السؤال: يقول: قال صلى الله عليه وسلم: «إنّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ»، «إنّما  الأعْمالُ  بالنِّيَّةِ». في مسألة المُعجّل والمُؤجّل في المهر، المهر حق واجب للزوجة كامل في حال الدخول لكن وقر في نفسي وأزعم أنّه في نفس كثير مثلي أنّ المُؤجّل لا يحق للزوجة إلّا في حال طلاقها، وعليه يجعل كثير من أولياء المرأة المُؤخّر كبيرًا ليمنع الزوج أو يُصعّب عليه الطلاق، وفي حال الطلاق تكون المرأة قد اكتسبت مالًا فهل إن كانت هذه هي النية فهل يحق للزوجة المطالبة بالمُؤجّل دون طلاق وهل يجب على الزوج دفعه في حال كونه مقتدرًا أن يدفعه؟

السؤال:
يقول: قال صلى الله عليه وسلم: «إنّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ»، «إنّما  الأعْمالُ  بالنِّيَّةِ».
في مسألة المُعجّل والمُؤجّل في المهر، المهر حق واجب للزوجة كامل في حال الدخول لكن وقر في نفسي وأزعم أنّه في نفس كثير مثلي أنّ المُؤجّل لا يحق للزوجة إلّا في حال طلاقها، وعليه يجعل كثير من أولياء المرأة المُؤخّر كبيرًا ليمنع الزوج أو يُصعّب عليه الطلاق، وفي حال الطلاق تكون المرأة قد اكتسبت مالًا فهل إن كانت هذه هي النية فهل يحق للزوجة المطالبة بالمُؤجّل دون طلاق وهل يجب على الزوج دفعه في حال كونه مقتدرًا أن يدفعه؟

الجواب:
أخواني في الشرع لا يوجد حتمٌ لازمٌ وأمرٌ لا مفرّ منه أن يكون المهر مُقدّمًا ومُؤخّرًا، يجوز أن يكون المهر كله مُقدّم.
كم المؤخّر؟
قال: صفر.
ما أريد شيء مُقدّم فقط.
يجوز في الشرع أن يكون المهر كله مؤجّلًا أيضًا.
كم المهر؟
مهري مُؤجّل وليس مُعجّل.
ويجوز أن يكون مُؤجّلًا ومُعجّلًا.
لكننا ننكر مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس وهي أن تتساهل في أخلاق الرجل الذي تُزوِّجُهُ موليَّتك أو في دينه وتظن أنّك إن رفعت المُؤخر فإنّه يستقيم مع موليَّتك مع ابنتك مع أُختك وما شابه، هذا الأمر مُنكر، الواجب على كل مسلم قبل أن يُزوِّج أن يسأل عن خُلُقه وعن دينه، فإن استقام له الخُلُق والدِّين فعلى ما يتّفقون لا حرج، لكن أنت تظن أنّك إن رفعت المُؤجّل فموليَّتك تعيش حياة سعيدة لأنّ هذا الرجل عليه مُؤجّل كبير وهذا المُؤجّل يجعل هذه الموليّة تعيش بسعادة، والله الزوج لو أراد أن يتخلّص من زوجته مهما كان المُؤجّل مرتفعًا فإنّه يستطيع أن يتخلص، نحن الرجال ونعرف الوسائل والطرق.
فالأصل أن تسأل عن ماذا؟
ما تجعل المُؤجّل مرتفعًا وتظن أن المُؤجّل المرتفع هو الذي يُسعِد الزوجة وهو الذي يسعد الموليّة، هذا التفكير تفكير غير شرعي، تفكير فيه إثم ومآله تجاوزات في أحكام شرعيّة وعدم السؤال والتدقيق عن الدين والخلق فهذا ممنوع شرعًا.
ماذا عن الحكم؟
هذه عادة قديمة مذكورة من القرن السادس والسابع ومَثَّل في هذه المسألة (المُؤجّل والمُعجّل) ابن القيم في كتابه ”إعلام المُوقِّعين“ وقال: ”وهذه مسألة ما ينبغي أن تغيب عن بال طالب العلم“ قال: ”الأحكام الشرعية المتعلّقة بالعوائد [عادات الناس] تختلف أحكامها باختلاف الزمان والمكان“ ثمّ قال: ”مثل المُؤجّل هذه الأيام لا تأخذه الزوجة إلّا في أقرب الأجليْن: الوفاة أو الطلاق“.
الإنسان لمّا يموت ماذا نفعل معه؟
أولًا نُجَهِّزُه من ماله، نُجَهِّزُ كفنه ودفنه ثمّ نَسُدُّ دَيْنَه ثمّ نعمل بوصاياه على ألّا تزيد الوصية عن الثلث ، ثمّ نوزع الميراث فقبل توزيع الميراث نعطي الزوجة حقها من المُؤجّل، هذا دَيْن، أو إن طلّقها الزوج، وهذا مكتوب في كل عقد زواج.
راجع الآن عقد زواجك انظر في عقد زواجك، مذكور في كل عقد المقدِّم كذا والمُؤخّر كذا وتأخذ الزوجة المُؤخّر في أقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة، دون ذلك ليس لها مُؤجّل، هذه عادة وهذا الذي قام في الذّهن عند كتب الكتاب، لكن طالب علم قال أنا مطلوب مني أقدِّم المُقدّم والمُؤخّر قال لولي أمر الزوجة: أنا لست على عادات الناس، فالمتعارف عليه عُرفًا كالمشروط شرطًا، قال: هذا العرف أنا لا أريده أنا هذا مطلوب مني، فهذا وجب عليه أن يُقدِّم المُؤجّل والمُعجّل يجب عليه أن يقدم الأمرين؛ بمعنى أنّ المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا ما لم يُصرَّح بخلافه، وهذه قاعدة مفيدة وطالب العلم يحتاجها وهذه ليست في الزواج فقط هذه في كل المسائل المعروفة عُرفًا.
يعني واحد اشترى من آخر اسمنت، فالتحميل والتنزيل على من؟
في الأردن ممكن شيء في السودان ممكن شيء، العادات تختلف من بلد لبلد وكلٌّ ملزم بالعادة؛ لأنّه هو الذي قام في ذهنك عند عقد العقد، التوصيل على من الآن؟
أنا لا أعرف الاسمنت الآن الذي يشتري الإسمنت من الذي يدفع التوصيل البائع أم المشتري؟
المشتري الذي يدفع الآن؟
إذا على المشتري.
اتّفقوا على شيء آخر، قال التوصيل عليك وقبلوا انتهى الامر، فهنا العادة أصبحت لا وزن لها؛ لأنّ الشرط أقوى من العادة.
فالأصل في أي معاملة أن تكون على العادة ما لم يقع تنصيص على خلافها، فالمعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا.
بعضهم تَجَوَّز فقال عبارة قال: المعروف عُرفًا كالمنصوص نصًّا.
كأنّه نُصّ عليه في الشرع، وهذه ليست فيها ما في ”كالمشروط شرطًا“، فالمشروط شرطًا أحسن.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٢-جمادى الأولى -١٤٤٤هـ
١٦- ١٢ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: يقول: قال صلى الله عليه وسلم: «إنّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ»، «إنّما  الأعْمالُ  بالنِّيَّةِ». في مسألة المُعجّل والمُؤجّل في المهر، المهر حق واجب للزوجة كامل في حال الدخول لكن وقر في نفسي وأزعم أنّه في نفس كثير مثلي أنّ المُؤجّل لا يحق للزوجة إلّا في حال طلاقها، وعليه يجعل كثير من أولياء المرأة المُؤخّر كبيرًا ليمنع الزوج أو يُصعّب عليه الطلاق، وفي حال الطلاق تكون المرأة قد اكتسبت مالًا فهل إن كانت هذه هي النية فهل يحق للزوجة المطالبة بالمُؤجّل دون طلاق وهل يجب على الزوج دفعه في حال كونه مقتدرًا أن يدفعه؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor