السؤال:
أخ يقول:مطعم حمّص وفلافل يضع مع الحمّص نشا ، وهي مادة غذائية توضع مع المهلبية.
فنضع مع ثمان إلى عشر كيلو تقريباً من الحمّص كيلو نشا مما يؤدي إلى زيادة في الكمية ويكون ذا لون جيد وذوق جيد.
فهل يُعتبر هذا غُش؟
جزاكم ربي خيراً.
الجواب:
أما الغش فحرام وقد ثبت في صحيح مسلم روايتان كلاهما ثابتة:
مَن غشَّ فَليس منّا.
ومَن غشَّنا فَليس منّا.
الروايتان ثابتتان في صحيح الإمام مسلم.
مَن غشَّ.
غشَّنا أو غشَّ غيرنا.
مَن غشَّ فَليس منّا.
في رواية أُخرى مَن غشَّنا فَليس منّا.
ما هو الغُش؟
الغُش أمره عُرفي ، ما تعارف عليه التجار أنه غُش فهو غُش.
هناك قاعدة تفيد في مسائل كثيرة وهي:
الشرع إن علَّق الحُكم على أمر وهذا الأمر ليس له حدٌّ في الشرع ولا في اللغة فَأَمره متروك إلى العُرف.
الشرع إن علَّق الحكم على أمر كالغُش، الغش ليس في الشرع آية أو حديث يُفسّر لنا الغش ما هو، وليس في كُتب اللغة معنى للغُش، فالغش على أعراف الناس، فأعراف التجار تقول هذا غش ولا ليس غش.
فهذا السؤال لو معنا أخوة يعملون في هذا الباب نقول وضع النشا مع الحمص هذا غُش عند الناس أم ليس غُشَّاً في أعرافكم يا أيها التجار ؟
إن قالوا غش قلنا لك غشاً، وإن قالوا ليس غُشاً نقول له ليس بِغُش.
ومنه تعرف حُكماً مهمّاً، وهذا باب يتسلل منه أحياناً بعض الحداثيين والعِلميين ولا سيما إن كان طالب العلم ليس فقيهاً وليس مؤصَّلاً، الأحكام التي تختلف باختلاف الأزمان والأماكن هي التي مدارها على العوائد والأعراف.
فالشرع إن علَّق الحُكم على الأعراف فالأعراف قد تتفاوت من مكان لمكان وقد تتفاوت من زمان وزمان وبتفاوت هذه العوائد تتفاوت الأحكام.
فالحكم يتفاوت، يختلف باختلاف الأزمان والأماكن ليس الحكم الذي هو قائم على قال الله قال رسول الله، وإنما هو الحُكم القائم على الأعراف والعوائد.
يعني أهل الساحل يقولون عن السمك لحماً، كما قال الله عز وجل: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} سورة النحل: (14) عن البحر.
غير أهل الساحل يُفرِّقون بين السمك وبين اللحم.
فَلَو أن رجلاً قال والله لا آكل لحماً فأكل سمكاً، فهل عليه كفّارة يمين أَم لا؟
يختلف باختلاف الأماكن.
وقد يختلف باختلاف الأزمنة.
مثل ما يقول العلماء عن الصيد بالبُندق.
الصيد بالبُندق عند الأقدمين صيد بالثِّقَل، فالمَصيد بالثِّقَل مَيْتَة يَحْرُم أَكلها، والبُندق عند المتأخرين لمّا عُرف البارود، فأصبح الصيد بالبُندق صَيدٌ بالحَد والخرق وليس صيد بالثِّقَل.
فالبُندق قديماً لمّا كان المَصيد يموت بالثِّقَل كان المَصيدُ حراماً.
والمَصيد بالبُندق اليوم لمّا يصبح من الرصاصة وليس بِثِقَله وإنّما بِحَدِّه يَخرق،فالصَّيد بالحَدِّ حلال.
فهذا حُكم يختلف باختلاف التكييف.
هذا الصيد غير ذاك الصيد.
هذا يسموه بُندق وهذا يسموه بُندق.
فتقرأ في كتب السابقين أن الصيد بالبندق حرام،في كتب المتأخرين الصيد بالبندق حلال، والأول والآخر ليسوا مُتعارضين ، الأول كلامه صح والثاني صح والأول غير الثاني، وهكذا.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٤ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١٨ – ١١ – ٢٠٢٢م
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor