السؤال : أبي توفاه الله أكثر من عشرين عامًا وعليه دَين لأخي وزوجات أخواني، وتم الإتفاق على سداد الذهب على سعره في ذاك اليوم وتمت كتابة المبلغ على حسب ذلك الوقت ونُقِل الدّين إلى الورثة والعِقار عند بيعه. السؤال هل تبرأ الذِّمة من هذا الدَّين بانتهاء الإتفاق بيننا على هذا وتمت المسامحة من النِّساء ونقل الدَّين علينا؟

السؤال :
أبي توفاه الله أكثر من عشرين عامًا وعليه دَين لأخي وزوجات أخواني، وتم الإتفاق على سداد الذهب على سعره في ذاك اليوم وتمت كتابة المبلغ على حسب ذلك الوقت ونُقِل الدّين إلى الورثة والعِقار عند بيعه.
السؤال هل تبرأ الذِّمة من هذا الدَّين بانتهاء الإتفاق بيننا على هذا وتمت المسامحة من النِّساء ونقل الدَّين علينا؟

الجواب:
الذِّمه لا تبرأ حتى يتم السداد.
يعني رجل عليه دَين فاصطلح الورثة مع أهل الدَّين على أن الدَّين هم الذين يتحملوه فهل تبرأ ذمة المتوفى؟ الجواب:
لا.
متى تبرأ الذِّمة؟
عند السداد.
وثبت في ذلك حديث أبي بردة بن نَيار رضي الله تعالى عنه، جيء بعمٍ لأبي بُردة بن نَيار ليُصلى عليه، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه دَين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تُفتح البحرين لا يُصلي على من كان عليه دَين ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريره فبدأ يأتي بأموال المسلمين من البحرين فكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يُصلي على من عليه دَين ويقول أن الدَّين يقضيه بيت المال ومن مات وليس له وارث يكون ماله لبيت المال لكن في الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يُصلي على الميت الذي عليه دين ويقول صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: قلت يا رسول الله أنا أسُدُ عليه دَينَه صلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، ما أختار النبي صلى الله عليه وسلم في أي موقف: موقف فيه رحمة وموقف ليس فيه رحمة إلا اختار الذي فيه الرحمة، فصلى عليه يقول أبو قتادة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألني أسددتَ دَين صاحبك، فأقول لا، فقلت مرةً نعم يا رسول الله سددتُ دَينَه.
والشاهد هذا من إيرادي لهذا المقطع من الحديث قال فلما قلت له نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بَرِدت جِلدتَهُ.
متى بردت الجِلدة؟
لما وقع السداد.
أما أن تقول أنا أتحمل الدَّين ولا تسد فهذا أمرُُ ليس بمشروع.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٠-جمادى الآخرة -١٤٤٤هـ
١٣- ١ – ٢٠٢٣م

↩ رابط الفتوى:

السؤال : أبي توفاه الله أكثر من عشرين عامًا وعليه دَين لأخي وزوجات أخواني، وتم الإتفاق على سداد الذهب على سعره في ذاك اليوم وتمت كتابة المبلغ على حسب ذلك الوقت ونُقِل الدّين إلى الورثة والعِقار عند بيعه. السؤال هل تبرأ الذِّمة من هذا الدَّين بانتهاء الإتفاق بيننا على هذا وتمت المسامحة من النِّساء ونقل الدَّين علينا؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor