السؤال:
اخ من مأدبا يسأل فيقول: علي صوم شهرين متتابعين هل يجوز لي أن أطعم ستين مسكينا بدل الصوم حيث أني أقدر على الصوم لكني أخشى أن لا أطيق حيث البلد الذي أعيش فيه حار جدا.
مداخلة:
لعله يعيش في غير الأردن وأصله من مأدبا، وفيه من الفتن للنساء الكاسيات العاريات وأنا أخشى أن اقع في الفعل مع زوجتي أثناء صيام الشهرين.
يعني رجل أتى أهله في رمضان فالواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكين.
فيقول أنا أستطيع الصيام لكني أخشى إن صمت اني ارجع اقع فيما وقعت فيه، فهل يجوز لي أن أطعم الستين؟
الجواب:
ما دمت تقدر على الصيام فالواجب عليك الصيام ولا تتحول إلى الإطعام إلا بعد العجز.
يكمل الأخ السؤال ويقول وإذا لا يجوز لي أن أكفر عنه بإطعام، هل يجوز لي أن أؤجل الصوم إلى مدة طويلة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو اكثر بارك الله فيكم أرجو أن تسعفوني في الإجابة.
الجواب:
الأصل في الأمر أن يكون على الفور، إذا أمر الشارع أمرا ولم يعلقه على سبب أو على وقت فالأصل أن يؤدى على الفور .
ولذا المرأة التي عليها الصيام يجب عليها القضاء فورا، وإن أجلت فتؤجل لعلة وسبب.
وقول عائشة كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان كانت تعلل ذلك بقولها كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤجل لانشغالها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل ذلك على أمر وهو أن العذر في تأخير القضاء أوسع من عذر الإفطار، فالأمور التي يجوز للمسلم أن يفطر بها محصورة معدودة قامت عليها الأدلة، أما الامور التي يجوز للمرء أن يؤجل أو أن يؤخر القضاء سواء كان كفارة أم رمضان فهي أمور أوسع من الأعذار التي يجوز الفطر فيها.
فعائشة كانت تعلل تأخر صيامها أعني قضائها ما فاتها من رمضان الى شعبان لأنها كانت تنشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزوات و الوفود والضيوف والأسفار وما شابه، فالعذر الذي يجوز فيه التأخير أوسع، والإنسان على نفسه بصيرة {بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (*) وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ}، فإذا كنت لا تستطيع بأسباب معتبرة حقيقية شبيهة بما ذكرت عائشة فلك أن تؤخر، وأما إن كان الأمر عندك واسعا فيجب عليك القضاء فورا.
والله تعالى أعلم.✍️✍️
↩️ رابط الفتوى:
⏮️ تاريخ: 2006/11/18
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor