http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/س7.mp3*السؤال السابع: أنا والد لي ولد استقرض من البنك قرضا ربويا لشراء (شقة) ويطلب مني أن أقرضه عشرة آلاف دينار ليسدد للبنك بعض أقساط القرض الربوي، فهل يجوز أن أقرضه أم لا؟*
الجواب: أنت الواجب عليك أن تنقذ ابنك من النار، وأن تنقذه من سخط الجبّار سبحانه وتعالى، فإن استطعت أن تخلصه من الدّين فهذا أمر حسن، وليست أحكام البدايات كأحكام النهايات.
سئل بعض أهل العلم، أمي نصرانية، تطلب مني أن أذهب بها إلى الكنيسة، فهل لك أن تأخذ أمّك إلى الكنيسة؟
فأجاب أحضرها ولا ترسلها.
يعني تحضرها من الكنيسة مباح لكن ترسلها للكنيسة ليس مباحا، تحضر أمك من الكنيسة إن كانت أمك نصرانية مباحاً ليس حراماً، وكذلك أنت إذا أردت أن تخفّف أو أن تخلّص ولدك من الرّبا انت مأجور .
يعني ولدك عنده قرض بخمسين ألف و الخمسين ألف عليهم مثلا خمسة آلاف، فأنت مثلا أعطيته عشرة آلاف وبقي أربعة آلاف من الخمسة آلاف أنت الآن ماذا عملت؟
خفّفت عن ولدك ألف دينار من الربا.
من خلّص مسلما من حرام أو خفف عنه الحرام هل هو موزور أم مأجور؟
مأجور و ليس بموزور.
أنت مأجور. لكن الواجب عليك منذ البداية أن تنكر على ولدك، وأن تأخذ على يده، وإن كُنتَ ذا بسطة في المال، أن تساعده وترتب معه بأي طريقة من الطرق، أن تساعده أن تكون عنده شقه، وأنت أيضا يرجع لك مالك.
لكن بدل موضوع المعاملة مع البنك فأنت تعطيه لمدة معينة وإن طالت، فهذا من برّك بابنك، فأن تخلّص ولدك أو تخفف عنه الحرام، هذا أمر حسن، وليس بسيء.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20 ربيع الأول 1439 هجري
8 – 12 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1761/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor