السؤال:
اخٌ يسأل ما حكم حلق شعر الطفل الأنثى والتصدق به؟
الجواب:
أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد يُحلق شعره ويتصدق بما قيمته من الذهب أو الفضة، والأرجح والأكثر في الرواية في الفضة لا في الذهب، الفضة قيمتها قليلة.
يُحلق شعر الولد على السابع ويتصدق به.
هل هذه سنة خاصة بالذكر أم أنها عامة للذكر والأنثى؟
الأصل في الأحكام أن الرجال والنساء يتساوون فيها، فإن كان المولود ذكر أو كان المولود أنثى يُحلق في السابع، والأطباء اليوم يذكرون فوائد جمّة وكثيرة في فائدة حلق شعر الرأس سواء كان ذكراً أو أنثى والعلة واحدة، فمخرج الذكر ومخرج الأنثى واحد والعلة لرفع الأذى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأميطوا عنه الأذى.
وقوله واميطوا عنه الأذى أي يعني المولود سواء كان ذكراً أو أنثى، فالذكر والأنثى سيّان يجب حلق شعر الرأس إلا إذا في ضرر والأطباء يقررون لمرض فيه ضرر وإلا الأصل في الحلق حلق للذكر والأنثى والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم بالمولود من أبويه.
يعني ما تقول الولد صغير وعمره سبع أيام فكيف يُحلق شعره .
لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم بالمولود من أبويه، فالأصل حلق الشعر وهذا الحلق من وراءه فوائد حتى بعض أهل العلم يقولون يترتب على هذا من الذكاء ما الله تعالى به عليم.
يعني يقولون الذي يُحلق شعره وهو من سبع أيام يكون أكثر ذكاءً ممن لم يُحلق شعره.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٧-جمادى الآخرة -١٤٤٤هـ
٣٠- ١٢ – ٢٠٢٢م
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍️✍️
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor