ما رأيك بكتاب أفعال الرسول وكيف نفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخاص…

كتاب “أفعال الرسول” للأستاذ محمد الأشقر كتاب جيد، وهو أطروحة دكتوراة  له  في الأزهر، وهو كتاب جمع فأوعى كل ما يخص أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر فيه جواب السؤال السابق.
فقد قرر أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها تشريع عام للأمة ما لم تقم قرينة أو يأت دليل على أن هذا الفعل خاص به، فمثلاً عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، لأن الله قال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} وصح في مسند أحمد وغيره عن غيلان بن أسلم الثقفي أنه لما أسلم كان تحته عشرة نساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمراً: {اختر أربع وفارق سائرهن}، فلو كان أكثر من أربع جائزاً لما أمره أن يفارق سائر النساء عدا الأربع، فالقاعدة : أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة حتى تأتينا أدلة بأن هذا العمل خاص به.
وقد ألف جمع من العلماء في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بينهم : العز بن عبدالسلام في كتابه “بداية السول في خصائص الرسول” واليسوطي في كتابه “الخصائص الكبرى” وهو مطبوع في مجلدين كبيرين، وهو من أوعبهم فاستوعب فيه كل ما كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم..

الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا يوما واحدا ماذا عليه

الناظر في كتب المطولات في هذه المسألة كالمجموع مثلاً يجد عجباً في حق من أفطر يوماً من رمضان عامداً متعمداً فمنهم من يقول: عليه أن يصوم شهرين متتابعين ومنهم من يقول عليه أربعة أشهر، ومنهم من يقول يصوم شهراً، ومنهم من يقول يقضي فقط.
والصواب على حسب القواعد المتبعة في الأصول أن من أفطر يوماً عامداً متعمداً فيكثر من صيام التطوع واليوم الواحد لا يجزئه، لأننا لا نعلم من الشرع كفارة له، كمن فاتته صلاة عن عمد يكثر من صلاة التطوع فيكثر من التطوع والندم والتوبة فلا نقول يقضي ما فاته ويذهب الوزر وانتهى الأمر ، لا.
والقاعدة في هذه المسألة أن الواجب المحدد بين طرفين إن فات، فقضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وليس قضاؤه بواجب بالأمر الأول ولا نعرف أمراً جديداً فكل ما قيل في هذه المسألة من أن عليه صيام شهر أو شهرين أو سنة، وغير ذلك لا دليل عليه.
ومن أخطأ في شيء فعليه أن يتقي الله فيه، فمن أخطأ في السرقة وتطفيف المكيال، وأكل المال بالباطل نقول له أكثر من الصدقة، ومن أخطأ في الزنا وأمور النساء نقول له غض بصرك وابتعد عما يثير شهوتك وهكذا من فرط في الصيام، نقول له: أكثر من صيام التطوع ومن فرط في الصلاة نقول له أكثر من صلاة التطوع والله أعلم…

السؤال التاسع متى يكون الأمر لغير الوجوب


الجواب : الأصل في الأمر للوجوب في اللغة وفي الشرع (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)) (سورة النور) قوله : عن أمره ، الهاء ، في أمره تعود للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم.
فليحذر الذين يخالفون عن عموم أمره في أي مسألة من المسائل ،وهذا الذي تقتضيه العربية .
فلو أن سيداً قال لعبده اسقني ماءًا فلم يأته بالماء فعاقبه فهو غير ملوم ، لأن العبد خالف أمر سيده، فالأصل في الأمر انه يفيد الوجوب، هذا قول جماهير أهل العلم، خلافاً للمعتزلة الذين يقولون أن الأصل في الأمر الندب .
و الشاطبي له اختيار غريب في الموافقات ، يقول أن الأصل في الأمر المقدار المشترك بين الفرض والمسنون ، لكن لما نعلم أن هنالك فرائض تجعل الأمر لا يفيد الوجوب فحينئد نقول الأصل في الأمر الوجوب .
متى الأمر لا يفيد الوجوب ؟
إذا كان الأمر للمنة أو كان الأمر للإرشاد فالله يقول {كُلُوا وَاشْرَبُوا} (سورة البقرة: 60)، وهذا ليس أمرا تكليفيا هذا أمر إرشادي، هذا منة الله يمتن علينا كلوا واشربوا .
{وَسَكَنتُمْ فِى مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ} (سورة إبراهيم : 45) هذا منة ، الله يمتن علينا .
وكذلك هناك أمر للإرشاد، النبي ﷺ يقول : “كلوا الزيت وادهنوا به” ، لو ان هنالك شخص ما ادهن بالزيت وما آكل الزيت هل يأثم؟
الجواب : لا ، لماذا؟
هذا أمر إرشاد النبي عليه السلام يرشدنا أن نستخدم الزيت بالأكل والادهان.
و إذا كان الأمر كذلك ورد بعد نهي، أي أن الله نهى عن شيء ثم أمر به فالأمر الذي يسبقه حذر ومنع فهذا لا يفيد الوجوب.
الله يقول { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (سورة الجمعة: 10) واحد صلى الجمعة ثم قال أنا سوف أبقى جالسا للعصر، هل نقول له أنت آثم، خالفت قول الله (فانتشروا في الأرض) ؟
نقول: لا، لأن الانتشار قبل هذا الأمر كان ممنوعاً، فإذا جاء أمر في كتابٍ أو في سنة وسبقه منع فهذا الأمر يفيد حال حكمه قبل المنع .
الله يقول {فإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حيثُ أَمرَكُمُ اللهُ} (سورة البقرة: 222)، أي إذا تطهرن النساء من المحيض الله يقول فأتوهن، رجل كبير عنده زوجه أو مريض أو مشغول وزوجته طهرت، ولم يأتها هل هو أثم؟
الجواب: لا ليس بآثم لأن قوله فأتوهن، هذا أمر، والأمر لا يفيد الوجوب لماذا ؟
لأن سبقه حظر .
ما هو الحظر؟
إتيان المرأة وهي حائض، الحظر {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى} (سورة البقرة: 222) ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر أفضل منظومة في الفقه

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/س-17.mp3*السؤال السابع عشر: أفضل منظومة في الفقه؟*
الجواب: المنظومات كثيرة، وأنصح الحافظ بأن ينظر في المنظومة فإن وجدها تواؤم طبعه، ووجد له بها تعلقاً فليحفظها، أما أن ارشده على منظومة وهو يقرأها وهي مستغلقة عليه، ولا يرى أنها تناسبه، فالعلم بحاجة إلى علاقة بين العلم وبين الحافظ الذي يقرأ المنظومات، إلا في نصوص الكتاب والسنة، فهذه تحفظ، ثم بعد ذلك يحفظ المنظومة.
ومنظومة ابن أبي عاصم في أصول الفقه بنظم الموافقات فيها خير.
المنظومات كثيرة، وأنصح بالتدرج في العلوم كلها حتى في المنظومات، فيحفظ الطالب مثلاً منظومة صغيرة، ثم منظومة متوسطة، ثم منظومة واسعة، وهكذا، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 14 ميلادي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1224/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoo

السؤال الحادي عشر ما الفرق بين الفساد والبطلان

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170509-WA0033.mp3 
الجواب : الباطل ما لم يُشْرَع لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما شُرِعَ بوصفه دون أصله.
بيع الخنزير باطل ولا فاسد؟
باطل، الخنزير والخمر لم يشرعوا لا بأصلهم ولا بوصفهم.
طيب أن تشتري شيئا مغشوشا. ايش حكمه؟ باطل ولا فاسد؟
ليس بباطل. تدري لو كان البيع باطلا؛ لما حل لك أكله إن كان مغشوشا (البيع ليس بباطل). البيع فاسد. شو يعني فاسد؟
يعني أصله مشروع ووصفه ممنوع. يعني المال الذي بيد البائع حلال شابه حرمه. والسلعة التي ملكتها حلال لك أن تتصرف فيها.
لكن الخمر المال الذي بيد بائعه حرام، يجب هدره، والسلعة التي اشتراها المشتري حرام لا يجوز له أن ينتفع بها بأي وجه من الوجوه.
طيب الزنا باطل وما يترتب عليه باطل . طيب رجل نكح بشبهة، أي صار بينه وبين امرأة لقاء، وكان اللقاء تعتريه شبهة، وتم النكاح بسائر أوصافه .
هذا يسمى باطل ولا فاسد؟
يسمى فاسد.
النكاح الفاسد، الولد فيه ينسب لأبيه، والنكاح الباطل الذي هو سفح الماء بحرام بزنا، الولد فيه لا ينسب لأبيه ، وإنما الولد فيه ينسب لأمه. فهذا هو الفرق بين الباطل والفاسد والكلام طويل.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر شيخنا بارك الله فيكم ما رأيكم في الاستدلال المقصدي وهو …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/17.mp3الجواب : المقاصد الشرعية المعتبرة يستدل بها ، وللإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كلام في كتابه ( الموافقات ) بل نظرية كاملة متكاملة مهمة في الوقوف على المقاصد الشرعية ، ومن بديع المقاصد التي استنبطها الإمام الشاطبي : أنه استخدم شيئا يسمى عند العلماء ( بالاستقراء ) فاستقرأ الآيات و الأحاديث استقراءا تاما ، والاستقراء التام حجة في الشرع وحجة في العقل .
الاستقراء قسمان :
1 – استقراء تام .
2 – استقراء ناقص
الاستقراء التام حجة .
ابن حزم لا يرى القياس لكنه يرى حجية الاستقراء .
فالشاطبي استقرأ النصوص الشرعية كاملة واستخلص منها مقاصد كلية وأقام الاحكام عليها .
فمثلا الكلام الذي أقوله كثيرا وادندنه كثيرا في أعراس الإخوة و الأحبة لما استقرأ الإمام الشاطبي موضوع النكاح والمقصد الشرعي من النكاح وجد أن الله تعالى ركب الشهوة في الإنسان من اجل بقاء نوعه ، وأن المقصد الأصلي من النكاح هو الولد فقال : ( كل اجتماع بين زوجين وكان مقصدهم الغاء الولد وعدم الولد هذا اللقاء ليس شرعيا ) .
ولذا قال الإمام الشاطبي وهذا من بديع فطنته ودقة فهمه قال : ( نكاح المتعة عندي حرام ولو لم يقم عليه دليل ) .
المتعة أن تتزوج بنية الطلاق هذا حرام .
واحد يتزوج من أجل أن يتمتع فقط من غير ولد هذا اللقاء حرام .
شيخ الاسلام في كتابه ( بيان الدليل ) في أخره نقل اقوال السلف في الزواج بنية الطلاق فقال : ( ما بين الحرام وما بين الزنا ) نسأل الله العافية .
ولكن الاستدلال المقاصدي يجب أن يكون قائما على النصوص الشرعية ، فالنصوص هي الحاكمة .
ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه (الموافقات ) : ولا احل لأحد أن يأخذ بكلامي هذا حتى يكون شبعانا ريانا من الكتاب والسنة .
أما المقاصد انه كل شخص يخرج علينا بمقصد أقامه على غير استقراء وأراد أن يطير بهواه ومصلحته ويقول هذا استقراء كما يفعل كثير من الناس اليوم ( يجوزوا الربا بالمقاصد الشرعية ويحللوا الزنا بالمقاصد الشرعية هذا حرام شرعا ) .
واحد قال أنا أريد أن افرق بين امرأة وزوجها ، امرأة جميلة نصرانية قال واتزوجها قال النظرة المقاصدية شرعا حلال .
لماذا ؟
قال هي عندي لعلها تسلم ، و أما عند الكتابي لا تسلم ، هذا هواه وليست نظرة مقاصدية .
النبي صلى الله عليه وسلم يقول :(( ليس منا من خبب امرأة على زوجها )) ، حتى لو كانت كافرة ، وحتى لو كانت كتابية .
ماذا يعني من خبب امراة على زوجها ؟
يعني الفرقة .
لذا بعض الناس كان يطمع بزوجة رجل نصراني ، أسلمت امراة فكان يطمع بها شديدا ففرح بها فرحا شديدا وأراد أن يتزوجها ،وفرح باسلامها، ثم بعد ذلك قالوا له زوجها قد اسلم فقال لا حول ولا قوة الا بالله ، فرح باسلام المرأة لكنه لم يفرح باسلام زوجها.
بعض الناس يستدل بالنظرة المقاصدية على هذا الحال .
الله المستعان .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

السوال الرابع والعشرون ذكر أحد الفضلاء ان النهي العائد إلى ذلت المنهي عنه مثل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170511-WA0074.mp3 
الجواب : النهي لا يلزم ان يقتضي البطلان ، وهذا قول معتبر وهو الذي اختاره غير واحد من المحققين وهو الذي ارتضاه الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية، ارتضى أن النهي إذا كان منصبا على ركن أو علي شرط اقتضى البطلان ، وإذا كان النهي قد انصب على شيء ليس بشرط وليس بركن فلا يقتضي البطلان ،المثال الذي ذكره صحيح والأمثلة كثيره، يعني امشي معك في جوله سريعة حتى تتضح بعض المسائل .
 
رجل صلى وستر عورته بثوب يحرم عليه لبسه او ثوب مسروق فمن قال أن النهي اذا انصب لشرط تقتضي البطلان. وقال بعض العلماء صلاته باطلة بخلاف من صلى مثلا وجوربه مسروق، الرجل لا يجب عليه أن يغطي الرجلين فصلاته صحيحة .
 
من ذكى شاة بسكين مغصوب
فهل هذا حلال أم حرام ؟
حلال، لماذا؟
لا يلزم من يذبح ان يملك السكين ،وهذا النهي لا يعود علي الذات
.
من توضأ بماء مسروق !
هل يلزم ان تملك الماء في الوضوء؟
الماء في المسجد لما تتوضأ فيه هو افي المسجد صحيح ؟
من باب اولى من سخن ماء بحطب مسروق ،هذا مشروع ولا غير مشروع ؟
من يسرق الكهرباء ويسخن الماء بلحرام ،فالجنابه تسقط عنه.
طيب من يسرق الماء فيتغسل به لإسقاط الجنابة هل الماء صحيح ولا غير صحيح ؟
كلام علمائنا في هذا الباب طويل ،والامثله كثيره، وفي شرحنا على المنظومه بينّا وفصلنا واخترنا غير هذا الحكم، اخترنا التفريق بين حق الله وحق العبد ،إن كان النهي في حق الله كان اقتض الفساد والا فلا ،هذا الذي ارتضيناه بناءا علي كلام كثير وطويل.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر شيخنا البعض يطلق على من يتتبع الأئمة حال الجمع في المطر…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161027-WA0017.mp3الجواب : إذا كان يتتبع الرخص بالحق والباطل: فنعم، وأما إذا كان بحق: فلا؛ لا حرج .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

السؤال السادس ركع إمام بدلا من أن يسجد سجود التلاوة مداخلة من الشيخ يعني…

الجواب : الإمام أتى بالأركان، المأموم ماذا فعل؟
الإمام سجد وركع، هو تحول للسجود، قام المأموم إيش عمل، المأموم إيش عمل؟ بعضهم قام ولما رآه ساجد رجع وسجد فما ركع، فيلغي هذه الركعة. ولما يسلم الإمام يأتي بركعة بتمامها وكمالها.
بعضهم قد يكون قام فركع ثم اعتدل ثم سجد، يعني أتى بالذي عليه، أتي بالذي عليه. فحينئذ لأهل العلم في المسألة الثانية خلاف.
فمنهم من قال في مثل هذه الصورة لا شيء عليه ،أدى الذي عليه وتأخر وجوباً، وبالتالي مخالفته في عدم متابعته للإمام فقط، وأتى بسائر الأركان، والإمام ضامن، (والإمام لا يتحمل بضمانه أن يفوتك ركن من الصلاة،
ما حدا يقول الإمام ضامن وبالتالي أنا سجدت وما ركعت وما اعتدلت وصلاتي صحيحة. والإمام ضامن. نقول لا، الإمام ضامن في غير الأركان، فإذا أتيت بالأركان فالإمام ضامن بالتأخر عنه).
الصورة الثانية في المسألة فيها خلاف، ولذا الذي يجاوب على مثل هذه الأسئلة بجواب مضطرد ليس فقيهاً.
يعني في بعض المسائل لا يكون هناك جواب إلا بالتفصيل.
– أحد الحضور: صورة ثالثة؛ قد يكون الإمام سهى، يعني نسي بدل أن يسجد ركع.
– الشيخ: لا، هو الإمام ما سهي.
– الحضور: قد يكون.
-الشيخ: الإمام أتى بالصلاة على ترتيبها، لكن الإمام ما سجد فأوهم الناس أنه سجد، يعني هو ركع عند قراءة السجدة، فظن بعض الناس أنه سجد فسجدوا سجود التلاوة.
لذا، هذا من مؤيدات لحظ الإمام عند السجود، تلحظه ولا تسمع تكبيره، التكبير لا يفيدك في معرفة هل ركع أم سجد، لكن لحظه يفيدك هل هو ركوع أم سجود.
طيب، اللحظ ممنوع؟ لا ليس ممنوعاً. في الحاجة أن تلحظ الإمام لا حرج فيه. وفي صحيح الجامع كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ أحياناً.
إذا اضطررت أن تلحظ في الصلاة، ماذا يعني تلحظ؟ يعني تعطي نظرة عجلى على حال الإمام، فهذا إن شاء الله أمر لا حرج فيه، والله تعالى أعلم.

– أحد الحضور: لو كان العكس، لو كان الإمام سجد والمأموم ركع؟
– الشيخ: هذه سهلة، هذه الإمام ضامن، يتحول للسجود وهذه الحركة الزائدة الإمام يضمنها، لأنه ما فاته شيء من الأركان.

– أحد الحضور: الإمام سها، فسجد بدل أن يركع، فلما سبحوا له قام ثم سجد.
– الشيخ: وفاته الركوع؟
– نعم.
– الشيخ: عليه ركعة، والمأموم من تابعه عليه ركعة.
والركعة بارك الله فيك التي أداها، الركعة التي أداها دون ركوع تلغى. يعني هذا الذي صنعه في أي ركعة؟ من ركعات الظهر الأربع، في الأولى! يلغيها، فلما يأتي بركعة بعدها لا يجلس للتشهد، إنما يجلس في الركعة التي تليها. وإذا كان فعلها في الركعة الثانية، يلغيها ولا يجلس للتشهد، وإنما يأتي بركعة ثم يجلس للتشهد. وهكذا.
فالإمام إذا سجد ولم يركع وأتم صلاته دون ركوع يلغي الركعة. هذه واحدة.
الثانية، الإمام سجد ساهيا، الإمام فاتته سجدة ثانية ساهياً، فقام من السجدة الأولى للقيام. فإذا الإمام ما انشغل بالقراءة فذُكر فيرجع فيسجد.
الإمام سجد سجدةً ثم قام،وقام ساهيا ،فذُكر ماذا يصنع؟
ينزل ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويتم صلاته ثم يسجد للسهو.
لكن إذا بدأ بالفاتحة الغى الركعة.
والله تعالى أعلم

⬅ مجلس فتاوى الجمعة .

16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي

↩ رابط الفتوى :

◀️ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍️✍️

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :

http://t.me/meshhoor

إذا صلى رجلان جماعة فهل يتقدم الإمام عن المأموم قليلا كما يفعل بعض الناس أم…

الصواب إن صلى اثنان معاً فهما جماعة فأقل الجماعة اثنان ، بل ذهب غير واحد من المحققين إلى أن الجمعة تقام باثنين ؛ وإن صلى الاثنان جماعة فريضة أو نافلة فلا يشرع للمأموم أن يتخلف عن الإمام أو أن يتأخر عنه بل يسن أن يقف حذاءه وبجنبه دون تأخر.
 
وترجم البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة على حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقف على يمينه فقال البخاري: باب: يقوم عن يمين الإمام سواءً إذا كانا اثنين وقال : وأدار رسول الله صلى الله عليه وسلم جابراً إلى يمينه ووضعه بجانبه لما وقف عن يساره، وهذه القصة ثابتة في الصحيحن فالنبي وضعه بجانبه ولم يؤخره عنه وفي الموطأ بإسناد صحيح عن عبد الله بن عيين بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه؛ وروى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال : قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل ، أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن ، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم، قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة ؟ قال : نعم.
 
فالسنة أن يقف المأموم عن يمين الإمام من غير فرجة بينهما ومن غير تأخر عنه هذا هو الصواب الذي جانبه كثير من الناس اليوم ، والله أعلم .