الجواب : لا تتزوّج على الوعود ، والنبيّ صلى الله عليه وسلّم يقول : ” عليك بذات الدين ترِبت يداك ” ، فالمرأة المتبرّجة ليست ذات دين ، فلا أنصحُكَ أن تتزوجها ولو وقعَ الزّواج حلّ فرجها ، لأن الكتابيّة يجوز للمسلم أن يتزوج كتابيّة شريطةَ أن تكون محصنةً ، ولا تتزوّج على الوعود ، فإن رأيت دينًا أعجبكَ فتزوّج ، واذا أراد طالب العلمِ أن يتزوّج فلا يَسأل عن الدين أولًا يسأل عن الجمال .
انتبه ، حتى تكون فقيهًا ، طالب العلم اذا أراد أن يتزوّج لا يسأل عن الدين أولًا ، كما يقول الإمام أحمد -رحمه الله – : يسأل عن الجمال ، لمَ ؟ لو سألت عن الدين فأعجبكَ دينها ، ثمّ سألت عن الجمال فلم يُعجبك جمالها ، فرددتها لدينها أثمت !
سألنا عن الجمال فأعجبنا ، سألنا عن دينها فأعجبنا ، ثمّ سألنا عن جمالها فما أعجبنا ، رددناها ، وقد تحقّق دينها ، فأثمنا !
الان سألنا عن جمالها فأعجبني جمالها ، أسأل عن دينها ، عجبني دينها فأتزوجّها ، طيب لو سألنا عن جمالها فما أعجبني جمالها أردّها ولا أثم ، لكن أسأل عن دينها يعجبني دينها فأردّها أكون آثم ، ولذا أنت الآن بدايةً تريد جمال معيّن ، حصّلت الجمال المعيّن ، الآن هو الدين الفاصل ، الجولة الثانية هي الفاصلة ، الجولة الأولى جولة قبول وردّ ، أمّا الجولة الثانية هي الفاصلة ، أقبل أو لا أقبل !
فلا أنصحك أخي بارك الله فيك أن تتزوّج امرأة متبرّجة ، لمّا تكون مفاتن زوجك لغيرك ، وكثير من النّساء جمالها في شارع ، وجمالها للنّاس ، يفوق تزيّنها لزوجها ، المرأة عندها طاقة تختزلها فاذا صرفتها خارج بيتها قصرت في بيتها ، فبعض التعيسات والمحرومات والآثمات وغير المباركات ، زينتها للنّاس وعند زوجها لا تتزيّن له أبدًا .
أمّا المرأة العفيفة ، المرأة العاقلة ، المرأة الموفّقة ، المرأة التي يحبّها الله فهي كالدرّة ، وهذه الدرّة لا يراها الا زوجها ، خارج البيت الناس تنفر منها ، لا تُظهر جمالها ولا تُظهرُ مفاتنها وانّما مفاتنها لزوجها .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
التصنيف: الحياة الزوجية
السؤال التاسع شيخنا الفاضل أخت تسأل عن حكم بقائها عند زوج اكتشفت منذ سنوات أنه…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/9.mp3الجواب: لا يلزم الاستخارة، هذا ليس صاحب ديانة .
من وقع في زنا فلتة ثم تاب فتبقى عنده، أما إن كان مدمن زنا، والزنا -نسأل الله العفو والعافية- كالزجاجة؛ إذا انكسرت فيعثر جدًا أن تلمها وأن تجمعها .
والله جل وعلا يقول في كتابه: ((ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة)) ثم ماذا بعدها؟ ((وساء سبيلا)) ما معنى وساء سبيلًا. إشارة أن الزنا إدمان.
الإنسان إذا زنا يُبتلى بالزنا نسأل الله العافية (ساء سبيلًا) أي ساء طريقًا.
فالذي يزني يصبح الزنا عنده إدمان، فالإنسان إن كانت زوجته مدمنة على الزنا أو امرأة كان زوجها زان، فهذا لا يصلح للمؤمنة.
المؤمنة لا تصلح أن تكون زوجة لرجل هذا حاله، لا تصلح! ينبغي أن نشخص الأمور، وعمليات التجميل غلط، النزيف يجري ونبقى نجمل، غلط!
يجب أن نكشف عن الجرح، رجل عنده بنت وزوجها عنده زنا، يناديها يقول لها تعالي يا بنتي إما أن تكوني خبيثة وإما أن أبحث لك عن زوج طيب، أما أن أسكت وانتهى أو لأني لم أستخر ربي هذا الكلام غلط! نحن نزن الأمور بميزان الشرع.
والطلاق تارة واجب وتارة مسنون وتارة مباح وتارة حرام، والأصل في الطلاق أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((وطلاقها كسرها)) كسر المرأة طلاقها، الأصل فيه الحرمة.
والله عزوجل يقول ((فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)). والسبيل نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. فإذا أبدت الزوجة طاعة لزوجها فيحرم على الزوج أن يكون له عليها سبيل، وأجلى ما يكون هذا السبيل في موضوع الطلاق.
فالمرأة إن قامت بالطاعة فالواجب أن لا يطلِّق.
هذا الرجل -نسأل الله العافية- إذا كان مدمنًا على الزنا فهذا يؤثر عليك يا أختي، إن لم يؤثر في دينك وخلقك يؤثر على بدنك وينقل لك الامراض، وليس هذا الاجتماع اجتماع على طاعة الله، والأصل في الزوج والزوجة إذا اجتمعا أن يجتمعا على أن يقيما حدود الله.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي
السؤال الخامس عشر وأنا قلت لكم أنا أسير المستفتي يقول السائل …
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-15.mp3الجواب : طبعاً أنا لا أستنكر مثل هذا السؤال مع وجود المُؤجِجات لتثوير الشهوات وإظهار العَوْرات في مثل هذه الأيام ، ولاسِيْما مع تداول بعض المخالفات التي تكون في مثل هذه الأجهزة .
الشرع جاء بالكُلِيات ولم يأتي بالتفصيل ، والتفصيل ورد على لسان بعض فقهائنا رحمهم الله تعالى ، الزوج له أن يتمتع بالزوجة ، ونظَّمَ الشرع هذه المُتعة بقواعد كُلِّية ومن هذه القواعد الكُلِّية حَرَّمَ عليه أن يأتي زوجته في المحاش (الدبر) مع جواز الغمز بين الإليَتيْن ولا سيما مع قيام العُذر .
وقد كان الإمام الأوزاعي يقول : يجوز الغمز بين الإليتين ولكن يحرم الإيلاج في الشرج في صمام واحد ، لذا قالوا للإمام مالك : يقولون أنك تُجَوِّز إتيان المرأة في الدُبُر ، فقال : سبحان الله ! أليسوا عرباً ؟!
ألم يقرأوا قول الله تعالى ” فأتوا حرثكم أنى شئتم “؟!
وهل يكون الحرث إلا في القُبُل؟ ، إذا حَرَّمَ الشرع إتيان المرأة في القُبُل (وهو محل الوطء) بالعُذر الطارئ (وهو الحَيْض) فكيف يكون الحِل مع وجود النجاسة التي هي أثقل من الحَيْض وهي ليست طارئة وإنما هي باقية ، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول “مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا”. رواه أبو داود ( 2162 ) .
وقد نسب للإمام مالك جواز إتيان المرأة في الدُّبر ، فيقول الإمام القرطبي في تفسير عند قول الله تعالى ” فأتوا حرثكم أنَّى شئتم ” يقول : ونُسِبَ للإمام مالك حِل إتيان المرأة في الدُّبُر في كتابه السِّر وحُذاق أصحابنا يُنكرون نسبة هذا الكتاب إليه، وقد ألَّف شيخي أبو العباس القرطبي ( هو شارح صحيح مسلم شيخه) كتاباً سماه إظهار إدبار من أفتى بحِل إتيان النساء في الأدبار الإمام الذهبي في سِيَر أعلام النُبلاء في ترجمة الإمام أحمد بن شعيب النَّسائي أبو عبد الرحمن صاحب السُنَن يقول : كان يتمتع بالنِّساء وكان يُخصي الديكة ويأكل لحمها ليتَقوَّى على ذلك قيل أنه كان يُجَوِّز إتيان المرأة في الدُّبُر قال : كلا والله فإنَّ هذا الأمر حرام ولي مُصنَّف في تحريمه في جزأين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ) .رواه أبو داود ( 2162 )
فالشرع نظَّم الشهوة ، الشرع أوجد الشهوة في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه لذا قال الله تعالى ” فأتوا حرثكم أنى شئتم ” وفسَّرها النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تأتيها من الأمام أو من الخلف قال في صمام واحد ، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صمام واحد هذا القيد الأول ، القيد الثاني حَرَّمَ الشرع إتيان المرأة وهي حائض لأنه لا يترتب عليه ولد ، وحَرَّمَ الله إتيان المرأة وهي نفساء لأنه لا يترتب عليه ولد ، مع طول المُدَّة فالنفاس مُدَّة طويلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمُر أزواجه أن يأتزِرنَ كما تقول عائشة ( لما يَكُنَّ معذورات) وكان يأتي نسائه من غير إيلاج في العُذر لذا العلماء مُجمعون على حِل التَّمتُّع بالزوجة من غير إيلاج حتى قال الشوْكاني في كتابه بلوغ الأمنى في حكم الاستمناء وقال قد أجمع أهل العلم على جواز استمناء الرَجُل بيد زوجته وهي معذورة فهذه صورة من صور الاستمناء الحلال (المُتعة المُحلَّلة) وليست مُحرمة بين الرَجُل وزوجه، ثم حرَّمَ الشرع إيذاء الزوجة فكل ما يُؤذي الزوج أو الزوجة فهذا أمر ممنوع سواءً أكان هذا الإيذاء مادياً أو كان هذا الإيذاء معنوياً ، وما عدا عن ذلك فالشرع أذِنَ بالمُتعة ، وهذا العمل المَسْؤول عنه فيه شيء من إيذاء، ، وكان الشيخ الألباني لما يُسأل عنه يقول : هذا فعل الكلب مع الكلبة كان الشيخ يقول هكذا لأنَّ هذا الأمر تنفُر منه الطِباع ولا تقبله الطِباع ولا تقبله الطِباع السَّوِيَّة والله تعالى أعلم ، أما وجود نص على المنع فلا ، هل أحد جَوَّز هذا ؟ نعم ، ذكر الإمام القرطبي في تفسيره في سورة الأحزاب ذكر عن ابن حبيب وهو من المالكية المعروفين من أئمة المالكية جواز هذا الفعل هذا ما ذُكِر في تفسير القرطبي ، وأحسن كتاب فقهي فصل تفصيلات دقيقة في حِل المُتعة بين الزوج والزوجة كتاب شهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهسي المتوفى سنة 867 هـ، وهو له رسالة صغيرة جميلة دقيقة تلزم الفقيه اسمها رفع الجُناح عمَّا هو من المرأة مُباح، والرسالة مطبوعة، ذكر تفصيلات دقيقة جداً تفصيلات فقهية ذكر تفصيلات فقهية شديدة في تنظيم وبيان الحلال والحرام في مُتعة الزوج مع زوجه، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة 22 – 7 – 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .
السؤال الثامن عشر كثر الخلع وسؤال المرأة بأن تخلع زوجها أو استدلوا بحديث فاطمة…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-09-at-5.37.59-PM.mp3الجواب : هي ما كرهته هي تقول أكره الكفر على الإسلام ، إن بقيت عنده أكفر ،أرتد.
هي تخاف على نفسها من الردة، يعني إمرأة تعلم أن دينها لا يقوم
لسبب أو لآخر، دينها رأس مالها ،الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول :
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر .
فالدين هو عصمة الأمر، هي تخاف على دينها إن بقيت عنده.
الخلع حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في طوال هذه المدة مرتين، كما وقع التصريح في بعض الروايات عند الدارقطني.
فالخلع ما وقع إلا مرتين.
جاءت اتصالات من أخوات يعشن في أمريكا واوروبا ،كل ثلاثة اتصالات اتصالين عن الخلع ،كل ثلاثة اتصالات من قبل اخواتنا اتصالين عن الخلع خصوصا من كن كافرات؛ هي تعودت وهي كافرة ان لا تبقى مع رجل كانت تضاجع رجالا فلما أسلمت لا تستطيع أن تبقى مع واحد، فتبقى على خلقها الذي كانت عليها قبل اسلامها فذهبت تخلع، يعني الواحدة منهن تخلع عشرينا زوجا في حياتها أو أكثر من عشرين زوج.
وكل الحالات التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حصل مرتين والمرتين أسبابها فيها، قالت إني أخاف على نفسي الكفر هل يوجد سبب اكثر من هذا السبب ، هي لم تكرهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :
لا يفرك مؤمن مؤمنة إن لم يرض منها خلق رضي منها آخر.
وهذا يقال للرجل ويقال للمرأة يعني ما في امرأة ولا يوجد زوجة لواحد منا، يعني هي مفصلة على مثل ما يريد ، إلا يجد عليها عيوبا ،فالسعيد من لا يبغض مؤمن مؤمنة فإن لم يرضي منها شيء يعني ينظر للشيء الذي رضيه، يكون عدلا في حكمه والمرأة كذلك ،لا يوجد رجل على مزاج المرأة مئة بالمئة مفصل على ما تريد، ان لم ترض منها خلقا رضيت منها اخر والعبرة بمجمل الحساب لكن امرأة تأتي فتقول انا اذا ما تخلصت من هذا الرجل أخاف على نفسي الكفر ،أقول لها إخلعيه.
لا حرج، لكن أن يصبح هذا دليلا على التوسع في الخلع فهذا مردود، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((المختلعات هن المنافقات )).
المرأة التي تطلب الخلع الأصل في طلبها نفاق.
المختلعات هن المنافقات.
والحالة الثانية التي وقع فيها الخلع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله :
ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني -ذكره مثل الثوب -لا ينتصب لا يعفني وأخاف على نفسي من الزنا، ما معه شيء ليس فحلا ولا يقدر على أن يعف المرأة ،فلو امرأة جاءت تقول أنا تزوجت شابة وزوجني لا يقدر أن يأتيني، العادة الجارية في اعراف الناس اليوم من تقول لأهلها ذلك يطلقوها منه وهذه عادة دارجة عندنا وهذا صحيح.
هذا العمل صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن كانت هذه حالتها أن تخلع نفسها، لما قالت يا رسول الله ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ردي عليه حديقته ،الحديقة كانت مهرها ،إذا رددت الحديقة يقع الخلع وانتهى .
فالشاهد هذه الحالات قليلة ونادرة ولها أسباب وأسبابها معتبرة وأسبابها تناقض أصل اجتماع الرجل والمرأة ليقيما الدين ،انا لماذا أريد الزواج لأقيم وإياها الدين فإذا المرأة خشيت على نفسها من الكفر، المقصد من أصل الإجتماع ما تحقق الأصل من إجتماع المرأة والرجل أن تقع العفة أن يعف الرجل نفسه وأن يعف أهله فإذا وقع لقاء بين زوج وزوجه وما وقعت العفة أصل مقصد النكاح لم يحصل؛ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخلع .
أما أن يجعل هذا الحديث هو أصل لطلب الخلع فهذا أمر ليس بمقبول.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
6جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .
السؤال السادس رجل لا يقوم بجماع زوجته هل هو آثم وهل تعتبر زوجته…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0030.mp3الجواب :
لا، بعضهم قال: إذا مضى أربعة أشهر ولم يمسها فهذا محرم، وهذا من الإيلاء، – فهذا على الحلف-، العلاقة بين الزوج والزوجة مودة ورحمة، فترة المودة تغلب وفترة الرحمة تغلب، فالرجل بحاجة للزوجة في الأول ليس كحاجته للزوجة في الآخر، والرجل لما يكبر يضعف، ولله الحكمة البالغة حتى مع المرأة لما تكبر، فالله يقطع عنها الحيض حتى تنقطع إليه سبحانه وحتى لا يمنعها الحيض من أن تترك الصيام وتترك الصلاة فالواجب على الزوج أن يعف زوجته والواجب على الزوجة أن تعف زوجها وأن لا يعرض كل منهما الآخر للشهوة المحرمة وان يأتي شهوته فيقضي إربه على وجه لا إثم فيه، فالواجب على الزوج الإعفاف، حتى من لم يجد زوجة الواجب عليه أيضا الإعفاف والإستعفاف بالصوم هذا هو الدواء النبوي فالشاهد بارك الله فيك الإعراض عن الجماع بالكلية، وتعريض الزوجة للفتنة هذا هو الحرام
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال الثالث أخ يسأل ويذكر أن هنالك خلاف جرى بينه وبين الناس على هذه…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161011-WA0010.mp3الجواب : أنا أقول من أتى امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار من ذهب والدينار أربعة غرام وأربعة وعشرين بالمئة من الغرام من الذهب الخالص ، ووردت أخبار دينار ووردت نصف دينار ، والعلماء يقولون إذا كان الإتيان في أوج الحيض فدينار وإذا في آخر الحيض فنصف دينار .
ومن أتى امرأته في دبرها فهل هذه الكفارة زجر فإذا كانت زجراً فإتيان المرأة من الدبر من باب أولى ولمثل هذا يميل الشافعية ، وإذا كانت الكفارة جبراً للوزر والإثم فقد أتى شيئاً أعظم من أن يُكفر وهذا هو الراجح ، فالأصل في الكفارات أنها لا تقبل القياس ، فالنص وارد في إتيان المرأة وهي حائض فعليه كفارة دينار أما الذي أتى زوجته في دبرها فثبت اللعن في هذا الأمر وهذا أمر ليس فيه كفارة وإنما الواجب التوبة ،
كثير من الناس يعتقدون أنه من أتى امرأته في دبرها تطلق زوجته هل هذا صحيح ؟
الجواب : لا ليس بصحيح ، العلماء يقولون يجوز للمرأة التي يجبرها زوجها بأن يأتيها في الدبر أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب الطلاق وفرق بين القوْلين ، فرق بين القوْل بأنها تُطلق وبيْن أنه يجوز لها أن ترفع هذا الإثم عن نفسها وأن ترفع أمرها للقضاء .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي
السؤال الأول أخت تسأل فتقول امرأة كانت تريد الخلع فوافق على رأيها أبوها وأخوها…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170211-WA0022.mp3الجواب : أولا : الأصل في الخلع الحذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنن الدارقطني المختلعات هن المنافقات .
وبينا في درس سابق أن المختلعة تختلع لحاجة معتبرة ، كأن لا تقيم دينها، وكأن لا يعفها زوجها .
فإن وافق أبواها على الخلع ولا يلزم الموافقة ، فهذا أمر متروك للزوجة كالزواج .
الزواج لا يجب على الولد أن يطيع أباه إلا في المواصفات العامة ، ولا يشرع للوالد أن يجبر ولده على أن يتزوج من فلانة لا غير .
فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : كما أنه لا يشرع للوالد أن يطعم ولده من طعام معين فقط لا غير ،مثلا كل هذا فقط، فهذا ليس من حق الوالد .
فمن حق الوالد أن يبر؛ يقول لولده : لا تتزوج إلا المرأة الصالحة الخلوقة المتدينة .
المرأة كما ثبت في حديث عبد الله ابن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها ، وفي رواية في مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه : لا نكاح إلا بولي .
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من بين سائر إخوانه الفقهاء استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، بمعنى أن المرأة الأيم التي قد تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها فلها أن تزوج نفسها بنفسها دون أن ترجع إلى ولي أمرها وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية ، لكن الأصل أن نجمع بين الأدلة ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الأيم أحق بنفسها من وليها ، ويقول : لا نكاح إلا بولي، فلا بد من الولي ، لكن ولاية الرجل على ابنته البكر ليست كولايته على ابنته المتزوجة ، فالمرأة المتزوجة أحق بالاختيار من البكر ، ولكن لا بد من إذن ولي الأمر .
الأخت في السؤال تقول : أن ولي أمرها لا يقبل ، ما الحل؟
الجواب : الرجل إن كان كفؤا ، وذا دين وخلق ، ودفع مهر مثيلات هذه المرأة فلا يجوز للولي أن يمنع النكاح ، والدليل قول الله تعالى : ( ولا تعضلوهن ) ، فمن منع وليته من النكاح مع وجود الخلق والدين من جهة ودفع مهر المثل من جهة فيكون عاضلا ، والولي العاضل في الشرع تنتقل منه الولاية ، تنتقل الولاية منه إلى ولي يكون أقرب الناس للمرأة ، مثلا إذا الأب منع تنتقل الولاية إلى (( الأخ )) ، وإذا لا يوجد أخ تنتقل الولاية إلى ((الجد )) ، وإذا لا يوجد الجد تنتقل الولاية إلى (( العم )) ، وهكذا، فلا بد للمرأة من ولي ؛ المرأة ضعيفة ، والمرأة مطموع بها ، لا بد للمرأة من ولي، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان مع كثرة الفتن وكثرة الحروب وكثرة القتال وندرة الرجال وكثرة النساء قال :
لا تقوم الساعة حتى يكون الواحد منكم قيما على سبعين امرأة وفي رواية على أربعين امرأة ، فلا بد من أن يكون هناك قيم للمرأة .
لو كان هناك امرأة مسلمة لا يوجد لها قريب من يكون وليها ؟
الجواب : يكون حينئذ وليها القاضي أو من ينوب عنه .
من ينوب عن القاضي ؟
الجواب : العالم ، الفقيه ، المشهور بين الناس بإقامة الدين والصلوات، كأن يكون إمام مسجد جامع أو ما شابه .
سؤال من أحد الحضور :
هل خال المرأة ولي لها ؟
الجواب : خال المرأة إذا كان هو أقرب الناس لها فهو ولي لها .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
هل يجب على المرأة خدمة زوجها من صنع الطعام وغسل الثياب وكنس البيت
المسألة فيها خلاف بين الفقهاء قديماً، وكان قديماً قد شاعت ظاهرة الخدم والإماء، وكانت المرأة لا تخدم بحكم كثرة وجود الإماء والخدم، والأمة كانت تشتريها الزوجة، ومن يقرأ ما كتب في تراثنا في أسعار العبيد وشرائهم يعلم أن الأمة كلما كانت بشعة كان سعرها أغلى، لأن المرأة هي التي تختارها وتعلم أن لزوجها أن يطأها إن ملكها أما أمة زوجته فلا يطأها حتى يملكها.
وبعض أهل العلم قديماً قال: ليس على المرأة خدمة لزوجها، وهذا ليس بصحيح والصحيح العشرة بين الزوجين بالمعروف، وعليه فيجب على المرأة أن تخدم زوجها الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، وتتنوع هذه الخدمة بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، فالبدوية مثلاً ترعى الغنم ويجب عليها أشياء تختلف عن الواجب على القروية، وليست خدمة القوية كالضعيفة، ولا الصحيحة كالمريضة، وليست خدمة امرأة الغني كالفقير، فهذه بحقها خدمة، وتلك بحقها خدمة، فيتنوع الواجب على المرأة بتنوع الأحوال، والواجب الخدمة التي تقع في العادة من مثل هذه المرأة لمثل هذا الزوج.
وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بخدمة البيت وقضى على علي بما كان خارجاً من البيت، وقد ثبت أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى من الرحى وسألته خادماً يكفيها لذلك، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عجيب فيه سر لا يعرفه إلا المجرب، فأرشدها إلى أن تسبح قبل أن تنام ثلاثاً وثلاثين، وتحمد ثلاثاً وثلاثين، وأن تكبر أربعاً وثلاثين، وهل بين الشكوى والإرشاد صلة؟ نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (من حافظ على التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم فإنه يرزق بهمة وقوة على العمل لا يعلمها إلا الله عز وجل)، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها لما شكت ضعفها إلى ما يقويها على عملها، وهو الذكر قبل النوم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب لها خادمة، وقد قضى عليها بالعمل في بيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وسائر أزواجه فكان يقول: {يا عائشة اسقينا يا عائشة أطعمينا}، وكان يقول: {يا عائشة هلمي الشفرة واشحذيها}، فكان يأمرها بالعمل، فالواجب على المرأة خدمة زوجها الخدمة التي تجب على مثلها لمثله، وليس الزوج المضياف كغير المضياف، فإن كان مضيافاً فعليها خدمة زائدة، وهذا الحد يعتد به بالعرف والعادة، وكما يقولون : العادة محكمة، وهذه قاعدة من القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه في جل مسائله، أما القول بأن الخدمة ليست واجبة في حق المرأة فإنه يعطل هذه النصوص، فالمرأة إن قصرت في خدمة زوجها فهي آثمة، وهذا أرجح الأقوال، والله أعلم.
السؤال الثالث أخ من الدار البيضاء يقول أنا متوفر لي جميع الظروف للحياه الزوجية…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170121-WA0012.mp3الجواب : الآن لله الحمد والمنة يوجد طرق من التقوية ، الإمام القرطبي في تفسيره يقول و يسن للرجل أن يتعاطى قوة الباه يعني ما يقوي باهه ليعف نفسه ويعف زوجه ، فإذا الإنسان كان ضعيفا فأنه يقوي نفسه في هذا فلا حرج .
فالفحولة والرجولة أمر ممدوح ، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس في صحيح البخاري : أوتيت قوة أربعين رجل ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه جميعا بعد العصر بغسل واحد ، أوتي قوة أربعين رجل ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح القرشي له قوة رجلين يعني ، القرشي يجد في نفسه حاجة للنساء أكثر من غيره ،؛وأكثر الناس عفة هو الذي بحاجه للزواج .
فيا أخي بارك الله فيك العلاج لا يحتاج لوقت ،والمنشطات والأشياء التي ينبغي أن تكون تحت إشراف الطبيب حتى لا يتضرر العبد ،لو أنك اخذتها فلا حرج في ذلك .
وأحسن شيء يعين على قوة الباه غض البصر وتقوى الله عز وجل ، فمن غض بصره واتقى ربه رزقه الله تعالى متعتا بأن يتمتع بزوجه متعتا لاتوجد عند غيره .
قد يكون إنسان لا يتقي الله ولايغض بصره وعنده زوجة جميلة و لا يتمتع بها ، وآخر يتقي ربه ويغض بصره وعنده زوجة دون تلك من الجمال بمرات ،و تعفه ويشعر بالراحة واللذة أكثر من غيره.
فالتقوى وغض البصر من أكبر الأسباب المعينة ليعين الإنسان نفسه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي .
السؤال الثاني والعشرون امرأة سافر زوجها وتعرفت عن طريق الواتس أب على رجل …
الجواب : نحن أصبح عندنا يقين أن الحمل من الزنا لو بقينا في شك فالقاعدة في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: [الولد للفراش] إذا كان زوجها غائبا فحملت والزوج غائب فالولد ولد زنا وليس الولد ولد حلال وبالتالي لا يجوز أن ينظر مثلا إلى أخواته منها ولو أنه لا يجوز له أن يتزوج منهن أيضا فليس له حقوق الأخ العادي فالواجب أن تصارح زوجها ويتعامل مع الولد هذا على أنه ولد حرام …كم لها من سوء شهوة نزوة ماذا تصنع؟…هو حرام أن يغيب عنها حتى يعرضها للفتنة ،أيضا العلماء يقولون: الرجل إذا غاب أكثر من أربعة أشهر عن زوجته فالواجب عليه بعد الأربع أشهر أن يستأذن… وكان عمر يسأل ابنته حفصة يقول لها: المرأة كم تصبر على زوجها؟..انظر إلى علمائنا رحمهم الله كم كانوا حريصين… فإذا هي تعرضت لمثل هذه الفتنه بسبب دنيا، كثرة أموال، وسيارة ومطابخ ،وأثاث ،عجيبين الناس ،وهو يتحمل جزء من الوِزر .
إذا ترتب على إخبار الزوج فتنة عظيمة؟… لا يوجد حل آخر ،وخاصة أن هناك ولد، لو لم يوجد ولد تستر على حالها.
السائل :إذا أخبرت زوجها ،وزوجها ليس صاحب دين؟
الشيخ :أيهما أشد ضياعا أن تبقى تزني؟ ماذا يقول ربي جل في علاه:{ فلا تقربوا الزنا فإنه كان فاحشة وساء سبيلا} ما معنى وساء سبيلا؟
طريق، يعني الزنا إدمان الذي يزني مرة يصبح يزني كل مرة ،الله يقول وساء سبيلا زوجها غائب سهل جدا تزني، أنا أعتبر الزنا مثل الزجاجة إذا انكسرت لا ترجع نسأل الله العافية ،فالأحسن ماذا الآن يخرب البيت ولا تعود للجريمة هذه ،خراب البيت أيسر من القتل وأيسر من الزنا أن يتكرر، ولكن عندما تقول له عليه أن يفهم، وهي لو قالت له: يا أبا فلان أنت تعرضني للفتنة بعد ما تغيب يلقي وزنا للكلام هذا، وقد يجد حاجته عند غيرها هوالثاني.
سؤال من أحد الحضور : ولد الزنا ماذا يترتب عليه ؟
الجواب: ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه لأن الماء مسفوح ،وهي أمه في الشرع لكنه ابن زنا لا ينسب لأبيه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان . ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
