السؤال: سؤال مكرر. أمرأة رهنت ذهبها لأخيها مقابل (95) دينار وقيمة الذهب غير معروف، وكان ذلك في سنة (1952)، ثم طالبنا نحن الورثة بالذهب فلم يُستجب لنا، فما توجيهكم؟

[/audio

السؤال:
سؤال مكرر.
أمرأة رهنت ذهبها لأخيها مقابل (95) دينار وقيمة الذهب غير معروف، وكان ذلك في سنة (1952)، ثم طالبنا نحن الورثة بالذهب فلم يُستجب لنا، فما توجيهكم؟

الجواب :
البيّنة على المدّعي.
هل عندكم بيّنة؟
ما عندكم بينة، أنا واحد يطلبني بمبلغ وليست عنده بيّنة ، أنا شرعًا لا أستجيب، أقول أريد بينة هذه واحدة.
إن وقعت البيّنة والدّين قديم من سنة (1952) يلجأ إلى التحكيم والمحكمون هم الذين يقرون بهذا.

والله تعالى أعلم.✍️✍️

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
١٧ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١١ – ١١ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: سؤال مكرر. أمرأة رهنت ذهبها لأخيها مقابل (95) دينار وقيمة الذهب غير معروف، وكان ذلك في سنة (1952)، ثم طالبنا نحن الورثة بالذهب فلم يُستجب لنا، فما توجيهكم؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor