http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161026-WA0009.mp3الجواب : بالمحاصصة ، أي بالنسب ، من حصته الثلثين يدفع الثلثين ، من حصته الثمن يدفع الثمن ، وهكذا ، يكون دفع رسوم المحكمة بالمحاصصة ، كل يدفع على حسب حصته.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21
20 محرم 1438
التصنيف: الإرث
السؤال الثاني والعشرين أخ من العراق يسأل والدي رحمه الله أعطانا نحن…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161105-WA0004.mp3الجواب : إن كان الوالد قد مات فمن باب بره أن تسامحوا هذا الولد بهذا المزيد من العطاء.
وكثير من الناس يغفل أنك اذا عفوت عن أخيك ولنت الجانب له وتواضعت له وحملت على نفسك مقابل أنه أخوك أذاك وأنت تعلم أن والدك يحب ذلك لو كان حيا ، فافعل هذا من باب بر الأب وتحمل أخاك واجعله برا بأبيك ، هذا باب كثير من الناس يغفل عنه .
فبر الوالدين أن تفعل شيئا لو كانوا أحياء لأحبوه ، وأما إن كان حيا فالجواب الشرعي :
لا يجوز للوالد أن يخص ولدا بعطية لحديث النعمان بن بشير و هو في الصحيحين أن رجلا منح ولده نحلة من سائر أولاده فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنحلت سائر أولادك مثله قال : لا ، قال له صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء قال : نعم ، قال فأشهد غيري وفي رواية اني لا أشهد على جور ، وفي رواية فإني لا أشهد على زور .
فهذه كلها اشارات تدل على أنه لا يجوز للوالد أن يخص أحد أولاده بعطية ، ومنهم من جوز هذا فقط لحال الضرورة كأن يعطيه لفقره ، ولا يعطيه لابوته ( ليس لانه أب ) وقد ذكروا أن أبا بكر خص بعض بناته الفقيرات بعطية ( يعني إنسان عنده بنت فقيرة فاعطاها لفقرها ) فبعضهم يجوز هذا أما ان تعطي ولدك وتخصه بعطية دون سواه فهذا ممنوع .
استفساره الثاني : والدتي رحمها الله قبل وفاتها كان عندها مبلغ من المال وبعد وفاتها قالت أختي : أن أمي اودعت المبلغ عندها وابلغتها أن تعطيه لأخي علما أننا كنا محتاجين للمال لمصاريف علاجها قبل وفاتها ولم نعرف بوجود هذا المبلغ إلا بعد وفاتها ، فهل جائز شرعا أن يخص به أخي أم يجب توزيعه على الورثة .
الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث فالأب إذا خص وارثا بعطية بعد وفاته فهذا من الميراث ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث ، فالوارث الذي بين الله نصيبه بقوله تعالى :
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين .
هذا الذي بين الله نصيبه لا تجوز له عطية وإنما يجوز أن يوصي الإنسان بالثلث فدون لغير الورثة أما الوارث فلا يجوز أن يعطى فوق حقه الذي بينه الله عز وجل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي
السؤال الثالث عشر هل شرط الخيار في البيع والشراء يورث أم لا …
الجواب : لا ، لا يوّرث ، ما هو شرط الخيار ؟ ثبت في مسند أحمد وغيره أنّ حبّان بن منقذ كان إذا باع واشترى كان يغرر به ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لحبّان : اشترط ، أي أنّه معه الخيار فيقول : اشتري منّك هذه السلعة ومعي ثلاثة أيام أو خمسة أيام فليَ أن أردّها في هذا الوقت، فلو اشتراها منه ثمّ مات ، فهل الخيار ينتقل لورثتهِ ؟ الجواب : لا ، هذا حقّ شرعيّ خالص ، وهذا حقٌّ لا يقبلُ الميراث والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
السؤال السادس عشر هل يدخل الطعام الموجود في منزل المتوفى في الميراث وهل…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0075.mp3
الجواب : يجوز أكل الطعام قال تعالى : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [سورة النور 61] ، فما بالكم بالقرابة وهذا ليس من المال،الشيء الزائل ليس من المال ، المال هو شيء الذي له فيه نوع بقاء إلا إذا كان هذا الطعام عروض تجارة وللبيع وشيء لا يتساهل فيه عادة ، ولها ميزة وما شابه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال التاسع عشر أخ من الجزائر أخونا حمزة يسأل حول امرأة طلقها…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/19.mp3الجواب : إذا كانت في عدتّها فالمالُ مالُها ، ترِثهُ وهي زوجتهُ ، هذا اذا كانت في العدة ،،
اذا انتهت العدّة فالمالُ ليسَ لها ، الدولة تُعطيها إيّاه بناءً على أنّها زوجته والان هي ليست زوجته ، وهذه المسألة من ناحية فقهيّة ،،
أمّا من ناحية قضائيّة فإنه اذا لم تكتمل الأمور في الدفاتر على تعبير الأخ السائل ، فحُكم القضاء غير حُكم الشرع ، ولذا عُلماؤنا يقولون الأحكام تَنفُذ في الظاهر ﻻ في الباطن< اﻷشباه والنظائرللسبكي300/2> ..
وقد ثبتَ في الكُتب الستّة -في الصحيحين< خ2680م1713> و كتب السنن الاربعة< د3583ت1339ن5401جه2317>– من حديث أمِّ سلمة -رضي الله تعالى عنها – أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : ” إنّما أنا بشرٌ مثلكم أحكمُ بينكم على نحوِ ما أسمع ، فمن قضيتُ له بحق أخيه شيئا فإنّما أقضي له بقطعةٍ من النار ، فليأخذها ، او ليتركها ”
قال أهل العلم : هذا الحديث فيه فوائدٌ جمّة ، ومن فوائدِ هذا الحديث :
– أنّ الحكمَ القضائيّ يُخالف الحكُم الشرعيّ< فتح الباري173/13> .
– فقد يقع مُخالفة بين حكم القضاء وحكم الشرع .
ولذا علماؤنا يقولون : حكم القاضي يَنفُذُ في الظاهرِ لا في الباطن، مثاله : رجل ادّعى على آخر شيئًا ، فأتى بشهود زور ، فالقاضي قضى له بناءً على شهود الزور ، وهذا الرجل يَعلم أنّ هؤلاء الشهود شهود زور ، فهل شهود الزور تحلّل له الاستفادة من هذا الشيء ؟ الجواب : لا ، لماذا ؟ لأنّ حكم القاضي لا يَنفذ في الباطن ، وانّما يَنفذ في الظاهر )
فالمرأة اذا قضت لها الدولة وقد بانت وأصبحت غير زوجة عند الله ، والدفاتر تقضي أنّها زوجة ، فهذا الحُكم يَنفذ في الظاهر دون الباطن ، وليس لها أن تستفيدَ من هذا المال فترجعه إلى مال الدولة أو تحوّله الى الورثة ، إذا وُجِدَ هناك ورثة ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
خدمة الدرر الحسان من فتاوى الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
السؤال التاسع عشر شخص عنده قطعة أرض كبيرة كبر أبناؤه فبنى بعضهم بيوتا…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-19-1.mp3الجواب : يُنظَرُ في الأرضِ التي بنى عليها ، هل هيَ تكونُ من نصيبهِ ؟ فإن كانت من نصيبِهِ جعلناها لهُ ، وإذا لم تَكُنْ من نصيبِهِ فاعتدى ! فُنُقدِّر مقدار البناء ونَسْتصلِح ولا نستأصل !
نُبقي البِناء ونَخصُّه به ونُغَرِّمُهُ ثمنَ ما أخذَ من الأرضِ ويكونُ لسائِرِ الورَثة وهكذا ، والله تعالى أعلم .
مَجْلِسُ فتاوى الجُمعة
2016 – 8 – 5
↩ رابِطُ الفتوى :
◀ خِدمَةُ الدُّرَرِ الحِسان مِن مجالِسِ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
السؤال الرابع من يأخذ الفدية يعني إنسان قتل كيف توزع هذه الفدية
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170828-WA0031.mp3الجواب: الفدية كلمة في الأعراف عامة.
إذاً مقابل ضرر يأخذها المتضرر لو إنسان دهس آخر مثلاً فيأخذها المتضرر كذلك والأَرش هو دية العضو.
من قطع اصبع واحد يأخذ كم؟
عشرة من الإبل.
من فقع عين آخر يأخذ نصف الدية إلا إذا كان أعور فيأخذ الدية كلها.
من جبَّ ذكر رجل يأخذ الدية كلها لأنه أماته وانتهت ذريته.
هذه يأخذها المتضرر أما عند الموت يأخذها الورثة وتوزع على الورثة.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:* ✍✍
http://t.me/meshhoor
هناك بعض البنوك تعطي عملائها بعد وفاتهم مبلغا من المال وهو مبلغ ثابت للجميع مهما…
هذا المبلغ لا يعطى إلا لمن يضع ماله بالربا، أو في البنك على وجه حرام، والشيء المترتب على الحرام حرام، فسبب إعطاء البنك هذا المبلغ للورثة، هو وجود حساب ربوي في البنك، وما ترتب على الباطل باطل، والله أعلم .
رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم مات قبل انتهاء عدتها هل ترث منه
المرأة في العدة زوجة، والمرأة تنفصل عن زوجها تحديداً لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة، فإن دخل عليها وهي تغتسل فله أن يقول لها: أرجعتك ، فإن ارتدت ثيابها بعد غسل الحيضة الثالثة تخرج أجنبية عن زوجها.
فمن مات زوجها وهي في عدتها ترث منه، لأنها زوجة، ففي العدة لها أن تتزين له وأن تتكشف عليه ومتى قبلها بشهوة أو مسها بشهوة أو جامعها انقطعت العدة ورجعت زوجة، فإن صبر ألا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته، حينئذ تصبح أجنبية، فانظروا ما أعظم الشرع، ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها، فأيها الأب لو جاءتك ابنتك وقالت لك: طلقني زوجي، فيجب عليك شرعاً أن تقول لها: اذهبي إلى بيته واعتدي عنده، والمصلحة الشرعية بل المصلحة الدنيوية – واستغفر الله لهذا- فإن المصلحة الدنيوية هي في المصلحة الشرعية، فمن ظن أن له مصلحة في أمر دنياه بإجابة داعي هواه والخروج عن أمر مولاه فهو آثم ، فالمصلحة في الشرع لك ولهذه المرأة هي أن تقضي العدة في بيت زوجها لا بيت أبيها فإن أبى زوجها فهو آثم .
السؤال الثاني والعشرين ما هي الوصية الواجبة
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/س22.mp3*السؤال الثاني والعشرين: ما هي الوصية الواجبة؟*
الجواب: الوصية الواجبة قولٌ عند الحنفية، قال به الحنفية و معمول به في المحاكم الشرعية في كثير من البلاد العربية ومنها بلادنا المباركة، الأبن إذا مات في حياة أبيه وله أولاد، فإن الأولاد يأخذون نصيب أبيهم وإن لم يوصِ، فإن الأبناء يأخذون نصيب أبيهم من جدهم وإن لم يوصِ، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ويقولون يشترط ألا يكون نصيبهم أكثر من الثلث، لأنهم يأخذون وصية واجبةً.
مثلا رجل مات له ولدان، ولد مات في حياة أبيه و تزوج و عنده أولاد، وأبو الولد الميت ليس ورثة إلا ولدين، الولد الحي و أولاد الإبن الميت، الآن مجموع أولاد الأولاد لو كان أبوهم حي لأخذوا النصف، الان ما يأخذون النصف بل يأخذون الثلث، والثلثين للولد من الصلب، والاحفاد نعطيهم الثلث.
لكن لو رجل مات عن ثلاث أولاد، ولد مات في حياته وله أولاد، فاولاد الأولاد يأخذون من جدهم نصيب أبيهم لأن نصيب أبيهم الثلث وعليه فقس.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor