السوال التاسع رجل ذهب إلى جدة للعمل وله أخت تسكن في أطراف مكة فأراد…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170305-WA0012.mp3الجواب : اذا أصبح وهو من أهل جدة وأخته من ذوات أهل الحل.
أهل مكة هناك قسمين :
أناس اليوم في مكة خارج منطقة الحرم .
أناس من أهل مكة داخل منطقة الحرم .
اذا أخته خارج منطقة الحرم هي والتي في جدة سيان ، يعني في جدة الميقات خلفه وهي الميقات خلفه ،
وأما إذا كانت أخته في داخل الحرم لا يحل لمن أراد أن يعتمر إلا أن يحرم من دويرة أهله ، فلا يتعدى منطقة الحرم وهو غير محرم إذا أراد الحج والعمرة ، ولكن شخص لا يريد الحج والعمرة يريد الذهب إلى مكة من قريب أو تجارة أو لعمل إذا ما أراد الحج والعمرة لا حرج ، لذا
النبي صلى الله عليه وسلم لمّا سم المواقيت المكانية قال : هن لأهلن ولمن أتى عليهن من غيرهن أهلهن لمن أراد الحج والعمرة ، هذه المواقيت لأهلهن الساكنين حواليهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن (الآفاقين) أما من تعدى هذه المواقيت ويسكن بعدها هذا إحرامه دويرة أهله هذا الذي ذهب الى أخته اذا كان مسافر فميقاته ميقاته المعتاد لا بد أن يحول من جده الى الجحفة والجحفة أقرب مكان عن جدة الميقات الذي وقته النبي صل الله عليه وسلم
وأما اذا كان مقيم في جدة بعد كام كيلو له أخت كما لو كانت في طرف آخر أقرب على جدة أو كما لو كانت خارج منطقة الحرم لا حرج فيه. وبعدين ذهب عند أخته مكث يوم او يومين ثم ذهب لمكة ما لم تكون أخته في منطقة الحرم فله أن يذهب إليه وهو غير محرم أما اذا كان في منطقة الحرم فلا يحل له اذا أراد الحج والعمره ان يدخل مكه إلا يكون وقد أحرم والله تعالي أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للإشتراك في قناتنا على التلغرام الدخول إلى هذا الرابط:
https://telegram.me/✍✍meshhoor