القاعدة: ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده الشرع نقيده ،فلا يجوز لنا أن نقيد شيئاً أُطلق، ولا أن نطلق شيئاً قُيِّد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم خطبة الجمعة بكلام واحد، فما تيسر للخطيب أن يختم به الخطبة فلا حرج.
أما المداومة على نمط معين في ختم خطبة الجمعة، فهذا أمر ليس بمشروع، وليس بجائز، سواء من الدعاء أو الترحم أو الترضي، فهذا كله ليس بجائز، وإنما يفعل الخطيب ما يسر الله له، وما ألقاه على لسانه، من غير مداومة، وينبغي أن يحرص على هذا من كان معروفاً باتباعه للسنة، لأن المداومة عنده على شيء قد تجعل مستمعيه يظنوها سنة، فعليه أن يحيد عن المداومة على شيء معين.
وأما بدء الخطبة فمن السنة أن تكون بخطبة الحاجة، كما هو ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم، وهدي أصحابه رضي الله عنهم.
التصنيف: أصول الفقه
السؤال السابع عشر شيخنا بارك الله فيكم ما رأيكم في الاستدلال المقصدي وهو …
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/17.mp3الجواب : المقاصد الشرعية المعتبرة يستدل بها ، وللإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كلام في كتابه ( الموافقات ) بل نظرية كاملة متكاملة مهمة في الوقوف على المقاصد الشرعية ، ومن بديع المقاصد التي استنبطها الإمام الشاطبي : أنه استخدم شيئا يسمى عند العلماء ( بالاستقراء ) فاستقرأ الآيات و الأحاديث استقراءا تاما ، والاستقراء التام حجة في الشرع وحجة في العقل .
الاستقراء قسمان :
1 – استقراء تام .
2 – استقراء ناقص
الاستقراء التام حجة .
ابن حزم لا يرى القياس لكنه يرى حجية الاستقراء .
فالشاطبي استقرأ النصوص الشرعية كاملة واستخلص منها مقاصد كلية وأقام الاحكام عليها .
فمثلا الكلام الذي أقوله كثيرا وادندنه كثيرا في أعراس الإخوة و الأحبة لما استقرأ الإمام الشاطبي موضوع النكاح والمقصد الشرعي من النكاح وجد أن الله تعالى ركب الشهوة في الإنسان من اجل بقاء نوعه ، وأن المقصد الأصلي من النكاح هو الولد فقال : ( كل اجتماع بين زوجين وكان مقصدهم الغاء الولد وعدم الولد هذا اللقاء ليس شرعيا ) .
ولذا قال الإمام الشاطبي وهذا من بديع فطنته ودقة فهمه قال : ( نكاح المتعة عندي حرام ولو لم يقم عليه دليل ) .
المتعة أن تتزوج بنية الطلاق هذا حرام .
واحد يتزوج من أجل أن يتمتع فقط من غير ولد هذا اللقاء حرام .
شيخ الاسلام في كتابه ( بيان الدليل ) في أخره نقل اقوال السلف في الزواج بنية الطلاق فقال : ( ما بين الحرام وما بين الزنا ) نسأل الله العافية .
ولكن الاستدلال المقاصدي يجب أن يكون قائما على النصوص الشرعية ، فالنصوص هي الحاكمة .
ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه (الموافقات ) : ولا احل لأحد أن يأخذ بكلامي هذا حتى يكون شبعانا ريانا من الكتاب والسنة .
أما المقاصد انه كل شخص يخرج علينا بمقصد أقامه على غير استقراء وأراد أن يطير بهواه ومصلحته ويقول هذا استقراء كما يفعل كثير من الناس اليوم ( يجوزوا الربا بالمقاصد الشرعية ويحللوا الزنا بالمقاصد الشرعية هذا حرام شرعا ) .
واحد قال أنا أريد أن افرق بين امرأة وزوجها ، امرأة جميلة نصرانية قال واتزوجها قال النظرة المقاصدية شرعا حلال .
لماذا ؟
قال هي عندي لعلها تسلم ، و أما عند الكتابي لا تسلم ، هذا هواه وليست نظرة مقاصدية .
النبي صلى الله عليه وسلم يقول :(( ليس منا من خبب امرأة على زوجها )) ، حتى لو كانت كافرة ، وحتى لو كانت كتابية .
ماذا يعني من خبب امراة على زوجها ؟
يعني الفرقة .
لذا بعض الناس كان يطمع بزوجة رجل نصراني ، أسلمت امراة فكان يطمع بها شديدا ففرح بها فرحا شديدا وأراد أن يتزوجها ،وفرح باسلامها، ثم بعد ذلك قالوا له زوجها قد اسلم فقال لا حول ولا قوة الا بالله ، فرح باسلام المرأة لكنه لم يفرح باسلام زوجها.
بعض الناس يستدل بالنظرة المقاصدية على هذا الحال .
الله المستعان .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي
