من كذب بالحلم من أجل الإصلاح بين اثنين مع العلم أن المشكلة مستعجلة والإصلاح صعب إلا بهذه الطريقة، أي قالت رؤيا لم تراها ؟
الجواب:-
يحرم شرعا ذلك.
يجوز لك أن تكذب في كلامك للإصلاح بين الناس، أما في المنام فلا .
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول “مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ “.
رواه البخاري (7042)من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ
من أفرى الفرى أن تزعم أنك رأيت مناما والمنام كذب.
فبعض الناس يتكثر ويكذب في المنام وهذا من أفرى الفرى ،من أكذب الكذب.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. صححه شيخنا الألباني، وقال عمرو بن الحصين: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. رواه البخاري في الأدب وصححه شيخنا الألباني.
يعني تريد أن تتوسع في الكلام وتتجوز فيه و لا تكذب كذبا صريحا إن دعت حاجة، فالمعاريض تغنيك عن الكذب، وفي الإصلاح بين الناس ولا سيما إصلاح الزوج مع زوجته فله أن يكذب على أن لا يضيع حقا.
وهنا مضطرين نقول كلمة وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله فالشرع يقول لك اكذب لتصلح بين الناس، فما هو حال الذي يكذب ليفسد بين الناس، بعض الناس يكذب ويختلق الكذب حتى يوقع الفساد بين الناس، مع أن الشرع يُجوز لك أن تكذب حتى تصلح بين الناس، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله ،وهذه هي النميمة وإلى الله المشتكى.
والله تعالى اعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
١٧، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٢٢ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatwa/8324/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
السؤال الرابع: أخ يقول: أنا محامٍ وأحيانا يتم انتخابي خبيرا لتقدير نفقات الزوجين، تُلزمنا المحكمة بحلف اليمين الشرعي على أن نُقَدِّر النفقة؛ السؤال هل حلفنا اليمين في المحكمه عليه شيء؟
الجواب: لا، إن حُلِّفْتَ، الشيء الذي عليك أن لا تؤدي المهمة التي وكلت بها بحيف ومصلحة لِمُوَكَّل أنت وُكِّلتَ به،
أما إن اتقيت ربك وقدرت وأنصفت، ووضعتَ الأشياء في أماكنها؛ فهذه من أكبر الأشياء التي يكون فيها العدل.
لَما كَتبتُ كتابي (المحاماة)، وقرأتُ قِسماً كبيرا منه على شيخنا (الشيخ مصطفى الزرقا) رحمه الله؛ سَمِعته يقول كلمة لا أنساها، يقول: الصحفيون والمحامون إن اتَّقَوا ربهم -وهم أقل من القليل-فهم من أكبر أسباب العدل في المجتمع، (يعني هم الذين يعملون على إحقاق الحق، وعلى إنفاذ العدل).
ولكن قَلَّ من يصنع هذا.
وأسأل الله أن يُكَثِّر أمثالك يا أيها الاخ السائل، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين.
السؤال الرابع والعشرون :
شيخنا رجل يكثر بالحلف (عليّ الحرام)
هل هذا طلاق ؟
الجواب :من يقول عليه الحرام إما أنه يحرم شيئا على نفسه وهذا عليه كفارة يمين أو يريد أن يحرم زوجته وينوي الطلاق أو أنه يقول عنها حرام فهي حرام عليه كمحارمه، والأمور الثلاثة خطيرة جدًا!! ولكن لكل حكم، وهذا مذهب – على ما يقوله الفقهاء- (الأمور بمقاصدها) .
والله تعالى أعلم .
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:
١ – ربيع الأول – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٩ – ١١ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.
السؤال العشرون : شخص نذر أن لا يعود لمعصية ثم رجع إليها، ماذا عليه أن يفعل؟
الجواب: هو آثم ، والواجب عليه أن يقلع عنها، فالواجب على من فعل معصية أن يتوب منها.
هل فيه كفارة أم لا ؟
أورد ابن قدامة في المغني : أن امرأة نذرت أن تحسر رأسها، فأمرها _صلى الله عليه وسلّم _ بالكفارة.
قال صلى الله عليه وسلم” لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ”
سنن ابي داود ٣٢٩٠ وصححه الشيخ الالباني.
ومذهب الجماهير أن من نذر حراما فهذا لا شيء عليه، والواجب عليه أن يترك الحرام ، والإسناد الذي استدلوا به فيه شيء من حيث التصحيح والتضعيف.
والله تعالى أعلم.
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:
*السؤال الأول: أخت تسأل فتقول: نذرتُ أن أصوم ستة أيام من شوال، ثم ما استطعت في هذه السنة، بسبب النَّفاس، فماذا عليَّ؟*
الجواب: ما قاله النبي ﷺ كما في صحيح الإمام مسلم: *النذر يمين، وكفارته كفارة اليمين.*
وكَفارته: أي كفارة النذر .
*والفرق بين النذر واليمين:* أن الأصل بالنذر أن يَفِيَ به الإنسان، وقد مدح الله تعالى عباده في سورة الإنسان بِـقَوله: *يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا* [الانسان : 7].
فالأصل في الإنسان إن نذر؛ أن يَفِيَ به، وإن حلف؛ الأصل فيه أن لا يَفِيَ بِـالمحلوف إن رأى غيرها خيرا منها، لأن النبي ﷺ يقول: *مَن حَلَفَ على يمين، فرأى غيرها خيراً منها؛ فليأتِ الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.*
وفي رواية: *فليكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير .*
وكلا الروايتين في صحيح مسلم، من مخرجين مستَقِلَّين، وهذا يدل على أنهما حديثان مستقلان، وليس التقديم والتأخير من اختلاف الرواة.
فالنبي ﷺ تارة قال: *فليُكَفِّر عن يمينه، وليأتِ الذي هو خير .*
وتارة قال: *فليأت الذي هو خير ، وليكُفِّر عن يمينه.*
والصورتان مشروعتان.
*فمتى يكون النذر يميناً؟*
لَمَّا يعجز الإنسان عنه، ولا يستطيع أن يَفِيَ به، نقول له الآن: نذرك أصبح حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين، من *تحرير رقبة*، وهذا غير موجود، ومِن *إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم*، فإن لم يستطع الحالِف أو الناذِر بِـمثلِ هذه الصورة؛ فحينئذ *يصوم ثلاثة أيام،* ولا يَلزم فيهن التتابع على قول جماهير أهل العلم، وهذا هو الراجح.
السؤال العشرون نويت على ذبح بقرة وتوزيعها على الفقراء ولي أخ فقير جدا ومستأجر وليس له بيت ،ومعه أولاد ،هل أعطيه ثمن هذه البقرة ؟لأنه أولى من الفقراء
الجواب
أولا : (نويت على ذبح بقرة )هل هذا نذر ؟إذا نية فقط فلك أن تعطي ثمن البقرة لأخيك ، وهذه صلة رحم وعبادة ،
فيجوز لمن نوى شيئا أن يغيره لشيئ آخر، ولا حرج في هذا ،أما إذا نذرت أن تذبح فقد قال تعالى
« لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم »
فمن نذر الذبح فلا يجوز له أن يعدل عنه ،لأن الله عز وجل يحب إراقة الدم _دم الأضاحي، ودم الذبائح-،
فالواجب أن تفي إذا نذرت ،وأما (أنا نويت أذبح بقرة وأوزعها على الفقراء ..فقلت ليش أذبح بقرة؟
وأخوي فقير وفي أزمة مالية ،)
فثمن البقرة أنا أعطيه لأخي فالحمد لله لا حرج في هذا ،هذا أمر لا حرج فيه والله تعالى أعلم✍✍
السؤال الخامس عشر : أخت تسأل وتقول أنا حامل والحمد لله بداية حملي قلت يا رب إذا جائني ولد أسميه أحمد على اسم نبينا صلى الله عليه وسلم وكنت في الشهر الثاني ثم أصبحت في الشهر الخامس وذهبت للدكتورة وعرفت أنه ولد، لكن زوجي رفض الاسم وقال نسميه عبدالله هل علي ذنب أو كفارة؟
الجواب: إن كان القول نذر وعقدت قلبك على النذر عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ” إِنَّمَا النَّذْرُ يَمِينٌ، كَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ “.
مسند أحمد
17340
مالفرق بين النذر واليمين؟ الأصل في النذر أن يوفى أما اليمين ففي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ “.
رواه مسلم 1650
في الشرع أيهما أعظم النذر ام اليمين؟
النذر ،لذا مدح الله المؤمنين وقال { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ (7) }
اﻹنسان[ 7 ]
مدح الله المؤمنين الذين يوفون بالنذر فالأصل فيمن نذر أن يفي، فإن تعذر الوفاء فحينئذ يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم *إِنَّمَا النَّذْرُ يَمِينٌ*
فأنتِ إن كان نذرا، وأما ان كان حديث نفس من غير تعقيد قلب فالأمر سهل ما عليكِ كفارة ،فإذا نذرتِ فاقنعي زوجك أن يكون اسمه أحمد فإذا ما استطعت أن تقنعيه أن يكون اسمه أحمد فحينئذ تأتي كفارة اليمين .
السؤال رقم الرابع عشر : والد زوجتي قسّم شيء من ماله في حياته بين الاولاد والبنات ولكني حلفت على زوجتي بالطلاق ان لا تأخذ هذا المال وقامت بارجاع المال الى والدها وهو الان غاضب جدا فهل يحق لي ان أمنع زوجتي من أن تأخذ هذه الهبة من والدها؟
الجواب: لماذا هذا المنع ،لماذا تمنع زوجتك من ان تأخذ نصيبها من ابيها، لا ادري ما ذكرت هذا فالسؤال ناقص او مزاجك عسر ،هل هذا فيه منقص من رجولتك، فأولا العطية من الاب والعطية لجميع البنات فما الذي يمنعك ان تمنعها من أن تأخذ المال، وخير المال الذي يأتي للرجل من غير ان تستشرفه نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر.
فمالاً لا تستشرقه نفسك وجاءك، ما الذي يمنعك ان تأخذه؟
فحلفك للطلاق تحتاج الى مراجعة القاضي واذا قصدت التهديد والتخويف فعليك كفارة اليمين وهذه لمصلحة المساكين ،وتأخذ المال ولا تجعله قطيعه بين زوجتك وابيها، ولاسيما انه ورد في السؤال ان الوالد قد غضب غضبا شديدا جدا.
احد السائلين: في هذا حال كثير من الأخوة، يعزم على زوجته بالطلاق ان فعلت كذا فانت كذا أي انك طالق؛
اذا اراد ان يغير رأيه ماذا يفعل، فقط يسمح لها؟
الشيخ :
يُنظر الى السبب الذي من اجله حلف اليمين والنية التي من أجلها قال الذي قال فان زالت هذه الاشياء فتحصيل حاصل هو حالف اليوم،
واحد يقول حالف على زوجته يمين ما تروح على ابيها والسبب الذي هيّج اليمين بمثابة النية عند العلماء، فتغير الحال فاراد ان تذهب زوجته الى ابيها والسبب الذي هيّج زال، وهذا السبب يعامل معاملة النية بمعنى انه فيما بعد هو لا يمنعها
،مثل واحد حلف على زوجته ان لا تزور فلانة وكان عنده في مخيلته لمّا حلف ان فلانة ذات مسلك سيء، ثم تبين له ان مسلكها حسن فالسبب الذي هيّج اليمن يعامل معاملة النية فلو ذهبت بعد أن اقتنع زوجها بأنها امرأة ليست كما ظن ،فبعد ذلك ذهابها هذا امرا لا حرج فيه ،وليس عليه كفارة يمين.
وهكذا في سائر الأمور ،ابن القيم عالج هذا المسالة علاجا عظيما في كتابه اعلام الموقعين.
رجل حلف او طلق ان لا يدخل بيت فلان وبيت فلان اصبح مسجدا فصلى فيه ماذا عليه ؟
لا شيء ،
السبب الذي هيّج اليمين بمثابة النية ،وانه الان لما ذهب إلى المسجد لم يذهب الى بيت فلان ولكنه ذهب الى المسجد وان اصبحت دار فلان هي المسجد وهكذا .
*السؤال السادس عشر : نويت التصدق بكامل ذهبي ، فاشتراه زوجي مني، وتصدقت بالمال وبعد سنتين قام زوجي بإهدائي أربع قطع منه وباع الباقي ، فهل فعلنا صحيح؟*
الجواب: نعم ، الله عزوجل يتقبل هذا إن شاء الله.
تقول نويت ، حتى لو قالت نذرت وزوجها اشتراه ثم هي تصدقت به ، فقد أدت النذر ، وأدت ما نوته، ثم زوجها تكرم عليها، فأعطاها العطية هذه (الثانية) بعد الشراء منها وهذه هبة، والهبة لا حرج فيها إذا قبضت وأثيب صاحبها فتصبح عقد، لكن المتصدق عليه الموهوب له لايلزم أن يأخذه، وأخذه القبض مع ثواب ، فقل: شكرا جزاك الله خيرا،وقالوا : حتى لو ابتسم ،فبمجرد ما وقع العطاء والزوجة قَبلت، فهذه هبة، والصدقة الأولى قد حصلت والحمد لله.
السؤال الثامن : جرى بيني وبين أخي مشاحنة فقلت ( علي الطلاق من زوجتي وتحرم علي إذا اتكلم معه) ثم جاء أهل الخير فصالحونا ، هل الطلاق وقع ؟
الجواب :
مسائل الطلاق أولاً لا أنصحك أن تسأل عنها بنفسك وما توكل غيرك في السؤال .
وأتكلم في هذه المسألة من باب التعليم، لا لأجل أن يكون الواحد مفتياً في الطلاق ، فالطلاق الغرم عليك والغنم لغيرك والعاقل لا يقبل هذا .
فمن حلف بالطلاق وهو لا يريد الطلاق فعليه كفارة يمين ، إن أراد أن يؤكد أنه لن يصلح مع أخيه ولا يريد الطلاق وإنما يؤكد فهذه تحتاج إلى كفارة يمين والطلاق لا يقع .
والواجب أن يراجع القاضي ،وانبهكم على شيء ؛ النكاح إذا حصل بايجاب وقبول وشروط النكاح لكن من غير توثيق ، هل يقع النكاح ؟
نعم يقع .
متى بدأ توثيق النكاح والدواب والسيارات وتوثيق الأراضي والدور؟
لما فسدت ذمم الناس، ففي العهد الأول الأنور لما كانوا يبيعون ما كانوا يوثقون ،أما الآن أنت لا تقبل أن تشتري سيارة أو عمارة دون توثيق لانك تقول في أي لحظة ممكن تؤخذ مني ، كثير من الناس يقول لك أنا ابتليت برجل تزوج البنت وشاب يصلي وطيب وخلوق ولكنه كثير الطلاق فعلى كل شيء يطلق وهذا الصنف موجود، ويعالج ،فتقول لبنتك متى طلق تعالي عندي وإذا جاء عندك قل له يا إبني أنا زوّجتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاذهب للقاضي وقل له هذه زوجتي وخذها وهات لي ورقة أن هذه زوجتك ، هكذا يصبح يحسب ألف حساب قبل أن يطلق البنت .
ولكن إذا ذهب إلى أي شيخ أو أي واحد يقول قال لي الشيخ أنها غير طالق هذا ممنوع ، مثل لما لم أعطك إبنتي إلا لما وثّقت ، فالطلقة وثّقها أيضاً ففي هذه الطريقة لا ينسى الطلاق .
في هذا المسجد سألني بعض الرجال سؤالاً فقلت له زوجتك ليست بطالق وأظن ظهراً ، ففي العصر جائني ولده مبعوثاً من قبل أمه ، قال الولد : ماذا سألك أبي ؟
ثم جاءني الأمر ليس كما قال الزوج فالذي وقع ليس كما قال الزوج ، فقال لها الزوج سألت الشيخ والشيخ قال غير طالق فلما جاء سؤال الأم فتبين سؤال الزوج غير سؤال الزوجة ،فعلى قول الزوجة الطلاق يقع وعلى قول الزوجة لا يقع .
لكن عندما أكون قاضياً أقول هات لي الزوجة أيضاً ، وتعال أنت وزوجتك وأفهم منكما ما حصل ثم أجيب على السؤال ، أما أن تصدر فتوى من شيخ أن الطلاق غير واقع هذا سهل ، فهل تفتي في مجلس تعلمي على الطلاق؟لا ،نحن فيما جرى مع فلان مع زوجته فلانة هل وقع أم لم يقع؟
هذا صنيع القاضي ، فهو يجمّع الأثنين والقاضي قد يقول أنا أحتاج زوجتك معك ،وبالتالي مسائل الطلاق ليست لكم ومسائل الطلاق مسائل قضائية والمسائل القضائية للقاضي ، وما تأتي بواحد ليفتي صاحبك أو قريبك وتقول له ياشيخ عندي واحد مطلق ، هذا الأمر ليس لك وليس للذي أحضرته معك ؛هذا للقضاء والقضاء يحتاج لتوثيق وهذا التوثيق مهم ولأن العلاقة بين الزوجين علاقة طويلة فممكن بعد عشرين سنة يتذكر طلقة وقعت أم لم تقع ، لكن لما يكون ذهب عند القاضي يكون الأمر ظاهر وقعت أم لا ودونت أم لا كالزواج ، الطلاق فك عقد الزواج كما أن الآن الزواج لا يقع إلا بتوثيق فالطلاق ينبغي أن يوثيق .
مداخلة أحضر الحضور : من قال ( عليَّ الطلاق ) يقصد اليمين كما تفضلت ، هل عليه توبة لأنه حلف بغير الله ؟
الشيخ : لا شك عليه التوبة وعليه الكفارة ، وكان الكلام مركّزاً على وقوع الطلاق أو عدمه .