السؤال الثالث: ما هي اليد التي تقطع للسارق اليسرى أم اليمنى؟

*السؤال الثالث: ما هي اليد التي تقطع للسارق اليسرى أم اليمنى؟*

الجواب: تقطع اليمنى.

وخذ مني وهذه فائدة أصولية مهمة، *فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه سنة أم واجب؟*

الجواب: *الأصل فيه أنه سنة،* إلا ذاك الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إمتثالا لأمر الله، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وجه واحد، ما عدده، ولا نوعه.

مثلا الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم لكل والٍ ولي المسلمين بعده *وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا.*

فمن قطع اليمين امتثل أمر الآية لغةَ ومن قطع الشمال امتثل أمر الآية لغةَ، ومن قطع من الرسغ امتثل أمر الآية لغةَ، ومن قطع من المرفق امتثل أمر الآية لغةَ، ومن قطع من الأصابع – كالشيعة – امتثل أمر الآية لغةَ.

رأينا حد قطع اليد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم و في عهد أصحابه فما وجدنا القطع إلا من الرسغ ومن اليمين فدل هذا على أن مراد الله من قوله سبحانه: *وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا* فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو امتثال الأمر بالقول على وجه واحد – هذا الفعل على هذا النحو بهذا القيد – لا يكون سنة وإنما يكون واجبا.

ولكن يقول الفقهاء: لو أن سارق عندما أراد القاطع أن يقطع سحب اليمين وقدم الشمال فقطع الشمال أجزأ.

يعني لا نرده ولا نقطع اليمين أيضا مرة أخرى وأساء هذا الرجل هذا السارق أساء .

ومن عجائب ما وقفت عليه جزء مطبوع *للحافظ ابن حجر* أن من قطعت يمناه فهل له أن يرجعها؟

لأن قطع اليد هذه معرة، وهذه إشارة للخيانة، إشارة للسرقة، وممن كانت يده مقطوعة *الزمخشري* صاحب *الكشاف* وكان دائما يقول أن هذا القطع ويذكر سبب القطع أنه ليس بسرقة.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٢٢ شوال – ١٤٣٩ هجري
٦ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الثالث: ما هي اليد التي تقطع للسارق اليسرى أم اليمنى؟


◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍?✍?

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر : هل يجوز دفع دية القتل العمد من مال الزكاة من أجل أن يتنازل أهل المقتول عن حقهم في القصاص؟ علما بأنه تم صدور حكم الإعدام وهل الدية واجبة حتى لو تم تنفيذ حكم الإعدام؟ وتكون من مال أهله وأقاربه أم من مال الزكاة العامة أم ماله؟

السؤال الخامس عشر :
هل يجوز دفع دية القتل العمد من مال الزكاة من أجل أن يتنازل أهل المقتول عن حقهم في القصاص؟
علما بأنه تم صدور حكم الإعدام
وهل الدية واجبة حتى لو تم تنفيذ حكم الإعدام؟
وتكون من مال أهله وأقاربه أم من مال الزكاة العامة أم ماله؟

الجواب:

القتل العمد فيه القصاص ،والقصاص حق للمخلوق ويجوز للمخلوق أن يتنازل عن حقه ببدل أو من غير بدل.

وإذا كان ببدل فالأمر إليه هو يطلب البدل الذي يريد.
هو الذي يطلب البدل الذي يريد.

ووقع خلاف في بعض الفروع هل يلزم رضى جميع أولياء الدم أم لو أن واحدا قبل فيسقط القصاص؟
فجماهير أهل العلم قالوا لو أن واحد قبل – يعني رجل مات وأولياء الدم عشرة -وأولياء الدم هم الورثة- فواحد قال أنا أعفو أنا أريد أن أعفو وأريد البدل وتسعة قالوا لا، نريد القتل.

فما هو الحكم ؟

عند جماهير أهل العلم ما يقع القتل ويقع العفو إلا عند ابن حزم، ابن حزم عنده العشرة لابد أن يعفوا فلو واحد أراد القتل فيقتل.

طيب إذا أراد الدية، قال أنا أصالح على الدية الشرعية فقال أهل العلم الفرق بين الدية في القتل العمد والدية في القتل الخطأ من وجوه:
?الوجه الأول: أن دية القتل الخطأ تكون منجمة مجزأة.

وأما دية القتل العمد فتكون دفعة واحدة.

?ديه القتل العمد فيها أربعين من الإبل من المئة حوامل.

ودية القتل الخطأ ليس فيها ذلك. وورد في ذلك آثار عن بعض التابعين .

?ودية القتل الخطأ تكون من مال العاقلة – العشيرة إلى الجد السادس، ما يجمعك معهم إلى الجد السادس.
ثم لما اتسعت رقعت الإسلام حوّل عمر رضي الله تعالى عنه الدية من العشيرة أو من العاقلة إلى الدواوين التي جعلها في الصنّاع جعل لكل أهل صنعة ديوانا وجعل هذا الديوان هم الذين يتحملون الدية- ففي القتل العمد الدية من مال القاتل وليس من مال غيره.

وفي القتل الخطأ الدية من أين؟
من العاقلة أو من الدواوين إذا ما وجدت العاقلة فمن الدواوين.

طيب إنسان الآن قتل عمدا فألزم بدية، فهل له أن يأخذ مالا من الناس ؟
له أن يأخذ إذا كان لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع أن يدفع وليس عنده مالاً فله أن يسأل الناس.
طيب هل الناس الذين يدفعون يحسبونها من مال الزكاة؟
لا ليس هذه من مال الزكاة يقول سبحانه وتعالى
« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »
واللام هنا للتمليك وقد حصرهم ربي عز وجل.
فهذا يتسول الناس ويذل نفسه و هذا من ذل المعصية وهي معصية القتل والعياذ بالله؛ القتل العمد من أكبر المعاصي.
وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي ﷺ قال  ” لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”
لا يزال الرجل في فسحه من دينه مالم يصب دما.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٢٠ – رجب – 1439هـجري.
٦ -٤ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الخامس عشر : هل يجوز دفع دية القتل العمد من مال الزكاة من أجل أن يتنازل أهل المقتول عن حقهم في القصاص؟ علما بأنه تم صدور حكم الإعدام وهل الدية واجبة حتى لو تم تنفيذ حكم الإعدام؟ وتكون من مال أهله وأقاربه أم من مال الزكاة العامة أم ماله؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن: أخت تسأل؛ أخي حصل معه حادث سير وهو سائق ومات معه طفل من أقاربه وأصيب الباقي، وكانت السرعة 90 وكانت في الطريق حفرة أراد الابتعاد عنها ثم حدث الحادث في هذه الحالة، فهل عليه صيام؟ وما هو الحكم الشرعي؟

السؤال الثامن: أخت تسأل؛ أخي حصل معه حادث سير وهو سائق ومات معه طفل من أقاربه وأصيب الباقي، وكانت السرعة 90 وكانت في الطريق حفرة أراد الابتعاد عنها ثم حدث الحادث في هذه الحالة، فهل عليه صيام؟ وما هو الحكم الشرعي؟

الجواب: نعم، من قتل آخر فعليه حقان؛ الحق الأول: حق الله، والحق الثاني: حق العبد.

حق الله جل في علاه؛ الصوم، حق الله أن تصوم، سواء كان الميت صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، ذكرا او أنثى تصوم شهرين فالواجب على من قام بالحادث أن يصوم شهرين لأن هذا الولد قد مات.

وحق العبد؛ الديَّة للوليِّ “أب هذا الولد” تدفع الديَّة لوليِّ هذا الولد.

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

30 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 16 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

أخي حصل معه حادث سير وهو سائق ومات معه طفل من أقاربه وأصيب الباقي، وكانت السرعة 90 وكانت في الطريق حفرة أراد الابتعاد عنها ثم حدث الحادث في هذه الحالة، فهل عليه صيام؟ وما هو الحكم الشرعي؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع عشر رجل قتل رجلا بالعمد وتم الصلح ودفع الدية، إذا دفعت الدية هل يكون أخذ بالقصاص في الدنيا ،ولا يعذب في الآخرة ؟



الجواب :الأمر عند الله عزوجل ،يجوز في الشرع أن يسقط أولياء الدم حقهم من القصاص، ولهم أن يطلبوا ماشاؤوا من الدية ، والشرع جعل في دية العمد مئة من الإبل أربعون حوامل منها تدفع من مال القاتل خاصة ،

أما دية الخطأ فمن مال العشيرة ( العاقلة )

أما دية العمد فمن مال القاتل خاصة، قتل العمد من مال القاتل خاصة .

فهل قبول الدية يسقط وزر القتل؟

أمر ذلك عند الله عزوجل ،وهذا ليس حدا ، وإنما هذا صلح ،فقد يصطلح رجل مع من زنا بابنته، فيعفو عنه ،فهل هذا الصلح يسقط الوزر؟

لا يسقط الوزر، هذا الأمر غير الحد الذي هو كفارة،لذا كان الواحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا وقع في شيئ من القاذورات يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول : يا رسول الله طهّرني،

ماذا يعني طهرني؟

مامعنى طهرني؟

أي أقم عليّ الحد، ماذا يعني أقم عليّ الحد ؟ يعني من أقيم عليه الحد في الدنيا طُهّر من ذنبه .

 جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له :لقد زنيت ،فأشاح النبي عليه السلام بوجهه،فجاءه من حيث أشاح وجهه ،فقال : يا رسول الله لقد زنيت، فأشاح النبي عليه السلام بوجهه عنه ،فجاءه من حيث أشاح وجهه،فقال :يارسول الله صلى الله عليه وسلم لقد زنيت،قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبّلت،لعلك فاخذت، يعني: ما حصل إيلاج،

فقال:يا رسول الله لقد زنيت؛ فكان حريصا كل الحرص على أن يقيم النبي-صلى الله عليه وسلم عليه الحد،وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص أن يجد له مخرجا و يخرج.

لذا علماؤنا يقولون :من رجم إذا هرب يترك لا يتابع ،فلما يقام الحد على من يقام الحد ؟على المقبل على الآخرة ،الذي يريد أن يُطهّر ،فعلماؤنا يقولون:

 إقامة الحدود طهارة ،ولذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- :

” حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا ” .

قال الألباني في “السلسلة الصحيحة” 1 / 409

أخرجه ابن ماجه ( 2 / 111 ) : حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك.

إقامة حد في الأرض أحسن للأرض ولأهل الأرض من مطر أربعين يوما.

 فإقامة الحدود رحمة، نحن الآن نخجل أمام الغرب أن نقول إقامة حدود، وكم ذهلت عندما أخبرني بعض الأطباء ممن يصلي معنا ولعله حاضر معنا، قال لي بعض المستشفيات في أمريكا تعالج من عنده شبق جنسي،(بعض الناس عنده شبق عنده شهوة زائدة) فالمستشفى يعالجوه ويأخذوا منه مائة دولار ويجلدوه مئة جلدة،فقبول المستشفى الأمريكي إذا جلد واحدا مئة جلدة يقولون هذا طب ومقبول، أما حكم الله

أن نجلد الزاني هذا مرفوض عندهم .

نسأل الله العفو والعافية

 ،نسأل الله عزوجل

 العفو والعافية

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري

2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الرابع عشر رجل قتل رجلا بالعمد وتم الصلح ودفع الدية، إذا دفعت الدية هل يكون أخذ بالقصاص في الدنيا ،ولا يعذب في الآخرة ؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال الثاني: أخ يسأل: فيقول: ما حكم من تسبّب بمقتل أكثر من رجل بحادث؛ وهل يلزمه كفارة لكل واحد أم تكفي كفارة واحدة؟*

*السؤال الثاني: أخ يسأل: فيقول: ما حكم من تسبّب بمقتل أكثر من رجل بحادث؛ وهل يلزمه كفارة لكل واحد أم تكفي كفارة واحدة؟*

الجواب : من قتل آخر خطأ فعليه أمران:
أمر في حق أولياء الدم؛
وآخر في حق الله عزوجل.

أمّا أولياء الدم فلهم الدية والدية باتفاق العلماء تتكرّر وتتعدّد بتعدّد الموتى.
يعني واحد في حادث قتل ثلاثة ،قتل اربعة، قتل خمسة
هذا عليه أمران :
أمر في حق أولياء الدم (أولياء دم المقتول).
ماذا عليه في دم المقتول؟
عليه دية .
هل الدية واحدة لأن الحادث واحد أم الدية تتعدّد بتعدّد من مات ؟
الجواب :تتعدّد بتعدّد من مات اتفاقا.

يعني لكل من مات لأولياء دمه دية ؛ولو كان السبب واحدا؛ وفي القتل الخطأ الدية على العاقلة العائلة إلى الجد السادس فمن تشترك معه الى الجد السادس يدفع معك في الدية؛ والدية ليست عقوبة للقاتل إنما الدية هي مراعاة لحال من مات فالذي مات له أولاد ، يعني يحتاج الى دية ولما اتسعت رقعة الاسلام ودخل الاسلام قوم من الاعاجم ليسوا من العرب وليس عندهم نظام القبيلة ونظام العشيرة كما هو عند العرب وكان ذلك في عهد عمر ؛ فعمر رضي الله تعالى عنه دوّن دواوين الصنّاع وجعل الدية في الديوان جعل لكل اهل مهنة ديوانا وجعل كل من يقتل آخر ممّن يعمل عملا ممن يمتهن مهنة إن قتل اخر جعل الدية على أصحاب المهنة؛ مثلا تجار الأقمشة جعل لهم ديوانا ،فإذا واحد قتل خطأ جعل الدية في كل أموال تجار الأقمشة، وقل هكذا في كل مهنة من المهن .

الآن هذا هو حق العبد ؛ فما هو حق الله عزوجل؟

حق الله تعالى صيام شهرين متتابعين .
طيب صيام شهرين متتابعين هل يلزم فيهما التتابع ؟
نعم.
يلزم فيهما التتابع إلاّ إن أوجب الشرع الفطر فمنع الشرع المكلف بصيام كأن تكون التي قتلت خطأ امرأة.
ممكن امراة تقتل خطأ؟
ممكن؛ لكن لو جاءها الحيض هل يجوز لها أن تصوم؟
لا، لا يجوز لها أن تصوم.
طيّب اذا أفطرت أيام حيضها ؛ فأول طهر لها يجب عليها أن تستأنف.
هل أيام الفطر محسوبات لها من الشهرين؟
لا غير محسوبات من الشهرين يعني تقضيهم فتصوم شهرين متتابعين دون الأيام التي افطرتها ؛وكذلك الانسان ان مرض؛ كذلك الرجل إن سافر لا يجوز لمن قتل ان ينشئ سفرا لأن يفطر ؛يعني يتقصّد فيذهب ليسافر من أجل يفطر فهذا ممنوع لكن لو أنه سافر سفره المعتاد عنده سواء كان سفر عبادة كالجهاد في سبيل الله او كالحج او
كالعمرة او كصلة الرحم او سفر مباح كالنزهه اوسفر تجارة او ماشابه فله أن يسافر ويفطر وكذلك يقضي الأيام التي أفطرها وبمجرد رجوعه إلى بلده يجب عليه مباشرة ان يبدأ فاذا تراخى يعيد من جديد ؛كالحائض ان تراخت تعيد من جديد.

هذا شهرين متتابعين في حق الله عزوجل.

اخونا الآن يسأل :
رجل عمل حادثا قتل اربعة أو قتل خمسة أو قتل عشرة في الحادث وهذا ممكن هل الذين قتلهم
-سبب القتل واحد- هل عليه في حق الله عزوجل كفارة أم على كل واحد صيام شهرين متتابعين؟

قلنا في حق الخلق على كل واحد دية .
جماهير أهل العلم قالوا لا فرق قالوا كما ان حق العبد كل واحد شهرين قالوا ما الفرق ؟ ما الفرق؟
جماهير أهل العلم يقولون ان على كل واحد شهرين متتابعين يعني واحد قتل ثلاثة عليه صيام شهرين وصيام شهرين وصيام شهرين.

اليوم مع تطوّر الوسائل قد يقتل الانسان في الباخرة الف واحد وقد يقتل في الطائرة المئات وقد ينجو وبالتالي اذا أوجبنا عليه على كل واحد صوم شهرين فيعيش ويموت وهو ماصام بعد؛ولذا هنالك وجه عند علماء الشافعية يقولون:
اذا كان سبب القتل واحد فيكفي أن يصوم شهرين ،والعادة ان الله ارحم بعباده من رحمة الخلق بالخلق؛ فقالوا :
الخلق على كل واحد دية
صحيح؛ لكن يمكن اولياء الدم يعفون؛ لو عفا اولياء الدم هل يقبل العفو ؟
نعم يقبل.
يعني اولياء الدم قالوا نحن لا نريد دية نحن نسامحكم؛ نحن نقوم على أولاد الميت وما نحتاج لدية هل هذا يجزئ؟
نعم يجزئ.
فالله عزوجل سبحانه وتعالى أرحم بعباده من رحمة العباد بعضهم ببعض.
وبالتالي أن القول بأن هذا مثل هذا فيه نظر لأنه يجوز للمخلوق أن يعفو والله جل في علاه هو العفوّ سبحانه وتعالى فهو أرحم بخلقه من خلقه ولذا لو صام هذا شهرين أرجو الله عزوجل أن يكون ذلك مجزئا له ان شاء الله تعالى .

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1829/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

هل تعتبر المطلقة والمتوفى عنها زوجها محصنة وكذلك الزوجة التي لم يمسها زوجها

التي لم يمسها زوجها ليست بمحصنة. فمن طلقت ولم يدخل بها فليست بمحصنة. أما من دخل بامرأة ثم طلق ثم زنا فيرجم. وكذلك من دخل بها أو مات عنها زوجها، وقد دخل بها ثم زنت ترجم لأنها محصنة. والله أعلم .

السؤال الثالث أخ يسأل ويذكر أن هنالك خلاف جرى بينه وبين الناس على هذه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161011-WA0010.mp3الجواب : أنا أقول من أتى امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار من ذهب والدينار أربعة غرام وأربعة وعشرين بالمئة من الغرام من الذهب الخالص ، ووردت أخبار دينار ووردت نصف دينار ، والعلماء يقولون إذا كان الإتيان في أوج الحيض فدينار وإذا في آخر الحيض فنصف دينار .
ومن أتى امرأته في دبرها فهل هذه الكفارة زجر فإذا كانت زجراً فإتيان المرأة من الدبر من باب أولى ولمثل هذا يميل الشافعية ، وإذا كانت الكفارة جبراً للوزر والإثم فقد أتى شيئاً أعظم من أن يُكفر وهذا هو الراجح ، فالأصل في الكفارات أنها لا تقبل القياس ، فالنص وارد في إتيان المرأة وهي حائض فعليه كفارة دينار أما الذي أتى زوجته في دبرها فثبت اللعن في هذا الأمر وهذا أمر ليس فيه كفارة وإنما الواجب التوبة ،
كثير من الناس يعتقدون أنه من أتى امرأته في دبرها تطلق زوجته هل هذا صحيح ؟
الجواب : لا ليس بصحيح ، العلماء يقولون يجوز للمرأة التي يجبرها زوجها بأن يأتيها في الدبر أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب الطلاق وفرق بين القوْلين ، فرق بين القوْل بأنها تُطلق وبيْن أنه يجوز لها أن ترفع هذا الإثم عن نفسها وأن ترفع أمرها للقضاء .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

السؤال التاسع أود أن أستفسر عن هذه الحالة… لي ابنة اخ ماتت رضيعتها وعمرها ثلاثة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Audio-2017-03-27-at-9.26.39-AM.mp3السؤال التاسع: أود أن أستفسر عن هذه الحالة… لي ابنة اخ ماتت رضيعتها وعمرها ثلاثة اشهر، بعدما ارضعتها ،كما تفعل كل يوم تضعها لتنام على بطنها كالعادة وذهبت الام لترعى باقي صغارها وفي هذه الاثناء اختنقت البنت وتوفاها الله السؤال هل الام السبب، وهل عليها أن تصوم شهرين متتابعين بسبب القتل غير العمد ،بعضهم قال لها ذلك ،وإن كان كذلك فما ذنب الأم ،فلماذا تصوم؟ فهي كذلك فعلت مع كل أولادها ؟
الجواب:
اذا الطب قرر أن سبب الوفاة في هذا الوضع فالأم قاتلة ، اذا الطب قرر أن سبب الوفاة يعني، لو نسأل أطباء هل البنت ماتت خنقا وماهو سبب الخنق؟
الله نجى الأولاد السابقين ولتحمد الله تعالى على هذه النجاة.
لكن امرأه صنعت صنعا مع ولدها لولاه ما حصلت الوفاة في عالم الأسباب والمسببات التى بين ايدينا ،مثل مثلا إمرأة انقلبت على رضيعتها ،رضعتها ونامت جنبها ثم انقلبت عليها.
او امرأه القمت ثديها رضيعها ثم نامت ولم ترعى الرضيع فخنق الرضيع، بسبب استرخاء ثقل البدن بسبب النوم وثقل البدن ،والرضيع ضعيف ما استطاع أن يخلص الثدي من فمه ،فالقمت الثدي الرضيع واسترخت فنامت ،هذا يقع .
الأم قاتلة، لكن القتل ليس عليها وزر، يعني هي قاتلة قتل خطأ، فعليها كفارة فعليها صيام شهرين متتابعين ، فكذلك ليست كل صورة ،
يعني ممكن بنت ترضع رضاعة كثيره جدا بحيث تمتلئ فما تحتاج أن تنام على بطنها تحتاج ان ماذا تسموه النساء اليوم تضطرع ( تتدشى) اي أن تبقي الرضيع على حالة معينه حتى يستطيع ان يتنفس وهذا أمر معروف في عادات النساء وفي عادات المرضعات ،فإذا الطب يقرر أن هذه النومة بسببها وقعت الوفاة فحينئذ الأم قاتلة ،وعليها أن تصوم شهرين متتابعين .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
25-6-1438 هجري
24-3-2017 إفرنجي
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/944/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .

إذا زنا رجل فجلد ثم عاد وزنا فهل يجلد أم يرجم

لا يعتبر الرجل محصناً إذا زنا، فإن عاد فلا يرجم وإنما يجلد؛ فإنه لا توجد زوجة . وقد يقتل، ولكن قتله لا يكون من باب الحد، وإنما من باب السياسة الشرعية، مثل شارب الخمر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في مسند أحمد عن شارب الخمر : {من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد الثانية فاجلدوه ، فان عاد الثانيه فاجلدوه،  فإن عاد الرابعة فاقتلوه} والمراد بقتله سياسة لا حداً .
والعلماء مختلفون ما الذي يحصن المسلم ؟ فقالوا : من كان عنده أمة فليس بمحصن ؛ لأنها تخالط الناس ولا يشعر أن له عرضاً . وقد توسع بعضهم فقال : لو كانت تحته كتابية فهو ليس بمحصن، انما المحصن من كانت تحته حرة مسلمة .
ولابن القيم كلام بديع عجيب يدلل على إمامته في كتابه “إعلام الموقعين” فقال: (وأما قوله: وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن الرجل، والأمة البارعة الجمال لا تحصنه . فهذا تعبير سيء عن معنى قبيح ؛ فإن حكمة الشارع اقتضت وجوب حد الزنا على من كملت عليه نعمة الله بالحلال فيتخطاه إلى الحرام . ولهذا لم يوجب كمال الحد على من لم يحصن، واعتبر للإحصان أكمل أحواله، وهو أن يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلها دون الأمة التي لم يبح الله نكاحها إلا عند الضرورة، فالنعمة بها ليست كاملة. ودون التسري الذي هو في الرتبة دون النكاح، فإن الأمة ولو كانت ما عسى أن تكون، لا تبلغ رتبة الزوجة لا شرعاُ ولا عرفاً ولا عادة، بل قد جعل لكل منهما رتبة).

السؤال الرابع عشر هل إتيان المرأة هو يعقب على السؤال الاول هل إتيان المرأة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0009.mp3الجواب :
لا، لا يتساوى لكن هو لواطيُّ الصورة .
إتيانُ الذكرِ للذكرِ فيه زنى والله جل في علاه قال عن فعل قوم لوط :
(أفتأتون الفاحشة) وقال عن الزنا (إنه كان فاحشة وساء سبيلا ).
فقال بعض أهل العلم أنّ حدَّ إتيان الذكر الذكر حدُّ الزاني فإن كان متزوجا يرجم وإن كان غير متزوج يجلد .
وايضا هذا فيه مؤاخذة فقد نقل ابن القيم في كتابه البديع” زاد المعاد ” اجماع الاصحاب على أنَّ إتيانَ الرجلِ للرجل فيه القتل قال ولكن اختلف اصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في طريقة القتل ،بخلاف الفرج الذي احله الله الا وهو وهو فرج الزوجة.
فالتمتع بالفرج حلال.
وقد ألف الامام الأقفهسي رسالة جميلة .
والناس تُكثر الاسئلة وحدَّثتُ نفسي أكثرَ من مرة أن يقرأها بعض الإخوة في مجلس من المجالس.
ففيها تفصيل دقيق لفقه التمتع بالزوجة فينقل أنّ حرمة إتيان المرأة هو الإيلاج في الدبر، وما عدا ذلك من التمتع بالغمز بين الإليتين يكون حلال والقواعد تقضي بهذا .
القواعد تقضي بهذه الحرمة، لكن الرجل مع الرجل حرام كله في أي صورة من الصور .
لكن لا يعد من يأتي زوجته من دبرها زانيا ولا يقام عليه الحد والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم يقول
 إنّ الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فَزِنا العينينِ النظرُ ، وزنا اللسانِ النطقُ والنفسُ تمنى وتشتهي ، والفرجُ يصدق ذلك أو يكذبه ) وفي الرواية الثانية كتب على ابن آدم نصيبَه من الزنا ، مدركُ ذلكَ لا محالة ; فالعينانُ زناهما النظرُ ، والأذنانِ زناهما الاستماعُ ، واللسانُ زناه الكلامُ ، واليدُ زناها البطشُ ، والرِّجل زناها الخُطَى ، والقلبُ يهوى ويتمنى ، ويصدقُ ذلكَ الفرجُ ويكذبُه 
فالإتيان في الفرج هو الزنا وما عدا ذلك من المقدمات يحتاج إلى استغفار وتوبة، فالذي يأتي امرأته في دبرها هو ليس بِزان،ٍ بخلافِ الرجل الذي يأتي الرجلَ والعياذُ بالله تعالى .
وقديما نُسِب حلِّ إتيان المرأة في الدبر لبعض اهل العلم بل بعضهم يزعم أنّ هذا قول ابن عمر في البخاري وهذا كذب والصحيح أنّه يحلُّ إتيانُ الزوجة من جهة الدُبُر .
يحل إتيان الزوجة من جهة الدبر ،
ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه قال في صمَّامٍ واحد.
وقد سُئل الامامُ مالك وقد نُسِب إليه في كتابه “السر” أنه يُحِلُّ إتيانَ المرأة في الدبر .
قال الامامُ القرطبيُّ في الجامع لأحكام القران :وحُذَّاق أصحابه اي المالكية يُنكرون صحةَ نسبةِ كتابِ “السر”ِ للامام مالك. فقيلَ له إنك تُحِلُّ اتيانَ المراة في الدبرِ فقال سبحان الله أليسوا عربا .
الم يسمعوا قول الله (فأتوا حرثكم أنى شئتم )والحرثُ لا يكون الا في القُبُل .
وإذا كان اتيان المراة في القُبُل مع النَّجاسة العارضة وهو الحيض أوالنِّفاس حراما فمع وجود النجاسة الباقية الدائمة الحرمة أقوى وأشدّ .
فالدُّبُر فيه نجاسة دائمة .
فالخلاصة :أن هنالك فروق يجمعهما مايسميه العلماء وِفاق وفِراق .
بين إتيان الذَّكرِ الذكرَ وبين إتيان الذكرِ الزوجةَ .
إتيانُ الزوجِ زوجَتَه من الدبر الوفاق بينهما إتيان الحرام هذا اتيان حرام وهذا اتيان حرام .
والفراق بينهما أن الرجل الذي يأتي الرجل فيه حد أو قتل وذاك ليس فيه ذلك .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي