السؤال الرابع عشر هل يجوز أعطاء الصدقة للفقراء غير المساكين في أمريكا

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160821-WA0012.mp3الجواب : في أمريكا وغير أمريكا ، 
يعني إذا جارك نصراني محتاج وأنت وسَّع الله عليك يجوز أن تتصدق عليه ؟
قطعاً يجوز ، لكن ليست زكاة مال هذه صدقة مطلقة .
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : في كُل ذات حَرِيْ أجرٌ ، في كل ذات كبد أجر ، كُل كبد فيه أجرٌ ، وامرأة دخلت الجنة بأنها أسقت كلباً، كانت في بئر فوجدت كلباِ فسبحان الله نزعت خفها ، ما وجدت شيء ما عرفت كيف يشرب الكلب ، الكلب لا يستطيع أن ينزل رأسه ويشرب من البئر ، فأخذت خفها فتدلت فملئت خفها ماء فوضعتهُ للكلب ، فشرب الكلب من الماء ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه قد غفر الله لها ، يعني الغُفران والله أعلم بسبب الرحمه ، يعني هذا الصَّنيع من قامت به في قلبها رحمة ، والجزاء من جنس العمل ، والعلماء يقولون : إذا كانت الصَّدقة والنبي صلى الله عليه وسلم بيَّنَ اﻷجر لإسقاء الدَّابة ، فالكافر خيْرٌ من الدَّابة ، يعني هو محترم ما دام فيه الرُّوح الآدمية ( ولقد كرمنا بني آدم ) فالكافر يُتصدق عليه .
ألم تقرأوا قول الله عزَّ وجل : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) .
من هو اﻷسير ؟
اﻷسير : الكافر الذي جاء يذبح ، هو الذي جاء ليقتُلك وأنت تتقرَّب إلى الله بإطعامه ،؛فإطعام اﻷسير عبادة ، فما بالك بالكافر الذي لا يُقاتل ، اﻷسير الكافر المقاتل ؛ فما بالك بالكافر غير المقاتل ، فإطعامه أولى ،
ما أحد يقول أني ظاهري يقول هذا يوجب الإطعام و لا يوجب الإسقاء وهذا ورد في الإسقاء ولم يرد في الطَّعام ، الله لا يريد هذا في الماء، ماذا يقول الله في الماء ؟
قال : ومن لم يطعمه فأنه مني ) فالماء طعام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
9 ذور القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 12 افرنجي

إذا أخرج رجل مالا صدقة للفقراء وأعطاه لأحد الإخوة ليوزعه على الفقراء ولكن هذا الأخ…

الذي أراه صواباً إن كان يعلم الآخذ أن المعطي أعطاه لفقره، وقامت القرائن على أنه فقير وأراد ألا يحرجه وأراد أن يعطيه، فقال له: هذه للفقراء تصرف فيها كما شئت، وقامت القرائن على علم المعطي بفقره، وأن المبلغ المعطى ليس فيه وكالة فأخذه فلا أرى حرجاً في هذا.
 
أما رجل أعطى آخر، والمعطي لا يعلم أن هذا فقير، والآخذ يعلم فقره، فلا يجوز له أن يأخذ إلا بإذن المعطي، لأن الوكيل يتصرف تصرف الأصيل، ولا يجوز له أن يخرج عن تصرف الأصيل، إلا بإذن منه، لا سيما إن قامت القرائن على أن هذا المال ليس له كمن يعطي آخر مبلغ خمسة آلاف دينار، ويقول له: هذه زكاة مالي، تصرف فيها، فهذا قطعاً لا يعطيه الخمسة آلاف دينار، لأن هذا الغني إذا أراد أن يعطي هذا الفقير بعينه فهو لا يعطيه هذا المبلغ ويعطيه شيء قليل، فإن كان يعلم في مثل هذه الصورة أنه فقير، وأنه أعطاه لديانته، فله أن يأخذ له بمقدار ما يعطي غيره.
 
ويجوز دفع الزكاة من أجل الزواج لأن المال في أيدي الناس من أجل قضاء الحوائج الأصلية، ومنها الزواج، لكن مثل هذا السائل إن كان أعطي هذا المال وهو يعلم أن المعطي لا يعلم فقره فعليه أن يستأذنه لأنه وكيل ولا يتصرف إلا على مراد الموكل الأصيل، والله أعلم.

السؤال السادس هل التصدق قبل الجمعة على وجه الدوام أمر توقيفي إن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170301-WA0039.mp3الجواب :
الصدقة لا يوجد لها وقت محدد كالذكر ما تقول الصدقة أمر توقيفي تقول كل أمر عظيم بين يديه صدقة.
واحد يريد أن يتزوج فتقرب إلى الله بالصدقة أن الله يبارك لهما، ما في حرج .
إنسان أراد أن يتخذ قرارا خطيرا في حياته يعني مثلاً يفتح مصلحة يعمل شي، فأكثر من العبادات حتى الله يبارك.
هذا الأصل ذكرناه في عشرات الأمثلة وعشرات الأدلة النقلية في هذا الدرس لما كنا نقول وفي هذا تشريك ،جواز الشركة بماذا ؟
الجواب :
بالنية بين المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية، والله لو أن الكفار يعلمون محاسن هذا الدين لاستقاموا عليه ولزموه وإن لم يؤمنوا بجنة ونار ويوم آخر، يعني العقل السديد الرشيد لو يعلم محاسن هذا الدين لاستجاب لأمر الله تعالى ليحقق سعادته ويحقق راحة باله وهناءة أمره بالدنيا قبل الآخرة، فالله جل في علاه ما حرمنا من المحرمات من أجل أن يضيق علينا أو من أجل أن لا نتلذَّذَ وأن لا نتمتع فيما شرعه بأصله؛ فإن منعه لوصفه، فالوصف هذا الممنوع إنما هو من باب حكمة عظيمة ،ممكن تكون للمصلحة العامة مقدمة على الخاصة مثل أربع نساء مش أكثر، يعني شرعنا كما ثبت في مسند الإمام أحمد غيلان بن أسلم كان يهوديا فأسلم وكان تحته عشر من النسوة يعني اليهودي يتزوج مئة مئتين أربعمائة وألف وألفين ،اليهودي عنده تعداد بلا حد والنصرانية ما في إلا واحدة الشرع جاء وسط .
معدل نسبة عدد الذكور والإناث في العالم كل عشر سنين، المعدل المتوسط في الأوضاع الطبيعية أن النساء أربع أضعاف الرجال ،فمن باب المصلحة العامة قال لك أنت لك أربع مالك أكثر ،وهذا أمر بالرياضيات ونبه عليه الجاحظ في كتابه الحيوان قال إذا أردت أن تعرف نسبة النساء قال خذ أربعين دار من خلفك أربعين دار من أمامك أربعين دار عن يمينك وأربعين دار عن يسارك فإنك عرفت النساء أربع أضعاف الرجال، هذا كلام الجاحظ رحمه الله تعالى، فلله حكم لكن حكم الله تعالى مرتبطة بالمصالح العامة التي تكون للأمة وليست لمصلحة فرد واحد.
والله تعالى أعلم .
↩ رابط الفتوى :
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
26 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 23 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الحادي عشر أخ يقول أنا إمام مسجد وأعرف عائلات كثيرة فقيرة…


الجواب :
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين)
الشيخ يسأل :
اللام هذه للتمليك ام للإختصاص ؟
إن كانت للتمليك يحق لك أن تأخذ أنت فقير ،وإن كانت للإختصاص فيا غني لاتعطيها للفقير، فينظر إن كانت للإختصاص ينظر ،إن كنت تعلم أنه يعلم أنك فقير فلك أن تأخذ،
إن كنت تعلم أنه يعلم أنك فقير، يعني ممكن واحد يريد ان يعطي آخر زكاة لكن هو خجلان أيضا يقول له هذه للفقراء والمساكين ،وهو يعرف بقرائن الأحوال ، وإن كنت تعلم أنه لايعلم الواجب عليك أن تخبره فهي مختصة لهم وهو لايعلم أنك من أهل الإختصاص، والثاني أحب إلي، وأرفع للمؤاخذة، وأنت تخجل لكن لعلك إن أخبرته كان بدو يعطيك مئة دينار يعطيك أربعمئة ،لعله يرفع عنك الفقر بالكلية بتوفيق وتسديد من الله عز وجل يعني هو ما أعطاك إلا أنه يثق فيك ،فإن قلت له أنا فقير فلعله يكرمك بكرم زائد، واعلم أن النجاة في الصدق وأن الصدق لايمكن أن يأتي للإنسان بالشر ، فالأحب إلي أن تخبره إلا إن علمت أنه يعلم، وإن علمت بقرائن الأحوال القوية الظاهرة التي لاشك فيها أنه أعطاك وهو يريدك ولايريد غيرك في قوله هذه للفقير ، بعض الناس مؤدب ومن أدبه مايقول لك هذه زكاتي يقول لك هذه للفقراء، مايريد أن يحرجك فيشعرك أنه يوكلك وهو لايريد إلا أنت ،فالأمر وهذا التفصيل أحب إلي ،ثم لو ترك الأمر كل إنسان موكل بأموال الصدقات يأخذ ماشاء دون أن يراجع أحد، ودون أن يخبر أحد لحصل توسع كبير والشيطان يُسوِل
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :« فتنة أمتي المال » .
الشيخ يسأل : فتنة أمتي المال طيب الغني ولا الفقير ؟
الغني والفقير، فتنة أمتي المال قلة وكثرة ،فالذي ماعنده مال مفتون والذي عنده مال مفتون
فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال والله أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس أخت تسأل هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لإبنها المديون الخاطب…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170127-WA0048-1.mp3الجواب : ليس الأولاد والأبوين من مصارف الزكاة .
الزكاة أوساخ المال.
روى الامام مسلم والبخاري في صحيحيهما من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه قال  🙁 أخذالحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) .
فأوساخ الأموال لا تعطى للأبوين وأوساخ الاموال لا تعطى للأولاد.
هذه الأم لها أن تخص ولدها بعد إذن سائر الأولاد بعطية لفقره وحاجته، فالأم تقول لسائر إخوانه وأخواته : هذا الخاطب أخوكم ضعيف ساعدوه
أو أخوكم ضعيف إئذنوا لي بأن أخصه بشيء يقيم ضعفه ويعجل زواجه وستره، فإذا أذن سائر الأولاد فلا حرج في ذلك على أرجح الأقوال ، أما أن تعطيه من أوساخ المال فليس لها ذلك.
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 29 ربيع الآخر 1438 هجري .
2017 – 1 – 27 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال السادس عشرهل إعطاء الفقير مالا ليتزوج به من مصارف الزكاة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171205-WA0105.mp3الجواب:
 
نعم إذا كان الشاب فقيرا لا يستطيع.
فالزكاه تسد الحاجة تسد حاجات الطعام والشراب والمأوى والزواج والتطبي والتعليم فيما لا يصادم نصا.
يتعلم شيئا حلالا، يتزوج زواجا شرعيا لا يتزوج بفجور فهذا من مصارف الزكاة.
أنا ارى فيما أُقدِّر في زكاة مالي أن أحرص على أمرين أن يتعلم الفقير تعليما  يأذن فيه الشرع.
والزواج  و في كلا الأمرين تفصيل و في كلا الأمرين عبادة متعدية، عبادة ليست خاصه بصاحبها إنما هي متعدية تتعدى للناس فالزواج بعد فترة يأتي أولاد وكل الأولاد لمن تصدق عليه بالزكاة يناله من الأجر يناله شيء من الأجر.
العلم إن تعلم وأصبح يعلم الناس كذلك، من أعطاه زكاة ماله أو صدقة ماله فهذه مصلحه متعدية منفعه متعدية فيجوز شرعا.
واحد عنده أخوه وفقير وبلغ من سنوات و ما استطاع أن يتزوج ثم يأتي ويقول يا شيخ أين أذهب بزكاة أموالي.
بعض الناس يعني من أعجب ما يمكن يعني بعض الناس بعض أسئلته تدل على أن الدين عنده دين نظري يقول لك يا شيخ علي كفارة يمين ولا أجد فقراء، و هناك أخته تأتيه من الحين إلى الحين فقيرة عندها أولاد فأطعمهم طعام العشاء مثلا  يا ابن الحلال هي عندك آتية لزيارتك عشيها بنية الكفارة وانتهى الأمر.
فالأمر سهل وليس صعبا.
السعيد من سيطر عليه دينه و جعل دينه هو المحور الذي يعمل فيه واستفاد من كل لحظة من اللحظات في الأمور المشروعة.
يعني أنا في البيت أريد أن أصلي
أصلي الضحى أو أصلى قيام الليل لا يمنع أن تنوع أماكن الصلاة فهذا مشروع، أن هذا البيت يصبح بيني وبينه علاقة في كل بقعة منه سجدت لله سبحانه و تعالى.
يأتي بعض الناس في بعض الصور تأتيه الجنة في بيته وهو يرفضها ،تأتيه طاعات تأتيه خيرات وتأتيه بركات وهو لا يبحث عنها هي التي تأتي ومع هذا هو يعرض عنها ولا يستفيد منها.
كيف التاجر الشاطر الذي في كل شيء يلمح في الأفق يستفاد منه التاجر وهو في عمله في كل شيء يلمح في الأفق يستفيد منه كل إشارة يوظفها.
صاحب الآخرة ينبغي أن يكون يقظا وينبغي أن يكون على هذا الحال
والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
 
6ربيع الأول  1439 هجري
2017 – 11 – 24 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى:
السؤال السادس عشر:هل إعطاء الفقير مالا ليتزوج به من مصارف الزكاة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 
 
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر شخص يدفع أموالا للفقراء على مراحل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170128-WA0015.mp3الجواب:
أمَّا أن تُقدم الزكاة قبل وقتها فهذا أمرٌ مُرَخَّص فيه ، فقد ثبتَ في الحديث الصحيح : أَنَّ النبي -ﷺ – رَخَصَ لعمهِ العباس أن يؤديَّ زكاته قبل سنة ، فلو وجدت مثلاً مصيبة أصابت بعض الفقراء فدفعتَ زكاة مالِكَ السنة والسنة القادمة له ،لا حرج في ذلك ، هناك رواية : أذن لهُ أن يُرَخِصَ زكاة سنتين ؛ يعني تدفع زكاة سنتين ما في حرج .
أما الإستشكال الذي ذكرهُ السائل في موضوع البضائع أنها غير ثابتة ،وكيف يحسب ما دفع ؟
فهذا الإشكال يكون سواء دفع قبل أو ما دفع قبل ، الإشكال قائم فإن عَرَفَ الأصل أَحْسَنَ الحِسْبَة، يعني لو ما دفع أصلاً بقي الإشكال قائماً كيف يزكي ، يعني لو ما سَبَّق الدفع كيف يُزَكي ؟
قلت لكم الراجح عند أهل العلم : أن الزكاة واجبة في الذمَّة لا في المال .
يعني لما يحول حولك ما الواجب في ذمتك ؟
ماذا تملك من نقد ؟
ماذا تملك من بضاعة ؟
ماذا عليك دين ؟
فَتُسقِط قيمة الدَيْن مِمَا تَملك ،ثُمَّ المال الذي عندكَ تُزكّيه زكاةً واجبةً في الذمَّة ،وليست في المال ، فلو ملكتَ مالا لاحقاً فدفعتهُ للفقراء بنية الزكاة ولم تأخذ قيمة الزكاة من المال الذي عندك ، ما دُمتَ ملكتَ وأصبح هذا المال لذمتك فإن أخرجتهُ فحينئذ أنت الآن أدّيتَ حق الله عزوجل عليك .
أنا الآن ماذا أملك بضائع ؟
ماذا أملك مالا ؟
ماذا عليّ دين ؟
أملك من البضائع مثلاً عشرة ألاف دينار ( 10000 ) ، وأملك من النقد عشرة ألآف دينار ( 10000 ) ،وعلي دين عشر ألآف دينار ( 10000 ) سواء دين نقدا أو دين بضاعة ، البضاعة ليست لي هذا دَين ،فأنا الآن أزكّي عشرة آلاف دينار ( 10000 ) ، أنا أملك عشرين ألف ( 20000 ) وعلي دين عشر ألآف ( 10000 ) ، الدين الذي علي عشر ألآف ( 10000 ) منه نقد ومنه بضائع فأنا أزكي العشرة آلآف ( 10000 ) ، الزكاة واجبة في الذمة .
ثم يتأكد هذا الأمر بقاعدة يذكرها العلماء ، يقولون : المالُ المكتسبُ في أثناء الحول لهُ حكمُ الحول .
أنت ليس مطلوبا منك في كل مبلغ تجعل له حول جديد ، فمتى بلغ المال النصاب فالمال الذي تكسبهُ في أثناء الحول له حكم الحول .
مثلا أنا ممكن أقول حولي يبدأ في واحد رمضان ،وفي شعبان عندي مائة ألف ( 100000 ) ، وكذلك في شعبان ملكت مائة ألف جديدة ( 100000 ) ، ففي واحد رمضان أزكي عن مائتين ألف ( 200000 ) مع أنه أخر مئة ألف ( 100000 ) حال عليها كم ؟ حال عليها شهر .
لأنك لو كنتَ تملك مائتين ألف دينار ( 200000 ) فاشتريتَ بيت بمائة ألف دينار ( 100000 ) ، ومضى عليه إحدى عشر شهراً فأنت لا تزكي إلا عن مائة ألف ( 100000 ) ولا تزكي عن مئتي ألف ( 200000 ) .
فالعلماء يقولون : بعد أن يبلغ المال النصاب ،فالمال المكتسب بعد النصاب في أثناء الحول له حكم الحول .
ولذا إذا كل مبلغ يدخل عليك يحتاج لحول جديد تحتاج لعدة محاسبين معك ، فيصبح الأمر صعب جدا .
ومن يقول بهذا ، يقول بهذا بناءً على أن الزكاة واجبةً في المال ، ونحن قلنا الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلقٌ بالحول ، الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال .
وبالتالي الإشكال يزول ، أنا الآن جاء الحول فكم أملك ؟ وكم عليّ دَيْن؟ يتبين لي كم عليه زكاة ؟ كم كنت دفعتُ قبل حَوَلان الحول .
مثلا صار عندي عشرة ألاف ( 10000 ) ، العشرة ألاف( 10000 ) كم فيهن؟
الجواب : مائتين وخمسين دينارا ( 250 ) ، دفعت مئة دينار ( 100 ) ،يبقى عليّ زكاة مئة وخمسين دينارا ( 150 ) وهكذا ، فالأمر سهل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 29 ربيع الآخر 1438 هجري .
2017 – 1 – 27 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال السابع أخت تقول أنها لا تملك بيت وهي تجمع مال منذ ثلاث سنوات…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/7.mp3الجواب : نعم ، المال ما لم يشترى البيت فعليه زكاة ، لماذا ؟
هل الزكاة في المال أم الزكاة في الذمة ؟
الزكاة في الذمة وليست في المال ، فما دامت تملك النصاب فتجب فيه الزكاة ، وهل الزكاة في الذمة أم في المال ؟ المسألة يسمونها العلماء ضابط، ولعلها الضابط الثالث أو الرابع في أواخر كتاب قواعد ابن رجب وفرع مسائل عديدة جدا على هذا الضابط.
 
مجلس الفتوى : 2016 – 6 -10
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال الثامن هل يجوز إعطاء العيدية من الزكاة للفقراء من المحارم

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160823-WA0019.mp3الجواب : إذا كانت هذه المرأة وهذا الإنسان الذي تُعطيه الزكاة ليس من أصولك ولا من فروعك وتَيَقنْتَ على فقره فأعطيته من زكاة مالك فلا حرج، المهم أن يكون من المُستحقين وأن لا يكون من الأصول أو من الفروع فالولد من الفروع والأب والجد من الأصول فهؤلاء لا يُعطَوْنٌ الزكاة لأنَّ الزكاة أوساخ المال والأب لا يُعطى من الأوساخ وأما الولد فأنت ومالك لأبيك والوالد إن أعطى إبنه فله أن يعود في عطيته لما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم ( *العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده*) ، فالوالد متى ما أعطى ابنه فله أن يعود ولا حرج في هذا العَوْد فلا يجوز أن يُعطى الولد من الزكاة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
16 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 19 افرنجي

السؤال التاسع  سمعت أنه من الأفضل لإخراج زكاة المال من  الموظف الذي  يأخذ راتب…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/9.mp3 
 
?الجواب : هذه المسألة قائمة على أصل ، هل يجوز تقديم الزكاة عن وقتها ؟
 
رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس ان يدفع الزكاة قبل وقتها بعام ، يعني عندك  انسان من معارفك أو من اصدقائك ومن أحبابك أو من جيرانك أو من اقاربك أصابته حالة مادية مزرية فأعطيته زكاة السنة الحالية والسنة التي بعدها فلا حرج في ذلك .
ولا يجوز عند اهل العلم تأخير الزكاة عن وقتها ، فمثلا واحد زكاة ماله عشرين ألف فأن يؤدي الزكاة خلال الاسبوع او خلال أيام قليلة فهذا صعب عليه ، فهو يدفع كل شهر زكاة مال وينوي بالدفع  انها زكاة مال هذا اولا فيقدم الزكاة ، فتأخيرها حرام وتقديمها يجوز ويضع الزكاة في يد مستحقيها ، يعني ما يعطي دون سؤال ودون  تثبت ، له التثبت ان هؤلاء من أصناف الزكاة فيضع الزكاة في يد مستحقيها اولا والنية حاصلة ثانية ، ومن ثم عندما  يحول الحول أحسب فمثلا والله انا علي زكاة عشرين الف دفعت عشرة  وباقي عشرة  فهذه العشرة سهل تدبيرها لان الفقير ليس بحاجة إلى الاكل والشرب والمال فقط في رمضان ، الفقير يحتاج لتدبير حياته طوال السنة فهذا أمر لا حرج فاذا أردت ان تقسط زكاة وأن تؤدي كل شهر يعني مبلغا من المال من  الزكاة بنية الزكاة اولا وان تضعها بيد مستحقيها ثانيا ثم لما يأتي حولان الحول تعمل تصفية على الزكاة كم أنفقت وكم بقي فتخرجها ولا تؤخرها فلا حرج في ذلك،  فإن سددت وقاربت فجاء الحول وكنت قد فرغت من  زكاتك فلا حرج أيضا .فهذا الأمر  ان شاء الله تعالى فيه سعة .
 
السائل : لعل السائل يا شيخنا  يسأل  الراتب الذي يتقاضاه هل عليه زكاة .
الشيخ : لا لا هو ليس هذا ، بعض المعاصرين يوجبون إذا بلغ الراتب النصاب يوجبون زكاته كل شهر ، يعني بعض الناس راتبه عشرة آلاف دينار ، فبعض الناس يرى أنه يجب عليه أن يزكي كل شهر هذا خطأ .
 
الزكاة واجبة إذا حال الحول
(مر سنة )لكن موضوع تقديم الزكاة رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعمه العباس فان تقدم الزكاة مافي حرج  ، لكن إذا أنفقت المال ، إذا جاءك مال فأنفقته فحينئذ لا تجب الزكاة .
 
فتاوى الجمعة  :  2016 – 6 – 10
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?