السّؤال: هل يجوزُ بيع الأصناف الرّبَويَّة دَينًا؟

السّؤال:

هل يجوزُ بيع الأصناف الرّبَويَّة دَينًا؟

الجواب:
الأصناف الرّبويّة:
قسمٌ منها يجوز بيعه دَينًا،
وقسمٌ منها لا يجوز بيعه دَينًا..
الذّهب والفضّة يدٌ بيد، وهاءَ بهاء (خُذ وهات)، الذّهب لا يجوز إدانته، والنّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يقول: “الذّهب بالذّهب، والفضّة بالفضّة وهاءَ بهاء، يدًا بيد”.
رواه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦)، وأبو داود (٣٣٤٨)، والتّرمذيّ (١٢٤٣)، والنّسائيّ (٤٥٥٨)، وابن ماجة (٢٢٥٣)، وأحمد (١٦٢).
يدا بيد : لا يجوز الاستدانة.
وقوله:(هاءَ وهاءَ) يعني: هات وخذ، وهذا تأكيدٌ على أنّه لا يجوز الاستدانة فيه، وثبت في “الصّحيحين” من حديث عمر رضي الله عنه- أنّ النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال:
“الذّهب بالذّهب رِبًا، إلّا هاءَ وهاء ،والبُرّ بالبرّ ربًا إلا هاءَ وهاء، والتّمر بالتّمر رِبًا إلا هاءَ وهاء، والشّعير بالشّعير رِبًا إلا هاءَ وهاء”.

الأصناف المذكورة في حديث عُبادة بن الصّامت ،والأحاديث كثيرة في هذا الباب، وهو الّذي نُفصِّل فيه حينَ نَذكُر حديث عبادة بن الصّامت، وفيه ذِكرُ النبّيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لهذه الأصناق.
قال النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-:

“الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلًا بمِثلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئتُم، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ”.
رواه مسلم (١٥٨٧)، وأبو داود (٣٣٤٩)، التّرمذيّ (١٣٤٠)، النّسائي (٤٥٦٠)،
ابن ماجة (٢٢٥٤)، وأحمد (٢٢٦٨٣).

البُرّ والشّعير والتَّمر والمِلح مِثلًا بِمِثل، لا يجوز أن تقول: هذا جيدٌ، وهذا رديءٌ؛ فأُبدِل كِيلوَين بِكيلو، هل هذا الحديث خاصٌّ بهذه الأصناف الأربعة؟ (لا).
كلّ طعامٍ مُدّخرٍ عند المالكية، وكلّ طعامٍ موزون أو مكيل عند الشّافعيّة (ودلّت على هذا بعض النُصوص الصّحيحة)، لا يجوز استبدال الجَيّد -منه- بالرديء بِزيادة، فهذه الأشياء ينبغي أن تكون مِثلاً بِمثل، إذا اختلفت الأصناف؛ فبيعوا كيفما شئتم كما قال النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-.
يعني: بُرٌّ مع مال، هل يُعدّان صنفًا أم صنفين؟ (صنفان)، هل يجوز أن أستدين من هذه الأصناف، وآخذ من هذه الأصناف طعامًا مُدّخرًا أو طعامًا مكيلًا أو موزونًا دَينًا؟ (نعم)؛ هذا داخل تحت قول النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-:
“إذا اختلفت الأصناف؛ فبيعوا كيفما شئتم”.
فلك إذا اختلفت الأصناف أن تشتري البُرّ والأرُزّ والتّمر والزّبيب وأيّ هذه الأصناف بالدَّين؛ لأنّ الأصناف اختلفت، فبعضُ إخواننا يعتقد أنّ هذه الأصناف الأربعة -المذكورة- لا يجوز استدانتها (لا)، لا يجوزُ بيعها وشراؤها بالاستبدال بمثلها إلّا إن كانت مِثلاً بِمِثل، سواءً بِسواء، يدًا بِيَد، هات وخُذ، أمّا إذا اختلفت الأصناف؛ فالنّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يقول:
“إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم…” ولا حرج في هذا.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٦ – صفر – ١٤٤٤هـ
٢ – ٩ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السّؤال: هل يجوزُ بيع الأصناف الرّبَويَّة دَينًا؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor