السؤال الثامن هل يجوز إعطاء العيدية من الزكاة للفقراء من المحارم

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160823-WA0019.mp3الجواب : إذا كانت هذه المرأة وهذا الإنسان الذي تُعطيه الزكاة ليس من أصولك ولا من فروعك وتَيَقنْتَ على فقره فأعطيته من زكاة مالك فلا حرج، المهم أن يكون من المُستحقين وأن لا يكون من الأصول أو من الفروع فالولد من الفروع والأب والجد من الأصول فهؤلاء لا يُعطَوْنٌ الزكاة لأنَّ الزكاة أوساخ المال والأب لا يُعطى من الأوساخ وأما الولد فأنت ومالك لأبيك والوالد إن أعطى إبنه فله أن يعود في عطيته لما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم ( *العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده*) ، فالوالد متى ما أعطى ابنه فله أن يعود ولا حرج في هذا العَوْد فلا يجوز أن يُعطى الولد من الزكاة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
16 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 19 افرنجي

السؤال السابع عشر هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ من مال الصدقة إذا عرضت عليه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170802-WA0035.mp3الجواب : لا يجوز لطالب العلم أن يأخذ مال غيره من أجل انه طالب علم، ومن قبيح وشنيع وفظيع وسيئات أعمال بعض طلبة العلم أنهم لا يعملون وأنهم يتسولون فيبحث عن هذا يأخذ منه شيئا ويأخذ من هذا شيء ومن هذا شيء وقد يتوسع في الكلام وقد يقع في الكذب هذا الامر ليس بحسن.
طالب العلم يأخذ من مال الصدقات لفقره ومسكنته لا لطلبه للعلم، طالب العلم تحل له الصدقات لماذا؟
لكونه طالب علم او لانه فقير؟
لفقره.
قد يكون طالب العلم غني وان كان غني فالواجب عليه ان يؤدي الزكاة ويحث على أداء الصدقات اما طالب العلم يأخذ المال من اجل أنه طالب علم هذا مذهب الشيعة وليس مذهب أهل السنة نعم قال به صديق حسن ولكنه مذهب مهجور، والله تعالى اعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 5 ذو القعدة 1438هـ –
28 يوليو 2017م
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر عندي شقة مؤجرة لعائلة فقيرة مستحقة للزكاة فهل لي أن اسامحهم شهريا…

 
الجواب : المسألة مركبة من أمرين الأمر الأول التقديم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يخرج الزكاة قبل موعدها بعام وفي رواية بعامين، يعنى أنا يجوز لي شرعا إذا كان زكاتي موعدها في رمضان القادم أن ادفع الزكاة الآن بشرطين:
الشرط الأول:أن يكون هناك نية أنها زكاة، ادفع بنية الزكاة
الشرط الثاني: أن يكون المال لمستحقي الزكاة، أن يكون الذي أخذ من مستحقي الزكاة، ثم لما يأتي الحول احسب كم دفعت خلال السنة وأقول كم بقي في ذمتى من الزكاة وأُكمل.
فالزكاةواجبة في الذمة وتقديمها عن الحول لا حرج فيه وتأخيرها فيه حرج، هذه واحدة.
الثانية: 50 دينار أنا لا أريد أن أقول بالجواز حتى لا يتخذ قولي بالجواز ذريعة لوساوس الشيطان ولمداخل الشيطان .
واحد يقول والله انا أجرت البيت ب 100 دينار وسوية مثله 150 دينار وأنا آخذ 100 دينار و 50 دينار زكاة ،وهو لو طلب من المستأجر 150 دينار لا يستطيع أن يدفعها ،هذه الصورة لا تجوز فيها الزكاة أبدا.
أي هو مؤجر بقيمة 100 دينار ولو أراد أن يرفع السعر 150 على المتأجر، يعني كما يقولون ما وفر، ولكن لأنه في عقد بقيمة ِ100 دينار يقول لو أنا الآن أجرتها بقيمة 150 دينار فهذه 50 دينار زكاة وآخذ 100 دينار والخمسين اخصمها من مال الزكاة *هذا حرام، فلا يجوز الامر هكذا،* الزكاة تمليك، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، [سورة التوبة 60].
( لل ) للتمليك أم للإختصاص؟
الراجح أن اللام في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) للاختصاص وليس للتمليك.
تدرون لو كانت الزكاة للتمليك ماذا يترتب على هذا؟
أن الواجب على كل من زكى أن يعطي الأصناف كلها وليس له أن يخص صنف دون صنف، لأن هؤلاء الثمانية يملكون، فليس لك أن تعطي صنف دون صنف، لازم تقسم زكاتك على الثمانية أصناف الموجودة في الاية.
ولذا الراجح عند العلماء أن اللام في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ) ليست للتمليك، وإنما هي للإختصاص، وأنك إذا أعطيت أي واحد من هؤلاء جائز- ولكن الصدقة فيها قبض، قال تعالى: ( *خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة*ً)، دفلا بد من القبض، ابراء الذمة قبض، ( *الابراء قبض عند العلماء* ) فلو أنك أجرته ب 100 دينار وهو يعطيك 100 دينار وطلبت منه 50 دينار وقلت له 50 الأخرى لن أخذها أنا فهذا الامر فيه سعة.
ما الفرق تأخذ منه 1000دينار ثم لما تأخذ 100دينار ترجع له 50 دينار؟
بعض أهل العلم يشترط هذا ويميل إلى هذا الشافعية والحنابلة يقولون: لك إن أردت أن تخرج من الخلاف خذ المبلغ كاملا ثم أعطيه 50 دينار ،فقالوا إعطاء 50 دينار تزكية للنفس فأنت تروض نفسك وتزكيها وتهيأها للصدقة وللبذل، *والبذل خلق مهم يجب أن يعود عليه الصغير ،* عود ابنك على أن يبذل، يعنى هذا البذل مهم، فبعض أهل العلم اشترط أن تأخذ 100 دينار وترد 50 دينار.
وبعض أهل العلم قالوا لا فرق بأن تأخذ 100 دينار وتعطيه 50 دينار، أو أن تأخذ 50 دينار و 50 دينار الباقية أنا سامحتك فيها، هذه الصورة غير الصورة الأولى، غير الصورة الذي يقول أنا أجرته ب 100 دينار ويقول أجرة المثل ب 150 دينار *فهذه غير جائزة*، أما هذه الصورة الثانية فيها سعة والله تعالى أعلم.
السائل: هل هذا الأمر كذلك يشمل ابراء الدين؟
الجواب: كذلك الدين ، يعنى واحد عنده دين ميت وميؤس منه يقول هو زكاة لكن هو لو عنده مال لدفعه ، والدين في الصورة الأولى هو دين جاحد، هو مقر ولكن لا يستطيع، فمن اعتبر أن الابراء قبض جوز ذلك والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
12 ذو القعدة 1438هـ
4 اغسطس 2017 م
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع  سمعت أنه من الأفضل لإخراج زكاة المال من  الموظف الذي  يأخذ راتب…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/9.mp3 
 
?الجواب : هذه المسألة قائمة على أصل ، هل يجوز تقديم الزكاة عن وقتها ؟
 
رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس ان يدفع الزكاة قبل وقتها بعام ، يعني عندك  انسان من معارفك أو من اصدقائك ومن أحبابك أو من جيرانك أو من اقاربك أصابته حالة مادية مزرية فأعطيته زكاة السنة الحالية والسنة التي بعدها فلا حرج في ذلك .
ولا يجوز عند اهل العلم تأخير الزكاة عن وقتها ، فمثلا واحد زكاة ماله عشرين ألف فأن يؤدي الزكاة خلال الاسبوع او خلال أيام قليلة فهذا صعب عليه ، فهو يدفع كل شهر زكاة مال وينوي بالدفع  انها زكاة مال هذا اولا فيقدم الزكاة ، فتأخيرها حرام وتقديمها يجوز ويضع الزكاة في يد مستحقيها ، يعني ما يعطي دون سؤال ودون  تثبت ، له التثبت ان هؤلاء من أصناف الزكاة فيضع الزكاة في يد مستحقيها اولا والنية حاصلة ثانية ، ومن ثم عندما  يحول الحول أحسب فمثلا والله انا علي زكاة عشرين الف دفعت عشرة  وباقي عشرة  فهذه العشرة سهل تدبيرها لان الفقير ليس بحاجة إلى الاكل والشرب والمال فقط في رمضان ، الفقير يحتاج لتدبير حياته طوال السنة فهذا أمر لا حرج فاذا أردت ان تقسط زكاة وأن تؤدي كل شهر يعني مبلغا من المال من  الزكاة بنية الزكاة اولا وان تضعها بيد مستحقيها ثانيا ثم لما يأتي حولان الحول تعمل تصفية على الزكاة كم أنفقت وكم بقي فتخرجها ولا تؤخرها فلا حرج في ذلك،  فإن سددت وقاربت فجاء الحول وكنت قد فرغت من  زكاتك فلا حرج أيضا .فهذا الأمر  ان شاء الله تعالى فيه سعة .
 
السائل : لعل السائل يا شيخنا  يسأل  الراتب الذي يتقاضاه هل عليه زكاة .
الشيخ : لا لا هو ليس هذا ، بعض المعاصرين يوجبون إذا بلغ الراتب النصاب يوجبون زكاته كل شهر ، يعني بعض الناس راتبه عشرة آلاف دينار ، فبعض الناس يرى أنه يجب عليه أن يزكي كل شهر هذا خطأ .
 
الزكاة واجبة إذا حال الحول
(مر سنة )لكن موضوع تقديم الزكاة رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعمه العباس فان تقدم الزكاة مافي حرج  ، لكن إذا أنفقت المال ، إذا جاءك مال فأنفقته فحينئذ لا تجب الزكاة .
 
فتاوى الجمعة  :  2016 – 6 – 10
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال 5 إذا كان لنا أخ يحتاج لأمور بيته أشياء ضرورية كالغسالة وغرفة جلوس وطباخ…

السؤال 5 :إذا كان لنا أخ يحتاج لأمور بيته أشياء ضرورية كالغسالة وغرفة جلوس وطباخ هل لنا أن نعطيه من مال الزكاة ؟
الجواب : إذا رأيته محتاج أعطه مالا ، والأمر اليك ، لا يجوز أن تشتري له انت طباخ أو غسالة وتقول : هذا من الزكاة ، أنت إن رأيته محتاجاً أعطه مالاً ، والمحتاج هو الذي لا يملك ضرورات الحياة ، وبعض المسائل أصبحت اليوم من ضرورات الحياة ، مثلا الكهرباء وما يترتب عليها ، من ضرورات الحياة
فلا يأتي اليوم إنسان ويقول ممكن أن يعيش الانسان بالصحراء ويعيش بدون الكهرباء ، لا ، أصبحت الكهرباء من الضروريات ، فالشرع ما وضع حدا للفقير ، وترك الشرع موضوع الفقر والغنى لأعراف الناس ، فالفقير في الإمارات ليس كالفقير في عمان ، والفقير في عمان ليس كالفقير في بنغلادش ، وكل واحد يراعى نمط حياته ، ويراعي الحاجيات المتعارفة في مجتمعه ، فالشرع ما قال الفقير هو الذي يملك كذا .
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : “واعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد الى فقرائهم” ،
فالناس أغنياء وفقراء في كل المجتمعات ، فأصبح الفقير والغني أمران نسبيان بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه الفقير والذي يعيش فيه الغني ، ودور الزكاة أن تاخذ زكاة الغني وتعطى للفقير ، لذا بعض أهل العلم يمنعون نقل الزكاة من بلد لبلد
لماذا المنع؟
قالوا : المنع لأنه ممكن لما ننقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر فإن الفقير الذي أعطيناه في بلد الآخر هو غني بالنسبة لبلد الذي دفع ، فهذه من حجج العلماء ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ”
اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد الى فقرائهم ، فالشرع ما وضع حد للفقر ، العبرة في الغنى والفقر عرفية ، ففي عرف الناس فلاناً غني وفلاناً فقير ، اليوم لا يوجد فقير ما عنده جوال ، وأظن ما في بيت فقير ما عنده خمس جوالات الآن ، بينما المليونير قبل مئة سنة ما كان عنده ولا جهاز تلفون ، وأول ظهور للخلويات كان للأغنياء جدا فهم الذين كان عندهم الخلويات ، فالأمر يتفاوت من وقت إلى وقت ، ويتفاوت من جيل إلى جيل، العبرة عرفية كما قلت ، والله اعلم .
خدمة الدرر الحسان في مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
فتاوى الجمعة 6/5 /2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/5/

السؤال الرابع بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز إخراجها لحم


السؤال الرابع:
بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز إخراجها لحما؟

الجواب: لا.

زكاة الفطر تخرج من الطعام المُدَّخر الذي لا يفسد.

الصدقة عند أهل العلم صدقتان:

١- صدقة مال.
٢- صدقة بدن.

سبحان الله!.
الحق أبلج والباطل يتلجلج، الحق مستقيم ما فيه انحراف.

في هذا المسجد رجل سألني سؤالا فقال: يا شيخ: عندي زكاة مال، واشتريت عجلاً وذبحته ووزعت لحمه على الفقراء.

فقلت له: زكاة مالك؟

قال: نعم زكاة مالي.

قلت له: زكاة المال مال.

فقال لي: يا شيخ: الفقراء المال يفسدوه، يشترون به، ويدخنون، ويشترون أحمر الشفاه للبنت، أو المرأة.
فأعطيها لحما أحسن!.

تمضي الأيام وتأتي صدقة الفطر ويقول لي:

صدقة الفطر أريد أن أخرجها مالا.

قلت: لا؛ صدقة الفطر طعام.

ثم قلت: ما بك يا رجل؟
في زكاة المال حولت المال إلى طعام، وفي صدقة الفطر حولت الطعام إلى مال؟!.

قال: لأن الفقير يريد مالا.

قلت له: نسيت ما قلت لي من قبل.

الشاهد:
الفقير يريد مالا، ويريد طعاما.

لا نناكد ولا نعاند ولا نناقش في أمور بديهيات، الفقير يريد طعاما ويريد مالا.

زكاة المال مال.

زكاة البدن ما هي؟

صدقة الفطر زكاة ماذا؟

زكاة بدن.

فزكاة المال من جنسها، وصدقة الفطر من جنسها.

والفقير حتى يبقى في شرع الله -عز وجل- مُكرماً يعيش حياة طيبة، الشرع أوجب له أن يُعطى طعاما لا يفسد، فمهما ساءت أحوال الفقير، وعنده طعام لا يفسد، فإنه لا يجوع.

– قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: “يَا عَائِشَةُ، بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ، بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ”، أَوْ “جَاعَ أَهْلُهُ”. قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا. مسلم ٢٠٤٦.

الإنسان لما يدخل البيت، ووجد الزوجة ما عملت طعام، يجوع حتى يجهزوا الطعام، لكن إذا فيه تمر ما يجوع أهله، يأكل ويسد الجوع بالتمر، وينتظر حتى يأتي الطعام، التمر ما ينبغي أن يخلو من البيت.

ما الذي يمنع الفقير يكون عنده تمر لمدة سنة، والتمر لا يفسد، ما الذي يمنع الفقير يكون عنده طعام مدخر طول السنة، ومتى لم يُفتح عليه في الرزق وفي المال، يأخذ هذا الطعام وتسد الحاجة.

لكن للأسف الكبير اعتدينا على الثوابت الشرعية من جهة، ومن جهة أخرى أصبح الفقير لا بد أن يأكل كالأغنياء، وهو ما يقبل الطعام الآن، لفساد في الفهم.

الفقير الصادق والفقير المستور يفرح بالطعام، ويقول: الحمد لله عندنا طعام طول السنة ما نجوع.

فصدقة الفطر لا يشرع فيها الشيء الذي يفسد إذا حفظ خارج الثلاجة.
ولايشرع فيها الدجاج واللحم.

والله -تعالى- يقول: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الانسان : 8].

فالأسير نطعمه!.

سبحان الله! الأسير قَدِمَ ليقاتلنا ونحن نطعمه، نطعمه ماذا؟

{يطعمون الطعام على حبه}:

الضمير في حبه للمفسرين قولان:

القول الأول:
الله -جل جلاله-.

الضمير يعود على شيء غير مذكور.
وله شواهد كثيرة في العربية وفي القرآن فمنهم من قال:

– يطعمون الطعام على حب الله.

القول الثاني:
– ومنهم من قال على حب الطعام.

ومن المعلوم في العربية أن الضمير يعود على أقرب مذكور، ويطعمون الطعام على حبه، على حب ماذا؟
على حب الطعام.

الإنسان يتصدق من الطعام الذي يحب، فلا يمنع أن أحدا أكرمه الله -عز وجل-، دفع صدقة فطر وقال: مع الأرز والأقط أضع لحماً أو دجاجاً، ويكون منسفاً للفقير فهو يحب المنسف فيطعمهم منسفاً.

فالرز ما يفسد، والأقط ما يفسد، ويكونوا صدقة فطر، واللحم أو الدجاج يكون صدقة عادية، حتى هذا الفقير يفرح في العيد، ويأكل مما أنا أحب.

وقد بوّب على هذا جمع ممن كتب في الزهد كوكيع وهناد ابن السري، لكل منهما كتاب اسمه “الزهد”، ورد عن كثير من السلف أنه كان يطعم المسكين أحب الطعام إليه.

بعض السلف كان يطعم المسكين الفالوذج وهو شبيه بالكنافة.
يتصدق عليه ويتذكر قوله -تعالى-: {ويطعمون الطعام على حبه}.
فيأخذ إليه شيئا يحبه.

يا الله ما أجمل ديننا.

مداخلة من أحد الحضور:

ومن أخرج صدقة الفطر لحماً؛ هل يلزمه إعادتها؟

الجواب:
نعم يلزمه إعادتها.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

13شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 7 ميلادي.

↩ رابط الفتوى:

http://meshhoor.com/fatawa/1197/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال السادس عشر هل هنالك حد محدودة يخرجها الرجل من مال وظيفته

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171008-WA0061.mp3الجواب : الذي يدخل عليك و يبقى عندك ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول تزكى ربع العشر؛ وربع العشر بالنص الشرعي هو 2.5% بالتعبير الدارج على ألسنة الناس اليوم ؛ربع العشر هو 2.5%.
أما مال الوظيفة الذي تأخذه فإن أنفقته وما ادخرت شيئا منه أو ادخرته و لم يبلغ مبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فالمال ليس فيه زكاة ؛فسبب وجوب الزكاة بلوغ النصاب مع حولان الحول عليه .
المال الذي تأخذه من الوظيفة أو تأخذه من العمارة التي أجرتها أو تأخذه من المحلات أو من السيارة التي أجرتها ، فإذا أنفقته فلا شيء عليك .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري ٢٩ – ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر هل علينا عند دفع الزكاة للفقير أن نبين له أن هذا…

الجواب : لا ، لكن عليك أن تنوي أنه زكاة ، وعليك أن تضعه في مصرفه فالنية تكفي ولا يوجد دليل في الشرع يلزمك أن تقول للفقير بأن هذا المال مال الزكاة ، بل إن بعض الناس لو قلت له هذا مال زكاة لعله يأنف فالشرع لا يلزمك أن تقول هذا أبدا.
مجلس فتاوى الجمعة
2016 / 5 / 6
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/12/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍

السؤال الرابع والعشرون اتصدق على ارمله فقيره ولديها ابناء احدهم كبير تجاوز العشرين سنه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171028-WA0081.mp3الجواب :
تصدق عليها ولك أجر، وحث ولدها على العمل، فالفقير يحتاج الى من يوجهه والى من ينصحه ويرعاه، الفقير ليس فقط بحاجه الى المال، يعني من كفل ايتاما ما ينبغي أن ينفق مال فقط ، الكفاله تقتضي النفقه وشيء زائد من التربيه والنصيحه والكلمه الطيبه وما شابه، فإذا ولدها قد قصر فلا تزد عليها الحسره، ولدها لا يعمل وهي لا تجد من يتصدق عليها، فما دامت محتاجه تصدق عليها وأشعر ولدها ان الواجب عليه هو ان يرعاها والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع أنا رجل عندي مال استحقت عليه الزكاة وعندما حال الحول…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170108-WA0010.mp3الجواب :
فمثلا شخص زكاته في ربيع الثاني وجاء ربيع الثاني وكان عنده نقودا مائة ألف .
المائة ألف تحتاج إلى الأفين ونصف زكاة
وضع الألفين ونصف على جنب أي عزلهم عن ماله.
تتمة السؤال :
قال :
وعزلت هذه الزكاة عن مالي لكني لم أدفعها لمستحقيها مباشرةً بانتظار أن أقسطها على مستحقيها بحسب الحاجة فما حكم ذلك؟
هذا خطأ.
إذا دخل ربيع الثاني الواجب أن تدفع الزكاة للفقراء.
لك قبل ربيع الثاني من العام القادم أن تقسطها وعزلك لا فائدة منه .
يعني أرأيت أن عزلت الألفين ونصف ثم ذهبت إلى قريب أو رحم وكان فقيراً؛ فبدا لك أن تعطيه من زكاة مالك فأعطيته من مال غير الألفين ونصف المعزولات، فأعطيته من مال آخر كان معك ؛ألا يجزئ هذا العطاء؟؟؟؟؟
يجزئ،
فليس هنالك معنى للعزل، لأن الزكاة واجبة بذمتك، فمتى أخرجت المال من الذمة الآن سلمت ،فالواجب الزكاة على الفور، ويجوز تقديم الزكاة ولا يجوز تأخير الزكاة والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
8 ربيع الثاني 1438 هجري
6 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?✍?