السؤال السادس: إمام يقرأ في صلاة العشاء ما قرأه في صلاة الفجر، فهل هذا سنة؟
الجواب: لا ، ليس من السنة، إذا الإمام قرأ مثلا سورة ما في الفجر يقرأها في صلاة العشاء ، ليست هذه سنة وليست معروفة، إلا إذا كان الإمام قليلَ حفظٍ ، فيعيد هذا ويعيد ذاك، فهذا أَمْرٌ إليه.
لكن أن يعتقد أن هذا سنة ، أو أن يعتقد من يسمعها منه أنها سنة فهذا أمر ليس بصحيح.
السؤال الخامس : هل يجوز تأخير سنة العشاء إلى آخر الليل ليصليها مع القيام؟
الجواب: لا .
آخر صلاة العشاء الى ما قبل منتصف الليل، و صلاه العشاء هي الفرض والسنة.
والوتر آخره إلى ما قبل خروج الفجر الصادق .
ومن ها هنا قال المالكية: وقت الوتر غير وقت سنة العشاء.
قالوا : عند الجمع بين الصلاتين الوتر لابد أن يُصلى في وقت العشاء وليس مجموعًا مع صلاة المغرب ويصلى قبل أذان العشاء ؛ لأن الشرع قد فرق في آخر الوقت بين الوتر وبين السنة ففي الآخر فرق فلا يبعد أن يُفرق في الأول.
لما فرق في الآخر لا يبعد أن يُفرق في الأول فإذا أردت أن تأخر صلاة سنة العشاء ففي حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم إلى منتصف الليل .
أما الوتر فلك أن تأخرها إلى ما قبل طلوع الفجر الصادق.
والله تعالى أعلم
أحد الحضور ولك أن تؤدي الوتر في الصلاه المجموعه ..؟
في الصلاه المجموعة الجماهير يجوزون لقول النبي ﷺ في الحديت ( إنَّ اللهَ زادَكُم صلاةً، وهي الوِترُ، فصلُّوها بينَ صلاةِ العشاءِ إلى صلاةِ الفجر ) صححه الألباني
( قيام رمضان 29) .
قالوا: وقد صلينا العشاء فنصلي الوتر والأحسن أن يؤخرها الإنسان و يكون آخر صلاته وترًا .
والله يُنطق بعض الناس بأن يَذُّم أو أن يمدح وهؤلاء – سبحان الله تعالى- شهداء الله تعالى في الأرض .
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا المُسْتَرِيحُ وَالمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: «العَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالعَبْدُ الفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العِبَادُ وَالبِلاَدُ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ»
أخرجه مسلم في الجنائز باب ما جاء في مستريح ومستراح منه رقم 950 .
فالميت إما مستريح و إما مستراح منه وقال عن المُستراح منه: هو الفاجر الذي يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب.
فبعض الناس يؤذي،
والله يُنطق بعض الناس ويقول: الحمد لله إرتحنا منه، أنتم شهداء الله في الارض ماذا تعني أنتم شهداء الله في الأرض؟! يعني قُضي عليه يعنى ضربه قاضية و انتهى
أنتم شهداء الله في الأرض فمن مُدح من قبل المسلمين وجبت وجبت وجبت ومن ذُم وجبت وجبت وجبت قال عمر : ما وجبت قال: فقد وجبت له الجنة وقال عن الآخر :فقد وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض .
السؤال الثالث: بعض المحلات التجارية تقدم عروضا، اشْتَرِ بقيمة معينة وادخل السحب على ربح سيارة أو ذهب، ما حكم الشراء لدخول السحب بقصد الربح، وماذا يترتب على الربح؟
الجواب: هذا الإنسان إذا اشترى سلعة وله فيها حاجة، وبالمقدار الذي يحتاجه، وكانت السلعة قبل السحب وبعد السحب سعرها واحد، والذي رتب هذه الجائزة رتبها لتروج بضاعته، وليس إضرارًا بغيره؛ بهذه الشروط الثلاثه يجوز الأمر.
فشرط يعود للمشتري ؛ المشتري له حاجة فيها إذا لم يكن له فيها حاجة؛ فهذا يقامر.
يعني أنا الآن أريد أن أشتري من أجل جائزة، من أجل السيارة، ومن أجل الذهب، وأنا ليس لي حاجة في السلعة؛ هذا قمار.
أما أنا إذا كان لي حاجة في السلعة، واشتري حاجتي فهذا شرط يخص المشتري.
الشرط الثاني: يخص سعر السلعة، سعر السلعة قبل الجائزة مثلا بـ 100 دينار، وبعد الجائزة بـ 110 دنانير، الآن الكل يقامر على العشرة الدنانير، أصبح قمار، أنا الآن ما أدفع 100، وإنما أدفع 110، العشرة هذه أصبحت قمارًا، لكن إذا أنا اشتريها بـ 100 قبل الجائزة، وبعد الجائزة، ومنظم الأمر بشأن الجائزة يريد أن تروج بضاعته، يعني يقلل ربحه ويعطي جائزة لتروج البضاعة، هذا أمر لا حرج فيه، هذا الشرط الثاني يعود على السلعة، وهو سعر السلعة.
الشرط الثالث: تعود على نية منظم هذه الجائزة، وهو أن لا يتقصد أن يضرر غيره من التجار وإنما يريد أن تروج بضاعته.
الآن القرعة أحلال أم حرام؟
الجواب: حينئذ حلال.
انتبه لمسألة مهمه جدا.
القرعة مشروعة ومذكورة في آيتين وفي ستة أحاديث، مذكورة في قول الله تعالى:
{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141] عن يونس.
فإذا كانت القرعة بعد إثبات حق، والحق الشرع أذن فيه؛ فهذه قرعة مشروعة، وإذا كانت القرعة هي التي تمنع وهي التي تمنح، وأصحابها ما ملكوا شيئا، وإنما القرعة هي التي تمنع و تمنح هذا قمار.
الآن هذا الذي تقيد بالشروط الثلاثة؛ صار له حق بالجائزة فكثر من كان مثله، فجميعهم أصبح لهم حقوقٌ ، لكن الجائزة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة فقط ، والمشتركون عدد كبير؛ فحينئذ القرعة أو الدواليب أو أي طريقة من الطرق؛ هذه هي مشروعة وليست بممنوعة.
لذا الإمام أحمد سمع رجلا يقول: القرعة قمار.
فقال الإمام أحمد: لقد ثبتت القرعة عن النبي صلى وسلم في ستة أحاديث.
فقال: هذا رجل سوء.
هذا الذي يقول القرعة قمار هذا رجل سوء.
فالقرعة جائزة، بشرط أن يثبتها من؟
أن يثبتها الشرع.
يعني لو أنت دعيت إلى أربع أو خمس ولائم لأعراس، تذهب لمن؟
تعمل قرعة.
القرعة عند ابن رجب في كتاب القواعد أدخل القرعة في كل الأبواب وفاته أربع أو خمس مواطن، ذكرتُها في الحاشية.
فالقرعة مشروعة وتدخل في كل شيء.
معاذ بن جبل ماتت له زوجتان وماتتا في يوم واحد، الآن من يكفن؟
من يقدم؟
والزوجتان بالنسبة لمعاذ لكل منهما حق، لكن لا بد أن يقدم واحدة على الأخرى في الدفن فقرع بينهما.
فكل من ثبت له حق عليك، وتزاحمت الحقوق عليك كيف تقضي بينها؟
بالقرعة، وهذه القرعة مشروعة وليست ممنوعة.
أما القرعة التي هي قمار؛ فهي التي تَمنَع وتَمْنَح، وهي التي تثبت، والشرع ما أثبت شيئا.
يعني واحد يشتري الأوراق، وكل واحد يشتري ورق، والناس يلعبون القمار على هذه الورق، والذي يسموه اليانصيب، هذا اليانصيب قمار لأني أنا ما عملت شيئا.
أنا الآن اشتريت وهذا اشترى وهذا اشترى، لا أحد له حق والدواليب تقول: فلان يأخذ، وفلان لا يأخذ، من غير حق شرعي سابق؛ هذا قمار.
فالفرق بين القمار والقرعة فرق دقيق، يلزمُ في مثل هذه المسألة.
السؤال الثاني: هل الذي بين الاجتهاد والتقليد الاتِّباع ؟
الجواب: هو وغيره، الاتباع ، الأصل في الإنسان أن يتبصر، في أمر دينه، وأن يعبد الله تعالى على علم، ولا يلزم من كل الناس أن يكونوا علماء.
ومَن الذي قال: يا أيها الناس الواجب عليكم أن تتبعوني؟!
هل واحد من الأئمة الأربعة قال للناس وقال لأتباعه: الواجب عليكم أن تتبعوني؟
وهل الأئمة أربعة فقط؟ لا، الأئمة كثر.
فالذي درس مسألة وعلمها وانشرح صدره إليها؛ فالواجب عليه أن يتعبد الله تعالى بها، ويتأكد ذلك بما يسمى في علم الأصول: بـتجزؤ الاجتهاد.
فقد ورد في الأحاديث _ وهي كثيرة _ والذي تبرهن عندي أنها من أقوال الصحابة والتابعين، أن أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، وأن أعلمهم بالفرائض زيد، وأنَّ العلم يتجزأ، كل باب من الأبواب له عَلَم من زمن الأصحاب فَمَن بعدهم إلى يوم الدين.
فمن درس مسألة وعرف الصواب فيها؛ فالواجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه.
السؤال الأول : أخت تسأل تقول : في معنى قول النبي – صلى الله عليه وسلم-: {من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم} وتقول: إن مجموعة من النساء يدخلن على مواقع التواصل الإجتماعي وينظرن إلى السحرة وإلى الذين يتنبؤن بالغيب فهل الحديث المذكور يشملهم أم لا؟
الجواب: أن الحديث المذكور يشمل من أتى الكاهن أو العراف فصدقه بما قال سواء أكان هذا الإتيان إتياناً مادياً أو كان هذا الإتيان إتيانا معنوياً وهو تقليب هذه المواقع والتفتيش عنها والبحث عنها ومعرفة الغيب من خلال البشر، والغيب لا يعلمه إلا الله-عز وجل-.
والنبي-صلى الله عليه وسلم – مرَّ على جارية وهي تضرب على الدف[قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، جَاءَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي ، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا ، يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، فَقَالَ : دَعِي هَذِهِ ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ.
رواه البخاري في كتاب النكاح رقم 4869.]
فزجرها رسول الله-صلى الله عليه وسلم-.
فالغيب الذي يعلمه النبي-صلى الله عليه وسلم-إنما هو بما أوحاه الله إليه من أشراط الساعة وما يلحق بها من الكلام عن أهوال الجنة والنار، وكذلك عذاب القبر وما شابه {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ} [ سورة الجن 26_27].
أما علم الغيب فهو عند الله عز وجل ويتأكد ذلك بأن العلماء- رحمهم لله تعالى- حَرَّموا الإتيان إلى العراف والكاهن إلا في صورة واحدة وهي: أن يأتيه العالم إما ليفحصه ويعلم حقيقة أمره ليحذّر منه، وإما ليستتيبه ويذكره بالله عز وجل وما عدا ذلك فالأصل فيه المنع.
والدليل على ذلك حديث ابن صياد الذي أخرجه مسلم وبوّب عليه تبويباً اسمه باب ابن صياد .
[عن عبدالله بن عمر:] أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مرَّ بابنِ صيَّادٍ في نفرٍ من أصحابِه فيهم عمرُ بنُ الخطَّابِ وَهوَ يلعبُ معَ الغلمانِ عندَ أطمِ بني مغالةَ وَهوَ غلامٌ فلم يشعر حتَّى ضربَ رسولُ اللهِ ﷺ ظَهرَه بيدِه ثمَّ قالَ أتشهدُ أنِّي رسولُ اللهِ فنظرَ إليهِ ابنُ صيَّادٍ قالَ أشهدُ أنَّكَ رسولُ الأمِّيِّينَ ثمَّ قالَ ابنُ صيَّادٍ للنَّبيِّ ﷺ أتشهدُ أنتَ أنِّي رسولُ اللهِ فقالَ النَّبيُّ ﷺ آمنتُ باللَّهِ وبرسلِه ثمَّ قالَ النَّبيُّ ﷺ ما يأتيكَ قالَ ابنُ صيَّادٍ يأتيني صادقٌ وَكاذبٌ فقالَ النَّبيُّ ﷺ خلِّطَ عليكَ الأمرُ ثمَّ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ إنِّي خبأتُ لَك خبيئًا وخبأ لَه يومَ تأتي السَّماءُ بدخانٍ مبينٍ فقالَ ابنُ صيَّادٍ هوَ الدُّخُّ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ اخسأ فلن تعدوَ قدرَك قالَ عمرُ يا رسولَ اللهِ ائذن لي فأضربَ عنقَه فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ إن يَك حقًّا فلن تسلَّطَ عليهِ وإن لا يَكنهُ فلا خيرَ لَك في قتلِه.
الألباني (١٤٢٠ هـ)، صحيح الترمذي ٢٢٤٩ • صحيح •
وابن صياد رجل خرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بعض الأصحاب يعتقدون أنه الدجال ، وكان عمر يحلف أنه الدجال، وكان ابن عمر كذلك.
ثم قال ابن كثير فُقِدَ في ذات ليلة؛ وهذا يؤكد أنه الدجال و على أيِّ حال هو دجال من الدجاجلة فقد لازمه أبو سعيد الخدري في قصة طويلة، فقال له: لو عرض عليك لقبلت؟ فقال : نعم. فقال له أبو سعيد: تباً لك سائر اليوم.
الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ومعه نفر من أصحابه ليعلموا حاله واختبأ له النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول: دخ، دخ, فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم-: (اخسأ فإنك لن تعدوا قدرك).
فالنبي- صلى الله عليه وسلم- ذهب إلى هذا الدجال الذي يزعم أنه يعلم الغيب واختبأ له ليعرف حقيقة أمره وليفحصه.
فهذا العالم هو الذي فقط يذهب لهؤلاء الدجاجلة من العرافين والذين يتكهنون علم الغيب ليعرفوا حقيقة أمرهم ويحذروهم من الشر أو ليستتيبوهم وما عدا عن ذلك فيشملهم الحديث.
فالذي يشرب القهوة ويسكب (الحثالة) ويقرأ ما في القهوة ويريد ان يعرف الغيب عن طريق القهوة أو ويريد أن يعرف الغيب عن طريق عراف، بأي طريقة من الطرق هذه كلها سواء أكان إتيانا ماديا: ‘أن تذهب إليه برجلك’ ، أو بسيارتك، ‘أو إتيانا معنويا’ بأن تذهب إليه بموقعه فتُقلب على مواقعه حتى تسأل وتنظر وتستكشف أو أن تقرأ الجريدة وتقرأ الأبراج وتعرف الأبراج.
ومعرفة الغيب من خلال هذه الأبراج، فهذه كلها من آمن بها والعياذ بالله تعالى فقد ضاد الله تعالى، فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
السؤال الرابع والعشرون:
هل يجوز للفتاة أن تدرس الدراسات العليا في الجامعة خارج بلادها ؟ علمًا أنها ستسكن في منطقة آمنه داخل الجامعة نفسِها والمحْرَم يستطيع أن يبقى معها أسبوع واحد فقط وستغادر البلاد .
الجواب :
الأمر يحوطه شيء والأحب إليَّ أن تدرس في بلادها وأن لا تخرج خارج بلادها والمرأة إن اتخدت مكانا آخر مكان إقامة وليس مكان سفر فحينئذ يجوز أن تبقى فيه دون محرم.
وأما إن بقيت مسافرة في بلد آخر فهي مسافرة فالواجب عليها أن يكون معها المحرم.
وأما إن عدت في أعراف الناس وأصبحت تتم ولا تقصر وأصبحت مقيمة والبلد آمنة فلا يلزم أن يكون معها المحرم .
هل المحرم يجب أن يكون حاضرًا متواجدًا في البلاد وهل يحرم عليه السفر إلى مع زوجه؟
الجواب : لا.
ولذا قال النبي – صلى الله عليه وسلم- : ((لا يحِلُّ للمرأةِ أن تصومَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه)).
وإن كان غائبا وليس بحاضر يشرع لها أن تصوم دون إذنه لأنه غائب ،وإذا ذهبت هذه المرأة وأصبحت مقيمة فلها ذلك ( لكنها في الطريق بين البلدين يجب أن يكون معها محرم ).
السؤال الحادي والعشرون: انا أريد أن أرتدي النقاب وأنا لست بخاطبة أو متزوجة وفي حال تمت خطبتي وكان لا يريد زوجي النقاب و يريد أن أخلعه فما الحكم في هذه الحالة؟
الجواب: الطاعة تولد الطاعة.
يا أختي إذا أحببتي وأكرمك الله تعالى بأن ترتدي النقاب فإعلمي أنه لا يقربك ولا يطلب يدك إلا رجل صالح و رجل يغار عليك ويحب أن تكوني له وأن لا تكوني لغيره، ولا تُسوّفي ولا تؤخري لباس الخمار لأنك غير متزوجة ولا خاطبة، إفعلي الطاعة والله عز وجل يهيء لك إن شاء الله تعالي خيرا (إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ).
ومن أراد أن يفعل عبادة أو طاعة فلا يؤخر هذا الفعل.
السؤال العشرون : شخص نذر أن لا يعود لمعصية ثم رجع إليها، ماذا عليه أن يفعل؟
الجواب: هو آثم ، والواجب عليه أن يقلع عنها، فالواجب على من فعل معصية أن يتوب منها.
هل فيه كفارة أم لا ؟
أورد ابن قدامة في المغني : أن امرأة نذرت أن تحسر رأسها، فأمرها _صلى الله عليه وسلّم _ بالكفارة.
قال صلى الله عليه وسلم” لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ”
سنن ابي داود ٣٢٩٠ وصححه الشيخ الالباني.
ومذهب الجماهير أن من نذر حراما فهذا لا شيء عليه، والواجب عليه أن يترك الحرام ، والإسناد الذي استدلوا به فيه شيء من حيث التصحيح والتضعيف.
والله تعالى أعلم.
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:
السؤال الحادي والعشرون:
*حديث معاذ بن أنس: «إذا سمعتم المؤذن يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول».*
*(حسن)الصحيحة 1328*
*وعلق الشيخ الالباني بقوله التثويب بالدعاء إلى الصلاة*
*كما في القاموس، فهو يشمل الأذان والإقامة، فهل أقول مثل مايقول المؤذن*؟
الجواب: لا.
لا تردد خلف الإقامة، وأما الأذان فنعم فإنك تقول كما قال النبي ﷺ:
*فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ) رواه مسلم (577).*
ولم يرد عن أحد لا من الصحابة ولا من التابعين أنه كان يردد مع المقيم، وكانوا يرددون مع المؤذن.