http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/السؤال-الثاني-ما-حكم-الصلاة-للذي-يحمل-طفلا-يحمل-النجاسة-فيما-يسمى-بالحفاظاتفوط-الأطفال-،-وما-حكم-الصلاة-بالعينة-من-البول-أو-الغائط-؟.mp3السؤال الثاني : ما حكم الصلاة للذي يحمل طفلا يحمل النجاسة فيما يسمى بالحفاظات((فوط الأطفال)) ، وما حكم الصلاة بالعينة من البول أو الغائط ؟
الجواب : هذه المسألة يمثل بها أهل العلم على القاعدة التي شرحناها في دروسنا في شرح القواعد الفقهية ، التي تفرق بين المتصل والمنفصل .
هنالك فرق بين المتصل والمنفصل ، مثلا درسنا هذا ، لو بقي ممتدا إلى صلاة الجمعة ، اتصل بأداء صلاة الجمعة لكان منهيا عنه ، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي الثابت في سنن أبي داوود ومسند أحمد (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحِلَقْ قبل الجمعة )) .
لو بقينا إلى صلاة الجمعة ، واتصل هذا الدرس بصلاة الجمعة لكانت هذه الحلقة ممنوعة ، وداخلة تحت عموم (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة )).
لكن لما كان الدرس منفصلا ولا يستمر إلى صلاة الجمعة ، فأخذ حكما آخر ، ومثاله الشهير عند الفقهاء : مسائل الطلاق ، فلو أن رجلا طلق امرأته بشيء منفصل عنها فإن الطلاق لا يقع ، وإن طلقها بشيء متصل غير منفصل عنها ، فإن الطلاق يقع .
فالفقهاء يفرقون بين قول الزوج لزوجه ثوبك طالق ، وهو منفصل عنها ، وبين قوله رأسك طالق أو يدك طالق ، فالرأس واليد لا ينفكان ، فيقع الطلاق ، والثوب ينفك فلا يقع الطلاق .
الإنسان يحمل العذرة في بطنه ، لذا قال أحد الصالحين ، قال: كيف تتكبر أيها الإنسان وأصلك نطفة قذرة ، ونهايتك جيفة نتنة ، وتحمل في بطنك العذرة ؟!
فالشيء منفصل غير متصل ، الشيء الذي في الداخل ، تجوز الصلاة فيه ، غير ممكن أنها لا تجوز الصلاة فيه.
يعني الإنسان وهو يحمل في مثانته البول و يصلي ، صلاته صحيحة ، أما متى انفصلت عنه فصلاته تصبح باطلة ، ولذا لما يأخذ الانسان عينة بول ويضعها في جيبه ، ويأتي يصلي ، ثم يتذكر وهو يصلي أنه عنده عينة بول ، الواجب عليه أن يخلع جاكيته ، أو يتخلص من العينة ، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ، لما كان يصلي وكان في حذائه قذرا ، فجاءه جبريل فأخبره ، فخلع حذاءه .
وبالتالي الإنسان متى تذكر أنه يحمل نجاسة والنجاسة منفصلة ، فالواجب عليه أن يتخلص منها ، وكذلك إذا حمل صبيا ، وكان يعلم أن هذا البول أو هذا الغائط انفك عن الولد وأصبح في الحفاظة ((الفوطة)) ،فحينئذ الواجب أن يضعه جانبا ، أو أن يخرج من الصلاة فيغير له ، إلا في صورة ألا وهي أن يعلم هذا بعد الفراغ من الصلاة ، و يكون ناسيا ، فإذا كان ناسيا أو جاهلا بحال الولد ، فهذا يسمى عند علمائنا ” عموم المقتضى”، عموم المقتضى رفع القلم .
قلنا رفع الإثم باتفاق ، ورفعت المؤاخذة على الراجح ، وهو قول الفقهاء ، بمعنى أن الإنسان إذا فعل شيئا يعني مثلا معه عينة بول وهو ناسي لا مشكلة ، لذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن قذرا في حذائه ، خلعه وما أعاد الصلاة من جديد ، وهكذا .
بعض الإخوة يشيرون عن الدخان الذي يكون في جيبة أحدهم .
هل الدخان نجس؟
لا ليس بنجس .
الحشيشة نجسة ؟
ليست بنجسة .
لكن قبيح بالعبد أن يكون بين يدي الله وهو يحمل شيئا يغضب الله ، والأقبح من هذا أن تطفئ السيجارة أمام المسجد ، والأقبح والأشد أن يتجرأ العبد ويدخل المسجد ويدخن في المسجد ، وهذا ولله الحمد والمنة غير حاصل .
دائما أنا أقول لإخواني من الأدلة على أن الدخان خبيث وليس بطيب ، فرق بين خبيث وبين نجس ، الدخان خبيث والخبيث حرام ، النجاسة لا يجوز أن تكون مع العبد ، دائما أنا أقول لإخواني في المسجد لا ندخن ، في المرحاض ندخن ، فطرة ، نعلم أن الدخان ليس كالماء وليس كالتمر .
في المسجد نشرب الماء ونأكل التمر ، وفي الحمام – أجلكم الله – لا نشرب ماء ولا نأكل تمرا ، لو كان تمر في جيبك وأذن وأنت صائم ،وأنت في الحمام ، لا تتناول التمر و الماء وتشرب ، تشرب أو تأكل .
فمن يسوي بين الدخان وبين التمر والماء ، هذه يعني ليست مساواة صحيحة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?