الدرس 9


أتم الشيخ تعليقه على كلام الماتن حول من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، وقال بأن خطاب الله وهو التكاليف الشرعية يدخل فيه المؤمنون ذكوراً وإناثاً وهم العاقلون البالغون، وكل خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل سائر الأمة ما لم ترد قرينة أنه له خاصة ولا يدخل المجنون ولا الصبي ولا الساهي في خطاب الله، فأما الساهي فلا يسقط من ذمته التكليف وإنما يؤمر به حين ذهاب السهو، وأما المجنون فوليه مخاطب بالشرع، وكذلك الصبي وهذا الأخير القلم يجري عليه في الثواب ولا يجري عليه في العقاب، ولكن جريان القلم عليه في الثواب لا يسقط التكليف من ذمته عند بلوغه ومثل على ذلك.
وأشار الشيخ على عدم جواز ضرب الصبيان قبل سن العاشرة ثم أملى على الطلبة الأمور التي يصبح بها الصبي بالغاً ويجري عليه التكليف وهي:
الإحتلام للذكر، والحيض والحبل للأنثى
والسن وأدناه أربعة عشرة سنة وأعلاه ثمانية عشرة سنة
والإنبات وبعض العلامات عند المالكية كغلظ الصوت، ونتن الإبط ونهود الثدي وخضرة الشارب ونزول العارضين
ثم شرح الشيخ تلك الأمور، وأشار إلى خلاف العلماء في السن وبين أن الراجح في سن البلوغ هو خمسة عشرة سنة بينما إقامة الحدود لا تكون فيمن هو دون ثمانية عشرة سنة
ثم تطرق إلى العلامات التي يقرب بها البلوغ عند المالكية.
بعد ذلك تكلم عن مآل أولاد المشركين والمجانين والمعاتيه، ورجح أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة.
بعد ذلك إنتقل الشيخ إلى قول الماتن أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهي مسألة هامة يترتب عليها كثير من الأحكام والمعاملات، وقال أنه لا خلاف بين العلماء بأن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان وكذلك أحكام المعاملات والعقوبات، وما يترتب عليها لأنهم أهل ذمة ويعيشون بين ظهراني المسلمين
ولكن من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقولون أن ما سبق لا يلزمهم بواجب عقد الذمة فحسب وإنما ديانة
ورجح الشيخ ما قاله الماتن بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة، وهذا هو مذهب المالكية وظاهر مذهب الشافعي وذهب إليه بعض الحنفية وهو أصح قولي الإمام أحمد، ومذهب عامة أهل الحديث وهو قول أكثر المعتزلة ثم ساق الأدلة على ذلك.
بعد ذلك أتى على أدلة المخالفين الذين يقولون بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة وأجاب عنها، وهو مذهب عامة الحنفية، وبعض المالكية، وهو قول لأحمد ورواية عن الشافعي.
بعد ذلك ختم الشيخ الدرس بالحديث حول قول الماتن: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ورجح قول من يقول بأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده

الدرس 8


قال الشيخ بأن ظاهر عبارة الماتن في تعريفه للأمر حيث قيده بقوله على سبيل الوجوب يقتضي بأن المندوب ليس بمأمور به والصواب أنه مأمور به ولكن ليس على وجه الوجوب ودلل على ذلك.
ولذلك يصبح التعريف الصحيح للأمر هو طلب العمل بالقول على وجه العلو، ثم سرد صيغ ثبوت الأمر وهي:
فعل الأمر وفعل المضارع المجزوم بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله والمشتقات من فعل الأمر والخبر الذي يراد به إنشاء ثم مثل على ذلك.
وصيغ الأمر هذه تقتضي الإيجاب بتوفر شرطين، وإلا كانت للندب أو الإباحة:
1- أن تكون مطلقة أي غير مقيدة بشرط أو صفة أو عدد ثم مثل على ذلك
2- أن تكون متجردة عن القرينة سواء المتصلة أو المنفصلة،
أما القرينة المتصلة فلها ثلاث صور:
1- أن تكون مقترنة بما يدل على أنها ليست للإيجاب كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. فحين إذٍ هي للندب
2- أن تكون بعد حظر أو منع فحين إذٍ يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل ذلك، فإن كان واجباً رده واجبا وإن كان مندوباً فمندوب، أو مباحاً فمباح
3- أن تكون بعد سؤال أو إستئذان فحينئذ هي للإباحة
وأما القرينة المنفصلة فهي ما دل دليل غير مقترن بصيغة الأمر بأن المراد من تلك الصيغة هو الندب أو الإباحة.
بعد ذلك إنتقل إلى مبحث أن صيغ الأمر المطلقة لا تقتضي التكرار إلا بدليل، بخلاف صيغ النهي فتقتضي التكرار، وهذا الدليل كما بين في الوجه الثاني من الشريط هو من خارج صيغة الأمر وهو نوعان:
– نوع فيه ما يسعف بالقول بالتكرار أو عدمه،
– ونوع ليس فيه ما يسعف بذلك وهذا النوع محل إجتهاد ونظر وساق أمثلة على ذلك.
أما صيغة الأمر إن كانت غير مطلقة وعلقت بشرط أو صفة أو عدد فإنها تقتضي التكرار إذا كان ما علقت به يفيد ذلك، وإلا فلا
بعد ذلك رجح الشيخ أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور، وهو مذهب أحمد ومالك بخلاف ما رجحه الماتن فلو كانت الأوامر على التراخي لكان ذلك مدعاةً لعدم الإستجابة، ومثل على ذلك.
ثم إنتقل الشيخ إلى قول الماتن بأن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لايتم الفعل إلا به، ولذا قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن شريطة أن يكون الذي لا يتم الواجب إلا به تحت قدرة المكلف وإلا لم يكن واجباً.
أما شروط الوجوب وأسبابه فلا يجب تحصيلها ولو كانت تحت القدرة، ولذا فإن نص القاعدة هو: المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب، وهذا ينطبق كذلك على المندوب، و ساق أمثلة على ذلك.
ثم قال بأن المأمور إذا فعل ما أمر به خرج عن عهدة الأمر وبرئت ذمته.
بعد ذلك إنتقل إلى كلام الماتن حول من يدخل في خطاب الشرع، وقال بأن كل خطاب وجه للرجال فإن النساء يدخلون فيه ولا يخرجون منه إلا بقرينة، وكذلك فإن كل خطاب وجه للنساء فإن الرجال لا يدخلون فيه إلا إن جاءت قرينة بإدخالهم فيه.
ثم قال بأن الساهي والصبي والمجنون لا يدخلون في خطاب الشرع، ولذلك لا يأثمون. أما الصبي فهو الذي لم يحتلم، ولكن يدخل وليه في الخطاب.
ثم قال بأن الأمر بالأمر ليس أمراً ما لم يدل عليه دليل.
ثم ختم الشيخ الدرس بالحديث حول الفرق بين الناسي والساهي والغافل، فقال بأن الناسي يتعلق بما كان، والغافل متعلق بما سيكون، والساهي يشملهما.
بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه وهي:
– هل يجوز تسمية المخبز بالبيت المعمور
– ما هو مذهب أبي حنيفة في العقيدة، فصل الشيخ في إجابة هذا السؤال

الدرس 7


أنواع الحقيقة وهي شرعية وعرفية ولغوية
الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع
الحقيقة العرفية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف
الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة
مثل الشيخ على كل واحد منها
ثمرة هذا التقسيم هو معرفة كيفية حمل اللفظ على المعنى الحقيقي في موضع إستعماله ولهذا لا بد من معرفة أي حقيقة تقدم عند تزاحم الحقائق
خلاصة ما رجحه الشيخ أنه إن جاء لفظ في نص شرعي وكان له حقيقة شرعية فالأصل أن يفسر بها ما لم تأت قرينة صارفة عنها فيفسر بحسب ذلك فإن لم يكن للفظ حقيقة شرعية فإنه يفسر بالحقيقة العرفية إن وجدت والعرف هنا هو عرف الصحابة وزمن النزول والتشريع فإن لم توجد أو جاءت قرينة صارفة عنها قدمت الحقيقة اللغوية وهذا مذهب الجمهور بخلاف مذهب الآحناف الذي يقدم الحقيقة اللغوية على العرف وهذا التفسير حسب القاعدة السابقة بالحقيقة العرفية أو اللغوية يصبح هو الحقيقة الشرعية التي لا يجوز الحيد عنها
أقسام البلاغة وهي المعاني والبيان والبديع
قسم البيان إلى مجاز وتشبيه وإستعارة
قسم المجاز إلى مجاز عقلي ولغوي
المجاز العقلي هو إسناد الفعل إلى غير فاعله
المجاز اللغوي فهو قسمان مفرد ومركب
المجاز المفرد يكون بالزيادة والنقصان
المجاز المركب يكون بالإستعارة
قرأ كلام الماتن وأشار إلى أن الأمثلة التي ساقها لأنواع المجاز هي أصالة حقيقة مركبة وإنما إصطلاحاً سميت مجازاً
لا يوجد في القرآن ما يسمى بحرف زائد وإنما كل حرف له معناه
تطرق إلى المثال الذي ساقه الماتن في الإستعارة وقان أنه بناه على كون الجماد ما ليس فيه حياة والصواب أن الجماد ما ليس فيه حركة ظاهرة فالجمادات فيها حياة لا يعرف كنهها وساق في الوجه الثاني من الشريط أمثلة على ذلك
إنتقل الشيخ إلى مبحث الأمر فعرفه إصطلاحاً وهو إستدعاء العمل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
والإستدعاء هو الطلب فيخرج بذلك النهي لأنه كف
أما العمل فيشمل الفعل والقول ولذلك تعريف الماتن للأمر بأنه إستدعاء الفعل فيه نوع قصور، والقول يكون باللسان والفعل يكون بالجوارح والأركان
وقوله إستدعاء العمل بالقول يخرج بذلك إستدعاء العمل بالفعل فلا يستدل على الأمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة وهو أن يكون فعله على هيئة واحدة إمتثالاً لأمر قولي في القرآن ومثل على ذلك
وقوله في تعريف الأمر بأنه إستدعاء العمل بالقول ممن هو دونه هو على سبيل العلو ويضيف بعض الأصوليين في تعريف الأمر أن يكون على سبيل الإستعلاء فالعلو هو شرف الآمر بينما الإستعلاء هو صفة الآمر ويكون بالقهر ثم مثل على ذلك
أما إذا لم يقيد تعريف الأمر بقيد العلو والإستعلاء فيكون تعريفاً لغوياً فحسب
أما إصطلاحاً إذا كان الأمر من متماثلين فيسمى إلتماسا، وإن كان من الدون إلى الأعلى فيسمى دعاءً وإن كان من الأعلى لمن هو دونه سمي أمرا
وقوله في تعريف الأمر على سبيل الوجوب ليخرج كل أمر في نصوص الشرع الذي هو بمعنى الندب أو الإباحة
وقول الماتن أن صيغة الأمر هي إفعل أي أنها أصالة للوجوب وهذا هو الراجح بخلاف من قال بأنها للندب أو أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب
ختم الشيخ درسه بالإجابة على الأسئلة المطروحة عليه

الدرس 6


تعريف الماتن لأصول الفقه وأنه قائم على ثلاثة أمور:
1- معرفة الأدلة الكلية
2- كيفية الإستدلال بها
3- صفة المفتي والمستفتي والفتوى
أتى على كلام الجويني في البرهان وهو إختيار الرازي و إبن قدامة أن أصول الفقه هو الأدلة الكلية نفسها بخلاف ما يراه البيضاوي وإبن الحاج وغيرهما من المتأخرين أنه معرفة الأدلة الكلية
أبواب أصول الفقه وسرد مباحثه وأشار أن المصنف لم يذكر المطلق والمقيد لأنهما من أنواع العموم والخصوص، كما أن تلك الأبواب عدى الحظر والإباحة هي من المباحث مشتركة بين الكتاب والسنة
تعريف الكلام إصطلاحاً وهو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها
أقسام الكلام بإعتبار ما يتركب منه وهو إما اسمان أو اسم وفعل وأشار إلى ما أخذ على الماتن من جعله الاسم والحرف، وكذلك الفعل والحرف من مركبات الكلام وساق كلام إبن الفركاح في ذلك
أقسام الكلام بإعتبار حال المتكلم وهو إما أن يقبل الصدق والكذب وهو الخبر والإستخبار أو أنه لا يقبل الصدق والكذب ويسمى إنشاءً وهو الأمر والنهي
من أقوى صيغ الأمر في نصوص الشرع الخبر الذي يراد به إنشاء وضرب أمثلة على ذلك
أقسام الكلام بإعتبار الكلام نفسه المتكلم به وهو إما تمني أو عرض أو قسم
التمني نوعان:طلب ما فيه عسر أو طلب ما لا طمع فيه ومثّل على ذلك
العرض هو الطلب برفق فإن كان طلباً بحذف فيسمى تحضيضا وأدواته في اللغة هلّا ولولا ومثل على ذلك
عرف القسم ومثل عليه
أقسام الكلام بإعتبار الكلام نفسه ولكن من وجه آخر وهو إما حقيقة أو مجاز وبين أن الزلل وقع في هذين القسمين
في الوجه الثاني من الشريط إمتدح إبن تيمية وتلميذه إبن القيم وأنهما أحسن من تكلم في الحقيقة والمجاز
عرف الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له
المجاز نقل اللفظ عن المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين، ولذلك يصبح المعنى الآخر حقيقة لذلك اللفظ فهو حقيقة في الحالين، ولذا عدل كثير من العلماء عن إطلاق المجاز في الشرع بل وصفه إبن القيم بالطاغوت
الفرق بين المجاز والتأويل الفاسد والذي هو بمعنى التحريف وعرفه على أنه صرف عن المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر لعلاقة فاسدة بينهما وضرب أمثلة على ذلك
المجاز بالمعنى الإصطلاحي عرف أول ما عرف في القرن الثالث الهجري عندما ظهرت الفرق الضالة ورؤوس الإعتزال
الأصل في الكلام الحقيقة، وهي إما إفرادية أي حقيقة الألفاظ بمفردها أو تركيبية أي حقيقة الألفاظ بمجملها ومن هنا إنحرفت الفرق الضالة في تعطيلهم لصفات الله وضرب أمثلة على ذلك
ساق كلام إبن تيمية من الفتاوى وأن أول من أطلق المجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة عشر ومئتين ولكنه أورده بمعنى ما يجوز من اللغة لا على المعنى الإصطلاحي عند المتأخرين
أنواع الحقيقة وهي شرعية ولغوية وعرفية

الدرس 5


الأحكام الوضعية كما عند الأصوليين
تعريف الصحيح والباطل
معنى عدم القبول في النصوص الشرعية
الفرق بين الفاسد والباطل
حكم تعلم الأصول والتحذير من علم المنطق والكلام
تعريف العلم والجهل وأقسامهما مع الأمثلة
تعريف النظر والإستدلال
تعريف الدليل الذي يفيد الظن أو اليقين
الأمور الثلاثة التي يقوم عليها أصول الفقه

الدرس 4


معنى أن التعريف يجب أن يكون جامعاً مانعاً
الأحكام الشرعية تخص الأفعال لا
تعريف الواجب
تعريف المندوب
الفرق بين الأمر المطلق، ومطلق الأمر
أقسام المندوب
مسألة وجوب إتمام المندوب عند الشروع به، رجح عدم وجوبه إلا في الحج والعمرة
ألفاظ الندب
الفرق في تعريف السنة عند الفقهاء والمحدثين
تعريف المباح وقسميه الإباحة العقلية والإباحة الشرعية
صيغ الإباحة
تعريف المحظور
فعل المأمور مقدم على ترك المحظور
ألفاظ المحظور