السؤال الرابع والعشرون اتصدق على ارمله فقيره ولديها ابناء احدهم كبير تجاوز العشرين سنه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171028-WA0081.mp3الجواب :
تصدق عليها ولك أجر، وحث ولدها على العمل، فالفقير يحتاج الى من يوجهه والى من ينصحه ويرعاه، الفقير ليس فقط بحاجه الى المال، يعني من كفل ايتاما ما ينبغي أن ينفق مال فقط ، الكفاله تقتضي النفقه وشيء زائد من التربيه والنصيحه والكلمه الطيبه وما شابه، فإذا ولدها قد قصر فلا تزد عليها الحسره، ولدها لا يعمل وهي لا تجد من يتصدق عليها، فما دامت محتاجه تصدق عليها وأشعر ولدها ان الواجب عليه هو ان يرعاها والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع أنا رجل عندي مال استحقت عليه الزكاة وعندما حال الحول…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170108-WA0010.mp3الجواب :
فمثلا شخص زكاته في ربيع الثاني وجاء ربيع الثاني وكان عنده نقودا مائة ألف .
المائة ألف تحتاج إلى الأفين ونصف زكاة
وضع الألفين ونصف على جنب أي عزلهم عن ماله.
تتمة السؤال :
قال :
وعزلت هذه الزكاة عن مالي لكني لم أدفعها لمستحقيها مباشرةً بانتظار أن أقسطها على مستحقيها بحسب الحاجة فما حكم ذلك؟
هذا خطأ.
إذا دخل ربيع الثاني الواجب أن تدفع الزكاة للفقراء.
لك قبل ربيع الثاني من العام القادم أن تقسطها وعزلك لا فائدة منه .
يعني أرأيت أن عزلت الألفين ونصف ثم ذهبت إلى قريب أو رحم وكان فقيراً؛ فبدا لك أن تعطيه من زكاة مالك فأعطيته من مال غير الألفين ونصف المعزولات، فأعطيته من مال آخر كان معك ؛ألا يجزئ هذا العطاء؟؟؟؟؟
يجزئ،
فليس هنالك معنى للعزل، لأن الزكاة واجبة بذمتك، فمتى أخرجت المال من الذمة الآن سلمت ،فالواجب الزكاة على الفور، ويجوز تقديم الزكاة ولا يجوز تأخير الزكاة والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
8 ربيع الثاني 1438 هجري
6 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?✍?

السؤال الرابع والعشرين إذا بلغ الحول على المال قبل شهر رمضان بشهر أو شهرين…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-14-at-8.17.14-AM-1.mp3الجواب : لك أن تقدم زكاة مالك وليس لك أن تؤخرها.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال العاشر ذكرتم ان المال المديون يزكى عند القبض ولكن حين القبض كان الرجل مديون…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Audio-2017-07-13-at-2.53.38-PM.mp3الجواب: في اختلاف بين اهل العلم بان الزكاة تجب في الذمة ام تجب في المال ؟
الراجح ان الزكاة تجب في الذمة ولها تعلق بالمال، هناك فوائد عظيمة في هذه القاعدة وسردها الحافظ ابن رجب في اواخر كتاب القواعد الضابط الثاني او الثالث في اخر كتاب القواعد، رجل يملك مالا فمات ومضى على المال اربعة اشهر على الحول ،فانتقل المال من ذمة الوالد الى ذمة الولد، اذا الزكاة في المال بنتمم الاربعة اشهر، واذا الزكاة في الذمة نلغي الاربعة اشهر ونبدء بحول جديد ،نبدأ الزكاة بحول جديد.
هل الزكاة واجبة في الذمة او في المال ؟ الراجع الزكاة واجبة في الذمة ،انا مثلا علي زكاة الف دينار وعندي المبلغ ،وجائنى في ذلك اليوم الف دينار فزكيت المال الذى املكة من المال الذى كسبته اليوم هل تجزء او لا تجزء؟
تجزء لماذا؟
لان الزكاة تجب في الذمة.
طيب رجلا قبض ديناً ولنقل الذي قبضه الف دينار وذمتة مشغولة بخمس الاف دينار ما عليه زكاة.
يعنى ان رجل يملك عشر الاف دينار وعليه دين عشرة الاف دينار وزيادة هل يزكي ؟
لا يزكي؟
لماذا لا يزكي؟
لانه في الحقيقة لا يملك شئا فالذى معه عشرة الالف دينار وعليه عشرة الاف دينار فهو لا يملك شئ او اذا عليه اكثر من ذلك فليس عليه شئ
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
13/شوال/1438 هجري.
2017/7/7 ميلادي.
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الأول ما يدفعه المرافقون للمقيمين في المملكة العربية السعودية بالقرار الأخير عن 100ريال …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170723-WA0052.mp3الجواب: سألني أكثر من واحد وجاءني بعض الاتصالات من أخواننا المقيمين في المملكة العربية السعودية نسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها أن بعض الناس لا يقدر أن يدفع ماذا يصنع؟
فجوابي *أن القول بجواز دفع الزكاة بإطلاق خطأ، وأن القول بالمنع خطأ*، فالأصل في الإنسان أن لا يأخذ أوساخ أموال الناس، فلما رأى النبي صلىَّ الله عليه وسلم سبطه الحسن يأكُل من تمر الصدقة ضرب على يده وقال : كخ كخ أنها أوساخ الناس ، الزكوات أوساخ الناس، فالنبي صلىَّ الله عليه وسلم منعه أن يأكله من تمر الصدقة.
فالأصل في الإنسان أن يمتنع ولا يتوسع وإذا كان هو يستطيع أن ينتقل لبلده أو أن يبقى وحده فهذا حسن، وأن لم يكن يستطيع فلا ينبغي أن يأخذ من الصدقات وأموال الناس إلا إذا كان هناك حاجة مُلحة وضرورة توضع مُلابساتها بين يدي عالم أو توضع مُلابساتها بين يدي مُفتي، والمُفتي يُقدر هذه المُلابسات ويقول هذا جائز، أما إطلاق القول بالمنع وإطلاق القول بالجواز فهذا أمرٌ فيه توسع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

هل يجوز للمسلم أن يتبرع بأحد أعضاءه أثناء حياته ويحتسبه عند الله عز وجل …

إن من العبارات الخاطئة والآثمة والمخالفة لما علم من الدين بالضرورة ، ما نسمعه: انتقل فلان إلى مثواه الأخير وهذا لازمه أن البعث غير موجود، فإن القبر ليس مثوى الإنسان الأخير، لأن الوفاة هي انتقال من دار إلى دار، والروح محبوسة في البدن، وبالوفاة تنفك من هذا السجن .
 
والعلماء يقولون إن الإنسان يعيش في أربعة دور: الجنين في بطن أمه ، والدنيا، والبرزخ، والجنة أو النار، ويقولون: إن سعة حياة البرزخ بالنسبة إلى الحياة الدنيا، كسعة حياة الدنيا بالنسبة إلى سعة حياة الجنين في بطن أمه، فلو قدر لنا أن نخاطب الجنين في بطن أمه ونخبره أنه يوجد بعد هذه الدار التي أنت فيها دار واسعة وفيها كذا وكذا من الدور والبحار والجبال والسعة ، فلعله لا يصدق، ويقول أنا مرتاح هنا، ولا يوجد أوسع من هذا المكان! وكذلك أيضاً فإن الحياة الموجودة في البرزخ غير هذه الحياة ولذا ليس بمجرد وضع الإنسان في القبر نقول إنه يتحلل، وانتهى الأمر ، فالأمر ليس كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: {يبعث الميت على ما مات عليه} لذا فإن للإنسان كرامة في حياته وبعد الممات فلو أن الإنسان يهلك ويتحلل ولا يوجد هناك حياة فنقول: تبرع ، لكن بما أننا علمنا حياة أخرى العقل لا يدركها فلا يجوز لنا أن نفتي بأن يعبث بأي شيء من بدن الإنسان.
 
وأيضاً التبرع مقتضاه الملك، فلا يجوز لي أن أتبرع بشيء لا أملكه وبما أننا لا نملك أنفسنا فلا يجوز لنا أن نتبرع كما لايجوز للإنسان أن ينتحر لأنه لا يملك نفسه.
 
ثم نقول: لماذا نستبشع ونستقبح من تبرع إحدى عضوين ظاهرين له؟ فلو أن رجلاً تبرع بيده أو رجله لكان أمراً قبيحاً، فلماذا إذا كان العضو باطناً لا يستقبح التبرع به، أما إن كان ظاهراً يستقبح؟
ثم لا يمكن للطبيب أن يعطي للمتبرع بأحد عضويه ضماناً بأنه لا يحتاج إليه ، فكيف للإنسان أن يتبرع بكلية مثلاً قد يحتاج إليها.
 
والمرض قدر لله عز وجل، والمريض إن صبر فله الأجر العظيم يوم القيامة ويجعلهم في منازلهم التي ما استطاعوا أن يصلوا إليها بطاعة وعبادة، إلا المرض والابتلاء، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: {يود أهل العافية لو قرضت جلودهم بمقاريض يوم القيامة لما يرون من الأجور لأهل البلاء} لذا من ابتلي فليصبر، وأما أن ينتزع بأشياء لا نملكها في حياة لا نعرفها ولا نعرف أضرار التبرع عليها.
 
ومسألة التبرع نازلة من النوازل التي لا يوجد فيها نص شرعي ظاهر ولا يوجد فيها اجتهاد للأقدمين من العلماء فالمعاصرون منهم المبيح، ومنهم الحاظر، والذي يميل إليه قلبي وأحبه لنفسي وإخواني أن يغلق هذا الباب ولا يفتح، فهذا هو الأسلم وهذه فتوى المحققين من العلماء المعاصرين.
 
وقد يستشكل هذا بمسألة سحب الدم والتبرع به؛ فنقول: إن سحب الدم مختلف وله أصل شرعي وهو الفصد والحجامة والدم عضو متجدد بخلاف بقية الأعضاء فهي غير متجددة، فافترق الدم عن بقية الأعضاء من هذه النواحي والله أعلم.

إن كان علي دين لناس ولم أستطع أن أدفعه لهم هل لي أن أتصدق بمالهم…

يُنظر فإن كانت معرفته ممكنة فلا يجوز له أن يتصدق عنه، ويجب عليه أن يبرئ ذمته منه فإن يئس بالكلية عن معرفته وقد انقطعت أخباره، وقامت قرائن قوية عنده أن معرفة فلان ميئوس منها، فقد أفتى ابن عمرو ومعاوية رضي الله عنهما أنه يتصدق بهذا المبلغ عنهما.
 
فإن رآه بعد ذلك، يخبره، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله، فإن لم يمض الصدقة يعطيه دينه، وتكون الصدقة قد حسبت له، وهذه حقوق وحقوق العباد عظيمة، ولا تقبل التوبة فيها إلا أن تصل إلى أصحابها، والله أعلم .

السؤال الثاني رجل أعطى أخر ماله ووكله ليدفع زكاة الفطر ثم هذا الوكيل ذهب إلى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170723-WA0050.mp3الجواب: قطعا غير جائز شرعا.
لماذا؟
لأن القاعدة عند أهل العلم: *الوكيل عمله عمل الأصيل.*
أنا وكلت واحد، فالذي وكلته ينبغي أن يعمل عملي، ولا يجوز له أن يتعدى على توكيلي، فأنا قلت له خذ هذا المال اشتري طعاما ووزعه صدقة فطر فليس له أن يعمل فيه مشروعا استثماريا اذا كان مبلغ الزكاة كبيرا أو أن يشتري هذا الطعام دينا ويدفعه أقساطًا ثم يقول أنا وصلت الطعام للفقراء.
أرأيت لو أن هذا الإنسان مات ورق قلب التاجر فقال أنا عفيته وسامحته لا أريد منه باقي الأقساط ماذا يجري الان؟
من الذي دفع المال؟
الطعام الذي وصل الفقير من قبل من؟
من قبل التاجر وليس من قبل الاصيل الذي وكل.
دائما إذا قبلت الوكالة فلا تجتهد،
اعلم أنك إذا قبلت الوكالة فإن عملك فيها إنما هو عمل الذي وكلك، والذي وكلك هو الاصيل،
دائما الوكيل يعمل معاملة الأصيل والأمر للأصيل، واجتهاد الوكيل إنما يكون فيما يخصه وتلحقه تبعاته ولا تلحق التبعات الأصيل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس زكاة مالي لهذا العام ألفين دينار وأنا أخرجهم على دفعات وأسجل ما أخرجت…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/س5.mp3*السؤال الخامس: زكاة مالي لهذا العام ألفين دينار وأنا أخرجهم على دفعات وأسجل ما أخرجت، لكن تبيّن لي أني أخرجت ثلاثة آلاف دينار هل يجوز أن أرحّل الألف الزائدة لزكاة العام القادم؟*
الجواب: لا حرج، فقد رخّص النبيّ صلى الله عليه و سلم لعمّه العباس أن يتعجل في إخراج الزكاة لمدة عامين، يعني إنسان قريب له ،إنسان يحبه أصابته مصيبة فيحتاج للمال؛ فلك أن تعطيه زكاة مالك هذه السنّة والسنّة التي بعدها.
فمن أخرج المال بنية الزكاة ثم تبين أنه أخرج بالزائد فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يجعله صدقة وهذا أحسن وأكثر في الخير.
الحالة الثانية: ما دام أنه نوى الزكاة فله أن يتعجل في دفع الزكاة لمدة عامين وهذا رخّص فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمه العباس.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1475/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر ما هو الضابط في تحديد وضع المسكين الذي يأخذ الزكاة


الجواب:
لسنا بحاجة لهذا الضابط، فالمسكين الذي في الامارات يختلف عن المسكين الذي في بنغلاديش، فهذا غير ذاك.
فلسنا بحاجة إلى مثل هذا الضابط، فإن الشرع لم يضع حدا، لكن العلماء يقولون – ونبهت على هذا من قريب – في الفرق بين المسكين والفقير، قالوا اذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فاذا وجدت نصا في كتاب او سنة فيه ذكر مجموع فيه بين الفقير والمسكين فهنالك فرقا بينهما، وإذا رأيت نصا في كتاب او سنه فيه ذكر للفقير فقط أو فيه ذكر للمسكين فقط فاذا افترقا اجتمعا، فاذا ذكر الفقير يراد به المسكين، واذا ذكر المسكين يراد به الفقير ايضا، واذا جمعهما الشرع فانه يفرق بينهما.
وقد وقع خلاف بين أهل العلم في التفريق بين المسكين والفقير، أيهما أشد على أقوال، الذي أراه راجحا منها أن الفقير لا يملك شيئا، وأن المسكين هو الذي يملك ويدخل عليه ما لا يكفيه، ولذا قال الله عز وجل: ( وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) فأثبت أنهم مساكين وأثبت أن لهم عملا في البحر ،صيادين ، وأثبت أن لهم سفينة، يملكون ، فلا يلزم أن المسكين لا يملك شيئا، فالمسكين قد يملك سيارة وقد يملك بيتا ، ولكن الذي يدخل عليه لا يكفيه. وكلما سدت الصدقة الحاجة كانت أقرب عند الله، كلما سدت الصدقة الحاجة كانت أقرب عند الله عز وجل
يتبع السؤال: ما هو الضابط في تحديد وضع المسكين الذي يأخذ الزكاة فقد تكفلت بإخراج زكاة ذهب زوجتي من السنوات السابقة ولله الحمد، وفي هذا العام احيانا يكون راتبي لا يكفي للنفقة على الأهل، هل يجوز لي اخبار زوجتي انني هذا العام سوف أنفق من مال زكاة ذهبها الذي سأخصصه لها وهو تقريبا 100 دينار انفقها على اولادي وكسوتهم؟
الجواب: هذه مسالة أخرى، اذا زوجتك تملك الذهب وأنت تقول هذه لي وهذا لزوجتي ،فيجوز للزوجة الغنية أن تعطي الزكاة لزوجها الفقير، وهكذا كانت تصنع كما في صحيح البخاري، زينب الثقفية، زوجة عبدالله بن مسعود ام عبدالرحمن، كانت تنفق زكاة مالها على زوجها، أما اذا كان المال مشتركا بين الزوج والزوجة، فليس للزوجة ان تعطي زكاة مالها لزوجها.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍