زكاة المال في التجارة

السؤال:
من الأسئلة المهمة التي يحتاجها كثير من الناس:
فلوس التجارة مع شخص ويعطيني أرباح عليها.
فواحد عنده مال وشغله عند آخر، والمال إذا بلغ نصاب الزكاة وهو ثمن ٨٥ غم ذهب خالص أو ما يعادله ويعفى عن الشي اليسير كما سيأتينا في شرح الإمام النووي يعني لو مثلا بلغ النصاب وكان ناقص عشر دنانير أو خمس دنانير هذا معفو عنه.
فتجب الزكاة في رأس المال والمال الذي تأخذه ربحاً إن أنفقته فلا شي عليك ،وإن حبسته فيضاف لأصل المال فتجب الزكاة في الربح وأصل المال .✍️✍️

والله تعالى أعلم
⬅ شرح صحيح مسلم.
27 -10- 2022 إفرنجي

↩ رابط الفتوى:

زكاة المال في التجارة

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor