السّؤال:
ما حكم البيع بما يُسمّى: التّجارة الالكترونية (البيع عن طريق الإنترنت)؟
الجواب:
لا حرج.
هذه أدوات و وسائل، والشّرع وضع قواعد، إذا انطبقت القواعد؛ فالبيع حلال، وإذا اختلت القواعد؛ فحكمُ المعاملة على حسب ما وردت في كلام العلماء.
فالسّائل يسأل عن صورة من الصّور، يعرضُ بعض السّلع الّتي لم يتملّكها من قبل، وإذا أعجبت الزّبون؛ اشتراها له، وأرسلها له عن طريق الشّركة الأم، وأخذَ بعد ذلك منه المال، وهو يحاسب الشّركة الأصليّة، هل هذا مشروع؟
من الممنوع شرعًا أن تُلزمَ من يشتري بالشّراء وأنت لا تملك هذه السّلعة.
نهى النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أن يبيع التّجار ما لا يأخذون من السّلع، ونهى النبّيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أن يبيع الرّجل ما لا يملك، فإمّا أن تكون وكيلَ بيع، تستفيدُ من معرفتك، فتقول: من أراد أن يشتري كذا؛ فأنا وكيله، أشتري له، ولي ربح كذا وكذا، ولك أن تَعرض هذه السّلعة، فبعد أن تملكها تُلزم الزّبون بشرائها.
الزّبون متى يُلزم بالشّراء؟
بعد أن تملك السّلعة؛ النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يقول:
“البيعان بالخيار مالم يتفرّقا…”.
رواه البخاري (٢٠٨٢)، ومسلم (١٥٣٢).
(البيعان): يعني البائع والمشتري بالخيار، إلّا إذا اتفقا بعد أن يملك البائع السّلعة، ولذا كان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا باع واشترى وأراد أن يُلزم المشتري منه؛ يخرجُ ثمّ يعود، يُغادر المجلس، إذا غادر المجلس ثمّ عاد ألزم المشتري بالسّلعة، فلا يجوز لكَ -شرعًا- أن تبيع وأن تُلزم بالشّراء وأنت لا تملك السّلعة والله -تعالى- أعلم .
مُداخلة من أحد الإخوة:
أغلب التّجار -الآن- يقومون بما يسمّى: (ببيع الموصوف)، وبيع الموصوف: أن يصف البضاعة، ثمّ يشتريها، ثمّ يبيعها.
ردّ الشيخ:
رخص النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- بالسَّلم، والسَّلم ليس بما لا يملك، السّلم مستثنى من بيع ما لا يملك؛ لأن السّلعة موصوفة على وجهٍ كأنّها حاضرة، يوجد أشياء يبيعها الإنسان وهو لا يملكها، لكن يعرف أوصافها، أنا -الآن- تاجر إسكانات، يأتيني زبون يريد شقّة، والشّقة لها مواصفات، فهذه المواصفات معروفة فيما يسمّى اليوم: بالتّصميم الهندسي، معروف عدد الغرف، معروف حجم الغرف، معروف حجم الشّقة، معروف تشطيبات الشّقة وكيف تكون، فأنا أبيع شيئًا موصوفًا بالذّمة، فهذا الوصف يقطع كلّ نزاع بين البائع والمشتري، فهذا يسمّى (بيع السَّلم)، وبيع السّلم جائزٌ لا حرج فيه.✍️✍️
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٦ – صفر – ١٤٤٤هـ
٢ – ٩ – ٢٠٢٢م
↩ رابط الفتوى:
السّؤال: ما حكم البيع بما يُسمّى: التّجارة الالكترونية (البيع عن طريق الإنترنت)؟
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor