السؤال الخامس أخت تسأل تقول من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161114-WA0014.mp3مداخلة من الشيخ: من بركة البنت أن يكون أمرها ميسورًا وتيسر الصداق. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان.
تكملة السؤال: … تطبيقًا لهذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث في تيسير أمر الزواج وتقليل مصاريفه، لم نطلب نحن أهل الزوجة من الزوج صالة للخطوبة ولا كروت فرح ولا صالة للزواج، وطلبنا منه التقليل والتخفيف من مصاريف الفرح، وأيضًا ستكون حفلة أهل العروس في بيت والد العروس يوم لأهل العريس فقط لا غير.
ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها الى يوم القيامة.
اللهم ارزقنا القبول والإخلاص وجزاكم الله خيرًا .
هل هذا العمل فيه سنة حسنة، وما هو تعليقكم على هذه المعاملة؟
الجواب:
الذي جاء في الشرع أتم وأوفر وأكمل وأحسن واهنأ وأبرك. الذي جاء في الشرع أنّ الزوج هو الذي يحدد المهر.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة : (التمس ولو خاتمًا من حديد).
قال العلماء: من هذا المهر القليل حسن، ومن بركة المرأة ويمنها أن ييسر صداقها، والأمر متروك إلى الزوج.
هو يقول أنا ما استطيع أن أدفع إلا كذا، وأريد أن أتزوج بكذا، إذا كان يسر الله عليه فأكثر من الدفع وكان كريمًا فلا حرج.
إعضال المرأة ما ينبغي، كما قال الله تعالى ((ولا تعضلوهن)).
علماؤنا يقولون: إذا جاء لابنتك من هو أهل وكفؤ ودفع مهر مثيلاتها من النساء، مثيلاتها (أختها، بنت عمها، بنت خالتها) *فيحرم على الولي أن يمنع الزوج*.
فيحرم على الولي أن يعضلها، المهر المثل يكون في موضوع عضل ولي الأمر. هذه واحدة.
لكن التيسير أنا أريد أن أناسب رجلًا، أنا لا أريد أن أبيع ابنة، إذا كان الزواج بيع ابنة يكون البائع (ولي أمرها) هو الذي يحدد.
لكن الموضوع متروك لمن؟ متروك لقدرة الزوج.
فالزوج إذا أراد الستر فيقدم على قدر استطاعته (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).
الذي وسع الله عليه يوسع، والذي لا يستطيع من أجل أنه ليس عنده مال كثير ويريد إن يعف نفسه فلا يجوز شرعًا أن نرده من أجل فقره ومن أجل عدم استطاعته.
فالأحسن من هذا أن يُترك الأمر للزوج، ويترك الأمر للشرع.
فأن نجبر الناس ونقول هذه سُنة حسنة على التقتير والإقتار والإمساك هذا ليس بصحيح.
لكن أنت قُل: أنا أريد أن أيسر أمر الزواج.
يا أهل الفتاة؛ قولوا هكذا: من جاءني وهو صاحب خُلق وصاحب ديانة فلن يكون المال مانعًا من عدم إمضاء الزواج.
أما إنسان غني ومليء ثم يأتي يوم الزواج وهو بخيل، هذا بخل وليس هذا من الشرع.
لماذا نحن فقط ننظر من جانب واحد؟ ينبغي أن ننظر للأمور من جوانب متعددة.
فجزاك الله خيرا يا أختي السائلة على التيسير، لكن الأمر في التيسير متروك للزوج، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

السؤال الرابع والعشرون  هل النساء بالبيت يصلين صلاه الكسوف والخسوف

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170818-WA0004.mp3الجواب: نعم ؛ المراه اذا ذهبت الى المسجد احسن ، فاسماء ذهبت عند اختها عائشه فوجدتها تصلي فسالتها فاشارت عائشه براسها الى السماء ولذا النساء يصلين مع الامام ؛ اما اذا ما استطاعت او انسان كان في بلد غير مسلم او في مسجد في قريه والناس لا يصلون الكسوف والخسوف فهل له ان يصلي صلاه الكسوف والخسوف وحده ؟
نعم له ان يصلي الكسوف والخسوف وحده ولا حرج في ذلك والله تعالى اعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
19 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 11 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن عشر  شيخنا حفظك الله ان لم تخبر الزوجة قبل الزواج…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170419-WA0003.mp3الجواب:
من حقه الطلاق اذا وجد عيب في زوجه، والزوج لم يطلع عليه فله شرعا ان يردها ، ولكن يُنظر بالتفصيل السابق فإن رأى صدقها واحتسب الأجر فحينئذ له الأجر، من حقه ان يعلم من حق الزوج ان يعلم العيب الذي في الزوجه ، ولذا النبي صل الله عليه وسلم عقد على امرأتين ولم (يبني) بهما يعني لم يدخل بهما، فطلقهما النبي صل الله عليه وسلم قبل الدخول ، وواحدة منهما رأى صلى الله عليه وسلم كشحا في بطنها، رأى في بطنها برص ،لما رآها صلى الله عليه وسلم وأراد ان يدخل بها فرأى برص ..يعني شنيع فقال لها النبي صل الله عليه وسلم – وكان من حقه ان يخبر فالنبي صل الله عليه وسلم لم يخبر بذالك- فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحقي باهلك، وقول الحقي باهلكِ هو من كنايات الطلاق اذا قالها الرجل وهو يريد الطلاق فيقع الطلاق .
 
من قريب سألني اخ قال جئت الأردن وأنا طالب وعندي زوجه وزوجتي ما تحضر معي ،وأخاف على نفسي فاحضرت والدتي ورأينا بنت مستوره مجلببه صاحبة دين في الاردن قلت اتزوجها، قال فلما اردت أن (ابني) بها وجدتها أنها كانت سمينه كانت مفرطة في السمن ، قال وأنا لما رأيتها كانت نحيفه فاعجبنتي، قال عملت شيء يسمى قص المعده، قال لأن بدنها مرهدل ،فلما يعمل قص المعده يظهر بأنه ليس بسمين لكن يكون الجلد يعني الأمر ليس كما أحب ،قلت فهل دخلت بها ، قال :بنيت بها ، قلت :اذا أنت جبرت هذا الضعف، لك شرعا قبل أن تدخل بها تقول لها كما قال النبي عليه السلام الحقي باهلك، اذا كان عيبا ظاهرا متفق عليه ومقرر عند أهل الخبره يعني اذا قلت هذا عيب فخلاص لك أن تردها ، لكن بعد ان(تبني) بها فإنك جبرت هذا العيب فليس لك بأثر رجعي أن تقول انا اريد ان اطلقها من أجل العيب الذي فيها.
 
فالنبي صل الله عليه وسلم كان من هديه مجرد ما ان رأى العيب ولم يخبر به، قال ؟ الحقي بأهلك ،طيب قالت لك كيت وكيت وما علمت إلا قبل البناء فدخلت فجامعتها خلاص انت جبرت العيب ليس لك أن ترجع بأثر رجعي، لكن لك أن تقول خلاص ارجعي إلى اهلك، لك هذا، والستر أفضل والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر ما حكم خروج المرأة أثناء عدتها علما أن عمرها …


?الجواب : لا فرق في الأحكام الشرعية بين من عمرها (65) ،و بين من عمرها (95) ، وبين من عمرها (45) ، فلكل ساقطة في الحي لاقطة ، بنت الأربعين يبحث عنها ابن الأربعين ، وبنت الستين يبحث عنها ابن الستين ، وبنت الثمانين يبحث عنها ابن الثمانين ، فلا فرق حتى في المصافحة وهي عمرها 60 سنة ، 70 سنة ، لا يجوز لك أن تصافحها ، إذا أنت صافحت بلا شهوة هي لها شهوة ، الشهوة لا تنقطع عن الإنسان ، الإنسان يموت والشهوة معه ، فالشرع حكم هذه المسائل ، المرأة في عدة الطلاق زوجة ، وحكمها كحكمها في غير العدة ، في عدة الطلاق غير عدة الوفاة ، عدة الوفاة المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة ، فإن دعت حاجة تخرج بمقدار الحاجة ، وترجع وتبيت في بيت زوجها التي هي معتدة في بيته ، أربعة أشهر وعشرا بالتوقيت الهجري لا الميلادي ، مثلا : في واحد رمضان صارت الوفاة ، ننهي رمضان ، ندخل على شوال ، وبعده ذو القعدة ، وبعده ذو الحجة ، وتزيد 10 أيام ومن ثم نقول بعدها الآن أنتهت العدة ، فالخروج للحاجة جائز ، أم السنابل لما مات زوجها خرجت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أجابها وقال لها : أمكث في بيتك بعد ما أجابها ، فأقرها على للخروج للفتوى ، للمسألة ، قال العلماء : كل ما تحتاج له المرأة يجوز لها أن تخرج كأم السنابل ، مثلا إمرأة موظفة عندها إجازة 20يوم عندما مات زوجها ، ولا تستطيع أن تترك الوظيفة ، إن تركت الوظيفة فستمد يدها للناس ، وتسأل ، ماذا تعمل في هذه الحالة ؟ نقول لها : أخرجي للعمل مجرد الخروج ومن ثم ارجعي بيت زوجك ،إمرأة احتاجت إلى عيادة مريض لا حرج ، إمرأة تريد الذهاب للطبيب ، لا حرج ، إمرأة احتاجت أن تذهب للدوائر الرسمية من أجل تركة الزوج وما شابه ، لا حرج ، ما دام فيه حاجة تخرج مقدار الحاجة وتعود وتبيت في بيت الزوج.
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/169/
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

السؤال الثامن عشر كثر الخلع وسؤال المرأة بأن تخلع زوجها أو استدلوا بحديث فاطمة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-09-at-5.37.59-PM.mp3الجواب : هي ما كرهته هي تقول أكره الكفر على الإسلام ، إن بقيت عنده أكفر ،أرتد.
هي تخاف على نفسها من الردة، يعني إمرأة تعلم أن دينها لا يقوم
لسبب أو لآخر، دينها رأس مالها ،الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول :
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر .
فالدين هو عصمة الأمر، هي تخاف على دينها إن بقيت عنده.
الخلع حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في طوال هذه المدة مرتين، كما وقع التصريح في بعض الروايات عند الدارقطني.
فالخلع ما وقع إلا مرتين.
جاءت اتصالات من أخوات يعشن في أمريكا واوروبا ،كل ثلاثة اتصالات اتصالين عن الخلع ،كل ثلاثة اتصالات من قبل اخواتنا اتصالين عن الخلع خصوصا من كن كافرات؛ هي تعودت وهي كافرة ان لا تبقى مع رجل كانت تضاجع رجالا فلما أسلمت لا تستطيع أن تبقى مع واحد، فتبقى على خلقها الذي كانت عليها قبل اسلامها فذهبت تخلع، يعني الواحدة منهن تخلع عشرينا زوجا في حياتها أو أكثر من عشرين زوج.
وكل الحالات التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حصل مرتين والمرتين أسبابها فيها، قالت إني أخاف على نفسي الكفر هل يوجد سبب اكثر من هذا السبب ، هي لم تكرهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :
لا يفرك مؤمن مؤمنة إن لم يرض منها خلق رضي منها آخر.
وهذا يقال للرجل ويقال للمرأة يعني ما في امرأة ولا يوجد زوجة لواحد منا، يعني هي مفصلة على مثل ما يريد ، إلا يجد عليها عيوبا ،فالسعيد من لا يبغض مؤمن مؤمنة فإن لم يرضي منها شيء يعني ينظر للشيء الذي رضيه، يكون عدلا في حكمه والمرأة كذلك ،لا يوجد رجل على مزاج المرأة مئة بالمئة مفصل على ما تريد، ان لم ترض منها خلقا رضيت منها اخر والعبرة بمجمل الحساب لكن امرأة تأتي فتقول انا اذا ما تخلصت من هذا الرجل أخاف على نفسي الكفر ،أقول لها إخلعيه.
لا حرج، لكن أن يصبح هذا دليلا على التوسع في الخلع فهذا مردود، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((المختلعات هن المنافقات )).
المرأة التي تطلب الخلع الأصل في طلبها نفاق.
المختلعات هن المنافقات.
والحالة الثانية التي وقع فيها الخلع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله :
ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني -ذكره مثل الثوب -لا ينتصب لا يعفني وأخاف على نفسي من الزنا، ما معه شيء ليس فحلا ولا يقدر على أن يعف المرأة ،فلو امرأة جاءت تقول أنا تزوجت شابة وزوجني لا يقدر أن يأتيني، العادة الجارية في اعراف الناس اليوم من تقول لأهلها ذلك يطلقوها منه وهذه عادة دارجة عندنا وهذا صحيح.
هذا العمل صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن كانت هذه حالتها أن تخلع نفسها، لما قالت يا رسول الله ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ردي عليه حديقته ،الحديقة كانت مهرها ،إذا رددت الحديقة يقع الخلع وانتهى .
فالشاهد هذه الحالات قليلة ونادرة ولها أسباب وأسبابها معتبرة وأسبابها تناقض أصل اجتماع الرجل والمرأة ليقيما الدين ،انا لماذا أريد الزواج لأقيم وإياها الدين فإذا المرأة خشيت على نفسها من الكفر، المقصد من أصل الإجتماع ما تحقق الأصل من إجتماع المرأة والرجل أن تقع العفة أن يعف الرجل نفسه وأن يعف أهله فإذا وقع لقاء بين زوج وزوجه وما وقعت العفة أصل مقصد النكاح لم يحصل؛ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخلع .
أما أن يجعل هذا الحديث هو أصل لطلب الخلع فهذا أمر ليس بمقبول.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
6جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .

امرأة أرادت أن تعطي زوجها من ميراثها فهل يحق لاخوتها أن يمنعوها وماذا تنصحون في…

المرأة تملك، وملكها صحيح، ولا يجوز حرمان المرأة من الملك، فهي كالرجل تماماً، ولها أن تستثمر أموالها، وإن ملكت ملكاً شرعياً فلها أن تتنازل لأبيها أو لإخوانها أو لزوجها، ولا يجوز لأحد أن يمنعها، وإنما كل ما يرد في البال إنما يكون من باب المناصحة، وبيان ما ينفعها فقط، أما يمنع الأخ أخته من أن تعطي ما أخذت من الميراث لزوجها فليس له ذلك، فالمال إن امتلكته فلها أن تتصرف فيه.
لكن إن كانت سفيهة وقامت القرائن على ظلمها، وتصرفت تصرف السفيه، فحينئذ هذه الصورة لها حكم خاص، أما إن كانت عاقلة فلها أن تضع ما تملك في المكان الذي ترى، ولا يجوز لأحد أن يجبرها على التصرف في مالها، والله أعلم..

ما هو حد عورة المرأة على المرأة وعلى محارمها

الشائع عند كثير من الناس أن عورة المرأة على المرأة وعلى المحارم هو ما بين السرة والركبة وهذا أمر خطأ .
 
والصواب ما ذكره الله في سورة النور فقال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن…..} وذكر جل المحارم ، فيجوز للمرأة أن تبدي للمحارم وللنساء العضو الذي يقبل الزينة والعضو الذي لا يقبل الزينة لا يجوز لها أن تظهره إلا للزوج، لعموم الحديث الوارد {المرأة عورة}.
 
فالشعر يقبل الزينة مثلاً، فيجوز أن تظهره والرقبة وأعلى الصدر يقبل الزينة فلها أن تظهره واليدين تقبل الزينة فلها أن تظهر يديها وكذلك أسفل الساقين تقبل الزينة بالخلخال فلها أن تظهرهما.
 
أما أن تبدي فخذها أو ثديها أو ظهرها وما شابه على النساء أو المحارم فهذا حرام.
 
وكذلك لا يجوز أن تظهر أمام المحارم بما يصف العورة كالبنطال الضيق أو الشيء الشفاف فهذا كله حرام ولكن لها أن تظهر مبتذلة في لباسها المبتذل في عملها في البيت كالفستان تحت الركبة والبنطال فوقه قميص طويل يكاد يصل للركبتين وما شابه فلها أن تظهر أمام محارمها على هذا الحال.
 
وإذا أرادت أن ترضع ابنها فتلقم ابنها الثدي من تحت غطاء ولا تظهر ثديها أمام أبيها أو إخوانها وهذا من الحياء الذي يجب على النساء أن يفعلنه ويَحْطَطْنَ له.

ما الفرق بين الحيض والاستحاضة

الحيض لا يجوز للمرأة أن تصلي وأن تصوم به، وهو دم أسود يعرف، أي تنبعث منه رائحة كريهة وتصطحبه بعض الآلام ، وله عادة دورية تعرفه النساء من خلاله.
 
أما الاستحاضة فهي ركضة من ركضات الشيطان وهو ما يسمى اليوم بدم النزيف، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم دم عرق، وهو أحمر لا يوجد له وقت ولا تصطحبه آلام ، ولا تنبعث منه رائحة، فهو دم كسائر الدماء والمستحاضة تصلي وتتوضأ لكل صلاة ولا تلتفت لنزول الدم، وتصوم ، والله أعلم .

السؤال 14 شيخنا في مسألة إسقاط الجنين للحاجة والضرورة ما الراجح ما…

الجواب : ليست العبرة بالشهر ، قد يموت الجنين في الرحم فترة ثم يسقط ، العبرة بحال الجنين ، فإذا الذي سقط مُخلق ، قطعة مخلقة فيها رأس ، فيها أقدام وأيدي ، فإذا صار في تخليق فالمرأة نفاس وضعت مولوداً ؛ واذا أبقت المرأة دما ً، أو ألقت مضغة ، يعني امرأة ما ولدت ، الولادة أن تطرح المرأه جنيناً ، فالعبرة بالنازل ، إذا كان نازل مضغة غير مُخلقة أو دم فهذه امرأة مستحاضة ، وليست نفاسا ، تتوضاْ لكل صلاة حسب ما ينزل منها الدم ، وأما الذي نزل منها مخلق فهذه امرأة نفاس ، وهذه امرأة يعنى تعامل معامله النفاس على وفق مذكور في كتب العلماء .
مجلس فتاوى الجمعة
2016 / 5 / 6
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الرابع ما حكم تشقير الحواجب مع العلم أني منقبة ولا يراني سوى زوجي…


الجواب : التشقير غير النمص ، النمص ( الإزالة ) ، لكن يقع في قلبي فإن كنت مصيباً فأسأل الله أن يثبتني على هذا القول وإن كنت مخطئا فأسأل الله تعالى أن يعلمني :
المرأة التب تشقر حواجبها بطريقة فيها رسم وتأخذ بالرسم تشقير الأعلى بحد مرسوم مضبوط والأسفل بحد مرسوم مضبوط هذا الرسم فيه معنى النمص .
*والله يا أخواتي الأزواج غير ناظرين للحواجب ، لا تنشغلوا بالتشقير ولا تنشغلوا بالنمص؛ فالنساء تنشغل بالتشقير والنمص للنساء للأسف وليس للرجال .*
هذا الرسم الدقيق عندي يأخذ معنى النمص ، أما مطلق التشقير فلا ، مثلا امرأة في وجهها وشواربها بعض الشعيرات فأرادت أن تظهر بأنوثتها ونعومتها أمام النساء فشقرت دون هذا الرسم فأنا لا أرى هذا التشقير نمصاً ، لكني أخاف من رسم التشقير والتكلف فيه والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
18 صفر 1438 هجري
2016 – 11 – 18 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?