رجل كان يرتكب بعض المعاصي وأراد أن يتوب ويرجع إلى الله ودخل في ماله مال…

بالنسبة لليانصيب وهو قمار، فالواجب عليه أن يتصدق بمقدار ما أخذ، وهذا لله في ذمته، يدفعه عندما يتيسر له، ولو أنه في كل فترة دفع شيئاً منه، حتى يبرئ هذه الذمة، فأرجو أن يزول الإثم عنه.
 
أما ما يخص بعض المخلوقين إن أخذ منهم مالاً بالطرق غير المشروعة، فيجب عليه أن يستسمح منهم، أو أن يجدول هذا الدين معهم حتى يقدر على السداد.
 
وأما المخالفات بسبب تطفيف المكيال والأيمان والغش، فهذا أمر بينه وبين الله، ويجب عليه أن يكثر من الطاعات التي تغلق مداخل الشيطان، فيكثر من الصدقات ويخرج هذه الأموال في عموم سبل الخير، حتى يبرئ الذمة، فإن كنت لا تستطيع الآن وصدقت الله وعلم الله منك صدقاً، وعزمت على ذلك، فأنت إن شاء الله على خير، وبإذن الله تسد ما أخذت وابدأ متى توسعت بالسداد .

ما هي علة الربا

علة الربا مسألة فيها خلاف طويل، وللعلماء فيها كلام كثير، وعندي فيما نظرت وقرأت أجود من حرر علة الربا ابن رشد في كتابه الجيد “بداية المجتهد” والذي أراه أن الأصناف الأربعة غير الذهب والفضة العلة فيها أنها طعام يدخر ويقتات، فيشمل الربا كل طعام يدخر ويقتات.
 
وأما الذهب والفضة فالعلة فيها الثمنية فهو أصل ثمن الأشياء، لذا يجري في المال الربا، وهذا الذي أراه راجحاً، والله أعلم.

السؤال الخامس والعشرون ما حكم وضع النقود بما يسمى الحساب الجاري لعدم قدرة الشخص…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170118-WA0035.mp3الجواب : البنوك يتعامل معها بحذر وقدر ، والأمر يختلف باختلاف الأحوال ، واختلاف الأشخاص ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ستعطى فوائد أموال المتضررين للعائدين من الكويت فما هو حكم أخذ هذه الأموال وهل يجوز…

أما قول السائل عنها فوائد فهذا خطأ فهي مضار، وهي ربا، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه َّلا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: {لَيَشْرَبَن قوم من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها}، فاليوم  ولا حول ولا قوة إلا بالله تسمى الخمور مشروبات روحية، ويسمى الربا فوائد، وتمسى الخلاعة خنا، وهكذا.
أما الربا فلا يجوز لأحد أن يأخذه أما من أجبر عليه، أو كان له مساب ربوي فتاب، فنقول له: هذا المال ليس لك، ولا يجوز أن تأخذه لأن العبرة في اقتناء المال طريقة الكسب، والربا ليس طريقاً شرعياً للكسب، ولا يجوز لأحد حتى رفع المظلمة عن نفسه بالربا كمن يحتج لأخذه بوجود الضرائب وما شابه، فنقول له: لا.

السؤال الثاني هل يجوز بيع التمر و الملح بالدين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-2.mp3 
الجواب : باتفاق أهل العلم جائز ، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع  بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل ، أما بيع التمر ديناً والملح ديناً فمتفق عليه من غير خلاف ، و ذكر الاتفاق الإمام النووي ، يعني بيع التمر بمال ديناً ، أما تمر بتمر لا بد مثلا بمثل .
 
✋? أما أن يظن بعض الناس أن الأصناف في ربا الفضل الأربعة المنصوص عليها ممنوعة ديناً فهذا غير صحيح ، الدين الممنوع هو الذهب بالذهب و الفضة بالفضة فالذهب لا يستدان و الفضة لا تستدان أما باقي الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح فإن بعناها فمثل بمثل ولا يجوز لا الزيادة و لا النقصان ، وإن اختلف الجنس جودة و رداءة ، أما إن كانت مقابل مال ديناً فلا حرج في ذلك .
 
فتاوى الجمعة  : 2016 / 6 / 3
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال الرابع أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم بطاقة الإئتمان التي يصدرها البنك العربي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/ما-حكم-البطاقة-الائتمانية-التي-يصدرها-البنك-العربي-240P.mp3الجواب : العبرة بالمعاملة وليس العبرة بالذات ، العبرة بالأحكام الفقهية في الأعمال وليست بالذوات .
يمكن أن اتعامل معاملة مالية مع بنك إسلامي تكون فيها مخالفة ،وممكن أن اتعامل معاملة مالية مع نصراني وتكون مشروعة ، وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود .
الخلاصه : أن هذه البطاقة الإئتمانية إذا كنت تأخذ مبلغا ، وهذا المبلغ يُقتطع من راتبك أو من رصيدك (شريطة أن يكون حسابك البنكي قد أذن لك الشرع أن تفتحه) .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكل الربا ، وموكل الربا الذي يودع مالًا في البنك دون حاجة، دون ضرورة ،ويطعم البنك حرامًا .
فإذا كان الشرع قد أذن لك أولا ثم إذا كانت طبيعة هذه المعاملة أنك تاخذ (( 1000 )) دينار ولا تدفع شيئا زائدًا عن (( 1000 )) دينار ،ويبقى الثمن لهذه البطاقة في المرة الأولى ،ولم تعطى مدة ، بعض البطاقات تعطى مدة ( 90 ) يوم ، فإذا تأخرت عن ( 90 ) يوم يزاد عليك ، يزاد بدل (( 1000 )) دينار تصبح (( 1070 )) دينار ، فلو كنت تملك هذا المبلغ ،ولكنك قبلت بالربا ، فينبغي أن نفرق بين أمرين :
١- اثم الربا .
٢ – اثم القبول بالربا .
يعني مجرد ما توقع أنه أنا إذا تأخرت عن السداد (( 90 )) أقبل أن أرابي ، كما لو أنك وقعت اقبل أن ازني ، وكما لو وقعت أقبل أن اسرق ، فالقبول بالربا اثم مستقل .
أما إذا كانت بطاقة تدفع ثمنها مرة واحدة ، وهذه البطاقة لا يجعلونك تسحب إلا مما هو عندهم ،مما هو في رصيدك ،فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله ، والله تعالى أعلم .
⬅ يوم علمي بعنوان مهمات ورثة الأنبياء تنظيم جمعية مركز الإمام الألباني.
? السبت 26 رجب 1438 هجري
2016 – 3 – 25 إفرنجي

هل يجوز فتح حساب في البنك وهل يجوز التعامل بالشيكات لحاجة العمل

التعامل مع البنوك الأصل فيه الحرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن أكل الربا فقط وإنما لعن آكل الربا ومطعم الربا والناس يتفاوتون في حاجتهم إلى البنوك بتفاوت أعمالهم والأصل في التعامل مع البنك أن يكون بحذر وقدر، والقدر يكون على حسب الورع والتقوى .
واليوم يوجد بين المسلمين تساهل في التعامل مع البنوك، فالبنك تعامل معه بحذر، فلا تجعل في حسابك إلا الشيء المضطر إليه، وإن استطعت أن تتخلص من البنك، فهذا هو الواجب عليك، لأن الأصل في التعامل مع البنك في دائرة المحذور وليس في دائرة الجواز.
 
ويجوز التعامل عند الضرورة ، وكل منا أدرى بضرورته فليس التاجر الذي يحتاج إلى فتح الاعتمادات كالذي لا يحتاجها وليس من تأتيه الحوالة كمن لا تأتيه حوالة، فالتعامل يكون بقدر وعلى حذر، والله الموفق.

السؤال الثاني عشر هل إذا غرم الرجل جاز له أن يأخذ قرضا ربويا

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170518-WA0036.mp3 
الجواب : لا، والله يا إخوة ما أجمل شرعنا، شرعنا قبل أن يحرم الربا سبق الربا الصدقات وفضل الصدقات ،اقرأوا البقرة وفضل آيات الصدقة في البقرة عجيبة جداً ،وبعد آيات الربا جاء موضوع الدين وأحكام وتوثيق الدين، فالمرابي يرابي لما تتعطل الصدقة أو يتعطل الدين، وإحياء فقه الدين لو كان الأمر إلي لأوجبت على الخطباء أن يخطبوا على المنابر عن فقه الدين، الناس اليوم لأنه يخجل أن يقول هات لي مثلاً رهن أو اكتب لي ورقة أو اكتب لي شيك وخذ المبلغ ،أو إن كان عند زوجتك ذهب أحضر الذهب، وكم أصبر ؟
 
فهل تحتاج سنة ؟
 
قل سنتين .
 
معقول المرابي يرابي وما في من معارفه وأقاربه من عنده المبلغ الذي يريده ، وهذا المبلغ ما يحتاجه ،والله ما أجد، والله لا يوجد مرابي في الدنيا ما له من المعارف والأقارب من لو أعطاه مبلغه لا يتأثر لكن، كلها مجاملات وحياة ليست فيها قوة في الأخذ بالدِّين ،يقول أنت مرابي حرام عليك، خذ دَين لكن دين على شرع الله، وشرع الله عز وجل ما يقدر يسد صدقة، ما يقدر يسد زكاة، لو كان الأمر كذلك يجب على العقلاء والفطناء والموفقون من خلق الله أن يحاربوا بقوة الربا بالصدقات، لأن المصيبة في الربا وهذه من البديهيات وبينت هذا بالتفصيل ولله الحمد والمنة في كتاب يأتي قريب طُبع في بيروت بعنوان *آثار الذنوب على الأمم والشعوب* ، الزنا والربا معصيتان، وهما ليست بمعصية فردية، بل معصية جماعية،
الزانية والزاني لا يزني بمعصية فردية، وإذا وقع الزنا في زمن الصحابة وقع معصية فردية بوسوسة شيطان وضعف نفس فما أُوخِذَ الناس بهما، وإقامة الحد كفارة للضعف الذي يقع، أما إنتشار الزنا وانتشار الربا معاصي ليست فردية وإنما معاصي جماعية فأين أبوها، وأين أقاربها، وأين أخوانها، وأين جيرانها، العربي في الجاهلية كان يمدح نفسه أنه يغض بصره عن جارته هذه معصية جماعية، فلما تكون هنالك معصية جماعية تكون العقوبة جماعية، ولذا نسأل الله جل في علاه العفو والعافية.
 
فأقول : الربا لا يجوز لأحد أن يقتحم مهالك الربا، وأن يأخذ الربا بحجة أنه غريم، *الواجب على صاحب الدين أن يُمهل الذي لا يستطيع*، الله عز وجل يقول ( *وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَة*ٍ ۚ)، علماء الأصول يقولون : في صيغة الأمر المصدر، فنظرة مصدر، واجب الإمهال، ( *مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه*ُ) أخرجه مسلم في صحيحه .
 
*الإمهال للمعسر عبادة* .
 
فالربا لا يجوز لمثل هذه المسائل ، والله أعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

إذا كان أبي يضع ماله في البنك لكن لا أدري هل يأخذ عليه فائدة أم…

إن كنت وجدت شاة لقطة، فلك أن تأخذها وأن ترعاها وأن تشرب من حليبها، مقابل رعيك لها، فكيف وهي ملك أبيك، وهي أقوى من اللقطة.
والأمر الآخر أن أباك ماله حلال، وأنت في شك، والأصل تقديم التحذير من الربا على مسامع أبيك في مجلس عام، حتى ينجو أبوك، وإن تيقنت أن أباك يأخذ شيئاً من الربا، فهذا لا يحرم مطعمك ولا مشربك، لا سيما إن كنت  قاصراً، وإن لم تكن قاصراً فلك أن تأكل وتشرب لأن أصل المال الحل، وهذا الربا تجب التوبة منه، وإخراجه في مصارفه لأنه خبيث، والمال الخبيث سبيله الصدقة.
وعليك أن تقدم النصيحة لأبيك بشفقة، وتواضع وأن تقدم بين يدي النصيحة ما يجعل أباك يقبلها من ذكرك لفضائله عليك، وأنك حريص عليه وما شابه، وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في المواطن التي تظن فيها الاستجابة بأن يشرح الله صدر أبيك لأن يترك هذه المعصية.

السؤال الخامس عشر شخص معه عشرة الاف دينار لا يستطيع تأمينها في البيت هل يستطيع…


?الجواب : البنوك يتعامل معها بحذر وقدر والأمر يختلف باختلاف حال الناس والله تعالى أعلم.
رابط الفتوى :
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?