عندما أقول لك هذه السلعة أنا أُريد منها مئة ألف، وإذا زدت لك، هذه سمسرة أم هذه وكالة ببيع؟
الجواب : وكالة ببيع.
فإذا كنت وكيلاً بالبيع لا يجوز لك أن تأخذ أُجرة على السمسرة، أنت لست سمسمارًا الآن، لا يجوز لك أن تُمارس عقداً واحداً تكون فيه سمساراً وتكون فيه وكيلَ بيع، هذا ممنوع شرعاً، اخترْ واحدة منهم، و عندما تعاملني عاملني على أنك سمسار أو على أنك وكيل بيع،
أنا لما يأتني واحدٌ
ويقول لي :أنا وكيل المالك، والمالك متفق معه، أنا أنظر إليه بعين، وجاءني آخر
وقال : أنا سمسار أنظر إليه بعين أُخرى ، عيني للسمسار وأعلم بأنه ليس بِطامع وليس بِرابح تكون مُطمئنةً أكثر من العين التي أنظر فيها وهو وكيل بيع ،فأُفوّضه كما أُفوّض المالك، فإذا أردت أن تبيع وتربح بما شئت لا يلزم أنا كمُشتري أعلم كم تربح ولا يلزم أنني أنا أعلم ماذا بينك وبين المالك، لكن يلزم أن تُخبرني إما أنك وكيل وإما أنك سمسار، السمسار يأخذ نسبة معينة من البائع ونسبة معينة من المشتري، فإن اكتفيت بها فلك ذلك، لكن أن تكون وكيل وتربح وتزيد على السعر ثم أن تأخذ مني نسبة السمسرة ومن المشتري نسبة السمسرة هذا ممنوع شرعاً، لأن المُفتي لمّا يُفتي بأي مسألة ينبغي أن يُكيِّفها وأن يردها على عقدٍ معروف في الفقه، فأنا الآن أريدأن أكيف هذه المسألة التي أسأل عنها وأنا ممنوع شرعاً أن أنظر للمسألة على أنها سمسار ووكيل وكالة بيع.
الوكالة في البيع تجوز ولا حرج في ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاۤءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِیرࣲ﴾ [يوسف٧٢].
فحمل بعير هذا وكالة ، ائتيني بكذا ولك كذا ، ولا يلزم من الأُجرة أن تكون مالاً.
المهر هل يلزم أن يكون مالاً؟
المهر قد تدفع أرضاً، أو عقاراً، قد تكون أجيراً راعي غنمٍ عند والد البنت كما فعل موسى عليه السلام، يكون مهر الزوجة، قال تعالى: (( عَلَىٰۤ أَن تَأۡجُرَنِی ثَمَـٰنِیَ حِجَجࣲ)).
فلا يلزم أن يكون الأمر مالا.

والله تعالى أعلم.✍️✍️

↩️ الرابط:

السؤال: هل يجوز للسمسار أن يزيد في سعر السلعة ليربح ما شاء مع موافقة البائع؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor