http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170725-WA0036.mp3الجواب: النهي إنما هو في أن تشبه صلاة الوتر صلاة المغرب ،يعني أن تصلي الوتر ثلاث ركعات موصولات كما تصلي المغرب، فمن أراد أن يوصل يتشهد تشهدا واحدا ولا يجلس تشهدين.
أما صلاة الركعتين في النافلة تكون كصلاة الفريضة من حيث طريقة الأداء فلا يوجد حديث في النهي
على أن تشبه النافلة الفريضة وإنما الحديث في النهي عن أن تشبه الوتر صلاة المغرب، مع أن ابن حجر في الفتح لما تعرض للمسألة ذكر ان هذا النهي إنما هو على وجه الدوام ،فلو وقع الوتر كالمغرب، في بعض الاحايين، قال فلا ارى بذلك حرجا واورد بعض الآثار الدالة على هذا.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor