السؤال الأول أخ يقول شيخنا الفاضل لاحظت أن بعض المصلين يسبقون الإمام في سجود التلاوة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170715-WA0024.mp3الجواب: *كل فعل في صلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فتشملها جميع أحكام الصلاة*.
يعني لو أن رجلاً حاققك وضيق عليك في البحث فطالبك بأدلة الشروط والأركان المعروفة في الصلاة في صلاة الجنازة ، فقال لك: ما الدليل على الوضوء في صلاة الجنازة ؟
ما الدليل على استقبال القبلة ؟ وما الدليل على كذا ؟
ما هو جوابك ؟
*هذه صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم فيشملها جميع أحكام الصلاة*.
طبعا ورد استثناء في النص ( *لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب* ) ، لا يوجد قراءة أم الكتاب في الجنازة إلا في التكبيرة الأولى ، الثانية لا يوجد فيها ذلك ، هذا نص خاص ورد في تكبيرة خاصة لكن من حيث سائر الشروط فتبقى لها أحكام الصلاة.
الآن سجود التلاوة وراء الإمام ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( *إذا سجد فاسجدوا* ) فإذا سجد سواء سجود التلاوة، ( *و إذا ركع فاركعوا* ) ، أو ركوع صلاة خسوف وكسوف.
ركوع صلاة خسوف والكسوف كم مرة يكون ؟
يكون ركوعان في الركعة.
هل يجوز لنا في الخسوف والكسوف أن نسبق الإمام في الركوع ؟
لا يجوز .
ما الدليل؟
*الأصل في كل صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم تشملها أحكام الصلاة*، فإذا ركع فاركعوا ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: *إذا سجدفاسجدوا* في سجود التلاوة.
قال الإمام الخطّابي رحمه الله : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( *إذا سجد فاسجدوا* ) كمعنى قول العرب: إذا ارتحل الأمير فارتحلوا ، ومعنى قول العرب إذا ارتحل الأمير فارتحلوا ، لا تسبقوه ، ولا تتأخروا عنه ولا تساووه، ولا تدانوه وتقاربوه، المساواة ممنوعة ، والتأخر ممنوع والمداناة ممنوعة ، هو يسبق ونحن نلحق، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( *إذا سجد فاسجدوا* ) ، فلا يجوز للمصلي في صلاة الفريضة أو النافلة ، صلاة قيام رمضان ، إذا سجد الإمام للتلاوة أن نتأخر عنه، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 14 ميلادي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال يسأل بعض الإخوة عن قول المؤذن صلوا في رحالكم متى تقال…


الجواب : من السنن المهجورة الثابتة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم ، وذلكم في وقت يقع فيه حرج على الناس من الإتيان لبيوت الله عز وجل.
وفي هذا إشارة واضحة إلى أنّ الأصل في الجماعة الوجوب ، فلما يأتي عذر يمنع الناس من الصلاة في جماعة ( كالمطر والبرد الشديد ) والوقت الذي يجوز فيه الجمع بين الصلاتين فيقول المؤذن : ( صلوا في رحالكم ) .
والسؤال : هل هذه الكلمة ( صلوا في رحالكم ) تُقال في صلاة الجمعة؟
الجواب : نعم، كذلك في صلاة الجمعة إذا وُجِدَ العذر؛ يقال: ( صلوا في رِحالكم ) .
وهذا يتضمن أن العذر في الجمع بين الصلاتين ينبغي أن تكون فيه مشقة ، وينبغي أن يفحص الإمام العذر على وجه يتيقن فيه على وجوده.
ما معنى صلوا في رِحالكم؟
لأننا إن فهمنا الكلام على ظاهره ، فقد يبدو لبعض ِمن يريد أن يتعامل مع هذا النص معاملة لغوية محضة ولا يعرف أساليب الشرع في التشريع ؛ فيقول :
الصلاة في المسجد حَرام ، لأن النص في العربية : ( صلوا في رِحالكم )
فإذا جئنا لنصلي جماعة في المسجد ؛ فهذا حرام .
وهذا القول منكر من القول وزور ، فلا يقول به أحدٌ من المعتبرين .
ما معنى صلوا في رِحالكم ؟
علماؤنا يقولون : هذا أمر وَرَدَ بعد حذر ، أمرٌ سبقه منع .
ما هو المنع ؟
يُمنع في حق من سمع النداء أن يتخلف عن الجماعة ، مثل قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ } سورة الجمعة الآية رقم ١٠
الإنتشار في الأرض في وقت النداء يوم الجمعة حرام .
فلو أن رجلاً بعد صلاة الجمعة أراد أن يبقى في المسجد للعصر ؛ مأذونٌ فيه أم ممنوع ؟
الجواب : مأذونٌ، ليس بممنوع، لأن قول الله تعالى: {فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ }؛ أمر بعد ماذا؟
أَمرٌ سبقه حظر، مثل قوله عز وجل:
{ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } ، هل يجب على الزوج كلما طَهُرت زوجته من الحيض؛ أن يأتيها ؟
الجواب : لا ، لكن عند الحيض كان ممنوعاً ، {فأتوهنَّ} ، أمرٌ سبقه حذر .
ومثل قوله تعالى: {وإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة : 2] ، فهل يجب على كل مَن تَحَلَّلَ مِن حج أو عمرة؛ أن يبحث عن صيد ؟
الجواب : لا ، لكن كان الصيد في حقه ممنوعا ً، وعليه فقِس.
فقوله وأمره صلى الله عليه وسلم أن يقول المؤذن : ( صلوا في رِحالكم ) كان ممنوعاً أن تصلي في رَحلك من غير عذر ، فالآن لك أن تصلي في رَحلك.
لكنك لو جِئت للمسجد فلك جائزتين:
١- جائزة الجماعة.
٢- جائزة الجمع بين الصلاتين.
لو أن رجلا أراد أن يترخص؛ لا يأتي للجماعة في وقت المطر وفي وقت الجَمعِ بين الصلاتين؛ فهل هو آثم؟
الجواب : لا .
فالمؤذن يؤذن، ويَفتح المسجد ، ويقول: ( صلوا في الرحال ) ، وينتظر الناس.
متى يقول المؤذن : ( صلوا في الرحال ) ؟
الجواب : قال علماؤنا رحمهم الله تعالى بناءً على اضطراب وقع في رواية حديث عبد الله بن عباس ، وفصل هذا الاضطراب والألفاظ الإمام ( النَّسائيّ ) رحمه الله تعالى في ( السنن الكبير ) .
الناظر فيما أورده “النسائي” في السنن الكبير يجد أنَّ القول يكون تارة بدل ( حي على الصلاة )
، بدل أن يقول : ( حي على الصلاة ) يقول : ( الصلاة في الرِّحال ) ، وفي رواية: ( ألا صَلُّوا في رِحالكم ) .
وبعضُهم قال: ( بدل الحيعلتين )
لا يقول : ( حي على الصلاة ) ، ولا ( حي على الفلاح ) ، يقول : ( صلوا في رِحالكم ) .
ومنهم من قال أنها تُقال بعد ( الحيعلتين ) ، يعني تقول:( حي الصلاة ) ، ( حي على الفلاح ) ، ثم تقول: ( صَلُّوا في رِحالكم )
ومنهم مَن قال : ( تُقال بعد الأذان ) ، تؤذن بالألفاظ المعهودة وبالترتيب المعهود؛ ثم بعد ذلك تقول: ( صَلُّوا في رِحالكم ) ، *وهذا هو الراجح*.
رواية ( ألا صلوا في رِحالكم ) بعد الأذان هي عند مسلم في الصحيح ، هذا أولاً.
ثانيا ً: في هذا محافظة على الأذان، وعلى صيغته ، فالأصل في الأذان أنه ذِكرٌ، والأصل فيه أن يبقى على حاله.
ثالثا ً: فيه دلالة ظاهرة على مشروعية صلاة الجماعة ، فإن المؤذن يقول: ( حي على الصلاة ) ، ( حي على الفلاح ) ، وبعد ذلك يُعطيك المؤذن الرخصة ، فيقول :
( صلوا في رحالكم ) ، فإن رغبت أن تأتي للجماعة فأمر حسن ، وإن رغبت أن تتخلف؛ فهذه رخصة.
فالأحسن أن يقول المؤذن: ( الصلاة في الرِّحال ) ، ( صلوا في رِحالكم ) ان يكون ذلك بعد الفراغ من الأذان ، وهذه سنة مهجورة ينبغي للمؤذنين أن يعتنوا بها ، وأن ينتبهوا لها.
العام الماضي كان في بلادنا نسأل الله عز وجل أن يحفظها من كل ضر وشر وسوء ،كان ثلج في يوم جمعة ، وكثير من الناس ما استطاعوا أن يصلوا الجمعة في المسجد ، ماذا يصنعون ؟
الجواب: يُصَلُّوا في البيوت.
ماذا يُصَلُّون في البيت ؟
الجواب : الظهر ، كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه-: ( مَن لم يُصلي الجمعة يُصَلِّي الظهر ) ، ولو صلاها جماعة في أهل بيته فحسن.
لو كان هناك مجموعة يجتمعون ويُصَلُّون الجمعة في بيت ؟
الجواب : لا حَرج ، أَمرٌ حسن.
يعني أنا ممكن أنتقل في مساحة صغيرة بسبب الثلج ، فأنا وأقاربي وبعض أصحابي وجيراني اجتمعنا في صالة كبيرة وخَطَبَ واحد منا؛ لا حَرج ، فقد كَتَبَ عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري كما عند ابن أبي شيبة فقال له: ( جَمِّعوا حيث كنتم ) .
فلا يَلزَم من صحة صلاة الجمعة ( المسجد) ، ( ولا قرية) ، ( ولا وجود قاضي ) ، ( ولا وجود حاكم يحكم بما أَنزل الله ) ، ( ولا وجود خليفة ووالي ) ، كما هو مَذهب الشيعة .
الشيعة قبل سنة التسعة والسبعين قبل الخميني؛ ما كانوا يُصَلُّون جمعة قط ، لأن من شرطهم : أن صلاة الجمعة تحتاج إلى إمام ، فَظَهَر إمامهم؛ فأصبحوا يُصَلُّون الجمعة.
عند الحنفية : الجمعة لا تجوز إلا في مَحِلَّةٍ فيها قاضي .
فعُمَر يقول: جَمِّعوا حيث كنتم .
فلو مجموعة اجتمعوا، ولا يَلزم للجمعة الأربعين ، بعض المذاهب كالشافعية يقولون: أقل ما تُقام به الجمعة الأربعون مِمَّن تجب في ذمتهم الجمعة ، يعني النساء والصبيان غير محسوبين ، لكن هذا ليس براجح .
الراجح أنّ أقل الجمعة هو أقل الجماعة (إثنان أو ثلاثة).
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 2016 – 1 – 5 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال: ما تقول في إمام مسجد يبدأ التكبير عقب الصلوات المكتوبات من أول ذي الحجة ويحمل المصلين على ذلك؟

السؤال:
ما تقول في إمام مسجد يبدأ التكبير عقب الصلوات المكتوبات من أول ذي الحجة ويحمل المصلين على ذلك؟

الجواب:
مُخطىء.

التكبير قسمان:

1 – تكبير مُقيد.
2 – تكبير مُطلق.

1 – التكبير المطلق:
الإنسان في خلوته ومع أولاده وفي سوقه وفي الأماكن التي يشعر فيها بالغفلة أو طالت الغفلة، أو بَعُد ذكر الله عز وجل يُكبّر الإنسان، وهكذا كان يصنع ابن عمر و أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما، وهكذا كان يقول ميمون بن مهران، قال: كنا نسمع تكبير الصحابة كأمواج البحر، وفي البخاري تعليقاً كان ابن عمر وأبو هريرة يذهبان للسوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.

2 – أما التكبير المقيد:
يبدأ من فجر يوم عرفة ( فجر التاسع) وينتهي بعصر ثالث يوم من أيام التشريق وهو رابع يوم من أيام العيد.

بعد الصلوات هل نكبر؟

نعم نكبر.

ما الذي ننكره على الناس في التكبير؟

النغمات، يكبرون بنغمات، حتى الإنسان لعله يقع في الشرك فلا ينطق بالاستثناء أو المستثنى منه أو ما شابه حتى يوافق النغمة، *فكلٌّ يكبر فإن وقع الإتفاق فالحمد لله وإن لم يقع الاتفاق فالحمد لله، لا نتقصد الإتفاق و لا نتقصد الفراق، والكل يكبر.

فهذا التكبير أيضاً يقصر فيه بعض إخواننا، فالأمر بين الغلو وبين التقصير سواء من جهر التكبير بعد دبر الصلوات، الأصل أن نجهر بالتكبير دُبر الصلوات.
والله تعالى أعلم .

مداخلة من أحد الحاضرين :
شيخنا الله يحفظك التفصيل في هذه المسألة هل يكون التكبير بعد التسبيحات أم مباشرة؟

الشيخ : الأمر واسع، ولكن معنى أن التكبير مقيد يكون مباشرة بعد الصلاة يكون بعد السلام .

وكذلك لا نلتزم بعدد معين من التكبيرات.

والله تعالى أعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال: ما تقول في إمام مسجد يبدأ التكبير عقب الصلوات المكتوبات من أول ذي الحجة ويحمل المصلين على ذلك؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع عشر بعض اخواننا الذين يأتون متأخرين يصلون في الصفوف الخلفية وبعد…

الجواب : http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170410-WA0002.mp3الأصل في الصفوف الأولى لمن سبق ، لكن إذا قصر من سبق ووجد غيره فرجة وجلس فيها فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا لم يكن في صلاة ، فلا فرق في هذا الدرس بين من حضره في أول صف وبين من حضره آخر صف ، لكن قد يكون بعض الناس سمعه ضعيف لا يستطيع أن يسمع إلا وهو قريب ، أو له حاجة في التقدم ، إذا لم يؤذي فلا حرج في هذا التقدم ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

أيهما أفضل عند دخول المسجد السلام على من في المسجد أم الانشغال بالصلاة أولا

بلا شك أن الأفضل عند دخول المسجد أن ينشغل الإنسان أولاً بتحية المسجد ثم بعد أن يصلي تحية المسجد يلقي السلام على من فيه.
 
وقد استنبط ابن القيم ذلك من حديث المسيء صلاته، فإنه ذهب فصلى ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : السلام عليكم ، فقال ابن القيم : فيحسن بالمصلي أن يبدأ أولاً بتحية المسجد ثم بعد ذلك يقبل على الناس بالسلام .
 
 
لكن إن واجهك أخاك فابدأه بالسلام لكن لا تتقصد أن تبدأ الناس بالسلام قبل تحية المسجد، فإنه الأقرب للسنة، والله أعلم .

السؤال السادس والعشرون ارجو أن تبين لنا لماذا لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية ولماذا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170905-WA0000.mp3الجواب: هذا شيء يسمى عند الفقهاء *بالتداخل*، و *التداخل* يشرع في صور دون صور.
وكتبَ من المعاصرين اثنان في *أحكام التداخل* أخونا فضلية الشيخ القارئ محمد منصور رسالة الدكتوراة بعنوان: *التداخل في الأحكام الشرعية* والأخر أخونا *الخثلان* له رسالة بعنوان: *أحكام التداخل في الفقه الإسلامي*، وعرضوا *أحكام التداخل* على الفروع ووجدت تأصيلا بديعا *لجلال الدين البلقيني* عرضَ *التداخل* على الأصول وليس على الفروع، فكلامه قليل ولكنه مليئ، وكلاهما زعم في مقدمة رسالته أنه ما سبق في هذا الموضوع.
كلام جلال الدين البلقيني كلام لم يشتهر، وربيِ يسره لي من خلال تتبع ترات البلاقنة.
والكلام عن *التداخل* طويل يحتاج إلى ست او سبع محاضرات حتى يستوفى استيفاءاً قويا ودقيقاً.
ولكن مما أجمع عليه العلماء أن العبادات إذا كانت الأسباب مختلفة، فلا يجوز *التداخل* بين عبادتين، لكل عبادة سبب، مثل زكاة المال، وصدقة الفطر، فهل يجوز أن تدفع زكاة مالك وتقول هذا زكاة مال وزكاة فطر وكفارة يمين ،أوفر على مذهب تداخل وتداخل؟
لا يجوز هذا؛ لهذا سبب ولهذا سبب.
فالأضحية لها سبب، والعقيقة لها سبب.
العقيقة سببها ماذا؟
بلوغ الولد السابع.
من ولد له ولد ومات قبل السابع هل عليه عقيقة؟
لا، ولكن إذا بلغ السابع وجبت عليه العقيقة ولكن إذا مات قبل السابع فليس عليه عقيقة.
ما سبب الأضحية؟
مَنْ وَجَدَ سَعَةً في أيام العيد فيكون عليه الأضحية.
فالأضحية لها سبب، والعقيقة لها سبب.
زكاة المال لها سبب وزكاة الفطر لها سبب، فهذا لا يقبل *التداخل*.
ماذا بخصوص تحية المسجد؟
تحية المسجد تعظيم للمحِل( أي المكان)، فإذا عظمت المحِلّ بغير ركعتين خاصتين بتحية المسجد، كفرض الظهر وفرض العصر، فلو أحدهم دخل والإمام يصلي الظهر عليه تحية المسجد؟
لا.
ما هو سبب تحية المسجد؟
تعظيم المحل، المسجد ليس كالبيت ليس كالمتجر، فإذا عظمت المسجد أديت ما عليك، فهذا سبب، كما اجتهد *ابن الزبير* في الجمع بين الجمعة والعيد، رأى أن سببه اجتماع المسلمين، اجتماع المسلمين حسن.
فأحكام *التداخل* قائمة على قواعد عند العلماء، وفي بعضها قائم على نصوص وآثار، مثل الاستخارة.
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة؟
اذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ دون الْفَرِيضَةِ.
هل يجوز أن تصلي سنة الظهر البعدية وتستخير؟
يجوز.
لماذا؟
للنص.
ما هو النص؟
فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ دون الْفَرِيضَةِ.
أي ركعتين من دون الفريضة لك أن تجمع بين الاستخارة وبين أي سنة من سنن الرواتب، قيام ليل ،تحية المسجد، ركعت ورفعت يديك واستخرت لا حرج، سنة الوضوء لا حرج.
مثل التداخل في ركعات الطواف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لكل اسبوع ركعتان أي لكل سبع أشواط ركعتان.
إنسان طاف أربعة عشر شوطا فهل له أن يصلى ركعتين بعد الأربعة عشر شوطا؟
أُثر هذا عن جمع من السلف، والأحسن أن يصلى ركعتين بعد كل سبعة، لكن واحد طاف أربعة عشر شوطا وصلى ركعتين بعض السلف جوّز ذلك.
فموضوع *التداخل* قائم على النقول أحيانا وأحيانا على العبادة المعقولة المعنى
إذا عرفنا السبب نقبل *التداخل* لكن لا يصح أن ينوي صلاة الفجر فينوي بسره صلاة سنة الفجر وفرض الفجر مادام ركعتين ركعتين فرض وسنة الله ، السنة مع الفرض لا تصلح أبدا، كذلك سداد الدين مع الكفارة لا تصلح، واحد يسد دينه ويدفع كفارة، قال والله الذي له عليه دين صار فقيرا فأنا أسد دينه وأحسبها كفارة يمين أو احسبها زكاة مال مثلا لا يجوز هذا، فهذا له سبب وهذا له سبب، وهكذا، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
03 ذو الحجة 1438هـ
25 اغسطس 2017م
↩ رابط الفتوى:
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر هل إذا صليت خلف إمام يقبض بعد الرفع من الركوع فهل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171222-WA0037.mp3فقد سمعت أنّ شيخنا الإمام الألباني رحمه الله لمّا كان يأتمّ بالشيخ ابن باز كان يقبض وهل دليل القبض له وجه أم أنّه ضعيف، بارك الله فيكم؟
الجواب : أمّا موضوع القبض بعد القيام من الركوع فمسألة فيها خلاف.
فقد أُثِر عن اسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل رحمهما الله أنهما سئلا عن القبض بعد القيام من الركوع فقالا: إن شاء فعل وإن شاء ترك.
فقالَ بعضُهم أن هذا يدلّ على السنية، وأنا لا أرى أنّ هذا يدلّ على السنيّة؛ أرى إن شاء فعل وإن شاء ترك فهذا لا يدل على السنية.
وشيخ الإسلام في كتابه “شرح العمدة” قرّر رحمه الله تعالى أن السنّة عند القيام من الركوع أن لا يقبض العبد وما ظهر لنا هذا إلا من قريب لمّا طُبع قسم الصلاة من كتابه “شرح العمدة.’
وجاءني خبر بأنّ بعض علماءِ المغرب وهو الشيخ محمد عبد الصمد الخبيشي كتب رسالة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يردّ فيها على استدلالاته بالقول بالجواز.
فالراجح والله تعالى أعلم عدم سنيّة القبض بعد القيام من الركوع حتى لو صلّيت خلف إمام يقبض.
أمّا مذهب “شيخنا الألباني” رحمه الله فيرى أنّ الإمام إذا كان مجتهدا وكان من أهل العلم وله وجه فالمطلوب من المسلم أن يتابعه، ولذا لمّا كان يصلي خلف الشيخ ابن باز والشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- من كبار أهل العلم فكان الشيخ يتابعه بناءا على أصله أنّ الإنسان إذا صلى خلف إمام وكان هذا الإمام فقيها وكان عالما وصنع شيئا مختلفا فيه بين العلماء فالمطلوب من الإنسان أن يتابعه.
وبهذه المناسبة ينبغي أن يُجمَع بين فعل الشيخ الألباني رحمه الله وبين قوله.
الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا تعرض لمسألة القبض عند القيام بعد الركوع قال بدعة، فبعض المتصيدين بالماء العكر يقولون: ( الألباني يبدّع ابن باز ) والشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- عند الشيخ الألباني إمام من أئمّة أهل السنّة إمام في السنّة وإمام في الزهد وإمام في الورع وإمام في العلم وإمام في الفقه فلمّا كان يصلي خلفه كان يقبض.
فينبغي بمن حمل كلامه في تقريره في صفة صلاة النبيّ صلّى الله عليه وسلم أن لا يغيب عنه موقفه من الصلاة خلفه وصنيعه لمّا كان يصلي خلفه.
فلا يلزم من القول بأنّ كذا بدعة أن من تلبَّس بها فهو مبتدع.
وبعض الناس نسأل الله العفو والعافية يتصيّدون وبعض الناس همّهم إيقاع الخلاف بين أهل الفضل وأهل العلم وهؤلاء والعياذ بالله تعالى على خطر عظيم عند الله عز وجل.
والله تعالى اعلم .
⏮ مجلس فتاوى الجمعة
27 ربيع الثاني 1439هـجري.
2017 – 12 – 15 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى :
⏮ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⏮ للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر إذا صلى الإمام على الكرسي هل يصلي المأمومون خلفه جلوسا

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170117-WA0020.mp3الجواب:
إذا بدأ الإمام الصلاة جالساً صلوا جلوسا، وأما إذا بدأها واقفا ثم لما بدأ يريد أن يركع أو يسجد فيومئُ إيماء على الكرسي فيصلوا خلفه قياما.
والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثامن أريد أن أسأل أن في صلاة الفريضة هل يجوز على الماموم أن…


الجواب : الركوع له ذكر والسجود له ذكر ، وذكر الركوع سبحان ربي العظيم ، وذكر السجود سبحان ربي الأعلى أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا أعرف دليلاً على عدد المرات ، وما أوجبه الشرع يكفيه مرة ، ومن زاد عن المرة هو الذي يحتاج لدليل .
أنت كم تقول ثلاثة أنا أقول خمسة تقول سبعة واحدى عشر هذا يقول تسعين وهذا يقول تسع مئة وتسعة وتسعين وهذا يقول تسع آلاف والكل يتكلم بهوى لا فرق بين الثلاث وبين الخمس وبين السبع وبين التسع وبين التسعين وبين المئات وبين الألوف ،فهذا الأمر ليس للمكلفين أن يحددوه، لا يجوز لعبد أن يحدد عدد المرات في الركوع والسجود، الواجب الطمأنينة تركع وتطمئن راكعا ،ويعود كل عظم كما هو، تقول سبحان ربي العظيم اديت الواجب ،فإن زدت عن هذا المقدار وفعله الإمام فأنت آثم بل يقول ابن عمر والإمام أحمد في رسالة “فقه الصلاة” من تأخر عن الإمام أكثر من ركنين صلاته باطلة وهذا قول جماهير أهل العلم ، والشوكاني خالفه وأنا مع المخالفة اثم بدون بطلان ،البطلان يحتاج الى دليل قاطع اما المخالفة فظاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
فالواجب مرة ومن قال زيادة عن مرة نقول له حدد لنا عددا فإذا ما حددت عددا تركتنا هملا، والشرع لا يتركنا هملا ،فإن حددت رقما انا كذلك أحدد رقما وما الفرق بين رقمي ورقمك ،انت تقول عشرة وانا اقول عشر مليون والدليل بيني وبينك وما هناك دليل ،ما عندك رقم ما عندك عدد، الشرع ما حدد عددا فإذا الشرع ما حدد عددا ففي علم الأصول كما يقرر الإمام الشنقيطي رحمه الله في مباحث الأمر أن كل امر امر به الشرع فما حدد له عددا تكفيه المرة الواحدة ،فالمرة تكفي والزيادة عن مرة يحتاج الى دليل ،وبالتالي النظر لصلاة الناس على أنها باطلة حرام شرعاً، وتأخير ومخالفة الإمام خطأ ،ونحن نمنع الجماعة الثانية لأن الواجب أن يكون الأمة لها أمام واحد ،والأصل صلاة واحدة والاصل أن نتبع الإمام ،وإن أخطأ الإمام إن لم يأتي بالصلاة على وجه التمام والكمال واتى بما تصح به الصلاة ،فالواجب علينا ان نتابعه فكما نحرم الخروج على ولاة الأمور وان حصل فسق وفجور، فإننا كذلك نحرم الخروج على امام الصلاة وإن وقع تقصير وإن وقع في قصور يجب أن نتابعه ولا يجوز لنا أن نخالفه هذا سؤال كرر كثيرا فاحببت بيان هذا الأمر.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

ما هي الأدلة على عدم جواز الجماعة الثانية في المسجد الواحد ولماذا لم يجز هذا…

الأصل في المسجد الذي فيه إمام راتب أن يجتمع المسلمون فيه على إمام واحد في صلاة واحدة، فكما أنهم يتجهون إلى قبلة واحدة، ويتبعون نبياً واحداً ويعبدون رباً واحداً، فالمطلوب منهم أن يصلوا صلاة واحدة.
 
والمتخلف عن الجماعة، واحد من اثنين: إما أنه قد قصر، فلو صلى جماعة وراء جماعة، فلن يسد تقصيره، وإما أنه معذور، فإن رأى الجماعة قد انتهت فيصلي منفرداً [ويكون قد أخذ أجر الجماعة كما جاء في الحديث {من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً}]
 
وقد ثبت في صحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة} وثبت في معجم الطبراني الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ناحية من نواحي المدينة ومجموعة من أصحابه، ووجد الجماعة قد انتهت فقفلوا إلى بيوتهم وصلوا في بيوتهم فرادى، وما صلوا جماعة ثانية.
 
فماذا يوجد تصريح أشد من هذا التصريح؟ ترك صحبه الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم وتركوا الصلاة في مسجده والركعة بألف وصلوا في بيوتهم.
 
وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه دخل هو ومجموعة من أصحابه المسجد، ووجد الجماعة قد فرغت فصلوا فرادى، أخرج ذلك الطبراني في المعجم الكبير بإسناد جيد .
 
فالأصل الحرص على الجماعة بعد الأذان، فالنبي يقول عمن ترك صلاة الفجر وتخلف عنها مع الجماعة يقول: منافق معلوم النفاق، فلو أن رجلاً صلى الفجر الجماعة الثانية دوماً في المسجد فهل هذه الجماعة الثانية ترفع عنه صفة النفاق؟ لا ترفع عنه النفاق ، ولذا لم تعرف الجماعة بعد الجماعة أبداً إلا في القرن السابع وما بعد ، كما قال الزركشي في كتاب “إعلام الساجد في أحكام المساجد” وكما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مذهب جماهير أهل العلم، فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله
 
وللمسألة نظائر ، فلو أن جماعة أتوا والإمام قد فرغ من الجمعة فلا يصلون الجمعة بعد الجمعة، وأيضاً لو أنهم دخلوا والإمام قد جمع بين الصلاتين فلا يجمعون بعد جمع الإمام، فنظائر المسألة تؤكد كراهية الجماعة الثانية.
 
ونصص الإمام مالك في (المدونة) على أن صلاة الناس فرادى أحب إلى الله من صلاتهم في الجماعة الثانية قال: لو أن الإمام أذن وتمهل الإمام في المدة المعتادة ، ولم يأت أحد يقيم ويصلي، فلو جاءت جماعة بعد صلاته أكره لهم أن يصلوا جماعة ، وصلاة الإمام وحده هي الجماعة ، ذلك أنه لا يوجد في الإسلام جماعات فيجتمعون على إمام واحد، ولا يعرفون الفرقة، فلا يتفرقون على الأئمة، هذا الشره وهذا الدين.
 
وعاب الله على أقوام باتخاذهم مسجداً ضراراً، وبين السبب فقال: {كفراً وتفريقاً بين المؤمنين} وفي تكرار الجماعة يحدث تفريق، وقد ذكر ابن العربي المالكي في “أحكام القرآن”: وقد استنبط بعض فقهائنا من هذه الآية كراهية الجماعة الثانية؛ لأن الله علل منع اتخاذ مسجد الضرار بالتفريق والجماعة الثانية فيها تفريق.
 
وقال صلى الله عليه وسلم : {لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار} فقوله {لا يشهدون الصلاة} الألف واللام فيها للعهد وليست للجنس، أي الصلاة المعهودة وهي التي أمر المنادي أن ينادي بها، ولو كانت جنس الصلاة لقالوا : نصلي في بيوتنا، فكان الواجب أن يشهدوا تلك الصلاة وغيرها لا يجزئ عنها، ولو كانت الجماعة الثانية مشروعة لما كان هنالك معنى للأذان ، فالمؤذن على من ينادي؟ ولقد أثر عن بعض السلف أنه كان الواحد منهم إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم يضعها وكان بعضهم يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ أربعين سنة وقال آخر ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد .
 
فجمهور علماء المذاهب والأئمة الفقهاء لا يرون جواز الجماعة الثانية؛ فأبو حنيفة نقل كراهيتها عنه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني، ومالك نقل عنه الكراهية تلميذه ابن القاسم، والشافعي نصص على عين المسألة في كتابه “الأم” بل أورد نقلاً لم أظفر به مسنداً، ولو وجدناه مسنداً لكان نقله هذا قاضياً على أصل المسألة فقد قال الشافعي في “الأم”: {وقد ورد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عن صلاة الجماعة فصلوا على مرأى منه ومسمع فرادى ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم}، وياليتنا نجد كتاب الإمام البيهقي”تخريج أحاديث الأم” حتى لا يبقى هذا الأثر مبهماً معمىً ، ونرجو الله أن نجده والأيام حبالى وما ندري ماذا ستلد.
 
ومن الناحية الأصولية فإن مسألة الجماعة الثانية يتوجب المنع على القاعدة [الأمر المحدود بين طرفين إن فات فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد] هذا على قول أهل التحقيق من علماء الأصول، وعلمنا هذا من استقراء النصوص، ولذا قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} فلو كان عرف الشرع أن من فاته الأمر يجب عليه القضاء لكان هذا الأمر لغواً وحشواً ولا فائدة منه، فمن فاتته الجماعة وهي واجبة، ولها حدان، فقضائها لا يحتاج إلى الأمر الأول؛ أي مرغبات الجماعة ، كما احتج بذلك جمع من الحنابلة ممن يجوزون الجماعة الثانية وعلى رأسهم ابن قدامة في كتابه “المغني”.
 
وأما ما يستدل به الذين يجوزون الجماعة الثانية من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً دخل المسجد فوجد الجماعة قد انتهت فقال: {من يتجر [أو يتصدق] على هذا} ففيه دليل للمانعين وليس للمجوزين، فقد ورد في بعض رواياته: {فانصرف كي يصلي وحده} فقال بعض الشراح: (في هذا إشارة إلى أن المعهود عند الصحابة أن من فاتته الجماعة صلى وحده ، فلما دخل ذلك الرجل وانصرف كي يصلي وحده ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ورأى الحزن في وجهه وعلم حرصه على الجماعة وأنه ما تعود ولا تعمد التخلف عن صلاة الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر الجماعة: {من يتجر على هذا} وفي رواية {من يتصدق}، ويتجر ويتصدق فعل مضعف العين ، بمعنى أنه فعل متعد ويحتاج إلى فاعل ومفعول به، فهذه الحادثة تحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه، فلما تصدق عليه هذا الرجل تصدق عليه بأربع وعشرين أو ست وعشرين ركعة، [فالذي يتصدق ويتجر هو المليء] أما لما يدخل جماعة متأخرون، وقد تعودوا أو تعمدوا التخلف فوالله لو أنهم صلوا مرات ومرات جماعة بعد جماعة بعد جماعة ما نالوا الأجر الذي أدركه من صلى مع الإمام الراتب فهذه صورة خاصة لمن لم يتعمد ولم يتعود التخلف عن الجماعة ومن أدرك الصلاة مع رجل له صلة بالجماعة الأولى .
 
وأما من يصلي في هذه الصورة إماماً؟ أقرؤهم للقرآن وصلاة الجماعة مع من أدرك الصلاة مع الإمام الراتب أفضل من الرجوع إلى البيت والصلاة فرادى في المسجد أفضل من الصلاة فرادى في البيت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة} فصلاة المكتوبة في المسجد أفضل ولو كانت فرادى، لكن لو رجع إلى بيته وصلى مع أهله جماعة أو مع من تخلفوا مثله فالصلاة في البيت جماعة أفضل من الصلاة في المسجد فرادى، فهذه الصورة نقول بها ونقول بعمومها على الضوابط والقيود الواردة فيها من غير توسع ولا مدعاة لصلاة الكسالى.
 
أما أثر أنس الذي علقه البخاري، فقد وصله غيره، إذ قد ورد عند البيهقي في “المعرفة” و “الخلافيات” : ((أن أنس دخل وعشرين من أصحابه في مسجد بني رفاعة أو بني ثعلبة أن مسجد الساج، فصلوا ثم انطلقوا)) وفي رواية: ((أذن ثم أقام ثم صلى بهم ثم ركبوا وانطلقوا)) فهذا المسجد الذي فيه أنس بمن معه من أصحابه كان مسجداً على الطريق وكان على سفر ولذا أذن فيه، وعامل هذا المسجد معاملة من يصلي فيه أول مرة والمساجد التي على الطرقات وليس لها أئمة راتبون يجوز الصلاة فيه جماعة على إثر جماعة ولا حرج في ذلك، والله أعلم .