السؤال الثامن : هل قراءة القرآن بوضوء لها أجر كالقراءة بغير الوضوء ؟
الجواب:
أولًا المسألة فيها خلاف، والراجح -والله تعالى أعلم- ولا سيما مع عدم قراءة في المصحف، فالقراءة بغير وضوء لا حرج فيها، والقراءة بوضوء
أفضل، وأجرها أعظم عند الله عزوجل.
السؤال السادس :
سؤال عن كيفية التعامل مع الأب الذي لا يبالي عن كيفية اكتساب المال، مع العلم أنه تاجر عقارات، ويأتيه الناس ويشترون عن طريق بنك ربوي، وغيرهم عن طريق بنك إسلامي، وغيرهم عن طريق صندوق الحج .
السؤال عن طريقة التعامل من الناحية المالية، وعن طريقة التعامل من الناحية الشخصية؛ مع العلم أنه عصبي، ويصعب التكلم معه ؟
الجواب:
أولًا: إن كان والدك قد أمرك بالشرك فلا تطعه، والواجب أن تحسن إليه ولا تنفعل، ولا ترفع صوتك، وتكلَّم مع والدك بكلام كلّه شفقة، وكلّه رحمة، هذه واحدة.
الثانية: أنت إذا كنت ترى والدك لا يتقِّي الله -جل في علاه- في ماله، فأنت الواجب عليك ألّا تطاوعه، وألّا تتوسّع معه في المال.
وإذا كنت قاصرًا فحينئذ تأكل مضطرًا، ولا شيء عليك، كذلك إذا كانت البنت تحت إمرة الوالد حتى ييسر الله -عزّ وجلّ- لها زوجاً صالحاً وينفق عليها ؛وأما إذا كنت ذا اكتساب؛ والسؤال هكذا وهو مكتسب، فالواجب عليك أن تترفّق بأبيك، وأن لا تترك نصيحته أبدًا، ثم بعد هذا تتورّع عن ماله؛ لا تأخذ من ماله إذا كان والدك لا يبالي بالطريقة الشرعية .
السؤال الرابع:
قمت بنتف الشعر الموجود بشاربي وبعض الشعيرات في ذقني جهلاً مني، ولكن بعد أن سمعت حديث لعن الله النامصة… تركته، ولكن المشكلة أن هذا الشعر أصبح جِدُّ ظاهرٍ وملفت، ولا أعرف ماذا أفعل، فبماذا تنصحني؟
الجواب:
لا أعرف النساء لما ينمصن، ينمصن لمن؟
هل ينمصن للأزواج، أم ينمصن لمثيلاتهن من النساء؟
الزوج لا يعتنى بمثل هذا الأمر تلك العناية.
بمعنى أن المرأة مستورة، والإنسان يأخذ حاجته منها بالحلال والأمر سهل، لكن المرأة موسوسة، وتظن أن زوجها يلتفت إليها وينفر عنها، وينقب عنها بطريقة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان.
النامصة والمتنمصة معناها بالعربية مطلق الأخذ، ولا يجوز لأحدٍ أن يأخذ شيئا من بدنه إلا بإذن من ربه، يعني واحد شعور هل يجوز ان يحلق شعر فخذه أو شعر صدره مثلًا؟
هل يجوز له أن يفعل شيئًا من هذا ؟
الأصل لا، الأصل أن تترك شعرك كما كان.
من رحمة الله بنا أنه أمرنا أن نأخذ شعر الرأس وشعر الشارب وشعر العانة وشعر الإبط، ووقَّت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في شعر العانة والابط أربعين يومًا.
ففي صحيح مسلم ” قال أنس وُقِّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة”
فلولا أن الشرع أذن لنا بالأخذ ما أخذنا، لذا لا يجوز لك أن تأخذ ما شئت من شعرك.
هل الأصل في الأخذ من الشعر الجواز ام المنع؟
الأصل فيه المنع.
فاللحية لو لم يرد فيها نص لكانت واجبة، كيف وقد جاءت النصوص في اللحية.
وأقوى نص في اللحية ما رواه
ابن سعد في ” الطبقات الكبرى ” (1/ 347) :
عن عبيد الله بن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ” جَاءَ مَجُوسِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْفَى شَارِبَهُ وَأَحْفَى لِحْيَتَهُ فَقَالَ : ( مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ ) ، قَالَ: رَبِّي ، قَالَ : ( لَكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُحْفِيَ شَارِبِي وَأُعْفِيَ لِحْيَتِي ) .
وهذا إسناد مرسل صحيح .
وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في ” تخريج فقه السيرة ” (ص359) .
أو أقص شاربي أو أجز شاربي.
فالأصل في اللحية أنه لا يجوز أخذها إلا بإذن من الله عز وجل.
فالأصل في المرأة ألا تأخذ شيئًا.
إلا إن فحش وكبر وأصبح يمنع التمتع بها، فحينئذ هي تسترخص، وتسأل مفتيًا تشرح له حالها، ثم تكون هنالك فتوى خاصة بها.
أما الأصل في النساء أن تترك حالها، وأن لا تأخذ شيئًا من شاربها أو من وجهها.
السؤال الثالث:
أنا لاجئ في لبنان وأستأجر بيتًا بمئتين وخمسين دولارًا، ونريد أن نتزوج أنا وأخي، ونحنُ ملتزمون، ونريد أن تنتقب نساؤنا، ألا يُرخَّص لنا أن نسكنَ أنا وأخي مع أهلي بنفس البيت، فهل يجوز ألا تختمر زوجة أخي أمامي، وزوجتي أمام أخي، لأن الوضع صعب، ولا نستطيع فتحَ بيتين؟
الجواب: سمعتُ الشيخ ابن باز -رحمه الله- يُسئَل عن نفس المسألة فيقول: لا حرج، لا حرج، لا حرج.
مع أن الشيخ _رحمه الله تعالى_ من أقوى الناس حُجّةً، وأكثرهم حماساً على أن الوجه عورة.
فمثل هذه المسائل، أن تعيش أنت وزوجتك في غرفة، وأخوك وزوجته في غرفة، هذا الأمر فيه مشقة واسعة، والإنسان يأنف أن ينظر إلى زوجة أخيه بريبة.
فالواجب عليك أن تتقي الله -جل في علاه-، أن تغض بصرك، وأخوك يغض بصرَه، وتعيشون في سعة من الله _جل في علاه_.
السؤال الثاني :
خاتم التسبيح بالنسبة للأطفال يشجعهم على التسبيح؛ هل يجوز استخدامه للأطفال من باب التشجيع ؟
الجواب:
الأصل أن يكون التسبيح باليدين، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث يُسَيْرَةَ بِنتِ يَاسر رضي الله عنها:
قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
*(( عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيس،ِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَات،ٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ )) .*
رواه الترمذي ( 3583 ) أبو داود ( 1501 ) وحسَّنه شيخنا الألباني في ” صحيح الترمذي ”
فالأصل في التسبيح أن يكون باليدين .
لكن هذا الشيء الذي يُتخذ وليس عبادة فالأمر فيه سهل، حتى أن شيخ الإسلام _رحمه الله تعالى_ قال أن السبحة التي يُسبح بها الناس لا يرى فيها شيئًا.
لكن السِبحة إذا اتُخِذت وأصبحت مرسمًا، وأصبح المُريد يُسبح بها؛ لأنها موروثة، ولأن الشيخ قد ورثها، فهذا أمر غير مشروع، أما إذا كانت وسيلة فقط، ولا تزيد عن الوسيلة فهذا أمره واسع.
مع أننا نقول لأبنائنا: يا ولدي، كلما ذكرت أصابعك، فتذكر التسبيح، ولا تنشغل بالأدوات الأخرى، هذه الأدوات إذا متَّ وبُعثت من قبرك، فإنها لا تُبعث معك بخلاف هذه التسبيحات (الأنامل )الباقية في أصل الإنسان، فإنهن مسؤولات مستنطقات، وقد وجدت في “إقامه الحجة” للكنوي _رحمه الله_ الإجماع على أن التسبيح بالأصابع خير من التسبيح بالسبحة، وكل الأحاديث التي فيها التسبيح بالسِبحة لم يثبت منها شيء، وكل الأحاديث الواردة واردة عن الحسن البصري عن أبي هُريرة، *والحسن البصري لم يُدرك أبا هُريرة* _رضي الله عنه_؛ فجميع الأحاديث لم تثبت، و لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال الأول :
ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟
الجواب: الأموال التي تجب فيها الزكاة هي ما يُلحق بالذهب والفضة، وهذا يُسمى عند الفقهاء بإلغاء الفارق.
فالنفس زين لها حب الشهوات وقال الله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ فلا فرق بين الذهب والفضة وبين المال، فهذا يسمى إلغاءَ الفارق.
فكما أن الله جل في علاه أوجب الزكاة في الذهب والفضة فإن الله جل في علاه أوجب الزكاة في الأموال التي عندنا، فمن بلغ عنده المال (عشرون مثقالاَ) والعشرون مثقالاً تكون بمقدار (خمسة وثمانون) غرام ذهب عيار ٢٤ فلذا وجب على كل من ملك هذا المبلغ أن يُخرج (2.5%) للحديث الذي في البخاري عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
موضوع الذهب هل هذا فيه إلحاق بالمال أو ليس إلحاقًا بالمال؟
هذا فيه خلاف.
أولاً: الذهب الذي لا يُعد للزينة فهذا هو المال فمن لم يؤد زكاة ماله فهذا الذي أورد الله تعالى الوعيد فيه.
امرأة عندها فستان بسعر عالٍ قد يكون ألف دينار أو أكثر، فهل هذا الفستان عليه زكاة؟
الجواب: ليس عليه زكاة.
الذهب تتلمس فيه الأخبار، وأقوى نصٍ حديث أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب.
فقال: أتؤدين زكاة هذا.
قالت: لا.
قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار.
قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .
قال الشيخ الألباني : حسن
“المجتبى من السنن”
(38 / 2479)
الذهب الذي يتخذ من أجل حفظ المال، فبعض الناس يتخذ بدل النقود ذهباً، وهذا عليه زكاة قولاً واحداً.
وبعض الناس يتخذ الذهب زينة، ويقول: إذا جار علينا الوقت أو الزمن كما يقولون – هكذا يقولون – فهذا المال يبقى محفوظاً.
فهذا عليه زكاة على أرجح الأقوال.
السؤال الثامن عشر :ما قولكم في بعض الأخوة جعلوا همهم جمع الإجازات وتكثير المشايخ ؟
الجواب :ليس هذا علما ؛فأن أذهب إلى شيخ ويعطينا كلاماً_إجازة_وهذه الاجازة نصية سندية وليس فيها علما .
العلم بالإجازة أن تقرأ عليه القرآن أو أن تقرأ عليه البخاري أو تقرأ عليه مسلم وتبحث في الكتاب بحثا دقيقا ،وكان قديما العلماء يبحثون هذه المسائل بدراسة نصية، يعني الاجازة تكون إجازة سند وإجازة بحث، أما أن أقول لك أنت مجاز -مثل ما يفعل الكثير من الناس – عندي بسند تتصل به بإجازة عامة بكل كتب الحديث،لكن ماذا قرأت ؟!!!
لا شيء .
الشيخ محمد البشير الإبراهيمي التقى بالشيخ محمد عبد الحي الكتاني والتقوا في المسجد النبوي .
محمد بن عبد الحي الكتاني من أصحاب الإجازات الواسعة فلما التقى بالشيخ محمد البشير الابراهيمي فقال له: أجزتك بما عندي بشرطه وما يجوز لي روايته، فقال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي :لا أريد إجازتك فأنا ما استفدت منك وما علمتني .
يقول محمد البشير الإبراهيمي: فعقد مجلسا بعد المغرب في المسجد النبوي في الشمائل المحمدية فجلست عنده فأملى وأحسن جزاه الله خيرا قال :فلمّا فرغ من الدرس ذهبت إليه وقلت له أجزني بما سمعت !
وكان شيخنا الألباني _رحمه الله تعالى_والشيخ تقي الدين الهلالي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يُزهدون في هذه الاجازات ويحوشون الطلبة عنها يبعدونهم عنها .
فهذه تبقّر وتكثّر دون فائدة .
إذا أردت ان تستجيز الشيخ اقرأ عليه صحيح البخاري أومسلم ولما ينتهي من الكتاب قل له أجزني ،أما أنا الآن وأنا جالس أقول لكم أجزتكم بمروياتي وعندي إجازة من عشرين شيخا او اربعين شيخا أو من شيخ وبعض الناس عنده إجازة أكثر من ألف شيخ ،هذا ليس علما ،فهذه الإجازات الأصل فيها أن يصحبها قراءة تحرير وإتقان وأن لا تبقى فقط عبارة عن إسناد، فالأصل إسناد زائد ضبط والقراءة على الشيخ .
السؤال السابع عشر:
أحد المشايخ يقول: إن الشيخ الألباني كان يتساهل في تحسين الحديث، وجميع تحسينات الشيخ ابن باز ضعيفة، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
ما شاء الله، هذا واضع نفسه فوق هؤلاء العلماء، ولو سألته في أدنى مسائل العلم لا يحسن.
ليس هذا العلم، *فالعلم قواعد.*
فأنت قلت: الشيخ الألباني حسَّن وأنت تراه ضعيفًا، *أبرز ما عندك*، ثم تُعرض على القواعد العلمية.
*فالعلم لا يقبل المجاملة.*
لكن هذا كلام من في قلبه زيغ، هذا تجده ليس له مشاركات في العلم، فهذه إطلاقات، وهذه قواعد باطلة.
*ما من أحد معصوم.*
لكن هذا حتى نقبل قوله؛ يجب عليه أن يأخذ كل الأحاديث التي حسَّنها *ابن باز*، ويأخذ جميع الأحاديث التي حسَّنها *الألباني*، ويدرسها دراسة عميقة، ويظهر لنا في كل حديث مناكداته للمشايخ، ثم بعد ذلك نقول أنه أصاب أو أخطأ، هل هذا صحيح؟ فهل صنع هذا؟
لكن في قلبه شيء.
أكرمنا ربنا تعالى، وقرأنا على الشيخ -رحمه الله- أحاديث حسَّنها، ودرسنا بعض المسائل، والشيخ رحمه الله تعالى تراجع عن بعض ما حسنه.
لكن هذا الكلام بإطلاق، وهذا الكلام *دون إظهار بينة*، ودون إظهار كلام العلماء لا ينبغي.
*فالشيخ الألباني واحد من علماء الأمة، والشيخ الألباني في هذا الزمان -رحمه الله تعالى- ما قدّّم أحد للحديث النبوي وخدمة الحديث النبوي مثله -رحمه الله تعالى-.*
فقائل هذا الكلام في قلبه زيغ، إلا إن قُلت أنه صنع ما أسلفنا، وهذا أمر يستحيل جداً.
السؤال السادس عشر :
ما قولكم فيمن يقول إنه: لا يجوز قراءة السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة في كل جمعة، لكي لا تصبح واجبًا على الناس، وهل يُسَنُّ للإمام التكبير عند ورود السجدة؟
الجواب:
أولًا : هذه مسألة ذكرها *الزكي المنذري*، ونقلها عن شيخه *القرافي*.
الناس في مصر- وذكرت هذا في كتابي “القول المبين في أخطاء المصلين”- يظنون أن صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى ثلاث سجدات، ومن لم يسجد للتلاوة فهذا صلاته باطلة، ولا يفرقون بين سجدة التلاوة وسجدتي الفجر.
فقال *المنذري* -رحمه الله- وذكرها عن شيخه *القرافي*: يُسن للإمام أن يترك السجدة؛ حتى يفهم الناس متى هو سجد إنما كان لأجل قراءة الآية التي فيها سجدة، وليس لثلاث سجدات في فرض الفجر، وذكر هذا جمع منهم *ابن قدامة* في *”المغني”*، وغير واحد.
فالإمام متى رأى أن الناس يوجبون السجدة الثالثة، فيترك السجدة بين الحين والآخر.
وهنا مسألة، وذكرها *ابن حجر* في *” فتح الباري”* -رحمه الله تعالى- قال الغالب في هديه -صلى الله عليه وسلم-؛ هو الغالب في هدينا، والمغلوب في هديه -صلى الله عليه وسلم-، هو المغلوب في هدينا .
تأمل معي، والكلام دقيق.
النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسجد، لكن هل ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسجد عندما قرأ سورة السجدة في صلاة الفجر ؟
الأصل أن من قرأ سجدة أن يسجد، لكن الحديث الذي فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسجد فيه للسجدة عند *الطبراني* في *”الصغير “*
من حديث علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة.
_والحديث ضعيف._
هذا لا يمنع أن نسجد، لأن الأصل أن من قرأ سجدة أن يسجد.
فالناس تبع للإمام، فلو أن الإمام قرأ وما سجد، لا حرج، فالإمام إن سجد سجدنا، وإن لم يسجد لم نسجد.
فيمكن للإمام أن يقرأ السجدة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد قرأها ولكن له أن لا يسجد، فإذا أنت صليت خلف إمام قرأ السجدة ولم يسجد؛ فلا تسجد، حتى يتعلم الناس أن صلاة الفجر ليست في الركعة الأولى ثلاث سجدات، وإنما سجدتان.
السؤال الرابع عشر: رجل في الحج كان متعجّلًا وفي اليوم الثّالث من أيام التّشريق طاف طواف الوداع، ثم ذهب إلى منى ورمى، وبعدها رجع إلى الفندق وغادر، فماذا عليه؟
الجواب: أولًا: هذا طواف الوداع ليس آخر عهده بالبيت.
وفي حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده الطّواف بالبيت.
هو طاف طواف الوداع وذهب إلى منى ورمى، ثم عاد إلى الفندق ومشى، أين آخر عهده الآن؟
الحضور: الرّمي.
طاف طواف الوداع ثم ذهب للرّمي؛ فهذا الرّمي يخالف قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم:
لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده الطّواف بالبيت.
208 / 2002 قال الشيخ الألباني صحيح سنن أبي داود.
لكن ما هو حكم طواف الوداع؟
طواف الوداع ليس له صلة بمناسك الحجّ، ولقد أجمع أهل العلم أنّ الرّجل أو المرأة إذا غادرا مكّة ولم يطوفا طواف الوداع حجّهما صحيح، لكن يأثمان؛ لمخالفة أمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
لذا المرأة الحائض أو النّفساء
تحبس في طواف الإفاضة، وفي طواف الوداع فلا تحبس.
يعني: امرأة أدّت كلّ شيء إلّا طواف الوداع؛ فجاءتها العادة الشهريّة، ما المطلوب منها؟
ترجع و لا شيء عليها، والشّرع ما وضع بديلًا.
ولذا الرّاجح أنّ طواف الوداع إنّما هو تعظيم للبيت، وليس له صلة بمناسك الحجّ.
والحائض تمشي ولا شيء عليها، وهكذا.
فهذا آثم؛ لأنّه ما جعل آخر عهده بالبيت الطّواف، وحجّه صحيح وليس بباطل.