السؤال التاسع عشر شخص عنده قطعة أرض كبيرة كبر أبناؤه فبنى بعضهم بيوتا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-19-1.mp3الجواب : يُنظَرُ في الأرضِ التي بنى عليها ، هل هيَ تكونُ من نصيبهِ ؟ فإن كانت من نصيبِهِ جعلناها لهُ ، وإذا لم تَكُنْ من نصيبِهِ فاعتدى ! فُنُقدِّر مقدار البناء ونَسْتصلِح ولا نستأصل !
نُبقي البِناء ونَخصُّه به ونُغَرِّمُهُ ثمنَ ما أخذَ من الأرضِ ويكونُ لسائِرِ الورَثة وهكذا ، والله تعالى أعلم .
مَجْلِسُ فتاوى الجُمعة
2016 – 8 – 5
↩ رابِطُ الفتوى :
◀ خِدمَةُ الدُّرَرِ الحِسان مِن مجالِسِ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الرابع من يأخذ الفدية يعني إنسان قتل كيف توزع هذه الفدية

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170828-WA0031.mp3الجواب: الفدية كلمة في الأعراف عامة.
إذاً مقابل ضرر يأخذها المتضرر لو إنسان دهس آخر مثلاً فيأخذها المتضرر كذلك والأَرش هو دية العضو.
من قطع اصبع واحد يأخذ كم؟
عشرة من الإبل.
من فقع عين آخر يأخذ نصف الدية إلا إذا كان أعور فيأخذ الدية كلها.
من جبَّ ذكر رجل يأخذ الدية كلها لأنه أماته وانتهت ذريته.
هذه يأخذها المتضرر أما عند الموت يأخذها الورثة وتوزع على الورثة.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:* ✍✍
http://t.me/meshhoor

هناك بعض البنوك تعطي عملائها بعد وفاتهم مبلغا من المال وهو مبلغ ثابت للجميع مهما…

هذا المبلغ لا يعطى إلا لمن يضع ماله بالربا، أو في البنك على وجه حرام، والشيء المترتب على الحرام حرام، فسبب إعطاء البنك هذا المبلغ للورثة، هو وجود حساب ربوي في البنك، وما ترتب على الباطل باطل، والله أعلم .

رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم مات قبل انتهاء عدتها هل ترث منه

المرأة في العدة زوجة، والمرأة تنفصل عن زوجها تحديداً لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة، فإن دخل عليها وهي تغتسل فله أن يقول لها: أرجعتك ، فإن ارتدت ثيابها بعد غسل الحيضة الثالثة تخرج أجنبية عن زوجها.
 
فمن مات زوجها وهي في عدتها ترث منه، لأنها زوجة، ففي العدة لها أن تتزين له وأن تتكشف عليه ومتى قبلها بشهوة أو مسها بشهوة أو جامعها انقطعت العدة ورجعت زوجة، فإن صبر ألا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته، حينئذ تصبح أجنبية، فانظروا ما أعظم الشرع، ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها، فأيها الأب لو جاءتك ابنتك وقالت لك: طلقني زوجي، فيجب عليك شرعاً أن تقول لها: اذهبي إلى بيته واعتدي عنده، والمصلحة الشرعية بل المصلحة الدنيوية – واستغفر الله لهذا- فإن المصلحة الدنيوية هي في المصلحة الشرعية، فمن ظن أن له مصلحة في أمر دنياه بإجابة داعي هواه والخروج عن أمر مولاه فهو آثم ، فالمصلحة في الشرع لك ولهذه المرأة هي أن تقضي العدة في بيت زوجها لا بيت أبيها فإن أبى زوجها فهو آثم .

السؤال الثاني والعشرين ما هي الوصية الواجبة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/س22.mp3*السؤال الثاني والعشرين: ما هي الوصية الواجبة؟*
الجواب: الوصية الواجبة قولٌ عند الحنفية، قال به الحنفية و معمول به في المحاكم الشرعية في كثير من البلاد العربية ومنها بلادنا المباركة، الأبن إذا مات في حياة أبيه وله أولاد، فإن الأولاد يأخذون نصيب أبيهم وإن لم يوصِ، فإن الأبناء يأخذون نصيب أبيهم من جدهم وإن لم يوصِ، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ويقولون يشترط ألا يكون نصيبهم أكثر من الثلث، لأنهم يأخذون وصية واجبةً.
مثلا رجل مات له ولدان، ولد مات في حياة أبيه و تزوج و عنده أولاد، وأبو الولد الميت ليس ورثة إلا ولدين، الولد الحي و أولاد الإبن الميت، الآن مجموع أولاد الأولاد لو كان أبوهم حي لأخذوا النصف، الان ما يأخذون النصف بل يأخذون الثلث، والثلثين للولد من الصلب، والاحفاد نعطيهم الثلث.
لكن لو رجل مات عن ثلاث أولاد، ولد مات في حياته وله أولاد، فاولاد الأولاد يأخذون من جدهم نصيب أبيهم لأن نصيب أبيهم الثلث وعليه فقس.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر حسبنا التركة بين الأخوة في زمن مضى ثم بعد مدة تزيد…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161027-WA0019.mp3الجواب : هذه المسألة التي يختلف أهل العلم فيها، وهي في هل أن العبرة بالقيمة والقوة الشرائية ،أم العبرة بالعدد .
أنا أذكر لكم شيئًا : استدنت من أخي أبي أحمد مائة دينار مثلا فأعطاني ورقتين من فئة الخمسين ، أخذت الورقتين ووضعتهما في الخزانة ، جاءني نقود فنسيتهما ، ثم فيما بعد جاء أبو أحمد ذكرني بهن فتذكرت أنا أن الورقتين موجودتان .
وفي نفس الوقت جرى ترتيبات في البنك المركزي ألغى العملة ، ألغى هذه العملة ، ( هذه الفئة) فأخذت هاتين الورقتين اللتي لم أستخدمهما وأعطيتهما أبا أحمد هل أكون قد برأت ذمتي؟
لا لم تبرأ ذمتي.
مع أني أرجعت له الورقتين اللتين أخذتهما لكن لما أنا أخذتهما كانت لهما قيمة ،ولما أرجعتهما أصبحت قيمتهما كسائر الورق.
يعني الصغار يلعبون بها، يعني الدولة ألغت هذه الفئة ،فليست العبرة بالدينار وإنما العبرة بالقيمة ، ( العبرة بالقوة الشرائية ).
وهذه مسألة حيرت فقهاء هذا العصر ؛ لأن الذي يحصل من تذبذب قيمة العملة كما عاصرنا من أحداث من صغرنا إلى الآن في عدة بلاد ( أكثر ما حصل هذا في العراق )
*في العراق كانت قوة الدينار العراقي مثلا في أواخر الستينيات كان يفوق الثلاثة دولارات ، فأصبح الآن على ما أظن ألوف الدنانير العراقية تساوي الدولار الواحد* .
اختلفت القيمة بطريقة كبيرة جدا وأدركنا هذا بتركيا وأدركنا هذا في ماليزيا ، أول ضربة لماليزيا كان في موضوع البورصات سقطت العملة بشكل كبير ، وأغلب من وراء هذه الألاعيب اليهود بدولهم ومؤسساتها أو بأفرادهم .
فالتذبذب والتغير في القيمة أسبابه مختلفة ومقاديره مختلفة.
ولذا فقهاؤنا بعد أن بحثوا هذه المسائل في مجامعهم الفقهية خرجوا بنتيجة قالوا :
لا يمكن أن تكون هنالك قاعدة مطردة ، وإنما الأمور مختلفة فمردها إلى ما يسمى بالتحكيم من قبل أهل الخبرة من أهل الديانة ، فالمتنازعين هم الذين يقدرون إذا كانت القيمة كبيرة، يعني مثلا جد والدي أعطى دينا دينارا ذهبيا قبل أربعين أو خمسين سنة أو ربما يزيد، فالآن لا نستطيع أن نقول له أعطيني دينارا هذا ظلم ، فالأمر يعود للتحكيم من أهل الخبرة ممن حصلت معهم مثل هذا النوع من المعاملة من أهل الديانة ، فالمحكمون يلزمون الطرفين والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21
20 محرم 1438

السؤال الخامس أخ يسأل ويقول رجحتم في درس سابق أن الأقعد في ضابط الرحم…


الجواب : قلنا الرحم للمسلم رحمان :
1 – رحم خاص .
2 – رحم عام .
فالمسلم في أقصى المشرق رحم للمسلم في أقصى المغرب ،وهذا المعنى إنما هو في الرحم العام.
وأما الرحم الخاص فقد اختلف أهل العلم في تحديده وضبطه على قولين :
الأول : من تجتمع وإياهم وأصولك وفروعك في رحمه ،فأنت و أخواتك اجتمعتم في رحم أمك ، وأعمامك وعماتك اجتمعوا مع أبيك في رحم جدتك ،؛وأخوالك وخالاتك اجتمعوا في رحم جدتك ، فهذا هو الرحم الخاص عند بعض أهل العلم.
وقلنا هنالك ضابط رجحه أهل العلم ومنهم الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم قال :
الرحم الخاص من ترثهم ويرثوك ،حتى يدخل المرأة البعيدة التي ليس لها إلا قريب بعيد لم يجتمع في الرحم ، فحينئذ هذا الذي يرث وهو أقرب ذكر وارث بالنسبة لهذه المرأة هو رحمها الخاص وهو الذي يجب عليه أن يقوم بشأنها .
ولذا ورد في الحديث أنه في آخر الساعة يكون الرجل الواحد قيم على سبعين امرأة .
كيف سبعين امرأة ؟
فلا يكون زوج لسبعين امرأة كما يقول بعض الناس وإنما هو قيم عليهن يرعاهن وهو من رحمهم الخاص وفي هذا إشارة إلى كثرة النساء في آخر الزمان وقلة الرجال وسبب ذلك كثرة الحروب وكثرة الآفات التي يتولاها الرجال دون النساء.
أخونا استشكل هذا .
هذا الضابط ما ينبغي أن ينسى فيه أمران :
الأمر الأول : أن الأخت الشقيقة الأصل فيها أنها ترث ولكن يوجد من يحجبها، فهي على أصل الضابط موجودة هي وارثة ،فالمراد أن ترثهم ويرثوك إلا إن حجبت فمع حجبها فإن كانت ترث فهي داخلة تحت هذا القيد.
الأمر الآخر : دائماً الضوابط إنما تكون تكون بعد ما ورد في النصوص فالذي يرد في النص هو الأصل ثم أهل العلم بعد ذلك يضعون ضابطاً ليضبطون المسائل .
وقد ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخالة أم .
فالخالة رحم .
وورد أيضاً في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العم صنو الأب.
فالعم رحم.
وورد في زيادة في حديث ثبت في الصحيحين أصله ،والزيادة فيها كلام وهي قوله نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ، هذا الحديث في الصحيحين ،وزاد بعضهم والحديث فيه كلام بينته في تعليقٍ لي على كتاب الموافقات قال : إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم.
ما معنى إن فعلتم ذلكم؟
أي جمعتم بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها قطعتم أرحامكم .
لما تكون تحتك الزوجة وعمتها وتكون الزوجة وخالتها أنت قطعت رحمك ،؛قطعت الزوجة عن عمتها وقطعت الزوجة عن خالتها .
ولذا الرحم على الراجح عند العلماء يشمل الرجال والنساء ، ليس الرحم فقط النساء ، يعني أخوك رحمك ليس الرحم فقط الأخت أو العمة أو الخالة .
فالعمة والخالة ورد في نص ، وفي الحديث الخال وارث من لا وارث له.
نعم العم هو أقوى من الخال، فالقرابة من جهة الأب أقوى من القرابة من جهة الأم ، لكن يبقى في أصله أنه يرث على الضابط يبقى في أصله أنه يرث كما قلنا في الأخت والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

إذا توفي زوج عن زوجته وليس له فرع وارث مثل ابن أو ابنة كم ترث…

الزوج له حالتان لا ثالث لهما وكذلك المرأة كما ورد في سورة النساء فإن كان للزوج فرع وارث ، ابن أو بنت؛ سواء من هذه المرأة أو من غيرها ومات ، فالزوجة ترث الثمن وإن لم يكن له ولد ، فالزوجة ترث الربع.
 
والزوجة إن ماتت ولها أولاد وإن كان هؤلاء الأولاد من غير هذا الزوج ، فالزوج يرث الربع وإن لم يكن لها أولاد لا من هذا الزوج ولامن غيره فالزوج له النصف .

السؤال السادس: الأب ترك متجراً بعد وفاته وله ثمانية أبناء، وهذا المتجر يعمل به أربعة أبناء، وهؤلاء الأربعة هم الذين اجتهدوا وحافظوا على هذه المصلحة في حياة أبيهم، والباقي يعملون في وظائف أخرى، فكيف يَتِم توزيع الميراث؟
الجواب:
أولاً: مِثل هذه المسألة تحتاج إلى ما يسمى بالتحكيم؛ يحكمون طرفاً ثالثا، ويضعون أمامه واقعهم ويُقدّرون نصيب عَمَلِهم، وكم استثمروا من مال أبيهم؟ وكم طوروه؟ والشيء الخاص بالأب يشترك الأخوة الأربعة الذين لم يعملوا فيه، والشيء الخاص بهم يحفظ لهم.
يقولون: البيان يطرد الشيطان، والأصل في الأب أن يكون ذا بيان؛ بمعنى أنه يُوَضّح كلّ شيء في حياة أبنائه، أمّا أن تُصبح هكذا الأمور غير واضحة، ولا بيّنه، وأن يكون فيها من عَماء وعدم وضوح، فهذا من أسباب وقوع الإخوة فيما بينهم في نزاع.
فالواجب أن نجتهد قدر استطاعتنا بأن نُحَقِّق العدل ولو عن طريق التحكيم.
مجلس فتاوى الجمعة
2014 – 01 – 03 إفرنجي
05 ربيع الأول 1435 هجري

◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس ما هي الطريقة الصحيحة لكتابة الوصية وهل يشرع تقسيم التركة عن…

 
 
?الجواب : إن الميت يعذب بما نيح عليه ، فإذا كنت تعلم أنه يناح عليك بعد موتك ، وتقع بدع ومخالفات وأنت لم تتبرأ منها، ولم تنكر فأنك تعذب بهذا النوح ، وإذا أنكرت برئت ذمتك ، وكل أدرى بنفسه ، وأدرى بأهله ، وأدرى بعشيرته ، فالواجب على من يعلم مخالفة أن يوصي باللسان أو بالقلم ( بالكتابة ) ، ومن كان عليه حقوق فالواجب أن يبرئ ذمته بالوصية ، وينبغي لكل عبد أن لا يبيت ليلة إلا والوصية بين يديه ، إلا والوصية تحت رأسه ، والوصية يبين العبد فيها الديون التي له ، ويحث أهله على الالتزام بأوامر الله .
وفي حياته لا يقسم المال ، لو أنه كتب ليعلم كيف تتم الوصية بشرع الله ، فكان من أهل العلم فبين لهم كيف يصنعون ، فهذا أمر لا حرج فيه ، أما إذا الإنسان وزع ماله في حياته فالواجب عليه أن تكون عطاياه بالتساوي بين الذكر والأنثى ، والله تعالى أعلم .
 
رابط الفتوى :
 
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?