هل تجوز الصلاة بين السواري في المسجد عند ضيق المسجد بالمصلين وأيهما أولى الصلاة…

أما هدم شيء من أعلى المسجد فهذا لا دليل عليه وبالتالي فالصلاة تجوز كصلاة النساء في مصلاهن في طابق آخر لا يرين الرجال ولا الإمام ويصلين والصلاة صحيحة ، وكذلك إن لم  ير المأموم الإمام وهو في طابق علوي مثلاً، فالصلاة صحيحة لكن لو وقع الهدم فهذا أمر حسن؛ لكي تقع المتابعة عند انقطاع التيار الكهربائي بالنظر ويرفع صوته الناظر، ويكون مبلغاً .
 
أما حكم الصلاة بين السواري؛ فالأصل في الصفوف أن تكون متراصة ومتقاربة ومتصلة ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : {من وصل صفاً وصله الله ، ومن قطع صفاً قطعه الله} أي وصله الله بثوابه ، وصله بجنته ووصله برضاه ، ومن قطع صفاً قطعه الله من ثوابه، ومن رضاه، وعن جنته، فنهى الشرع عن تقطيع الصفوف الحسية لكي لا تقع المقاطعة المعنوية، والشحناء والبغضاء ، فلذا يجب أن يصلي المسلمين بصفوف متراصة كالحب الذي في قلوبهم على بعضهم بعضاً، لذا كان الصحابة يتناهون عن الصلاة بين السواري التي تقطع صفوفهم، فقد أخرج ابن ماجه والطيالسي وابن خزيمة وغيرهم عن ضرة بن إياس المزني رضي الله عنه ، قال:”كنا ننهى أن نصلي بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداً” وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عبد الحميد بن محمود قال: “صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين ، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وغيرهم.
 
لكن إن اضطررنا إلى الصلاة بين السواري فنصلي بينها اضطراراً وإن تلاشينا الصلاة بين السواري فينبغي ألا نفر من هذا المحذور ، فنقع في محذور آخر وهو أن نباعد بين الصفوف، فالصفوف الأصل منها أن تكون متقاربة وأن يكون الصف خلف السرية مباشرة وكذلك الذي قبل السارية فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {رصوا صفوفكم وقاربوا بينها}
 
وأما صلاة المنفرد بين السواري أو الإمام فلا حرج فيها، والصلاة بين الساريتين دون تتميم الصف عن اليمين والشمال أيضاً لا حرج فيها لأن التراص وعدم الانقطاع حاصل وإن ضاق المسجد فنصلي بين السواري ولا حرج والله أعلم .
 
وإذا حضر المصلي المسجد ووجد الصف بين السواري وهو غير منقطع فلا حرج وإن كان في المكان المكروه فالأحوط أن لا يقف خلف الصف منفرداً لأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة على أرجح الأقوال وينتظر.
 
وبالنسبة للمسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك المسجد الأقصى فالعلماء يستثنون هذه المساجد بأحكام خاصة للضرورة والحاجة ولكن المطلوب أن نتقي الله ما استطعنا والحرص على التبكير ، لأنه لا يقع في إشكال إلا المتأخر ، وهذين المسجدين معموران والحاجة ماسة لأن يصلي بين السواري خاصة في المواسم ، لكن مع الحرص على أصل القاعدة ما استطعنا وإلا لا حول ولا قوة إلا بالله .

السؤال الرابع ماحكم حضور البنات الصغيرات إلى صلاة الجماعة وهل تقطع الصف

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-4.mp3الجواب : قطعاً تقطع الصف ، و الولد الصغير يقطع الصف ، الولد الصغير الذي لا يتوضأ ما ينبغي أن يقف بين الناس ، فأن تأتي بابنك غير متوضأ وتُوقِفه بجانبك يَصْطَف فهذا غير مشروع ، أما إذا توقفه بجانبك في طرف الصف فلا يقطع الصف ، والنبي صلى الله عليه و سلم يقول في سُنَن أبي داوود : ( من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله ) ، وحقيقة احضار الصغار إلى المساجد مسألة شائكة ، وفيها محمود وفيها مذموم ، وللناس أمزِجة ، وأبعد الناس عن العدل فيها ذاك الأب المحروم أولاده من الصلاة ، فإن رأى الصغار أصابه مَقْتٌ في نفسه وانزعج و أصابه قلق فإن رأى منهم خللاً بالغَ في بيان الخلل ، لأنه هو غيرُ مُطمئن أصلاً ، وأعدلَ الناس في حُكم صلاة الصغار في المساجد واحضارهم هو الأب الحريص على أولاده وعلى صلاتهم ، والذي يحرص على احضارهم للمسجد وأحسن من يحضر على المسجد يحضر الولد الذي لا يُؤذي الناس فإذا كان باعث الوالد الولد الذي لا يُؤذي الناس ، ويتعلم في المسجد و يتدرب ، فهذا باعث حسن ولكن على الوالد أن يرعى ولده و على الوالد أن لا يجعل الولد يقطع الصف فلا يُوقِفَهُ في الصف فيقطع الصف أما إذا كان الصغير يتوضأ ويعرف الصلاة فالمطلوب أن يجعله على أطراف الصف .
بعض الصغار يُصلي خلف الإمام ، فالأصل في الوالد أن ينتبه ، و أما البنت يؤتى بها للمسجد ، بنت صغيرة طبعاً تقطع الصف ،؛فإن أحضرها للمسجد فلا ينبغي أن تكون في الصف ، ولا يمنع أن يقول الوالد لولده أنت يا أبني غير مُتوضئ فلا تقف في الصف كُن بعيداً عن الناس ، وأما عندما تكون مُتَوضىء قف في الصف ،؛لأنَّ الولد عندما يتدرب كما قال العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناءُ سبع واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشر قالوا : ابن السبع يتدرب من السبع إلى العشر ، ابن العشر يحتاج إلى ستر العورة و الوضوء ولا يجوز له الصلاة إلا بوضوء وستر عورة .
*أشقى من يُحضر الصغار للمسجد ذاك الرجل الذي تقول له زوجته ( خُذ الولد إلى المسجد و أرحنا منه ) هذا أشقى الناس لأنه يُزعِج المُصَليِّن و يُتعِبَهُم ويُقلقهم من أجل عيون زوجته التي تجلس في البيت ، والله أعلم ماذا تعمل ، هذا أشقى الناس .*
فالأصلُ في احضار الصغير أن تكون النية صالحة ، وأن يُعَلِّم الوالد ولده الأحكام الشرعية .
مجلس فتاوى الجمعة
15_7 _ 2016
رابط الفتوى
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال التاسع هل وجود كرسي في الصف يجلس عليه أحد المصلين يقطع…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161121-WA0064.mp3الجواب : إنسان يستطيع أن يسجد فصلى على الكرسي صلاته باطلة،لأن الميسور لا يسقط بالمعسور
والسجود ميسورٌ في حقه؛فلا يشرع له أن يصلي على الكرسي، يستطيع أن يسجد الواجب عليه كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن النبي – صلى الله عليه وسلم – سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون
وفي رواية خارج الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا.
وأما الصلاة على الكرسي لا تقطع الصف إذا كان الكرسي صغيرا ليس بعميق، ويا ليت الكراسي التي تطوى والصغيرة التي يستطيع الإنسان أن يضعها وأن يقف مع الصف،ولا يخرج عليه،ويستطيع من خلفه أن يصلي، يا ليتها تنتشر في بلاد المسلمين.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
18 صفر 1438 هجري
2016 – 11 – 18 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

السؤال الرابع بعض الصوفية يستدلون برقص الحبشة في مسجده صلى الله عليه وسلم في المحراب…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-17-at-10.10.35-AM.mp3الجواب:
هؤلاء يتدربون على السلاح،فيقوم الواحد منهم ويقعد ويثني ركبته ويجلس على رجله الأخرى؛ يتعلم من الدرق ((الذي هو الترس)) ومن الحراب ((وهي السهام القصيرة وليست الطويلة ))
التي تكون عند المواجهة بين الفرد والعدو.
فهي نافعة، والسهام تكون للبعيد والسيوف تكون بالمبارزة والدرق يكون بالانقضاض للقتل، فهذا الانقضاض كان من عمل الحبشة، فلما جاؤوا المدينة، نهر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر لما نهروهم وكان ذلك في يوم عيد، وكان هذا تنقيحا للأبدان، أما أن يرقص الانسان بالذكر فأنّى هذا بهذا.
إنسان يصنع ذلك فيرقص وهو يذكر.
فهذا على قول الإمام القرطبي في أوائل سورة الأنفال: (الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ)، قال الإمام القرطبي: وجلت ولم يقل صرخت، ولم يقل رقصت، و لا يصنع هذا يعني إلا أهل الحماقة وأهل الجهل!
هذا ذِكر والذكر عبادة، والعبادة تحتاج إلى دليل، و لا يوجد دليل على الرقص.
أعلم الناس بالله وأكثرهم ذكرًا لله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما عُرِف ذلك عنهم أبدًا.
فأن تذهب للاستعداد للجهاد في حركات للبدن خفيفة التي تعين على قتال العدو وتسقط هذا بمجالس الذكر، فهذا مسلك ما يسلكه فاضل فضلًا عن عالم معتبر، فهذا الاستدلال من ابطل الباطل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
17 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 16 إفرنجي