السؤال: والد اعطى اثنين من أولاده مبلغ أربعة عشر ألف دينار دون الآخرين فمات الوالد ، السؤال ماذا لهم ؟ وماذا عليهم مع باقي الورثة ؟

السؤال:
والد اعطى اثنين من أولاده مبلغ أربعة عشر ألف دينار دون الآخرين فمات الوالد ، السؤال ماذا لهم ؟
وماذا عليهم مع باقي الورثة ؟

الجواب:
أب خصّٙ ولدين من أولاده بمبلغ كل واحد أربعة عشر ألف.

لو سألنا هذا الوالد لماذا أعطيتهم ؟
قال : هم فقراء.
إذا استأذن.
أو قال: أحبهما.
جاء النعمان بن بشير وثبت ذلك في الصحيحين،  وقد نَحَل – أي أعطى نِحلة هدية – وقد نَحَل احدى ولديه إحدى ورثته نِحلة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أشهد على جور، هذا ظلم لا أشهد عليه ، فمن الظلم أن يخص الوالد ولده.
اذا كان الولد عاصٍ فألّف قلبه وادعُ له وأعطه ألّف قلبه ما دام ولدك فلعل مآل أمره أن تنتفع به بعد وفاتك ، أن تنتفع به أكثر من غيره فما تدري، مآلات الناس وخواتيم أعمالهم لا نعرفها ، فإن الواجب عليك أن تعدل مع الأولاد .
الولد بار بأبيه
الجواب: أبي أعطاني أربعة عشر ألف دون إخواني ، أرفع الظلم عنه من باب بِرِّي أنا لأبي أن أوزع الذي أخذته على إخواني وأخواتي بالميراث الشرعي بعد الوفاة ، وإن كان في العطية في الحياة وهي كذلك لا تكون العطية إلا في الحياة أعطيهم وليس واجبًا عليك ،لكن من باب البرّٙ أن أعطيهم .

فقد ذكر أهل العلم أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين ، الحرام يكون في ذمة واحدة ،
بريرة رضي الله عنها وثبت ذلك في صحيح البخاري كانت أَمَةً لعائشة رضي الله عنها وكان الناس يتصدقون عليها -أَمَةً فقيرة – فكانت تأخذ من الناس الصدقة وكانت ُتحب النبي صلى الله عليه وسلم  ، فكانت تُهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول “هو عليها صدقة ولنا هدية “،

المال الحرام لا يتعدى ذمتين  ، فهي ملكته ،
قال النبي صلى الله عليه وسلم “هو عليها صدقة ولنا هدية “،
فمثلا رجل والده يعمل في حرام ولا تُنازع هذا المال في حرام ذمة ، فالولد يأخذ هذا المال ميراثًا شرعيًا صحيحا والإثم على من ؟ على الوالد ، الناس يتحاطمون في هذه الحياة الدنيا ويجمعون بالحلال والحرام ويتركون المال لغيرهم ، سبحان الله! عجيب! والعجيب من الذنب ، أعجب شيء في الذنب ، أن الذنب يجر ذنبا أكبر منه ، كما كان يقول بعض تابعي الكوفة إني لأترك المعصية خوفًا من أختها التي هي أكبر منها ، وإني لأعمل الطاعة طمعًا في أختها التي هي أكبر منها ، فيعمل طاعة ويطمع في طاعة أُخرى وهكذا .
 
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٨ – ربيع الأول – ١٤٤٤هـ
١٤ – ٩ – ٢٠٢٢م
 
↩ رابط الفتوى:
 

السؤال: والد اعطى اثنين من أولاده مبلغ أربعة عشر ألف دينار دون الآخرين فمات الوالد ، السؤال ماذا لهم ؟ وماذا عليهم مع باقي الورثة ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
 
📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor