السؤال الأول: يسأل أحد الأخوة فيقول: شيخنا وفّقك الله لما يحب و يرضى.
الشيخ: آمين ولك بمثله.
السائل: تُوُفِّيَ رَجل وَلَدَيْه زوجة وأولاد، وعليه دين، وله مال، ووصّى بأكثر من ثلث ماله، فما حكم ذلك؟
الجواب:
إخواني العلماء تتّفق كَلِمتهم؛ أنّ من مات، فأوّل شيء نجهّزه من ماله، ثمّ نَسُدُّ دَيْنَه، ثمّ ننفّذ وصاياه، على أن لا يزيد عنِ الثُّلُث المتبقّي بعد التجهيز، ثمّ نوزّع الميراث ونعطي كل ذي نصيبٍ نصيبه.
فهذا الذي تَرك مالاً وعليه دين ووصّى بأكثر من ثلث ماله، فالوصية المشروعة ثلث المال، فما زاد عن الثلث فهذه وصية باطلة؛ كما لو أنّ رجلاً أوصى بتغيير نصيب الميّت الذي ذكره ربّنا أو نبيّنا صلى الله عليه و سلم؛ يعني مثلا الزوجة، إنْ كان له فَرْع وارث تأخذ الثّمن، وإن لم يكن له فَرْع وارث تأخذ الرُّبُع، فالعبرة بالزوج، فلو قال: اعطوا الزوجة النّصف، هذا كلام باطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول «لا وصية لوارث» (رواه الترمذي : حديث حسن صحيح).
فمن وصّى بأكثر من الثلث خالف النّص، خالف حديث سَعد لما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: «الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (متفق عليه).
ولذا انتقال المال من الأب لأولاده أو من الوارث إلى ورثته خير من الصدقة، «خير لك من أن يتكففوا الناس» وهذا طاعة وعِبادَة، وقلّ من ينتبه لذلك من الآباء، هذه عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، ولذا الشّرع مَنعَك من أن توصي وأن تخرج جميع مالك وأذن لك بالثّلث.
فهذا الذي عليه دين أولا بعد أن نُجَهِّزه، نَسُدُّ دَيْنَه وسدادُ الدّين ينْبغي أن يكون على الحال وما ينبغي أن يكون فيه إرجاء أو إمهال، والواجب أن يكون على الحال، و قد صحّح شيخنا رحمه الله، في سنن أبي داوود حديث أبي برده بن نيار و فيه أنه جيء لقريب له ليصلى عليه فسأل النبي صلى الله عليه و سلم: «هل عليه دين؟ فقالوا: نعم، فقال صلّوا على صاحبكم»، فكان النبي صلى الله عليه و سلم لا يصلي على صاحب الدين؛ حتى لا يطمع ورثته أنه قد غُفِرَ له؛ فيقولون صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذن قد غفر له، فتضيع حقوق الخلق ،فكان النبي صلى الله عليه و سلم يقول صلّوا على صاحبكم «فقال أبي برده بن نيار: أنا أتكفّل بدينه يا رسول الله، قال: فصلّى عليه» فيقول أبي بردة: «فكان كلّما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا صنعت بدين عمك؟ قال: لم أسدّه، قال: فكلما رآني كرر علي السؤال حتى قلت له ذات يوم لقد سددت دينه قال فقال: لي النبي صلى الله عليه و سلم الان بردت جلدته». متى بردت جلدته ورفع عنه العذاب؟ بتحمل الدين أم بأداء الدين؟ بأداء الدين، لا بأن يجد رجلا يقول أنا أسدّ عنك، العبرة بالسّداد الحقيقي للدين فالوصيّة تقول: الثّلث، وتُعْطى الزّوجة الثّمن وإذا لم يكن له من الورثه إلا الزوجة والولد، فالولد يُعُصِّب أباه والتَّعْصيب دائماً يكون لأقرب ذكر وارث، والتّعصيب يكون فيه أخذ الزّائد من نصيب أصحاب الفروض، الزّوجة أخذت الثُّمن والسَّبع أثْمان تكون للولد بعد سداد الدّين وتنفيذ الوصية.
والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
2014 – 01 – 03 إفرنجي
05 ربيع الأول 1435 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر هناك رجل قبل أن يتوفى أعطى لأبنائه الذكور حصة من الأرض…


الشيخ :《مشكلات النساء، مما بلغني في الواقع وهو أشبه ما يكون بالخيال لما أنشأ اليهود الجدار العازل فأخذوا أرض بعض اخواننا، فلما أخذوا أرضه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله راح نصيب البنات ،راح نصيب البنات، وهو على طول الأصل في البنات أن يحرمن ،فيقول أنا كيف أعطي بنتي وزوجها غريب ،طيب ابنك زوجته غريبة أيضا ،لماذا هذه العنجهيات ،ولماذا هذه الجاهليات أتريد أن تستدرك على رب البريات جل في علاه، الله هو الذي قضى بهذا فلماذا تبقى ندا لله ،فمن أحوج القوي أو الضعيف في العطاء ؟؟
تعطي الضعيف.
ومن الأضعف الذكر ام الأنثى ؟
يعني لو تريد أن تفكر صوابا، ينبغي أن تعطي البنت وتحرم الذكر، والبنت إذا لا قدر الله احتاجت فإنها تنحرف إنحرافا شديدا، بخلاف الذكر، وهذا وذاك مردود ،
والواجب علينا أن نمتثل أمر الله جل في علاه.
طيب ،يقول:
أعطى لأبنائه الذكور حصة من الأرض بموافقة بناته ورضى منهن، وبعد وفاته أخذت أختي الكبرى تطالب بحقها.
الشيخ:《 لأنه لا يوجد رضا، إذا تريد رضى أختك، وأبوك أعطى عطية وقال للذكور إذا أذنوا البنات ، فأنت ملك أختك المال وقل لها إذا رضيت رجعي لأخوكِ، فبعد أن تملكها المال تنظر هل ترجع أم لا ،فقط.
أما وهي لا تأخذ شيئا فإنها تقول بأنها راضية، فماذا تقول مسكينة ، ولا تريد أن تفضح حالها أمام زوجها وآل زوجها ،وإخوانها يقطعوها ولا يأتون اليها إلا في العيد العيد نصف ساعة أو ربع ساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله فتقول بأنها راضية ،طيب ضع المال بين يديها وقل لها رجعي المال لأخوانك تصبح غير راضية، الرضى ليس كلام، لو الأب يعلم بملابسات و قرائن أن الرضى غير حاصل -وقلن بأنهن راضيات- فهو آثم، ليس الرضى كلمة تنبع من الشفتين الرضى عمل قلبي، فإذا عرفت من قرائن الأحوال أن الرضى غير حاصل، ولو قالت رضيت مئة مرة وألف مرة فهذا حرام وهذا ليس بالرضى.
وحب الناس للمال و طمع الناس بالمال معروف .
السائل :وبعد وفاته أخذت الأخت الكبرى تطالب بقطعة الأرض من أخيها الأكبر وتقول أنا لست مسامحة والدي مع أنها كانت سامحته في حياتها كيف هو موقف الأخ الأكبر خصوصا أن اعطائها حصة من الأرض صعبة للغاية.
الشيخ :
طبعا صعبة جدا الآن.
السائل: صعب لعدة أمور إدارية تتعلق بمساحة الإفراز والرسوم وغيره.
الشيخ : العبرة أن تُرضى اختك ،دعك من الرسوم، دعك من الإفراز ، قيمة الأرض عند بيعها كذا، فلها نصيب كذا ،فتعطى الأخت وتُرضى ،العبرة أن تُرضي أختك وتُرضي سائر أخواتك ،وإذا أنت أيها الولد أيها الذكر أيها الإبن، أبوك صنع هذا وأنت تعلم أن خواتك غير راضيات برّ أباك و اتق الله فيه وأبعد عذاب الله عنه ،أعطي أخواتك وتجاهل هذا الرضى المزعوم، وهذا الرضى الموهوم، وهذا الرضى الذي في حقيقته ليس برضى ،إعتبر أخواتك مثلك تأخذ بعد الوفاة، (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ ) وأما إذا كانت الوصية في الحياة فالواجب أن تأخذ الأخت بمقدار الذكر، ورحم الله من قال (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه )الأب استعجل عشان يحرم البنات، فيوصي في الحياة فيكون حكم الشرع أن يكون للأنثى مثل الذكر تماما ،ولو ترك الأمور على ماهي عليه فمات وما أوصى شيئا وترك أرضا، يكون حكم للذكر مثل حظ الأنثيين، من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

امرأة أرادت أن تعطي زوجها من ميراثها فهل يحق لاخوتها أن يمنعوها وماذا تنصحون في…

المرأة تملك، وملكها صحيح، ولا يجوز حرمان المرأة من الملك، فهي كالرجل تماماً، ولها أن تستثمر أموالها، وإن ملكت ملكاً شرعياً فلها أن تتنازل لأبيها أو لإخوانها أو لزوجها، ولا يجوز لأحد أن يمنعها، وإنما كل ما يرد في البال إنما يكون من باب المناصحة، وبيان ما ينفعها فقط، أما يمنع الأخ أخته من أن تعطي ما أخذت من الميراث لزوجها فليس له ذلك، فالمال إن امتلكته فلها أن تتصرف فيه.
لكن إن كانت سفيهة وقامت القرائن على ظلمها، وتصرفت تصرف السفيه، فحينئذ هذه الصورة لها حكم خاص، أما إن كانت عاقلة فلها أن تضع ما تملك في المكان الذي ترى، ولا يجوز لأحد أن يجبرها على التصرف في مالها، والله أعلم..

السؤال الثامن عشر والدي رحمه الله أعطانا نحن أولاده كل واحد منا بيتا …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161112-WA0005.mp3الجواب :
أول الرافضين لمثل هذا ينبغي أن يكون هذا البار ، ويقول لا أستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير .
أول من ينبغي أن يرفض الولد يقول: أنا خدمت والدي ليس مقابل المال ، لو أعطيت مال الدنيا ما أقبل مقابل هذه الخدمة ، هذه عبادة .
هل يجوز أن يأخذ الإنسان أجرًا على العبادة؟!
الجواب : لا يجوز .
والنعمان بن بشير كما هو ثابت في الصحيحين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت إحدى أولادي نحلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنحلت سائر أولادك مثله ؟! قال : ( لا ) ، قال له النبي عليه السلام : أشهد غيري : إني لا أشهد على زور!! في روايات متعددة .
هذه النحلة التي خص فيها الوالد هذا الولد مقابل برِّه لا تشرع ، يكفيك رضاه ، ويكفيك دعاؤه لك ، ودعاء الوالد مستجاب .
تكملة السؤال : بما يوجهنا فضيلتكم بهذا الخصوص ؟
جواب الشيخ :
الأمر إذا رضي الولد فالأمر عنده ، وإذا كان الولد هذا بارًا بأبيه في حياته فما أحوّجه ببره إليه بعد وفاته ، ومن باب بر الوالد ينبغي أن يقول والدي أساء وأخطأ وهو لا يقصد هذه الإساءة بسبب جهله وعدم علمه بهذا الحكم، فأنا لا أقبل بهذا العطاء وهذا العطاء لسائر إخواني .
تكملة السؤال :
والدتي رحمها الله قبل وفاتها كان عندها مبلغ من المال، وبعد وفاتها قالت أختي إن أمي أودعت المبلغ عندها، وأبلغتها بأن تعطيه لأخي، علما أننا كنا محتاجين إلى المال لمصاريف علاجها قبل وفاتها ولم نعرف بوجود هذا المبلغ إلا بعد وفاتها ، هل جائز شرعًا أن يخص به أخي أم يجب توزيعه على الورثة ؟
الجواب :
تأمل معي حديث النعمان بن بشير مرة أخرى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في بعض الروايات في الصحيح ألا تحب أن يكونوا لك في البرَّ سواء ؟ قال : بلى ، فلما ذكر النبي عليه السلام البرَّ ،دل هذا الذكر على أن هذا الحكم يشمل الذكر والأنثى ، يشمل الأم ويشمل الأب .
لماذا يشمل الأب والأم ؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء .
أنتهز هذه الفرصة، لأنبه على أصل مهم ألا وهو :
الفقه في حقيقته أن توائم بين اللفظ والمعنى ، وأن تقف عند اللفظ ، وألا تتوسع في المعنى إن لم يأذن لك الشرع في ذلك . وأن لا تجمد على اللفظ وأن تتوسع في المعنى إن أذن لك الشرع في ذلك .
وآفة الفقه بالجملة الجمود على ألفاظ الشرع يأذن بتوسع المعاني فيها ،أو التوسع في المعاني بطريقة الشرع لا يأذن بهذا التوسع ، هذا هو آفة الفقه .
خذ هذين المثالين حتى تفهم هذا الإجمال في التطبيق العملي :
البر : ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء ؟
الخطاب للرجل ، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء ،فدل أن الأمر يحتمل أيضا عطية الأم ، لا فرق بين عطية الوالد وعطية الأم .
مثال آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم 🙁 العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده) ، فأنا أب أعطيت أولادي شيئا فأي وقت شئت أرجع بعطيتي ولا حرج علي .
النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا ؟
قال : إلا : إلا أداة استثناء .
انتبه!!
جاء الحديث بصيغة الاستثناء ، ومعنى صيغة الاستثناء أن يخصص فقط المستثنى ، قال : ( إلا الوالد لولده ) .
فلو أن الأم أعطت فهل لها أن ترجع ؟
الجواب: لا ليس لها أن ترجع .
لماذا ليس لها أن ترجع ؟
تأمل معي الآن ،في الرجوع في العطية نجمد على اللفظ ، ولم نتوسع في المعنى ، والأصل أن نعمل هذا الحديث من حديث النعمان بن البشير ، بمعنى إذا أعطت تعطي الجميع بنفس العطية .
أعطت كل الأولاد فهل لها أن ترجع ؟
ليس لها أن ترجع .
الأب أعطى ولدا وساوى في العطية بين أولاده ، فهل له أن يرجع ؟
له أن يرجع .
أما الأم ليس لها أن ترجع .
ففي الرجوع جمدنا على اللفظ وفي العطاء وسعنا اللفظ ، والذي جعلنا نجمُد على اللفظ صيغته وطريقته ، والذي جعلنا نتوسع النبي صلى الله عليه وسلم أناط الأمر على البرِّ ، وبر الوالدين سواء.
والله تعالى أعلم
فالولد لا يحل له أن يأخذ ، هذه عطية لولد ، والواجب المساواة في العطية ، بعضهم استثنى الفقير وأخونا في السؤال يقول كنا نحتاج للنفقة عليها في المرض ، والإنسان إذا مات فأول شيء نصنع في ماله أن نجهزه من ماله ، ونسد دينه ، فما أنفق عليها تطببا وماتحتاجه من تجهيز للوفاة فهذا يؤخذ من مالها ، ثم نقضي الدين ، ثم ننفذ الوصية ، ثم نوزع للورثة ، نوزع المال للورثة .
توزيع المال للورثة يسبقه أربعة أشياء :
أولا : تجهيزه
ثانيا : سداد دينه
ثالثا : إنفاذ وصاياه الشرعية على ألا تزيد على الثلث .
رابعا : نوزع المال .
فكل ما دفع على تطببها إنما هو من مالها ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي

السؤال الخامس أخ يقول لي إخوة وأخوات وجميعنا متزوجون والدي يريد أن يبني لي ولأخي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/5.mp3الجواب:
نترك السؤال قليلا..ونسأل:
الأب إذا أراد أن يعطي وأن يؤلف..
يعطي العاصي أم المطيع؟!..
يعطي العاصي..حتى يؤلفه..
هذا الذي يطيعك عبادةً لا يعصيك لإنه يخاف الله
– جل في علاه –
طيب..هل أنت تعرف مستقبل هذا الرجل؟..
ونهاية ابنك الطائع..و نهاية ذاك العاصي؟!..
لعله يتوب، فيأتيك من الخيرات والحسنات والثواب بعد وفاتك أكثر من هذا الطائع!!..
ما أدراك؟..ما أدراك؟..
فالواجب عليك أن أن تمتثل أمر النبي
– صلى الله عليه وسلم – في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن البشير قال:
“انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ – نحلت أي أعطيت بلا مقابل- النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي فإني لا أشهد على جور ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا..”
حتى يكونوا لك في البر سواء أنت يجب أن لا تخص..
وعند الطبراني بإسناد حسنه شيخنا الألباني – رحمه الله – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:
“إعدلوا بين أبنائكم..”
إعدلوا أمر من النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر للآباء أن يعدلوا بين الأبناء، فالواجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء.. فلا يجوزُ أن يخص الوالد إبنه بمنزل أو بسيارة دون سائر الأولاد..
واعلم – علمني الله وإيّاك – أن العطية في الحياة عطية الأب وعطية الأم..
الفقه المواءمة بين اللفظ والمعنى؛
متى تقف عند الألفاظ..
ومتى تتجاوز الألفاظ إلی المعاني..
لما قال النبي – صلى الله عليه وسلم -:
“إلّا الوالد لولده..”
قلنا الأم ليس لها أن ترجع..
ولما قال النبي – صلى الله عليه وسلم – لوالد النعمان بن البشير:
“ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟!..”
وبما أن البر للأبوين وليس لواحد منهما قال العلماء الوالدة كالوالد في العطية، أما في الرجوع في الهبة فلا، فالمرأة قلبها دائما يتذبذب فتتعب أولادها كثيراً لو جوّز لها الشرع أن تعود في هبتها..
فالشرع جعلها كسائر الناس وتدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم:
“العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه..” هذه الوالدة، أما الوالد فلا..
فالمواءمة بين اللفظ والمعنى من أهم المهمات، ولابن القيم في كتابه [إعلام الموقعين] إفاضة لا أظنها موجودة في كتاب..يُرحلُ إليها..
وفيها بيان أخطاء الجامدين على الألفاظ وأخطاء الموسعين على المعاني..
و لب الفقه وأُسُهُ وأصله وصاحب المَلَكة الذي لا يخيب والذي يضع الأشياء في أماكنها، هو الذي يتقن ويحسن متى يوسع المعاني ومتى يقف عند الألفاظ..
هذا هو الفقيه ولاسيّما في هذا الزمان!..
أقول إن علمائنا – رحمهم الله تعالى – أوجبوا في العطية بين الذكر والأنثى السويّة فإذا أعطى الأب الذكور والإناث يجب أن يسوي بينهم، بعض الناس بُلهاء يقول:
هذه بنتي عند واحد غريب(!)..
كيف أعطيها مثل إبني الذي هو من صلبي!!..
طيب!..ما هي زوجة إبنك غريبة عنك!..
والخير الذي عند إبنك لزوجته!..
فكما تعطي البنت الغريبة وهي زوجة الإبن فالأولى أن تعطي البنت التي من الصلب..
ثمّ الولد لو ضاقت به الأمور، فالشاب أو الرجل يحسن معاركة الحياة أما المرأة إذا ضاقت بها الأمور فيعسر عليها الأمر..
فإذا أردت أن تعطي فأعطي الأنثى ولا تعطي الذكر، ولكن إعطاء الأنثى خطأ وإعطاء الذكر خطأ؛ أعني أن تخص أحدهما بالعطية..
والواجب العدل بين الذكور والإناث..
أما بعد الوفاة ف:
“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..”
يعني بعد الوفاة يكون التوزيع علی حسب المراث الشرعي..
مجلس فتاوى الجمعة
27 -5 – 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال الحادي عشر ما حكم من يكتب بالوصية أنه متبرع بأعضاء جسده


الجواب : إذا كنت تملك أعضاء جسدك فأوصي بها ، وإذا كنت لا تملكها فأبقيها لربك ، هل يجوز لك أن تتبرع بسيارة جارك ؟
ليس لك ذلك.
التبرع فرع عن التملك ، فيلزم من المتبرع أن يملك ، فالذي لا يملك لا يتبرع ، ويبعث الميت على ما مات عليه ، وهذا المتبرع إذا بعث من قبره سيبعث على ما مات عليه ، والله تعالى أعلم .
فتاوى الجمعة
2016 / 5 / 20
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/79/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الثامن: هل التعصيب يكون للذكور والإناث؟
الجواب:
لا، التعصيب لا يكون إلا للذكور، الذي يعصّب دائماً الذكر؛ الذي يأخذ الباقي الذكر.
التعصيب: أن نعطي باقي النصيب؛ نوزّع الأنصبة لأصحابها،  فالتعصيب دائماً يكون للذّكور ولا يكون للإناث.
ومعنى التعصيب كما قلت أن يأخذ الباقي.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
  2014 – 01 – 03 إفرنجي
 05    ربيع الأول   1435 هجري
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
  ⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/08-فتاوى-الجمعة-3-1-2014-الشيخ-مشهور-بن-حسن-آل-سلمان-Segment-1.m4a 
 

السؤال الأول يقول من ورث مالا عن أبيه وقد كان الأب قد حرم البنات…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/WhatsApp-Audio-2017-04-04-at-8.33.00-AM.mp3الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه
الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده لما ثبت في الطبراني بإسنادٍ جيد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال “اعدلوا بين ابناءكم، ”
وأن يخص الوالد ولده بالعطية في حياته فهذا ممنوع ، لحديث النعمان بن البشير الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما:أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
: إني نحلت ابني هذا .غلاما كان لي فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أكُلُّ أولادك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم – أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء قال : نعم.
قال في روايات غير الصحيحين: فأشهد على هذا غيري لا أشهد على زور ،وقوله ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواءً هذه علة مشتركة بين الوالد والوالدة فالوالدة مثل الوالد.
وعلى الولد أن لا يأكل حرامًا الواجب عليه أن يخلص والده من الحرام، واختلف أهل العلم في أن هذا الحق هل هو حق شرعي أو حق شخصي، فمن زعم أنه حق شخصي جوّز عطية الأولاد من البنات إن أذنت سائر البنات فقالوا: هذا حقا شخصي يقبل التنازل عنه، ومال إلى هذا الحنفية والمالكية.
ومن قال إنه حق شرعي وعلى هذا الإمام أحمد والشافعي فقالوا :حتى بإذن البنات فينبغي أن تملك البنات وبعد أن تملك البنات هي تعطي اخوانها ما شاءت،
أما أن نحرمها بداية فهذا أمر ممنوع وعليه فالواجب على الورثة أن يعطوا أخواتهم .
والعجب من الآباء ” الأب يقول كيف أعطي غريبًا،يعني زوج البنت غريب،وزوجة الابن ليست غريبة؟!
كما أنّ زوج البنت غريب،كذلك زوجة الابن غريبة .
وأنت تريد أن تستدرك على الله عز وجل،هذا حكم الله؛فالواجب أن يعطي الورثة، كما أنه لا وصية لوارث ،فكذلك فإن منع الوالد أو منع الأب البنات من الميراث فهذا كلام لا عبرة به ،وهو كمن أوصى بشيء غير محترم شرعًا فيلغى ويعامل كأنه غير موجود .
الواجب إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث.
والله تعالى أعلى وأعلم. .
⬅ يوم علمي بعنوان مهمات ورثة الأنبياء تنظيم جمعية مركز الإمام الألباني.
? السبت 26 رجب 1438 هجري
2016 – 3 – 25 إفرنجي

السؤال السادس عشر والدي توفاه الله وترك لنا منزلا نحن الذكور خمسة والإناث أربعة عندما…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/16.mp3الجواب:
((أربعة عشر)).
الذكور خمسة كلّ واحد حصتين((فهذه عشرة))،
والإناث أربعة،
فتصبح جميعاً أربعة عشر.
تكملة السؤال: هذا المنزل سبع شقق وهذا المنزل ذو السبع شقق مؤجر؛ علماً بأنّ أختي الكبيرة تشغل أكبر شقة في المنزل ولا تدفع للورثة إيجار الشقة التي تسكنها -لأنها تسكنها- وباقي الشقق مؤجّرة ويتم توزيع الإيرادات من الإيجار على كل الورثة، هل يجوز لها أن تأخذ حصّتها من إيجارات الشقق، علماً بأن زوجها يعيش في الضفة الغربية وهي تحضر الأردن للعلاج وتعود إلى الضفة حفظكم الله؟
الجواب: إن عاملتموها بالفضل ما أخذتم منها شيئاً، وإن عاملتموها بالعدْل فيُنظَر مقدار أجرة شقتها، فإذا الذي يعني يدخل بمجموع سبع شقق يُخصم منها ؛فلكم ذلك يعني تدفع كأعراف الناس في الإيجارات؛
والفضل مع الأقارب حسن والفضل في وقت الفتن حسن، يعني إذا ترتب شقاق ونزاع وقطيعة؛ فالإنسان لو تنازل مقابل هذا حسن.
لذا قال علماؤنا رحمهم الله: من أسباب التخلّص من الفتن في الفتن أن تعامل الناس بالفضل لا بالعدل، ودليل ذلك الحديث الطويل حديث عبدالله بن عمرو ابن العاص وهو في صحيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم:(( فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه))ِ.
قال العلماء: وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه هذا فضل والفضل مقدم على العدل مع الرحمة.
لكم أن تعاملوها بالعدل وأجرتكم تخرج لكم خمسمائة دينار مثلاً، للأخت الأجرة مئتين دينار هذه ثلاثمئة دينار يخرج لكم مئتي دينار والأجرة مئتي دينار وليس لكم شيء .
لكم أن تعاملوها بالعدل والفضل حسن مع الأقارب.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

رجل أوصى لابن ابنه وصية ثم سحب الوصية في حياة الجميع هل يجوز سحب هذه…

ثبت في الصحيحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله {العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده} فلا يجوز لمن أعطى غيره عطية أو هبة أن يرجع فيها إلا الوالد لولده ومن يفعل يكون حاله والعياذ بالله كالكلب يعود في قيئه، فالكلب هو الذي يجتر ويعود ويأكل ما اجتره وهذه صورة قبيحة جداً والعطية لا تجب بمجرد الوعد، والعطية يجوز الرجوع فيها ما لم يقبضها الموهوب له، والقبض أن يتملكها وأن يثبت عليها، فلو أن رجلاً وعد آخر بهبة، أو عطية، فلا يجب على الموهوب له أن يلزم الواهب ، ولكن من باب المروئات والأخلاق ومن باب المحافظة على الوعد ينبغي للمؤمن أن يفي بوعده .
 
ولكن متى لا يجوز للمؤمن أن يعود في هبته؟ إن قبضها من وهبت له وأثاب عليها، وكيف يثيب عليها؟ بقوله ” جزاك الله خيراً” أو بالابتسامة أو بالدعاء ، فلو أن رجلاً أعطى زوجته شيئاً فابتسمت بوجهه أو شكرته فهذا الآن خرج من ملكه إليها ولا يجوز له أن يرجع عما أعطى .
 
أما الوالد فله أن يعطي [ويرجع] – فالسائل يقول : رجل أوصى – وهذه الوصية هبة لابن ابنه والجد أب ، كما قال ابن عباس كما في صحيح البخاري واعتمد على قول الله تعالى عن يوسف: {واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحق ويعقوب} فجعل ابراهيم واسحق من آبائه وهما جدان له، فالجد أب ويجوز للجد أن يرجع في هبته، فكيف وإن كانت هذه الوصية لم تقبض بعد؟ فله أن يرجع ، ولا حرج في هذا الرجوع.
 
وهنا استطرد فأقول : لو أن رجلاً توفى وترك أولاداً ثم مات أبوه؛ أي والد هذا المتوفى ، فهل أولاد هذا الرجل يرثون من جدهم ؟ فهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمذهب المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا هو مذهب أبي حنيفة وممن قال بهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه – فإنهم يورثون ولد الولد من الجد عند وفاة الأب في حياة الجد نصيب الأب ما لم يزد عن الثلث فإن زاد عن الثلث فإنهم لا يعطونه إلا ثلثاً، وقالوا لأنهم [أي الأولاد] يرثون وصية واجبة ، والوصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد : {الثلث والثلث كثير } فلا يجوز لأحد أن يوصي للورثة، ولا يجوز لصاحب مال أن يوصي بأكثر من الثلث فأبو حنيفة وهذا مذهب أبي بكر رضي الله عنه يرثون أولاد المتوفى من جدهم نصيب أبيهم مالم يزد عن الثلث، وهل بالإمكان أن يزيد نصيب أبيهم عن الثلث؟ نعم ، كأن يكون مثلاً لا يوجد ورثة إلا هؤلاء الأولاد وعم واحد لهم فإن وجد عمان فإنهم يأخذون نصيب الأب وكذلك إن وجد عم وعمتان وهكذا والله أعلم .