http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171022-WA0075-1.mp3الجواب:
أما الختان فلم يصح شيء في التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،والأحاديث التي فيها أن الختان في السابع لم تثبت، وألّف الإمام ابن عساكر كتابا مطبوعا سمّاه “الافتتان في أحاديث الختان”، أورد جميع الأحاديث ولم يصح شيء في التوقيت، فمتى تحمّل الصبي الختان تعجلنا، ومتى حصل معه شيء يمنعه ولا يطيقه ولا يتحمّله تأخرنا، على حسب مصلحة المولود.
وأما الذبح وحلق الرأس فقد ثبتت الأحاديث يوم سابعه، ولمّا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم السبع إلى الولد تبين أننا نحسب سبعة أيام، فإذا أتم السبعة أيام فحينئذ نحلق رأسه ونذبح عقيقته.
أخونا السائل يقول: رزقني الله الولد الساعة التاسعة صباحا من يوم السبت، السبت الذي يليه الساعة التاسعة صباحا، آخر السابع و أول الثامن، والساعة التاسعة صباحا من يوم الجمعة أول السابع.
العقيقة فيها فرح والأحسن أن يدعى إليها الناس بخلاف الأضحية، فالعلماء يفاضلون بين الأضحية والعقيقة فيقولون: الأحسن في الأضحية أن تتصدق بلحم نيّء، والأحسن في العقيقة أن تطبخها وتدعو الناس إليها، لكن هل من لم يتمكّن -مثلا- إنسان رزق في غربة، والمرأة ضعيفة، وفِي اليوم السابع تكون المرأة لا زالت ضعيفة، ولا يستطيع الزوج أن يدعو فلو أنه تصدق نيّئا لا حرج، لكن إن تمكن من الإطعام بعد الطهي فهذا أفضل، وإذا مات الولد قبل السبعة أيام فلا شيء عليه، كأن يموت في السادس أو الخامس، فالعقيقة عليه ليست واجبة أي إذا مات قبل السابع ؛ فتجب العقيقة ببلوغ الولد السابع، فإذا بلغ الولد السابع عُقّ عنه.
طيب إذا كان الولد مريضا وبلغ السابع ولم يعقّ عنه، فهل لنا أن نعقّ عنه بعد وفاته؟ لا حرج أن نعقّ عنه بعد وفاته والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:* http://meshhoor.com/fatawa/1471/
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor