السّؤال: ما حكم البيع بما يُسمّى: التّجارة الالكترونية (البيع عن طريق الإنترنت)؟

السّؤال:
ما حكم البيع بما يُسمّى: التّجارة الالكترونية (البيع عن طريق الإنترنت)؟

الجواب:
لا حرج.
هذه أدوات و وسائل، والشّرع وضع قواعد، ‏إذا ‏انطبقت القواعد؛ فالبيع حلال، ‏وإذا اختلت‏ القواعد؛ فحكمُ المعاملة ‏على حسب ما وردت ‏في كلام العلماء.
‏فالسّائل يسأل عن صورة من الصّور، يعرضُ ‏بعض السّلع الّتي لم يتملّكها ‏من قبل، ‏وإذا أعجبت الزّبون؛ اشتراها له، وأرسلها له عن طريق الشّركة الأم، ‏وأخذَ بعد ذلك منه المال، ‏وهو يحاسب الشّركة الأصليّة، ‏هل هذا مشروع؟
من الممنوع شرعًا أن تُلزمَ من يشتري ‏بالشّراء وأنت لا تملك هذه السّلعة.
‏نهى النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- ‏أن يبيع التّجار ما لا يأخذون من السّلع، ونهى النبّيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أن يبيع الرّجل ما لا يملك، ‏فإمّا أن تكون وكيلَ بيع، تستفيدُ من معرفتك، فتقول‏: ‏من أراد أن يشتري كذا؛ فأنا وكيله، أشتري له، ولي ربح كذا وكذا، ولك أن تَعرض هذه السّلعة، ‏فبعد أن تملكها تُلزم الزّبون ‏بشرائها.
الزّبون متى يُلزم بالشّراء؟
بعد أن تملك السّلعة؛ ‏النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- ‏يقول:
“البيعان بالخيار مالم يتفرّقا…”.
رواه البخاري (٢٠٨٢)، ومسلم (١٥٣٢).
(البيعان): يعني البائع والمشتري بالخيار، ‏إلّا إذا اتفقا ‏بعد أن يملك البائع السّلعة، ‏ولذا كان ابن عمر -رضي الله عنهما- ‏إذا باع واشترى ‏وأراد أن يُلزم المشتري ‏منه؛ يخرجُ ثمّ يعود، ‏يُغادر المجلس، إذا غادر المجلس ثمّ عاد ألزم المشتري بالسّلعة، ‏فلا يجوز لكَ -شرعًا- أن تبيع وأن تُلزم ‏بالشّراء وأنت لا تملك السّلعة ‏والله -تعالى- أعلم .

مُداخلة من أحد الإخوة:
أغلب التّجار -الآن- يقومون بما يسمّى: (ببيع الموصوف)، وبيع الموصوف: أن يصف البضاعة، ثمّ يشتريها، ثمّ يبيعها.

ردّ الشيخ:
رخص النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- ‏بالسَّلم، ‏والسَّلم ليس بما لا يملك، السّلم مستثنى من بيع ما لا يملك؛ ‏لأن السّلعة موصوفة ‏على وجهٍ كأنّها حاضرة، ‏يوجد أشياء ‏يبيعها الإنسان وهو لا يملكها، ‏لكن يعرف أوصافها، أنا -الآن- تاجر إسكانات، ‏يأتيني زبون يريد ‏شقّة، والشّقة لها مواصفات، ‏فهذه المواصفات معروفة ‏فيما يسمّى اليوم: بالتّصميم الهندسي، معروف عدد الغرف، معروف حجم الغرف، معروف ‏حجم الشّقة، معروف تشطيبات ‏الشّقة وكيف تكون، ‏فأنا أبيع شيئًا موصوفًا بالذّمة، فهذا الوصف ‏يقطع كلّ نزاع بين البائع والمشتري، فهذا يسمّى (بيع السَّلم)، ‏وبيع السّلم جائزٌ لا حرج فيه.✍️✍️

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٦ – صفر – ١٤٤٤هـ
٢ – ٩ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السّؤال: ما حكم البيع بما يُسمّى: التّجارة الالكترونية (البيع عن طريق الإنترنت)؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor